gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (194037-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (194037-2023-PC) المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم (104983-2022-AC) المقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد المتهم . الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الخميس الموافق 2024/05/09م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: الدكتور / .... الدكتور / .... الاستاذ / .... رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها وكيله عن / .... هويه وطنيه رقم (...) الموكل عن / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفتها شريك في شركه ... . سجل تجاري رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1444/07/09ه الصادره عن خدمات الوكالات الالكترونيه ضد القرار الابتدايي رقم (104983-2023-CTR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي منطوقه بما ياتي: 1 - ادانه / شركه ... . سجل تجاري رقم (...)، حضوريا بالتهريب الجمركي. 2 - الزامها بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه، طبقا للماده (2/145) من ذات النظام. 3 - الزامها بقيمه الصنف المخالف كبدل مصادره، طبقا للماده (5/145) من ذات النظام. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/04/02م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/05/01م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه مواد غذاييه متنوعه عايده للمستورد عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1431/04/26ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبعد فحص العينه من قبل هييه الغذاء والدواء وردت الافاده بالكتاب رقم (...) وتاريخ 1431/06/10ه، المتضمنه بان النتيجه النهاييه لم تستكمل لعدم مراجعه التاجر، وتمت مخاطبه المستورد الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي ان المستورد لم يقم بمراجعه هييه الغذاء والدواء لاستكمال اجراءات الفحص والفسح كما انه قام بالتصرف بالارساليه قبل اجازه فسحها مما يعد معه ذلك مخالفا لمقتضي الماده (56) من نظام الجمارك الموحد، كما يعد تصرفه شروعا في جريمه التهريب الجمركي طبقا للمادتين (56)، (142) من ذات النظام. 8001220000 : الرقم المجاني صفحه 1 من 4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (194037-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (194037-2023-PC) وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من المستانفه، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان قرار اللجنه الابتداييه معيب اجراييا بعيب موجب لنقض قرارها واعتباره كان لم يكن وذلك لقيامها بنظر القضيه والبت فيها مع عدم احتوايها علي لايحه تحريك دعوي من مدير عام الجمارك مما يعتبر معه ذلك مخالفا لنص الماده (150) من نظام الجمارك الموحد، كما لوحظ وجود تناقض بين ما ادعته وكيله المدعيه من وجود نتيجه المختبر في ملف القضيه وبين ما استندت عليه اللجنه في تسبيبها الذي بينت فيه عدم وجود النتيجه مما يتحتم معه عدم وجود النتيجه المزعومه في القرار، اضافه الي ذلك فان اللجنه لم تكيف الواقعه تكييفا صحيحا، ذلك ان عدم مراجعه الجهات المعنيه في الاستيراد يعد مخالفه جمركيه وفقا للماده (176) من نظام الجمارك الموحد، وليست مخالفه ترتقي لكونها تهريبا جمركيا وذلك استنادا لمقتضي القرار التنظيمي الصادر لضبط التفاوت في قرارات اللجان الجمركيه في قضايا التصرف من معالي وزير الماليه برقم (1830) وتاريخ 1437/03/10ه، والذي حدد مده التقادم في المخالفات بخمس سنوات ونظرا لمرو اكثر من خمسه اعوام علي المخالفه فان الدعوي تعتبر مشموله بالتقادم المشار اليه وعليه فانه لا وجاهه لنظر الدعوي كما ان تكييف اللجنه للمخالفه بانها تهريبا جمركيا يعد معيبا ايضا وذلك لخلو المخالفه من العيوب الجوهريه خصوصا وان الدعوي لا تحتوي علي نتايج ولا يعدو العيب عن كونه شكليا لا يؤثر في سلامه العينه ولا يؤثر في صحه المستهلك او سلامته وبالتالي فلا تعد المخالفه من قبيل المنتجات المهربه حسبما ورد في قرار اللجنه، واختتمت اللايحه بطلب نقض القرار الابتدايي والحكم بعدم قبول الدعوي لمرور فتره التقادم. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/06/12م تضمنت ما ملخصه عدم صحه ما تدفع به المستانفه وان خطاب تحريك الدعوي الصادر من محافظ الهييه موجود ومرفق في ملف الدعوي، كما ان النظام قد حدد مده التقادم في جرايم التهريب الجمركي بخمسه عشر سنه وفقا للماده (176) من نظام الجمارك الموحد في فقرتها الاولي، بالاضافه الي ان قيام المستورد بالتصرف بالارساليه غير مجاز فسحها وعدم قيامه بمراجعه الجمرك لتسديد التعهد الماخوذ عليه واستكمال اللازم تعد مخالفه فنيه تؤثر علي جوده المنتج وبالتالي يحظر دخولها الي البلاد وفقا لما نص عليه النظام، ان نتيجه المختبر التي تدفع المستانفه بعدم وجودها مرفقه في ملف الدعوي وان نتيجه المختبر تضمنت عدم مطابقه الارساليه للمواصفات من حيث عدم مراجعه التاجر للجهه المختصه واكمال الاجراءات اللازمه والتي تعتبر من المخالفات الفنيه التي تؤثر علي جوده المنتج وحيث ان الصنف الوارد من المواد الغذاييه التي يسبب عدم فحصها اثارا سلبيه علي صحه وسلامه المستهلكين وعلي مواردهم الماليه نتيجه شراء سلع غير مطابقه للمواصفات وبالتالي فان هذا يعد اقرارا من المستورد بارتكابه الجريمه التهريب الجمركي، اضافه الي توفر الركنين المادي والمعنوي لجريمه التهريب الجمركي من خلال قيامه بالتصرف بالارساليه دون اجازه فسحها من الجهه المختصه مخالفا بذلك التعهد الماخوذ عليه وادخال بضايع مقيد دخولها الي البلاد، واختتمت اللايحه بطلب رفض الاستيناف المقدم من شركه ... وتاييد القرار الابتدايي بكل ماقضي به. صفحه 2 من 4 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (194037-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (194037-2023-PC) وفي يوم الاربعاء الموافق 13\03\2024م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار (104983-2023-CTR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف عليه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه دياله. وحيث انه من المتقرر في قواعد التقاضي ان تطبيق النظام علي الوجه الصحيح يعد واجبا علي الجهه الناظره للدعوي وتقضي به من تلقاء نفسها دون لزوم ان يكون ذلك بطلب من الخصوم وبالتالي فان للجهه الناظره للدعوي سلطه واسعه في تقدير الوقايع واعطايها الوصف المستحق لها والتكييف السليم لها دون ان تتقيد بتكييف جهه الادعاء او خصمها وذلك في ضوء ما تستقر عليه قناعتها وما تكون عليه حال الادله والقراين المستنتجه منها والاعتماد عليها واتخاذها اساسا لقضايها ما دامت الاوراق المتعلقه بها ضمن ملف الدعوي لا تعارض ما تم استخلاصه واستقرت عليه عقيدتها وقناعتها للفصل في النزاع وان يكون استنباطها سليما و سايغا ومؤديا الي النتيجه التي انتهت اليها وذلك هو ما يتفق مع ما جاءت به الماده (153) من نظام الاجراءات الجزاييه التي قضت بان "لا تتقيد المحكمه بالوصف الوارد في لايحه الدعوي وعليها ان تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا للوصف الوارد في لايحه الدعوي..."، وحيث انه وفقا لما جاء في تقرير نتيجه فحص العينه ان الملاحظه تتعلق بعدم استكمال النتيجه النهاييه لعدم مراجعه التاجر، وذلك دون ان يجزم التقرير بوجود مخالفه في الصنف الوارد او يشير الي عدم جواز التصرف بها او ان عدم فسحها مرتبط بوجود عيب فيها يؤدي الي الاضرار بالمستهلك، ولما كانت هذه الافاده التي جاء عليها تقرير المختبر قد جري العمل الذي استقر به قضاء الاستيناف الجمركي بتكييفها عند عدم امتثال المستورد لما طلب منه من جنس الملاحظات غير الجوهريه مما يترتب عليه ان يكون تصرف المستورد بالصنف محل الاشكال وهو محمل بمثل تلك الملاحظه يشكل في واقعه اعتبارها ملاحظه يصدق عليها وصف الملاحظات الشكليه التي لا ترقي في حال التصرف بالارساليه مع وجودها الي تكييف تصرف المستورد بالارساليه وهي محمله بتلك الملاحظه بما يعد تهريبا جمركيا مما يتقرر معه الغاء القرار الابتدايي في كل ما قضي به في حق الشركه المستانفه، غير انه لما خالفت الشركه المستورده التعهد الماخوذ عليها وقامت بالتصرف بالارساليه دون اشعار الجمرك فان ذلك يتقرر معه اعتبار تصرف الشركه المستورده مخالفه محكومه بالماده (6/31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك، وايقاع عقوبه الغرامه الماليه عليها بمقدار (1,000) الف ريال عن كل صنف من الاصناف التي جاء عليها تقرير المختبر والذي تم اشعار المستورد بمراجعه الجمرك لاستكمال اجراءات المختبر في شانها وهو ما لم يكن عليه حال تعامل المستورد مع الارساليه، الامر الذي يتقرر معه احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه عن العشرين صنف التي كانت محل تقرير المختبر ومخاطبه الجمرك للمستورد لاستكمال اجراءاتها، ولا ينال من هذه النتيجه ما جاء عليه دفوع الشركه المستورده لنفي صحه مؤاخذتها عما كان منها من تقصير في مراجعه صفحه 3 من 4 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (194037-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (194037-2023-PC) المختبر لان كل ما تذكره لا ينفي الاصل في ان المعامله الجمركيه المرتبطه بانهاء اجراءات ادخال الارساليه الي البلاد تستوجب من جانب المستورد استحضار مراعاه الواجب العام الذي يستلزمه النظام الجمركي في حق المستورد عند تعامله مع الارساليه الوارده والمتجسد في الامتثال لكل ما يستوجبه النظام الجمركي وغيره من الانظمه المتعلق بها امر فسح الارساليه وذلك بلزوم عدم التصرف بها باي شكل كان الا بعد اجازتها والاذن له بالتصرف بها، فيكون انتهاك المستورد لذلك الواجب بتصرفه بالارساليه دون اكتراث منه لامر الاذن بدخولها للبلاد مشكلا لسلوك مخالف لذلك الواجب العام المفترض انه مما هو معلوم بالضروره لديه مما لا ينتفي معه صحه عزو التقصير في حقه والاهمال المرتب لاعتبار سلوكه محققا لمخالفه جمركيه في شان كل صنف كان محلا للملاحظات الوارده في تقرير المختبر علي نحو ما سبق تحقيقه، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1- قبول الاستيناف شكلا المقدم من / شركه ، سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (2023-104983-CTR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. 2- وفي الموضوع قبوله، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به من الادانه بالتهريب الجمركي وعقوبه بدل المصادره والغرامه الجمركيه المحكوم بها، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 3- اعتبار تصرف المستورد بالارساليه المخالفه محققا لايقاع غرامه جمركيه عليه بمقدار (1000) الف ريال عن كل صنف من الاصناف الوارده ضمن الارساليه ليصبح مجموع المبلغ المطالب به مبلغا قدره (20,000) عشرون الف ريال، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه الدكتور / .... رييس اللجنه الدكتور / .... الاستاذ / .... صفحه 4 من 4 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa