moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٤٩١٩٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: مجموعه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه اتفقت المدعيه مع المدعي عليها بموجب عقد غير محدد المده علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في تنفيذ القطع الميكانيكي للعوارض والجدران الخرسانيه في المستوي ١١٦ في مشروع برج المملكه، وبدات العلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها من تاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٦ه، الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٥م علي ان يسلم العمل في تاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠١م، وبلغ اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه لصالح المدعي عليها مبلغا وقدره (٥٩٣,٣٠٤,٤٠) خمس ميه وثلاثه وتعسون الفا وثلاث ميه واربعه ريال واربعون هلله، وبموجب العقد و المستخلص المرفق قامت المدعي عليها بسداد جزء من اجمالي مستحقات المدعيه بمبلغ قدره (٤٢١,١٢٢.٢٥) اربع ميه وواحد وعشرون الفا ومايه و اثنان وعشرون ريال وخمسه عشر هلله وتبقي في ذمته لصالح المدعيه مبلغ وقدره (١٧٢,١٩٢.١٥) مايه و اثنان وسبعون الفا ومايه و اثنان وتسعون ريال وخمسه عشر هلله علما بانه تم تنفيذ المشروع بشكل كامل، وقامت المدعيه بمطالبه المدعي عليها بسداد المبالغ الماليه المتاخره في ذمتها لصالح المدعيه، الا ان المدعي عليها ماطلت وتهربت دون سند شرعي او نظامي لذلك، وهو الامر الذي الجا المدعيه لاقامه هذه الدعوي للحصول علي حقوقها الماليه المتاخره لدي المدعي عليها، ونود لفت نظر بانه تم تقديم الدعوي في منصه تراضي ولم يتم الصلح بسبب عدم تجاوب وكيل المدعي عليها، ونؤكد ان المدعيه قامت بتنفيذ جميع الاعمال المكلفه بها وتسليمها في الوقت المحدد دون اي تاخير ومقابل ذلك لم تلتزم المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه بحق المدعيه من سداد قيمه الاعمال المنفذه وبناء عليه فان المدعيه تستحق التعويض عن الاضرار التي لحقت بها جراء ما قامت به المدعي عليها من مماطله وامتناع من سداد حقوق المدعيه. وانتهت في طلبها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٧٢,١٩٢.١٥) ميه واثنان وسبعون الفا ومايه واثنان وتسعون ريال وخمسه عشر هلله. ودفع مبلغ قدره (٢٦,٠٠٠) سته وعشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه.فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٢٢ه وفيها: حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...)بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٨ه صادره من الخدمات الالكترونيه كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٥ه صادره من كتابه عدل جنوب جده، وفي هذه الجلسه ارفقت وكيله المدعي عليها جوابها الدعوي عبر خانه محادثه التيمز: (عنايه الدايره الناظره للدعوي تحيه طيبه وبعد،، نفيدكم بان مطالبه المدعيه صحيحه) عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطالب في دعوي موكلته الزام المدعي عليها مبلغ وقدره قدره بتسليم الثمن وقدره (١٧٢,١٩٢.١٥) مايه و اثنان وسبعون الفا ومايه و اثنان وتسعون ريال وخمسه عشر هلله قيمه بتنفيذ اعمال مقاوله. وحيث اقرت وكيله المدعي عليها بصحه ما تدعيه المدعيه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده (١٤) من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، و كما نصت الماده (١٧) من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به. واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٥٠٠٠)خمسه الاف ريال، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٧٧١٩٢.١٥) مايه وسبعه وسبعون الفا ومايه واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسه عشر هلله