moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470812834 لعام 1444 ه المدعي: شركه الجهاز للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه ساحات المدن للعلاقات العامه والاتصال شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بالمطالبه بالزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (402,500) اربعمايه والفين وخمسمايه ريال بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (402,500) اربعمايه والفين وخمسمايه ريال، ومبلغ قدره (20,125) عشرون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا عن اتعاب المحاماه، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: (اولا: عدم اختصاص المحكمه بالفصل في ضريبه القيمه المضافه. ثانيا: خالف الحكم النظام حيث حكم للمدعيه قبل صيروره الحكم نهاييا مع ان الحكم لم يكتسب القطعيه. ثالثا: قصور في التسبيب حيث تم تقديم مرفقات تتضمن ادله ولم يتم توضيحها في اسباب الحكم بقبول الدليل او رفضه. رابعا: تضمنت الفقره (2) من البند الثالث من عقد الاتفاق علي ان يقوم الطرف الاول بسداد مبلغا قدره (50,000) خمسون الف ريال كدفعه مقدمه غير مسترده لصالح الطرف الثاني نظير المصروفات والتكاليف الاداريه، وحاولت المدعيه مغالطه المحكمه في مبلغ المطالبه، كما ان التعديل الذي اوردته ذكر نصا في البند الثاني فقره تعديل الاتعاب، وتضمنت ان التعديل قد يشمل الفقره (1) فقط بمبلغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، كما ان الحكم اغفل الصله بين السندات والدعوي. خامسا: اخلت المستانف ضدها بالعقد وفسخته قبل موعد انتهاء العقد وذلك بعد شروع المستانفه في العمل، وعليه تستحق المستانفه الاتعاب المتفق عليها بالعقد. واختتمت اعتراضها بطلب الغاء الحكم ورد الدعوي، والتعويض عن السندات لامر التي نفذتها المدعيه). وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه في تاريخ 28/ 01/ 1445ه للنظر فيه. وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي، ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بما ان المستانفه تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اوردته في لايحه اعتراضها، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا. اما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم- صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثارته المستانفه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم المؤرخ في1444/11/23ه القاضي بالزام شركه ساحات المدن للعلاقات العامه والاتصال شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه الجهاز للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا/ مبلغ وقدره (402,500) اربعمايه والفين وخمسمايه ريال فقط. ثانيا/ مبلغ وقدره (20,125) عشرون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا عن اتعاب المحاماه في هذه القضيه والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470812834 لعام 1444 ه المدعي: شركه الجهاز للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه ساحات المدن للعلاقات العامه والاتصال شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بالمطالبه بالزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (402,500) اربعمايه والفين وخمسمايه ريال بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (402,500) اربعمايه والفين وخمسمايه ريال، ومبلغ قدره (20,125) عشرون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا عن اتعاب المحاماه، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: (اولا: عدم اختصاص المحكمه بالفصل في ضريبه القيمه المضافه. ثانيا: خالف الحكم النظام حيث حكم للمدعيه قبل صيروره الحكم نهاييا مع ان الحكم لم يكتسب القطعيه. ثالثا: قصور في التسبيب حيث تم تقديم مرفقات تتضمن ادله ولم يتم توضيحها في اسباب الحكم بقبول الدليل او رفضه. رابعا: تضمنت الفقره (2) من البند الثالث من عقد الاتفاق علي ان يقوم الطرف الاول بسداد مبلغا قدره (50,000) خمسون الف ريال كدفعه مقدمه غير مسترده لصالح الطرف الثاني نظير المصروفات والتكاليف الاداريه، وحاولت المدعيه مغالطه المحكمه في مبلغ المطالبه، كما ان التعديل الذي اوردته ذكر نصا في البند الثاني فقره تعديل الاتعاب، وتضمنت ان التعديل قد يشمل الفقره (1) فقط بمبلغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، كما ان الحكم اغفل الصله بين السندات والدعوي. خامسا: اخلت المستانف ضدها بالعقد وفسخته قبل موعد انتهاء العقد وذلك بعد شروع المستانفه في العمل، وعليه تستحق المستانفه الاتعاب المتفق عليها بالعقد. واختتمت اعتراضها بطلب الغاء الحكم ورد الدعوي، والتعويض عن السندات لامر التي نفذتها المدعيه). وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه في تاريخ 28/ 01/ 1445ه للنظر فيه. وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي، ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بما ان المستانفه تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اوردته في لايحه اعتراضها، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا. اما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم- صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثارته المستانفه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم المؤرخ في1444/11/23ه القاضي بالزام شركه ساحات المدن للعلاقات العامه والاتصال شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه الجهاز للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا/ مبلغ وقدره (402,500) اربعمايه والفين وخمسمايه ريال فقط. ثانيا/ مبلغ وقدره (20,125) عشرون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا عن اتعاب المحاماه في هذه القضيه والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد.