moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 439432974 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه نظرت ابتداء امام الدايره العاشره بهذه المحكمه، ثم احيلت لهذه الدايره في 23/2/1444ه ذكر فيها وكيل المدعيه ان المدعي عليه يمتلك مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ولرغبه موكلتي في استثمار اموالها عرض المدعي عليه علي موكلته الدخول في شراكه معه في مؤسسته، ثم تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليه (...) علي الدخول كشريكه في مؤسسته مطعم (...) وذلك مقابل ان تدفع موكلته مبلغا قدره (650.000) ريال، ويتم عمل عقد محاصه بتلك الشراكه وقدمت موكلته للمدعي عليه شيك مالي صادر عن البنك (...) رقم (...) في 02/08/2018م،ولكن المدعي عليه اخل بالالتزام ولم يدخلها كشريكه في مؤسسته وتهرب منها، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المدعي به، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيل المدعي عليه دفع بعدم وجود شراكه بين موكله والمدعيه، وموكله لم يقم بابرام اي عقود شراكه معها وانها مجرد زوجه لاحد شركاؤه في مؤسسه (...)، موضحا ان الشيك المقدم في الدعوي هو جزء من الدفعات التي التزم زوج المدعيه بموجب عقد الشركه بسداده، حيث انه في يوم الاثنين الموافق 29/1/2018 م تم ابرام عقد شركه محاصه بين موكله وزوج المدعيه وقد ورد بملحق العقد هذا اتفاق بين الاطراف ان زوج المدعيه يقوم بتمويل المؤسسه بمبلغ وقدره اربعه ملاين ريال للبدء في تنفيذ المشروع وبالتالي كان عليه التزام بسداد هذا المبلغ وبالفعل اخذ في سداده علي دفعات من خلال شيكات من قبله، الا انه استغل احد هذه الشيكات المدفوعه من خلال زوجته وهو الشيك محل الدعوي المنظوره, والدليل علي ذلك ان تاريخ صدور الشيك جاء لاحقا لتاريخ ابرام الشراكه، ثم في 19/9/2019 تراضي الاطراف علي انهاء وفسخ عقد شركه المحاصه واعداد مخالصه نهاييه وذلك علي النحو المبين في العقد، فما كان من زوج المدعيه الا ان قام برفع هذه الدعوي زاعما انه قد تم الاتفاق بين المدعي عليه والمدعيه الدخول كشريك في مؤسسه (...) بغرض استرداد المبلغ المدون في الشيك، وانتهي في دفعه الي طلب الحكم برفض الدعوي. وبدراسه الدايره لما تم تقديمه امامها وما قدم سابقا امام الدايره الفرديه بهذه المحكمه قبل احالتها اليها؛ افهمت الدايره وكيل المدعيه باحضار موكلته في الجلسه القادمه لاداء اليمين علي صفه خروج المال، فاستعد بذلك. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تشير الدايره الي حضور المدعيه اصاله وابدت استعدادها لاداء اليمين وبعد تذكيرها بالله وبعظم اليمين حلف بالله قايله: (والله العظيم الذي لا اله الا هو اني سلمت المدعي عليه (...) مبلغا قدره (650.000) ريال لقاء شراكه معه في مطعم (...)، وان هذا المبلغ يخص ذمتي ولا علاقه ل زوجي (...) به، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلفت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر ان حسابها علي الله ويكتفي بما قدمه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, ثم اصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بان يعيد لموكلته مبلغا قدره (650.000) ريال، يمثل المبلغ الذي سلمته موكله للمدعي عليه كراس مال للشراكه بينهما وفق ما ساقته واقعات الدعوي المبينه اعلاه. ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء انه ولاجابه المدعي الي دعواه يستلزم ان تكون الدعوي قايمه علي عماد متين, وسند قويم, وبينه فارقه من شانها اظهار الحق, وبالنظر الي الدعوي الماثله والي مستنداتها المرفقه, فان وكيل المدعيه اقام دعوي موكلته علي سند مفاده ان علاقه تعاقديه نشات بين موكلته والمدعي عليه بموجبها يقوم المدعي عليه بادخال موكلته كشريك في مؤسسه المدعي عليه (...) ، الا انه بعد ان تسلم المبلغ لم يقم بالتزاماته وهو ما الجا موكلته لاقامه هذه الدعوي، ولما كان المدعي عليه قد دفع بان المبلغ الذي تسلمه موكله يخص شراكه زوج المدعيه مع موكله، ونفي وجود شراكه بين موكله والمدعيه. والدايره بتاملها للدعوي وما قدم فيها؛ ولما كانت المدعيه هي رب المال، والمال خرج من يدها علي الصفه التي ذكرتها في دعواها من كونها شريكه، ولما كان الفقه والقضاء قد استقرا علي ان اليمين المتممه يجوز توجيهها لمن رجحت بينته لاثبات حقه, وانهاء النزاع في مواجهه خصمه, فقد طلبت الدايره من المدعيه باعتبار جانبها هو الاقوي اداء اليمين علي انها دفعت للمدعي عليه مبلغا قدره (650.000) ريال، مقابل اتفاقهما علي الشراكه، وان المبلغ المدعي عليه لا يخص شراه زوجها مع المدعي عليه، ولما كانت المدعيه قد حضرت بجلسه اليوم وادت اليمين المذكوره وفقا لما سبق بيانه بواقعات الدعوي، ولذلك ولما كان القضاء منصوبا لاحقاق العداله علي وجه الالزام لا المراضاه والتلطف, ولما كان الفصل الاخير في البينات وتعارضها عايد للدايره, تعمل فيها النظر وفقا للشريعه الاسلاميه والانظمه المتبعه وما استقر عليه عمل القضاء, وتحكم بموجبه, وتلزم المتخاصمين به, وتنشد الحق فيما تنتهي اليه من اجتهاد, وتناي بذاتها عن الحيد والشطط, اما وقد ادت المدعيه اليمين المذكوره انفا, فعليه وعلي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه باداء المبلغ المدعي به للمدعيه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (650.000) ستميه وخمسون الف ريال. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439432974 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ ان المدعي عليه يمتلك مؤسسه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) ولرغبه موكلتي في استثمار اموالها عرض المدعي عليه علي موكلته الدخول في شراكه معه في مؤسسته، ثم تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليه (...) علي الدخول كشريكه في مؤسسته مطعم (...) وذلك مقابل ان تدفع موكلته مبلغا قدره (650.000) ريال، ويتم عمل عقد محاصه بتلك الشراكه وقدمت موكلته للمدعي عليه شيك مالي صادر عن البنك (...) رقم (...) في 02-08-2018م، ولكن المدعي عليه اخل بالالتزام ولم يدخلها كشريكه في مؤسسته وتهرب منها، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المدعي به. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 08-06-1444ه، الذي قضي (بالزام/ (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (650.000) ستميه وخمسون الف ريال). وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، وحددت جلسه للنظر في تاريخ 07-08-1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليه والمتضمن وجيزها اسباب الاستيناف: ا. من الناحيه الشكليه: فلما كان الحكم قد صدر بتاريخ 8/6/1444ه وقد استلم المدعي عليه نسخه من الحكم ومن ثم فان المدعي (المستانف) يتقدم بهذه المذكره طعنا بالاستيناف علي صك الحكم وذلك في الموعد النظامي المنصوص عليه بالماده (187) من نظام المرافعات الشرعيه وهو ميعاد الثلاثين يوما وفقا لنص الماده سالفه الذكر ومن ثم فان هذا الاستيناف يكون مقبول شكلا. ب. من الناحيه الموضوعيه: 1- بطلان الحكم لصدوره من دايره غير مختصه لاغفال الدايره بحث صحه قيام الشركه حتي يكون الاختصاص منعقد لها. 2. مخالفه الحكم المستانف لنص الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه وكذلك الماده التاسعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. 3. خطا الحكم في توجيه اليمين للمدعيه منفرده والقضاء به. 4. مخالفه الحكم للقاعده الشرعيه الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال . 5. وجود بينه (شاهد) لدي المدعي عليه يشهد علي ان المبلغ عايد لزوج المدعيه 6. مخالفه الحكم للقاعده الشرعيه لا يمين مع بينه. 7. خطا الحكم المستانف فيما قضي به لمخالفه دعوي المدعيه للعرف التجاري وفق نص الماده السابعه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه. طلبات المستانف: 1. قبول الاستيناف شكلا. 2. وفي الموضوع بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا برد دعوي المدعيه واثبات براءه ذمه المستانف من المبلغ المطالب به . واكد وكيل المدعي عليه علي ما ورد في الاعتراض المقدم، فعقب وكيل المدعيه بانه لم يتمكن من الاطلاع علي الاعتراض المقدم لوجود خلل تقني فاستعد وكيل المدعي عليه بارساله له ليتمكن من الرد عليه فافهمت الدايره بارفاق الرد وتبادل المذكرات عبر النظام فان تعذر فيتم الارسال علي بريد الدايره. وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه 29-08-1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعيه وحاصلها: (اولا: الاختصاص نصت اللايحه الحاديه والثلاثون في نظام المحاكم التجاريه تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيد المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسميه الف ريال سعودي بالتالي ينعقد الاختصاص امام المحاكم التجاريه بجده لنظر هذه النزاع، وحيث ان موكلتي اقامت دعواها ضد المدعي عليه الغرض منه دخولها كشريكه في الشركه وهذه ما تم ايضاحه في كعب الشيك شراكه في مطعم (...) . ثانيا: مطابقه الحكم لنص الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه. نصت اللايحه التنفيذيه من النظام يجب ان يخطر المدعي عليه وفق احكام الفقره 1 من الماده التاسعه عشر فيما عدا الاتي:- الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي مليون ريال سعودي وحيث نصت الفقره الرابعه من الماده (69) لا يجب اخطار المدعي عليه. ثالثا: القول قول الدافع مع يمينه. قال الايمه والاعتبار في اداء الدين بقصد المؤدي حتي لو ظن المستحق انه يودعه عنده ونوي من عليه الدين بريت ذمته وصار المدفوع ملكا للقابض. رابعا: ما جاء في مذكره المدعي عليه الاعتراضيه قوله لا يظهر صاحب الشيك المصدر له غير صحيح ما ذكره المستانف في اعتراضه في ظهور اسم المستفيد فقط دون اظهار صاحب الشيك المصدر له، حيث ارفقنا للدايره الموقره ما يثبت خروج المال من حساب موكلتي (...) وهو مبلغ منفصل عن زوجها، حيث رغبت المدعيه الدخول شريكه في الشركه بحصه منفصله عن حصه زوجها بمبلغ وقدره 650.000 ريال، والذي يؤكد ذلك قيد عمليات معتمده صادره من البنك (...) من حساب موكلتي (...) لحساب المدعي عليه (...)، والذي يظهر منه الغرض شراكه في مطعم (...) . رابعا: ما ذكره محامي المدعي عليه بان الشيك هو جزء من الدفعات التي التزم زوج المدعيه بدفعها بموجب العقد الذي ارفقه غير صحيح وقلب للحقايق فمبلغ موكلتي يختلف عن العقد المبرم مع زوجها ففي حين ان العقد الذي ارفقه المدعي عليه وكاله ينص في بنده اولا علي: (يقوم الطرف الثاني السيد (...) بتمويل المؤسسه بمبلغ وقدره (4,000,000) ريال والمبلغ التي تطالب به موكلتي قدره (650,000) ريال والمبلغ الذي اقر المدعي عليه اصاله باستلامه هو مبلغ (4,650,000) اربعه ملايين وستمايه وخمسون الف ريال والبينه علي اقراره: الاقرار الذي ارسله المدعي عليه نفسه علي وسيله الاتصال بين الشركاء (جروب الشركه) من جواله رقم (...) نقتبس قوله (لم يتم ذكر راس مال الشركه اربعه ملايين وستميه وخمسين الف ريال (موجوده في الميزانيه ويمكن اضافتها) فمبلغ ال (650,000) ستميه وخمسون الف خاص بموكلتي ومبلغ اربعه مليون خارج موضوع الدعوي، علاوه علي ذلك يوجد مستند محرر من البنك (...) (قسيمه عمليات متعدده) يوضح بيانات الحواله وانها من موكلتي للمدعي عليه شراكه في مطعم (...). صاحب الفضيله نتمسك باقرار المدعي عليه ونلتمس من فضيلتكم عدم قبول ادعاءات المدعي عليه وكاله لانه يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه، ولان وسايل الاتصال من الدلايل الرقميه ولها حكم الاثبات بالكتابه استنادا للماده رقم (54، 55 من نظام الاثبات) لذلك يحق لموكلي طلب التمسك باقرارات المدعي عليه والمطالبه برد المبلغ المسلم اليه والذي اقر باستلامه. الطلبات 1-:رفض الاعتراض المقدم من المستانف وتاييد الحكم الصادر رقم 4430427227 وتاريخ 08-06-1444ه، فيما انتهي اليه من ان يدفع المستانف/ (...)، للمستانف ضدها (...) بمبلغ وقدره 650.000 ستميه وخمسون الف ريال سعودي. 2- الاتعاب 15 % من المبلغ المحكوم به)، كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه عبر البريد الدايره من ممثل (...) ونصها: (اولا: - ما ذكره محامي المستانف بان الشيك هو جزء من الدفعات التي التزم زوج المدعيه بدفعها بموجب العقد الذي ارفقه غير صحيح وقلب للحقايق فمبلغ موكلتي يختلف عن العقد المبرم مع زوجها ففي حين ان العقد الذي ارفقه المدعي عليه وكاله ينص في بنده اولا علي: (يقوم الطرف الثاني (...) بتمويل المؤسسه بمبلغ وقدره (4,000,000) ريال والمبلغ التي تطالب به موكلتي قدره (650,000) ريال والمبلغ الذي اقر المستانف اصاله باستلامه هو مبلغ (4.650.000) اربعه ملايين وستميه وخمسون الف ريال والبينه علي اقراره:- الاقرار الذي ارسله المدعي عليه نفسه علي وسيله الاتصال بين الشركاء (جروب الشركه) من جواله رقم (...) نقتبس قوله (لم يتم ذكر راس مال الشركه اربعه ملايين وستميه وخمسين الف ريال) (موجوده في الميز انيه ويمكن اضافتها) (مرفق 4 رسايل وسيله الاتصال الواتس اب). فمبلغ ال (650,000) ستمايه وخمسون الف خاص بموكلتي ومبلغ اربعه مليون خارج موضوع الدعوي علاوه علي ذلك يوجد مستند محرر من البنك (...) (قسيمه عمليات متعدده) يوضح بيانات الحواله وانها من موكلتي للمدعي عليه شراكه في مطعم (...). (مرفق 1 قسيمه عمليات متعدده). صاحب الفضيله نتمسك باقرار المدعي عليه ونلتمس من فضيلتكم عدم قبول ادعاءات المستانف وكاله لانه يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه، ولان وسايل الاتصال من الدلايل الرقميه ولها حكم الاثبات بالكتابه استناد ا للماده رقم (54، 55 من نظام الاثبات) لذلك يحق لموكلي طلب التمسك باقرارات المدعي عليه والمطالبه برد المبلغ المسلم اليه والذي اقر باستلامه). كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه عبر البريد الدايره من ممثل المستانف حلمي رشاد ونصها: (استندت المدعيه (المستانف ضدها) علي ما ورد في اللايحه بالماده الحاديه والثلاثون والتي جاء نصها (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، في حين انها لم تقدم لهييه المحكمه العقد الذي يثبت وجود شراكه بينهما في مطعم (...) حيث ان الماده سالفه الذكر اكدت ان المحاكم التجاريه تختص بنظر الدعاوي التي تتعلق بمنازعات العقود التجاريه، وبناء علي ذلك ولعدم تقديم المدعيه (المستانف ضدها) اي عقد يثبت وجود اتفاق سابق لعمل شراكه بينهما تكون المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر هذا النزاع لحين تقديم العقد لهييتها للتاكد منه ولاثبات صحه الشراكه ومن ثم النظر في النزاع بين الطرفين، جاء في قضاء المحكمه العليا في قرارها رقم 14/2/3 وتاريخ 17/8/1435ه (موضوع الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب التحقق منها قبل النظر في الموضوع ولو لم يطلب ذلك) وجاء في قضايها ايضا في قرارها رقم 100/2/27 وتاريخ 25-04-1404ه، (القاضي لا يحكم الا بموجب الاختصاص). ثانيا: فيما يتعلق بالاخطار القانوني قبل رفع الدعوي: استندت المدعيه (المستانف ضدها) علي ما ورد في الفقره الرابعه من الماده التاسعه والستين من اللايحه والتي تتعلق بالدعاوي اليسيره ولكن اضافت بجانبها في مذكرتها جمله (التي لا تزيد عن مليون ريال سعودي) في حين ان هذه الاضافه لم تكن موجوده في تلك الفقره بل اضافتها من تلقاء نفسها لان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه لم يتطرقا الي تحديد قيمه الدعاوي اليسيره بالتالي كان واجبا علي المدعيه (المستانف ضدها) ان تسلك المسلك النظامي الصحيح والذي اقره نظام المحاكم التجاريه في فقرته الاولي من الماده التاسعه عشر من وجوب الاخطار كتابه قبل خمسه عشر يوما علي الاقل قبل اقامه الدعوي وبذلك تكون دعوي المدعيه (المستانف ضدها) خالفت نص الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه وهو ما يتوجب معه نقض الحكم الصادر من محكمه اول درجه والغاؤه، كما جاء في قضاء المحكمه العليا في قرارها رقم 6/2/12 وتاريخ 18/4/1410ه، (تفسير الانظمه وتقييد مدلولها او قصر دلالتها علي شيء دون غيره من اختصاص الجهه التي لها حق اصدارها فاذا لم يحدد مدلولها فالاصل عموم الدلاله. ثالثا: فيما يتعلق باليمين: اخطات الدايره مصدره الحكم المستانف فيه لقضايها بيمين المدعيه (المستانف ضدها) حيث ان الشريعه الاسلاميه جاءت بان اليمين تشرع من جهه اقوي المتداعيين فاي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي قوم دماء قوم واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه)، في حين وجود بينه اخري في الدعوي غير اليمين وهي شهاده الشاهد الذي يشهد ان المبلغ المذكور في دعوي المدعيه (المستانف ضدها) ترجع عايديته الي زوجها والتي لم تتطرق اليها الدايره مصدره الحكم قال الله تعالي (واشهدوا ذوي عدل منكم)، وبذلك تكون الدايره مصدره الحكم المستانف فيه خالفت القاعده الشرعيه (لا يمين مع بينه) وهو ما ينقض الحكم ويوجب الغاؤه. رابعا: فيما يتعلق بالشيك المصدر: نؤكد علي ان قيمه الشيك المصدر بمبلغ 650.000 ريال سعودي هو جزء من قيمه تمويل مبلغ 4.000.000 ريال وهو حصه زوج المدعيه (المستانف ضدها) في شراكته مع المدعي عليه (المستانف) في مطعم (...) باقراره الصادر منه بصك الحكم رقم (4430488066). خامسا: الطلبات: بناء علي ما تقدم التمس من فضيلتكم القضاء ب: 1. قبول الاستيناف شكلا.2. وفي الموضوع بالغاء الحكم المستانف فيه والقضاء مجددا برد دعوي المدعيه (المستانف ضدها) وبراءه ذمه المدعي عليه (المستانف) من مبلغ ال 650.000 المطالب به. 3. الزام المستانف ضدها بسداد مصروفات التقاضي واتعاب المحاماه). ولمزيد من الدراسه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 13-09-1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وفي جلسه اليوم اكد الطرفان علي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وتضيف هذه الدايره: ولايقال ان الدايره لم تسمع شهاده الشاهد من طرف المستانف، ذلك ان بينات المدعيه اقوي في دلالتها من بينات المدعي عليه، واذا اختلف صفه خروج المال بين الباذل والمبذول له، فالقول قول الباذل مع يمينه. فالمدعيه تدعي الشراكه، والمدعي عليها تنفي ذلك مدعيه ان المال ليس مال المدعيه. فضلا عن ان دعوي زوج المدعيه في القضيه رقم (439194426) اقتصرت في مبلغ قدره (4.000.000) ريال، وليس من ضمنها المبلغ محل هذه الدعوي، وهو مابينه المدعي في استينافه علي (ذلك) الحكم القاضي برفض دعواه، علاوه علي كونه وان كان قدم الشيك الذي باسم زوجته كدليل له في تلك الدعوي، فانه لايقبل منه ذلك، تاسيسا علي ان الشيك باسم المدعيه في هذه الدعوي الماثله (زوجته)، وخرج المال من حسابها، وليس من حسابه، والاقرار حجه قاصره، والمرء يعامل بالاقرار في حق نفسه كما اقر به، ولايصدق علي ابطال حق الغير ولا بالزام الغير حقا، كما لا ينال من ذلك دفع المستانف بان المال ليس مال المدعيه، ذلك ان بينه المدعيه تتمثل في شيك محرر باسمها، وارفقت مايدل علي خروجه من حسابها، وحيث ان نظام الاوراق التجاريه جعل للشيك قوه في حجيته طبقا لما ورد في الماده (102) علي ان: (الشيك اداه وفاء وهو مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كان لم يكن)، وبما ان صفه خروج المال اختلف طرفا الدعوي عليه، فالمدعيه تدعي انه عن شراكه، والمدعي عليه يدعي خلافه، وحيث ان الفقره الاولي من الماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات نصت علي انه: (1 توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله). كما ان الماده المايه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات نصت علي انه: (كل دليل يقوي جانب الخصم ولا يكفي بمجرده للحكم به يعد دليلا ناقصا، توجه معه اليمين المتممه). وبما ان قراين المدعيه تعددت واحتفت بها الصحه، ومنها: 1 قيد عمليات معتمده صادره من البنك السعودي الفرنسي من حساب المدعيه خديجه العامري لحساب المدعي عليه حلمي رشاد حلمي جلال الدين، والذي يظهر منه الغرض شراكه في مطعم (...) . 2 الشيك البنكي الذي يثبت خروج المال من حساب المدعيه. 3 رسايل الواتس اب والتي اكد المدعي عليه استلامه لمبلغ قدره (4.650.000) ريال، وهي دليل رقمي معتبر، وفقا للماده (57) من نظام الاثبات، ولم ينكره المدعي عليه او يدعي عدم صحته او بما يخالف مضمونه، وعليه يلزم المقر باقراره ولايقبل رجوعه عنه، ولم يقدم بينه علي خلاف الظاهر، ومعلوم بان اليمين هي لابقاء الاصل، عليه رات محكمه اول درجه اخذ اليمين المتممه من المدعيه علي صفه خروج المال منها. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشر في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 08-06-1444ه، في القضيه رقم 439432974 القاضي ب(الزام/ (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره: (650.000) ستميه وخمسون الف ريال). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.