moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 5394 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمواد الغذاييه غير ذلك (...) (الوقايع) ادعي وكيل المدعي تعاقد موكله مع المدعي عليها بتاريخ (5/1/1434ه) علي استيراد وبيع مواد غذاييه ومنظفات ومواد تجميل لصالح المدعي، وقد سلم المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (11.555.205) ريال، بواسطه حساب مؤسسه (...)، وحساب (...)، وحساب (...)، واشار وكيل المدعي الي ان موكله استلم بضايع بثمن قدره (2.301.430) ريال، ولم يستلم بقيه البضايع منذ عام (1436ه)، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المتبقي وقدرها (8.746.224) ريال. فعقدت الدايره جلسه اليوم، وفيها حضرت وكيل المدعي/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي."ولما نصت عليه الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه... في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله. وبما ان دعوي المدعي ليست من الدعاوي المستثناه من الاخطار، وبما ان الاخطار يتحقق بقيام المدعي بارسال بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله، وبما ان الاخطار المقدم لم يتضمن مستند المطالبه، علاوه عدم تقديم ما يثبت تحقق الاخطار بوصوله للمدعي عليها، وبما ان الماده (72) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي: "يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده (21) من النظام" وقد نصت الماده (21/2) علي انه: "اذا قررت الاداره عدم قيد الدعوي لعدم الاستيفاء فعلي طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (15) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك... وان لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المده عد الطلب كان لم يكن.." وحيث قيدت الاداره القضيه الماثله رغم عدم استيفاء المتطلبات النظاميه، لذا فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.