tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 433749025 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2022-07-14 date_hijri=1441-10-27 document_type=ruling entity=document_number:0bfdaf86-7ca9-410c-b875-55d1c11b12a0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٠٢٤٢ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
مجموعه (...) للتشغيل والصيانه
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وارفاق بيناته علي الدعوي الكترونيا، وفي جلسه اخري حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي لايحه تحرير الدعوي المقدمه من المدعيه ومضمونها: انه وبموجب عقد الاتفاق المؤرخ في: ٢٨/ ٧/ ١٤٤١ه الموافق: ٢٣/ ٣/ ٢٠٢٠م بين موكلي والمدعي عليها تم الاتفاق بان تقوم المدعي عليها بتوريد وتنفيذ اعمال الزراعه وشبكات الري بمشروع (...) وتم الاتفاق وفقا للبند السابع من العقد علي ان اجمالي قيمه توريد وتنفيذ المشروع مبلغ وقدره: (٦٣٩,٠٩٤) ريال، ومن ثم استلمت المدعي عليها مبلغا وقدره: (١٦٠,٠٠٠) ريال، علي دفعتين بموجب ايداع نقدي (مرفق) بحساب المدعوه/ (...) ابنه رييس مجلس الاداره للشركه المدعي عليها حسب السجل التجاري المرفق، وحيث ان المدعي عليها قامت بتوريد بعض الادوات للمشروع تقدر قيمتها تقريبا بمبلغ وقدره: (٣١,٥٨٠) ريال، الا انه نظرا لتوقف المدعي عليها وعدم اكمالها اعمال التوريد والتنفيذ وتباطؤها الشديد في بدء العمل بالرغم مما تم الاتفاق عليه في البند السادس من العقد ان مده التنفيذ: (٤٥) يوم عمل، مما دفعنا لمخاطبتها عن طريق البريد الالكتروني لاكمال المشروع بموجب الانذار الاول بتاريخ: ٢٧/ ١٠/ ١٤٤١ه الموافق: ١٩/ ٦/ ٢٠٢٠م (مرفق)، والانذار الثاني بتاريخ: ٢٩/ ١٠/ ١٤٤١ه الموافق: ٢١/ ٦/ ٢٠٢٠م (مرفق)، ثم الانذار الثالث بسحب الاعمال بتاريخ: ٧/ ١١/ ١٤٤١ه الموافق: ٢٨/ ٦/ ٢٠٢٠م (مرفق)، الا ان المدعي عليها لم تستجب حتي تاريخه، ولامتناع المدعي عليها عن تنفيذ المشروع بما ينطبق عليها غرامه التاخير المنصوص عليها في البند (٨) الفقره خمسه نسبه: ٥% من اجمالي قيمه المشروع والذي تقدر بمبلغ وقدره: (٣١,٩٥٢) ريال، ومما تقدم اطلب من فضيلتكم التالي: الطلبات: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع لي المبلغ المتبقي من الدفعه الاولي بمبلغ قدره: (١٢٨,٤٢٠) مايه وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وعشرون ريالا، بعد خصم قيمه الادوات التي قامت بتوريدها بمبلغ قدره: (٣١.٥٨٠) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع لي غرامه التاخير نسبه: ٥% من قيمه اجمالي المشروع والذي تقدر بمبلغ وقدره: (٣١,٩٥٢) واحد وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق بيناته مع مذكره شارحه الكترونيا، وفي جلسه هذا اليوم: ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ: ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا بموعد الجلسه، ثم اطلعت الدايره علي البينه المقدمه من وكيل المدعيه المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين وحوالتين بمبلغ: (١٦٠.٠٠٠) ريال، والبند الخامس من الفقره الثامنه من العقد الخاصه بغرامه التاخير، وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره: (١٢٨,٤٢٠) مايه وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وعشرون ريالا، يمثل المتبقي من الدفعه الاولي من المبالغ المسلمه للمدعي عليها مقابل توريد وتنفيذ اعمال الزراعه وشبكات الري بمشروع (...)، بالاضافه الي الزامها بمبلغ وقدره: (٣١,٩٥٢) واحد وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا، يمثل غرامه التاخير بنسبه: ٥% من قيمه اجمالي المشروع، فاما عن طلب المدعيه الاول وهو: الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (١٢٨,٤٢٠) مايه وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وعشرون ريالا، يمثل المتبقي من الدفعه الاولي من المبالغ المسلمه لها والتي لا تستحقها لعدم قيامها بالتزاماتها التعاقديه والمتمثله في توريد وتنفيذ اعمال الزراعه وشبكات الري، وبما ان المدعيه قدمت بينتها علي العلاقه التعاقديه بينهما بموجب العقد المرفق في القضيه، كما قدمت بينتها علي استلام المدعي عليها مبلغ اجمالي قدره: (١٦٠,٠٠٠) ريال، متمثله في الحوالتين الصادره منها بذات المبلغ، وذكرت ان المدعي عليها وردت مواد بقيمه: (٣١,٥٨٠) ريال فقط، ولم تلتزم باكمال باقي الاعمال، وبما ان الاصل عدم تنفيذ الاعمال المتبقيه، وعلي مدعي التنفيذ عبء الاثبات في ذلك، وبما ان مده عقد التوريد والتنفيذ هي: (٤٥) يوما حسب المتفق عليه بين الطرفين، وبما ان المدعي عليها لم تنته خلال المده المتفق عليها، ولان التاخر في تنفيذ العقد فيه اضرار بالمدعيه، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وفي تاخيرها عن تلك المده ضرر، الامر الذي تري معه الدايره استحقاق المدعيه للمبلغ المسلم للمدعي عليها بعد خصم قيمه الادوات التي قامت بتوريدها، واما عن طلب المدعيه الثاني وهو: الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره: (٣١,٩٥٢) واحد وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا، يمثل غرامه التاخير تطبيقا للشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد المبرم بينهما، بنسبه: ٥% من قيمه اجمالي المشروع، وبما ان العلماء المعاصرين اختلفوا في الشرط الجزايي هل هو من باب التعويض ام من قبيل العقوبه الماليه والتعزير، وان الدايره تري ان الشرط الجزايي من قبيل العقوبه الماليه؛ لانه ان كان الشرط الجزايي تعويضا عن الضرر، فلا فايده من اشتراطه في العقد اذن، لان التعويض للمتضرر ثابت سواء كان هناك شرطا جزاييا ام لا، اضافه الي ان المقصود من الشرط الجزايي الحث علي انجاز العمل في الوقت المحدد، ومنع المماطله والتاخير في الحقوق؛ لانه من باب العقوبه والتعزير لا التعويض، وهذا هو مقصود المتعاقد عند كتابه الشرط الجزايي، وبما ان الاصل في الشروط الصحه، والشرط الجزايي من الشروط التي تعتبر من مصلحه العقد؛ اذ هو حافز لاكمال العقد في وقته المحدد، ومانع من المماطله والتاخير في حقوق العباد، ومحقق للوفاء بالعقود والعهود امتثالا لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، والشرط الجزايي محقق لمقصود الشرع من الحث علي الوفاء بالعقود والالتزامات، واستنادا الي قول النبي صلي الله عليه وسلم:(المسلمون علي شروطهم)، وقول عمر رضي الله عنه: (مقاطع الحقوق عند الشروط)، وبما رواه البخاري في صحيحه عن ابن سيرين (ان رجلا قال لكريه: ادخل ركابك، فان لم ارحل معك يوم كذا وكذا فلك مايه درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط علي نفسه طايعا غير مكره فهو عليه)، وقياسا علي العربون فان العربون اذا عدل صاحبه عن البيع تملك صاحب السلعه العربون ولو لم يتضرر من ترك صاحب العربون للسلعه، بل قد يبيعها صاحب السلعه بمبلغ اكثر، فيكون قد جمع بين الامرين (العربون _ الربح)، فمجموع الادله من نص ومقصد وقاعده واثر وقياس تدل علي اعتباره وصحته، والشرط الجزايي مقيد بان لا يكون كثيرا عرفا، وان لا يكون مجحفا بحق المدعي عليه، جاء في قرار هييه كبار العلماء رقم (٢٥): (واذا كان الشرط الجزايي كثيرا عرفا، بحيث يراد به التهديد المالي، ويكون بعيدا عن مقتضي القواعد الشرعيه- فيجب الرجوع في ذلك الي العدل والانصاف، علي حسب ما فات من منفعه، او لحق من مضره)، وتري الدايره ان نسبه ٥% عادله وكفيله في القيام بحق المدعيه، وجابره للضرر ان كان هناك ضرر وقع عليها، وكافيه في تحقيق المقصود الشرعي من الشرط الجزايي، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، ولذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع للمدعيه/ مجموعه (...) للتشغيل والصيانه سجل تجاري رقم: (…) مبلغا قدره: (١٢٨.٤٢٠) ميه وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وعشرون ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع للمدعيه/ مجموعه (...) للتشغيل والصيانه سجل تجاري رقم: (…) غرامه التاخير بمبلغ قدره: (٣١.٩٥٢) واحد وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريال.