tree · classes · sources · search · improve
root / commercial

حكم رقم 4430901832 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-08-30 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4411048409 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٩٢٥١ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / (...)، هويه رقم (...)، بوكاله داخليه رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٤٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع راس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (استلام المبالغ لتشغيلها)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع الاجهزه المنزليه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٥م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم امكانيه الوصول للمدعي عليها مع اختفاء اخبارها والحكم للمدعي براس المال)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد محرر)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالجاء المدعي عليها لموكلي لرفع دعوي عليه مما ادي الي (توكيل محامي والترافع عن المدعي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ٣٠ /٠٨ /١٤٤٤ه للتحقق من المسايل الاوليه و في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٠٨٦١٣٠٦) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٢١ /٣ /٢٠٢٣، ومستلم التبليغ هو ((...)و(...))، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي فذكر بانه تقدم بطلب رد علي الدعوي في خدمه تبادل المذكرات علي نظام ناجز، وبتحقق الدايره وجدت الطلب رقم (٤٤١١٠٤٨٤٠٩) وتاريخ ٢٩ /٨ /١٤٤٤ه ومضمون الطلب النص التالي (موضوع الدعوي: انه بتاريخ ٢٥ /٥ /٢٠١٩م تم الاتفاق مع المدعي عليها علي عقد شراكه محدوده وموكلي الطرف الثاني في العقد، ونص البند الخامس من العقد علي ان يعمل الطرف الاول لصالح الطرف الثاني بهدف تحقيق الربحيه، ونص البند السابع علي التزامات الطرف الاول ومنها متابعه العملاء وتحصيل المبالغ الخاصه بموكلي وملاحقه المتعثرين قضاييا دون تحميل موكلي اي مبلغ اضافي. وراس مال هذا العقد مبلغ وقدره مايه الف ريال حسب البند الثامن، وقد تم تسليم المدعي عليها مبلغ مايه الف ريال. وقد تم الحكم في راس المال في القضيه رقم (٤٣٩٤٩٢٢٠٤) وتاريخ (١٣ /١١ /١٤٤٣) بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٥٢٨٧٣٤) وتاريخ (١ /٧ /١٤٤٤ه) علما ان المدعي عليها قطعت التواصل مع موكلي ولم تمكنه من استرداد راس ماله وارباحه، ونص البند ١٠ /٢ من العقد علي جواز فسخ موكلي العقد في اي وقت. وقد نص العقد علي ان ارباح موكلي تكون بما لا يقل عن اربعين بالمايه من قيمه العقد (قيمه العقد مايه الف ريال)، وبناء علي ان تاريخ العقد ٢٥ /٥ /٢٠١٩ وقد تم الحكم بفسخ العقد ورد راس المال بتاريخ ١ /٧ /١٤٤٤ الموافق ٢٢ /١ /٢٠٢٣م، ولان المدعي عليها سلمت لموكلتي سابقا ما يفيد ان الربح خلال سنتين ٨٠ الف ريال اي السنه ٤٠ الف كما هو نص العقد. الطلبات: ١- الزام المدعي عليه بدفع ارباح موكلي في الشراكه لمده اربع سنوات وقدرها (١٦٠.٠٠٠) ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره عشرون الف ريال)، وبتحقق الدايره من صك القضيه رقم (٤۳۹٤۹۲۲۰٤) المفصول فيها من الدايره التجاريه العاشره في هذه المحكمه، تبين بان المدعي قد حصر دعواه في رد راس المال والتعويض عن اتعاب التقاضي، وبتحقق الدايره من مرفقات القضيه وجدت بان المدعي ارفق عقد شراكه وصك حكم الدايره التجاريه العاشره، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن بينه وجود الربح قرر بان بينته هي العقد ومرفقات الدعوي من صك الحكم وعقد الشراكه كما قرر وكيل المدعي بان ارفق تقرير مالي مع طلب الرد علي الدعوي، وبتحقق الدايره منه وجدت تقرير الكتروني ليس عليه اي دلاله امضاء او نسبه للمدعي عليه وبسؤال الدايره وكيل المدعي هل لديه بينه علي الدعوي لم تقدم فقرر بانه قدم جميع ما لديه، وعليه قررت الدايره اجراء المداوله مع قضاه التشكيل ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه بعد اجراء الدراسه علي مستندات المدعي بحضور قضاه التشكيل.
الاسباب:
بما ان المدعي ابرم عقد شراكه محدوده وذكر بانه عقد شركه مضاربه وانه سبق وان تقدم بدعوي في المحكمه التجاريه بالرياض وحكم له براس المال، و يطلب في هذه الدعوي الزام الشركه المدعي عليها بدفع ارباح الشراكه لمده اربع سنوات بمبلغ (١٦٠.٠٠٠) ريال بمعدل (٤٠.٠٠٠ ريال) لكل سنه وفقا لبنود العقد المبرم بين الطرفين. و التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره عشرون الف ريال، وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات صحه الدعوي اسانيده المتمثله في: عقد الشراكه المحدوده المبرم بتاريخ ٢٥ /٥ / ٢٠١٩ م وصك حكم الدايره التجاريه العاشر في هذه المحكمه المثبت فيه الحكم للمدعي براس المال وقد صدر الحكم بتاريخ ٢٢ /١ /٢٠٢٣ م، كما قدم وكيل المدعي نسخه تقرير مالي الكتروني ذكر بانه يثبت ارباح المدعي، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي الكترونيا وفق ما تم الاشاره له في الوقايع وضبط الجلسه ولم تحضر او ترسل جوابا علي الدعوي فقد تركت حقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعي، وبما ان نظام الاثبات نص في الماده (٢) فقره (١) علي علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، فقد سالت الدايره وكيل المدعي عما يثبت وجود الارباح؟ فقرر وكيل المدعي بانه قدم جميع ما لديه للدايره، وبما ان ما قدمه المدعي لا يعد بينه علي وجود الربح، اذ الاصل هو عدم وجود الربح ؛ الا ببينه تثبت وجود الربح وفرزه عن راس المال وتنضيضه، ولان ما قدمه المدعي من التقرير المالي لا يعد بينه موصله ويعد دليل من صنع المدعي لكون المستند المقدم ليس عليه اي دلاله امضاء منسوبه للشركه المدعي عليها ولم يظهر بان التقرير تم تصديره علي مطبوعات او انظمه الشركه المدعي عليها فلا يوجد اي دلاله ارتباط او صله بالشركه المدعي عليها حسب ما يظهر من التقرير المالي المقدم من وكيل المدعي للدايره، سيما وان الدايره التجاريه العاشره لم تحكم للمدعي براس المال كاملا بل حسمت الدايره ما استلمه المدعي سابقا باعتباره جزء من راس المال واكتسب حكمها القطعيه بمضي المده دون اعتراض وبالتالي حاز حكمها حجيه الامر المقضي وفقا للماده (٨٦) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي لم يقدم بينه علي وجود ارباح مستحقه له كما نصت الماده (٣ /١) من نظام الاثبات علي: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، ولان المدعي عليها شخصيه اعتباريه ولا يمكن توجيه اليمين عليها بناء علي الفقره (٢) من الماده (٩٤)من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي نصت علي: لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه ، فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠٨٢٩٢٥١) لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٩٢٥١ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع ارباح الشراكه لمده اربع سنوات بمبلغ (١٦٠.٠٠٠) ريال بمعدل (٤٠.٠٠٠ ريال) لكل سنه وفقا لبنود العقد المبرم بين الطرفين، والزامها بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، يمثل التعويض عن اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (رفض هذه الدعوي)، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه استينافه، فيما لم يتبين حضور المستانف ضده، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وتشير الدايره الي ان ما قدمه المستانف من الكشف المرفق بلايحه الاستيناف - علي فرض صدوره من المدعي عليها- لم يتبين فيه ما يدل علي التنضيض فضلا عن تحديد الارباح.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٤٣٠٧٥٩٥٦٣) المؤرخ في ٠٤ /٠٩ /١٤٤٤ ه الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٨٢٩٢٥١)، القاضي ب(برفض هذه الدعوي)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.