tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530665453 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-01-15 date_hijri=1445-07-03 document_type=ruling entity=document_number:c48e86f6-dece-4bb9-acf2-9a57720921c1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570632740 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات وتاجير المعدات والنقليات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار صك هذا الحكم، -وفقا للماده (249) من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه بشان صكوك الدعاوي اليسيره-، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦٢,٨٨٨.٠٠) اثنان وستون الفا وثمان ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، وذلك بناء علي لايحه الدعوي وفيها (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معده نوع حفار ابتداء من ٢٠١٩/٠٣/٣١م وقيمه الاجره (٢٣,٤٠٠.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا واربع ميه ريال سعودي شهريا، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١٧٣,٨٥٧.٥٠) مايه وثلاثه وسبعون الفا وثمان ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٦ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٥م. سدد منه (١١٠,٩٦٨.٧٥) مايه وعشره الفا وتسع ميه وثمانيه وستون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله والمبالغ حاله السداد هي (٦٢,٨٨٨.٠٠) اثنان وستون الفا وثمان ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م حتي ١٤٤١/٠٢/١٦ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٥م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٦٢,٨٨٨.٠٠) اثنان وستون الفا وثمان ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٠/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م الي ١٤٤١/٠٢/١٦ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٥م، هذه دعواي). وقدم لاثبات دعوي موكلته: العقد المبرم بين الطرفين وفواتير مختومه بختم المدعي عليه. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظر القضيه ثلاثه جلسات، وبلغت المدعي عليها للحضور، الا انها لم تحضر ولم تقدم عذرا لتغيبها، كما انها لم تقدم مذكره جوابيه علي الدعوي، وحيث اكتفي المدعي بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي المستندات، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٦٢,٨٨٨.٠٠) اثنان وستون الفا وثمان ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، بناء علي الدعوي الوارده في الوقايع، وقدم لاثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، والفواتير المختومه بختم المدعي عليه، الامر الذي يثبت معه للدايره استحقاق المدعي لما يطالب به، ويؤيد ذلك عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي مضت معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعي عليه (والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: 2-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها. فضلا عن المستندات التي قدمها المدعي، ولان الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي قد نصت صراحه علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ، مما يثبت للدايره معه الحق للمدعي في مطالبتها، وبما ان الاصل بقاء الدين في الذمه حتي يثبت خلافه، لما جاء في كشاف القناع 3 /307 (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، ولكل ما سبق تنتهي الدايره للحكم للمدعي بدعواه. وبناء علي الماده الخامسه والستون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (يجب علي المحكمه -بعد النطق بالحكم- افهام الخصوم بطرق الاعتراض المقرره ومواعيدها..)، والماده السابعه والثمانون بعد المايه من ذات النظام ونصها (مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه، وذلك دون الاخلال بحكم الفقره (4) من الماده (الخامسه والثمانين بعد المايه) من هذا النظام.) فان هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق مده ثلاثون يوما من تاريخ صدور الصك.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات وتاجير المعدات والنقليات ذات السجل التجاري رقم (...)بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)مبلغا قدره (٦٢,٨٨٨.٠٠) اثنان وستون الفا وثمان ميه وثمانيه وثمانون ريال، والله الموفق.