tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531004616 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-05-07 date_hijri=1445-10-28 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:76b54fee-335e-4910-b86b-50d704cbf75b language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩٠٥٢٧لعام ١٤٤٥ه 
المدعي:
شركه (...) للخدمات اللوجستيه (شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه (...) للسيارات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ ٢٩/ ٠١/ ٢٠٢٣م قامت المدعي عليها باسناد اعمال الي المدعيه تتمثل في القيام باعمال لوجستيه علي سبيل المثال لا الحصر اعمال التخليص الجمركي، النقل البري للبضايع، الشحن والتفريغ وتوفير العماله للتفريغ وتوصيل البضايع داخل المملكه العربيه السعوديه. وعليه قامت المدعيه بتنفيذ الاعمال المتفق عليها واصدار عده فواتير للمدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (٣٥,٧٢٠) خمسه وثلاثون الف وسبعمايه وعشرون ريال. وبتاريخ ١٠/ ٠٤/ ٢٠٢٣ م قامت المدعيه بارسال خطاب مطابقه رصيد الي المدعي عليها تطالبها فيه بتاكيد المبلغ الذي تدين به للمدعيه وهو مبلغ وقدره (٣٥,٧٢٠) خمسه وثلاثون الف وسبعمايه وعشرون ريال وذلك لان المدعيه كانت تقوم بعمليه التدقيق المالي السنوي. فقامت المدعي عليها بتاكيد مبلغ المطالبه و توقيع و ختم الخطاب وارساله مره اخري الي المدعيه مما يؤكد اقرار المدعي عليها بالمبالغ المترصده في ذمتها لصالح المدعيه. تخلفت المدعي عليها عن السداد علي الرغم من مطالبه المدعيه لها للوفاء بقيمه الفواتير اكثر من مره، وقامت المدعيه باصدار كشف الحساب الختامي وارساله الي المدعي عليها بتاريخ ١٨/ ٠٣/ ٢٠٢٤ م مما قابله تجاهل تام من قبل المدعي عليها. وعليه وبتاريخ ١٩/ ٠٣/ ٢٠٢٤م قامت المدعيه بارسال انذار قانوني الي المدعي عليها لمطالبتها بالسداد، مما لاقي تجاهلا تام من قبل المدعي عليها وعدم المبادره بالتسويه. وطالب بما يلي: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره بقيمه (٣٥,٧٢٠) خمسه وثلاثون الف وسبعمايه وعشرون ريال. ٢- الزام المدعي عليها باتعاب محاماه مبلغ وقدره (٥,٣٥٨) خمسه الاف وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلباته محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ١٠/ ٠٤/ ٢٠٢٣م علي مطبوعات شركه (...) للخدمات اللوجستيه، مبلغ قدره (٣٥,٧٢٠) خمسه وثلاثون الف وسبعمايه وعشرون ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: اولا : من حيث الشكل وبصفه اصليه: من حيث الشكل النظامي في شان تقديم الدعوي الماثله ومخالفتها لنص الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه ، في موضوع الدعاوي التي تحددها اللايحه بان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (١٥) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي . وقد تراي لنا ان مستند الانذار المقدم من المدعين ضمن مرفقات الدعوي الماثله قد اتخذ مسلكا مغاير من حيث احتساب المدد اذ حدد في المده الممنوحه فقط (٥) ايام لاجل الرد ، كما واختلاف طابع نص الانذار عن مسلك النصوص النظاميه المعتبره في ذلك الشان من حيث التوجيه ببيان اسباب الفواتير المرفقه وبيان مدي علاقتها باي عقد قد ارتبطت به مع موكلتي وكل ذلك شابه الغموض والابهام ، كما وان عنوان التوجيه في البريد الاليكتروني ضمن مرفقاتهم قد تبين توجيه المدعين الانذار المعروض لاشخاص غير ممثلين الشركه من جانب الاداره المتوجب توجيه الخطاب اليهم كما ولو كان من خلال استقبال خطابهم عن طريق عناوين المخاطبه الرسميه المحدده بالاتفاقيات المبرمه معهم . ثانيا : من حيث الموضوع وبصفه احتياطيه : تدفع موكلتي شركه (...) للسيارات المحدوده بعدم استحقاق الفاتوره المعروضه بمرفقات الدعوي ذلك وفق سبق نظر الموضوع ضمن المطالبه بالدعوي التي اقيمت من موكلتي (...) ، احدي شركات (...) للسيارات لدي المحكمه التجاريه بالدمام بالقيد رقم (٤٤٧٠٩٤٤٥٣٨) وتاريخ ٢٢/٩/١٤٤٤ ه ، ونحيل النظر الكريم اليه وقد اشير في تلك الدعوي ان المبالغ التي تطلبها الشركه المدعيه بموجب الفواتير التي عرضت بالدعوي قد تعلقت بعقد نقل بحري لمعدات ثقيله نقلا من ميناء (...) الي ميناء(...) مرورا بميناء (...) الي حين ان زعمت الشركه المدعيه (...) للخدمات اللوجستيه بان كامل الحموله المضمونه تامينيا بالعقود المبرمه بين الاطراف قد استولت عليها شركه (...) بسبب مديونيه قد تعلقت بهم كشركه نقل بحري ، دون ان تكون موكلتي شريكه لهم في تلك الجريمه والقرصنه الواضحه وحيث تبين في ما بعد ان ذلك الجرم قد ارتكب من الشركه (...) والشركه المدعيه وبالاشتراك الجنايي بينهم ولغرض سداد ديونهم لشركه (...) ببيع تلك المعدات لجهات مجهوله ، وقد تقرر في تلك القضيه رقم بان علي موكلتي التوجه للمحاكم (...) بغرض محاسبه الشركه المزعومه باستيلايها علي المعدات موضوع النقل ولا زال التقاضي جاريا حاليا لدي المحاكم (...) ، وبالتالي فان الاصل في المطالبه يلحق الفرع . فان علي الشركه المدعيه ان تسلك سلوك موكلتي بالتوجه بالدعوي نحو المحاكم (...) والمطالبه التي تلحقها بشان مصاريف النقل المدعي منهم باستحقاقها لارتباط تلك التكلفه بنفس المعدات المستولي عليها ووفقا لما قررت المحاكم السعوديه باختصاص القضاء بالجمهوريه (...) بالنظر. وقد حددت ( الماده الاولي بالفقره ٢٢) ، من النظام البحري التجاري تعريفا شاملا للمسؤوليه في شان عقد النقل المتعدد الوسايط : ( العقد الذي يبرمه الشاحن مع متعهد النقل متعدد الوسايط لنقل البضايع بوسيلتي نقل مختلفتين او اكثر بين مكانين يقعان في دوله واحده او اكثر، يتسلم بموجبه متعهد النقل المتعدد الوسايط البضاعه , وتكون في عهدته الي المكان المحدد للتسليم ) ، هذا وقد جري بيان عدم وصول الشحنه موضوع الفواتير للوجهه المقصوده ، كما و قد حددت الماده (١٢١ ) و (١٢٢) من النظام البحري التجاري ، المسؤوليه عن هلاك الشحنه او تلفها او فقدها ، ويقع العبء فيها علي متعهد النقل( الشركه المدعيه ) لمجرد بيان تقديمنا نسخ من الحكم القضايي المرفق بان الشحنه لم تصل لوجهتها النهاييه صاحب الفضيله ولما تقدم اطلب بصفه اصليه صرف النظر عن الدعوي لعدم انتظام المدعين في اتخاذ سبل رفعها وفقا للنظام، وبصفه احتياطيه رد دعوي المدعين لعدم الاستحقاق وفقا لما تبين في شان حاله الاستيلاء علي الشحنه التي لم تصل لوجهتها المتفق عليها بالتعاقد ولازالت الدعاوي القضاييه لدي السلطات (...) قيد النظر والنتيجه غير معروفه مسبقا بشان استعاده تلك المعدات او التعويض عنها من عدمه . وقد عقدت الدايره جلسه في ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٥ه حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته قدمها عبر ايقونه الدردشه. وعقب وكيل المدعيه علي جواب المدعي عليها بما نصه ( من حيث الشكل نفيد فضيلتكم باننا قمنا بارسال الانذار القانوني في المده النظاميه قبل رفع هذه الدعوي وكان الارسال للانذار القانوني الي الاشخاص المسؤولين عن التواصل من المدعي عليها و موكلتي من حيث الموضوع افاد ان الفاتوره الصادره كانت لشحنه اخري تماما ولا يوجد علاقه بين هذه المطالبه و المطالبه التي اثارها وكيل المدعي عليها والتي سبق الفصل فيها امام المحكمه التجاريه بالدمام والاصل ان الاقرار (مطابقه الرصيد) تعد اقرارا بالمبالغ المستحقه للمدعي عليها) ثم قررا طرفي الدعوي الاكتفاء بما تم تقديمه. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه رقم للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه رقم ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها
بسداد مبلغ وقدره (٣٥,٧٢٠) خمسه وثلاثون الف وسبعمايه وعشرون ريال. ٢- الزام المدعي عليها باتعاب محاماه مبلغ وقدره (٥,٣٥٨) خمسه الاف وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: (انكار استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه) وبما ان المدعي وكاله طالب بمبلغ خدمات النقل وقدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها ولما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت صحه المطالبه واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- 
وحيث ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) للسيارات المحدوده سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٣٨,٧٢٠ ) ثمانيه و ثلاثون الف و سبعمايه و عشرون ريال لصالح المدعيه شركه (...) للخدمات اللوجستيه شخص واحد سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.