ncar · law · processed · 7 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/87) وتاريخ 1442/9/24ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (112/21) بتاريخ 25/ 7 /1442ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (574) بتاريخ 22/ 9 /1442ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي اضافه ماده الي نظام التقاعد المدني - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 29/ 7 /1393ه- تكون الماده (الرابعه والعشرين مكرر)، وماده الي نظام التقاعد العسكري- الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 5/ 4 /1395ه- تكون الماده (الثالثه والعشرين مكرر)، بالنص الاتي: "تتعامل المؤسسه مع صاحب المعاش المفقود وفق الاحكام الاتيه: ا- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضايي نهايي - فيما يتعلق بالحقوق التقاعديه للمستحقين- معامله من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضايي، ولا يوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضايي النهايي. وتعد المبالغ المتبقيه من المعاش مستحقه لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتي تاريخ ثبوت وفاته حقيقه، او حكما. ب- اذا تبين ان صاحب المعاش المفقود حي فان حقوقه التقاعديه تعاد تسويتها باثر رجعي بحسب احكام النظام، وتعد المبالغ التي دفعتها المؤسسه للمستحقين مبريه لذمتها، نافذه في ذمه صاحب المعاش، وتحسم من حقوقه. ج- تحدد بقرار من مجلس اداره المؤسسه قواعد واجراءات تنفيذ احكام هذه الماده". ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم (574) وتاريخ 1442/9/22ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (45140) وتاريخ 10/ 8 /1442ه، المشتمله علي برقيه وزاره الاقتصاد والتخطيط (لجنه اصلاح انظمه التقاعد) رقم (1 /4103170) وتاريخ 27/ 9 /1441ه، في شان مرييات اللجنه الوزاريه لاصلاح انظمه التقاعد، حيال دراسه معالجه صرف المعاش التقاعدي لاسر المفقودين المستحقين للمعاش. وبعد الاطلاع علي نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7 /1393ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/ 4 /1395ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (50292) وتاريخ 2/ 10 /1439ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (525) وتاريخ 20/ 4 /1441ه، والمذكرتين رقم (489) وتاريخ 23/ 3 /1442ه، ورقم (700) وتاريخ 1/ 5 /1442ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (26-20 /42/د) وتاريخ 16/ 5 /1442ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (112 /21) وتاريخ 25/ 7 /1442ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (6188) وتاريخ 6/ 9 /1442ه. يقرر الموافقه علي اضافه ماده الي نظام التقاعد المدني- الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/ 7 /1393ه- تكون الماده (الرابعه والعشرين مكرر)، وماده الي نظام التقاعد العسكري- الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/ 4 /1395ه- تكون الماده (الثالثه والعشرين مكرر) بالنص الاتي: "تتعامل المؤسسه مع صاحب المعاش المفقود وفق الاحكام الاتيه: ا- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضايي نهايي- فيما يتعلق بالحقوق التقاعديه للمستحقين- معامله من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضايي، ولا يوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضايي النهايي. وتعد المبالغ المتبقيه من المعاش مستحقه لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتي تاريخ ثبوت وفاته حقيقه، او حكما. ب- اذا تبين ان صاحب المعاش المفقود حي فان حقوقه التقاعديه تعاد تسويتها باثر رجعي بحسب احكام النظام، وتعد المبالغ التي دفعتها المؤسسه للمستحقين مبريه لذمتها، نافذه في ذمه صاحب المعاش، وتحسم من حقوقه. ج- تحدد بقرار من مجلس اداره المؤسسه قواعد واجراءات تنفيذ احكام هذه الماده". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء