moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٣٨٥٥٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٣ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (منتجات ورقيه) عدد (٥٠٠) (مناديل (...))، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٠/٢٢ه بثمن اجمالي قدره (١٦,١٧٠.٠٢) سته عشر الفا ومايه وسبعون ريال سعودي واثنان هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٩ه، وطالب بالزام المدعي عليه ب: تسليم الثمن وقدره (١٦,١٧٠.٠٢) سته عشر الفا ومايه وسبعون ريال سعودي واثنان هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) الفان وخمس ميه ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد تتضمن المبلغ محل المطالبه ممهوره بتوقيع وعباره الرصيد مطابق بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٣م، ٢- طلب فتح حساب تسهيلات بيع بالاجل علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٢/٠٥/٢٠٢٣م ممهور بختم منسوب للمدعي عليها، ٣- سند لامر المدعيه يتضمن مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٣م ممهور بختم المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠١/٠٢/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وحصر مطالبته بالزام المدعي عليها بتسليم ثمن وقدره (١٦,١٧٠) سته عشر الفا ومايه وسبعون ريال وتعويض عن اضرار تقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال، وبسؤاله عن بيناته احال علي المرفقات وما تضمنت من سند لامر وفتح حساب تسهيلات ومصادقه علي كشف حساب، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم ثمن وقدره (١٦,١٧٠) سته عشر الفا ومايه وسبعون ريال وتعويض عن اضرار تقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بتسليم ثمن بيع المنتجات الورقيه، وحيث قدم بينته علي الدعوي والمتمثله في مطابقه الرصيد وسند لامر وفتح حساب تسهيلات ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها مما يعد حجه عليها وبمثابه الاقرار الضمني علي صحه ما تدعيه المدعيه استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، وبما انه من الثابت عدم حضور من ينوب عن المدعي عليها علي الرغم من ثبوت تبلغها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه مما يعد تفريطا منها ونكولا عن الاجابه وبالاشاره لما ورد في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، اما عن مطالبته لاضرار التقاضي، وبتطبيق ما تقدم علي هذه الدعوي واعمالا للقواعد الشرعيه في التعويض والضمان، التي تقضي بان المسؤوليه العقديه لا تقوم الا علي اركانها من خطا، وضرر، وعلاقه سببيه بينهما، وحيث تبين عدم ثبوت الضرر المدعي به ولم تقدم المدعيه ما يثبت ذلك، وتري المحكمه ان طلب المدعيه حري بالرفض، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: الزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٦,١٧٠) سته عشر الفا ومايه وسبعون ريال سعودي فقط ورفض ما سوي ذلك من طلبات.