tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 7641 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-06-26 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:d8b75727-9ce3-4d35-8c84-99e79f454f53 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7641 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم المدعي عليه باعمال استبدال عدادات كهرباء لصالح المدعي عليه، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالعقد المبرم معه ولم يقم بالعمل المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (20,000) ريال تعويضا عن عدم التزامه بالعقد المبرم معه. ثانيا: الزام المدعي عليه باعاده العهد المسلمه له او دفع قيمتها وقيمه الغرامات الاخري بمبلغ وقدره (1,405) ريال. ثالثا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (7,000) ريال قيمه اتعاب المحاماه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم، وفيها حضرت (...) وكيله عن المدعي بوكاله رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت الي لايحه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي تبين لها ان العقد وقع مع المدعي عليه بصفته الشخصيه، ثم عقبت وكيله المدعي بان العقد وقع مع المدعي عليه بحكم تخرجه دراسيا من قسم (قوه كهرباييه)، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها… يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، ولا ينال من ذلك كون المدعي مؤسسه تجاريه اذ العبره بالمدعي عليه والمدعي عليه هنا مدني يمارس مهنته ويعمل لحسابه الشخصي، ولما كان الامر كذلك فان هذه الدعوي تخرج عن عداد الاعمال التجاريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، ويكون الاختصاص فيها منعقدا للمحاكم العامه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.