tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 9054 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-08-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:87004f3f-5c06-4aae-95fe-cdd5298158c0 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 9054 لعام 1436 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/01/08 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا
القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ السيف عضوا
وبحضور سعود بن محمد الهزاع امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1436/09/19 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بقدر ما يلزم لاصدار هذا الحكم فيها, بانه تقدم المدعي الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها للمطالبه باثبات شراكته معها في مؤسسه (...) للعقارات التي تملكها المدعي عليها، وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره, عقدت لنظرها عده جلسات جري خلالها ابلاغ المدعي عليها بالطرق النظاميه وفق ما جاء ضمن القضيه مبينا، وفي جلسه يوم الاثنين 16/8/1437ه سالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه, فقدم مذكره مع عدد من المستندات, وذكر انها تتضمن مطالبته في هذه الدعوي, وطلب من الدايره ان تكون بديله عن صحيفه الدعوي التي قدمها مع قيد القضيه, وقد جاء فيها ما نصه: (في تاريخ 1/2/1435ه اتفقت مع المدعي عليها وشقيقها علي الاستثمار باسم المدعي عليها مقابل مبلغ سنوي مقطوع, وقد تم توقيع العقد بتاريخ 20/2/1435ه, وتم الاتفاق علي دفع مبلغ قدره (50,000) ريال مقابل كل فرع شقق فندقيه ونشاط تجاري باسمها دون ان تتحمل المدعي عليها اي تكاليف او مصاريف في الشركه, وفي تاريخ 1/3/1435ه قمت باصدار سجل تجاري باسم المدعي عليها في مجال العقارات والفنادق باسم مؤسسه (...) للعقارات, وبعد هذا قمت بنشاطات متنوعه لصالح المؤسسه -بينها وفصلها المدعي تتعلق بنشاطات عقاريه وسكنيه وما يخدمهما- وفي تاريخ 1/9/1435ه طلبت مني المدعي عليها ان تدخل زوجها (...) في الشراكه, فوافقت بشرط ان يمنحني وكاله وتفويض رسمي مطلق لاداره وتشغيل الشركه, ثم ذكرت لي المدعي عليها بان زوجها (...) قد تنازل لها عن كامل حصته, عندها قررت فورا فض الشراكه, وعرضت علي المدعي عليها خيارين: اما ان اقوم بدفع كامل نصيب وراس مال زوجها (...) بما قدره (500,000) ريال مقابل ان تتنازل لي عن جميع السجلات التجاريه وجميع عقود المشاريع والمكاتب الاداريه, او ان تدفع لي كامل حصتي وراس مالي مع اتعاب تطوير الشركه والمشاريع بما قدره (2,000,000) ريال..) ثم ذكر المدعي انه حصل بينه وبين المدعي عليها عند ذلك نزاع لم يصلا معه الي حل, وختم المدعي مذكرته بعده طلبات عددها سبعه, وقد جري ضمها لملف القضيه, وتم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها, وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه يوم الاثنين 2/1/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده ومرفق واحد, جاء فيها ما نصه: (ان علاقه موكلتي مع المدعي بدات في مطلع عام 1435ه وكان اجيرا براتب شهري قدره (1,500) ريال وذلك مقابل قيامه بتحصيل اجره العقارات المستاجره من قبل مؤسسه (...) للتجاره والمملوكه لموكلتي, وهي التي اسست المؤسسه بتاريخ 29/10/1434ه براس مال قدره (50,000) ريال وهي المديره لها, ونشاط المؤسسه منحصر حاليا في مكتبه وخدمات الطالب ولا زالت قايمه, ثم تبين لاحقا ان المدعي قد قبض ايجارات بشكل نقدي ولم يودعها في حساب المؤسسه, بالاضافه الي التفريط في اموال موكلتي التي استلمها لاعمال المؤسسه, وقد اقمنا دعوي ضده بشانها في المحكمه العامه, وتبين انه لا يملك اقامه ساريه, فتم ابعاده من العمل..) وبتسليم المدعي اصاله نسخه منها ذكر ان ما تضمنته لا علاقه له بالشراكه محل الدعوي, ودعواه هنا منحصره بالشراكه فقط, ويبقي علي طلباته السابقه. وفي جلسه يوم الاثنين 8/2/1438ه لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها, ثم قدم المدعي مذكره مكونه من صفحتين وعدد من المرفقات, جاء فيها ما نصه: (زعمت المدعي عليها اني مجرد عامل لديها كمحصل ايجارات باجره شهريه قدرها (1,500) ريال, وكيف يعقل ان اكون مجرد عامل محصل وجميع اصدارات السجلات وتاسيس الشركه تطوير المشاريع كانت بجهودي ومتابعتي الشخصيه ومن حسابي الخاص, وجميع الارقام والايميلات الخاصه بالشركه والمشاريع باسمي, وجميع العقود والاتفاقيات بتوقيعي واعتمادي شخصيا؟ واما عن انكار المدعي عليها وجود ايرادات ماليه لحساب المؤسسه -محل النزاع- فحساب المؤسسه لم يفتح الا قبل سحب الشركه والمشاريع بشهر ونصف, ومع هذا فقد دخل في حسابها وحساب المدعي عليها الشخصي من ايرادات المشاريع اكثر من (900,000) ريال, واما عن ادله واثباتات الشراكه فهي كالاتي: -وجود عقد موقع بين الشركاء بحضور الشريك (...), ولكن تم سرقه نسختي من العقد. -وجود اقرار واعتراف صريح من المدعي عليها في رسايل نصيه وتتعهد بدفع كامل حقوقي. -وجود اقرار من شريكي (...) في رساله صوتيه عن طريق برنامج "الواتساب". -وجود اقرار من المدعي عليها لدي احدي الجهات الرسميه في قضيه اقامتها ضدي. واما عن القراين التي تثبت الشراكه فهي كالاتي: -اصدار جميع السجلات الرسميه وتاسيس الشركه وتطوير المشاريع بجهودي الشخصيه. -وجميع الارقام والايميلات الخاصه بالشركه والمشاريع باسمي. -جميع العقود والاتفاقيات بتوقيعي واعتمادي شخصيا..). وفي جلسه يوم الاثنين 4/4/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده وعدد من المرفقات, جاء فيها تاكيد المدعي عليها علي ان المدعي مجرد اجير ولم يقم بتاسيس شيء وان الذي قام بتاسيس المؤسسه هي المدعي عليها, واشارت الي حكم صادر ضد المدعي في قضيه ابتزاز للمدعي عليها, وذكرت ان هذا يؤكد كيديه دعوي المدعي, وباطلاع المدعي اصاله عليها اكتفي بما سبق تقديمه, ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها رد المدعي عليه الاخر (...), واحضار وكاله عنه. وفي جلسه يوم الاثنين 30/5/1438ه ذكر المدعي ان المدعي عليها نفت الشراكه ولديه فواتير ومستندات والحال كهذه فانا اعتبر اجيرا لدي المدعي عليها, وطلبي الاصلي هو النظر في الشراكه, وبينتي في ذلك هي ان جميع ما صرف من اجره الفنادق والصيانه والتاثيث واصدار الشيكات كان من حسابي الشخصي, والمشاريع القايمه باسم المؤسسه اربع شقق فندقيه ومجموعه مكاتب اداريه ومشروع مقاولات, وبعرض ذلك علي المدعي عليها ووكيله المدعي عليه الثاني اجابت بان المدعي يعمل اجيرا لدي المؤسسه وقد استلم كافه الاجره وليس له علاقه بالشراكه, ثم قدمت مذكره مكونه من اربع صفحات, وقد سلمت نسخه منها. وفي جلسه يوم الاثنين 31/7/1438ه حضر للدايره (...), وبسؤاله عن دعوي المدعي, اجاب بانه ليس له علاقه بالمدعي ولم يدخل في شراكه معه, وان المدعي له قرابه الخمس سنوات وهو لا يحمل اقامه ولا مستندات تخوله الاقامه النظاميه. وفي جلسه يوم الاثنين 22/7/1438ه قدمت المدعي عليها اصاله ووكيله المدعي عليه الاخر ردها علي ما قدم في الجلسه الماضيه, وبتسليم المدعي اصاله نسخه منها ذكر ان هناك شخصا يدعي (...) قد حضر لدي بوكاله شرعيه طالبا التصفيه بيني وبين المدعي عليها, ثم استلم مني اوراق الشركه باستلام وتسليم, ووعد بتسليمي نصيبي في الشراكه وهو مبلغ (2,500,000) ريال, وبعرض ذلك علي المدعي عليها ذكرت ان (...) هو وكيلي وقد ارسلته لاستلام جميع اموري وامور المكتب الخاص, ورات الدايره حضور (...) في الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الاثنين 14/8/1438ه حضر (...) شاهدا, فشهد قايلا: (اشهد بالله العظيم انه تم استيجار عماره تحت ملكي وملك اخوتي في حي (...) باسم مؤسسه (...), والذي تواصل معي هو المدعي (...), وقد ترددت كثيرا في تاجيرهم, فلما دفعوا المبلغ تم كتابه العقد بتوقيع المدعي عليها صاحبه المؤسسه, ثم عندما حل القسط الثاني اتصلت مرارا بالمدعي لكونه اول من تواصل معي, وكان مماطلا ولا اعلم لماذا, قرابه الشهر ونصف بعدها تقدمت لشرطه الصحافه فجاءت الي المدعي عليها صاحبه المؤسسه فسددت جميع المبلغ المتبقي) هكذا شهد, وبعرض ذلك علي المدعي طلب اجلا للرد. وفي جلسه يوم الاثنين 2/11/1438ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين وعدد من المرفقات بالاضافه الي (سي دي) ذكر بانه يتضمن تسجيل صوتي لاحد الشركاء وهو (...), وقد تم تزويد المدعي عليها بنسخه منها, وبالاطلاع عليها استمهلت الرد, كما قدم مذكره مكونه من صفحه واحده وعدد من مرفقات, ثم طلب وكيل المدعي سماع شهاده الشهود الحاضرين, وبسؤال الشاهد (...) عن شهادته بخصوص هذه القضيه -بعد بيان خطوره شهاده الزور وتحذيره بان لا يشهد الا بما علمه يقينا- شهد قايلا: (لقد حضرت في مكتب المؤسسه الموجود بعماره (...) شارع (...) بعد طلب من المدعي (...) للصلح بينه وبين الاخت (...) المدعي عليها, وقد احضرت معها اخوها, وتكلم (...) عن الشراكه بينهما, ولم تنكرها اثناء كلامه عنها, وكانت تناقشه في عدم الترتيب والنظام وانه لم يرد شيء من التحصيل, وقد تدخلت للصلح بينهما وذكرت لهما ما اراه مناسبا, وقالو بانهما سيردان علي ولم يتم الرد) وبسؤال الشاهد عن علاقته بطرفي الدعوي, ذكر بانه تربطه علاقه صداقه بالمدعي, وطلب منه الدخول للصلح بين الطرفين, وبسؤال المدعي عليها هل لديها اسيله توجهها للشاهد او ملاحظات, فذكرت بان الشهاده لم تتضمن ما يثبت الشراكه, وبسؤال الشاهد الثاني (...) -(...) الجنسيه- عن شهادته بخصوص هذه القضيه -بعد بيان خطوره شهاده الزور وتحذيره بان لا يشهد الا بما علمه يقينا- شهد قايلا: (شاهدت (...) من خلال سكني بالعماره, واخبرني بانه استلم العماره محل النزاع كامله, وفعلا قام (...) بتاثيث العماره وشاركت معه بتاثيث شقه, وسلمت (...) سيارتي المرسيدس لكي ادخل معه شريكا في العماره, بعدها اخبرني (...) بانه سيدخل مع المدعي عليها في شراكه في العماره المجاوره للعماره التي اسكنها, وبعد ذلك انقطعت علاقتي ب(...) وتركت الشراكه معه, ثم قام المدعي (...) بعرض تفويض من المدعي عليها تثبت علاقه العمل بينهما, ثم بعد ذلك تطور الامر فصار المدعي والمدعي عليها يجتمعان لاجل العمل خلف مكتب (...) ب(...), وهذا المكتب كان من تاسيس (...), ثم اخذت (...) في يوم من الايام و(...) و(...) واخو (...) لعماره في (...) من اجل استيجارها وتشطيبها واستثمارها, وتم صياغه عقد بخصوص ذلك بين مؤسسه (...) وبين مالك العماره, ثم سمعت من (...) بان (...) منح المدعي والمدعي عليها اثنين مليون ريال من اجل استثمار في هذه العماره) وبسؤال الدايره للشاهد الثاني عن علاقته بطرفي الدعوي, ذكر بانه تربطه بالمدعي وزوج المدعي عليها (...) علاقه صداقه, وبسؤال المدعي عليها هل لديها اسيله توجهها للشاهد او ملاحظات, ذكرت بان الشهاده لم تثبت الشراكه بين الطرفين, كما ان عماره (...) هي من قامت بتاثيثها, حيث قامت بدفع عده مبالغ للمدعي لكي يقوم بالتاثيث, ثم عقب المدعي اصاله بان لديه اسيله يرغب بتوجيهها للمدعي عليها, وبسؤاله عنها طلب سؤال المدعي عليها عن الاتي: عن تواريخ تسليم المدعي عليها له المبالغ الخاصه بالتاثيث, وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها, ذكر بان المبالغ سلمت ابتداء من تاريخ 1/5/1435ه علي دفعات, ثم عقب المدعي اصاله بانه استلم من (...) بتاريخ 20/11/1435ه مبلغا قدره (560,000) ريال مقابل نسبه قدرها (25%) من الشراكه بالعماره, وقبل تسليمي المبلغ المذكور كانت جميع العماير قايمه براس مال المدعي الخاص, ومجموع ما دفعه يقدر ب(3,750,000) ريال, وجميع الارقام الهاتفيه والجوال مسجله باسمي, وبعد حدوث الخلاف بين الطرفين عرضت علي المدعي عليها بان تستلم جميع العماير وتعيد لي راس مالي او العكس, ثم عقبت المدعي عليها بان ما ذكره المدعي غير صحيح البته, وانه لا يملك المبالغ المذكوره, حيث قامت هييه التحقيق والادعاء العام بالتحقق عن وضعه المالي, فاجابت هييه البحث والتحري ان المذكور اجنبي ولا يحق له الاستثمار وليس له اي ملايه ماليه, كما ان مطالبات المدعي متضاربه, حيث ان مبالغ المطالبه تغيرت اكثر من مره في هذه الدعوي, كما انا لا نعلم بوجود املاك لنا سوي العمارتين والمكتب, وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يرغبان باضافته او تقديمه, فقررا الاكتفاء. وفي جلسه يوم الاثنين 12/5/1439ه قدم المدعي مذكره ذكر انها ختاميه وملخصه لكامل وقايع القضيه مكونه من اربع صفحات ارفق بها صوره مستند واحد عباره عن حكم قضايي, فسلم المدعي المدعي عليه وكاله نسخه منها, وباطلاعه عليها طلب مهله للرد, وذكر ان لديه شاهدا يشهد علي واقعه ان المدعي لم يوقع مع مالك العماره اي عقد بخصوص ايجارها, وحضر (...), وبسؤاله عن علاقته بطرفي الدعوي, ذكر بانه لا تربطه اي علاقه بهما, وبسؤاله عن شهادته, ذكر بانه يشهد بالله العظيم: (انه حضر لدي المدعي (...) طالبا استيجار المبني الكاين بحي (...), وانه تم الاتفاق معه علي مبلغ (330,000) ريال, وكان معه صيغه من العقد مكتوب, وان الاتفاق علي التوقيع اتضح انه غير سعودي ولا يحمل هويه معه, فطلبت منه ان يكون العقد بيني وبين صاحب الشان, فحضرت من الغد صاحبه المؤسسه (...) وعاينت العماره, وتم الاتفاق معها علي المبلغ, وتم توقيعي وتوقيعها, وكان المدعي هو الوسيط في دفع المبلغ, وتاخر في سداد القسط الثاني, وقمت بمطالبته فافادني بانه لا يملك شييا في العماره, وطلب مني ان اطالب الكفيله (...), وقمت بمطالبتها وماطلتني بالسداد, وتم اقامه قضيه ضدها في الشرطه وتم استدعايها, وبعد ذلك قامت بالتواصل مع مالك العماره وسددته كامل المبلغ المستحق, واريد التاكيد علي انني في كل مره اقوم بالاتصال علي المدعي يفهمني بانه لا علاقه له بذلك, وان عليه التواصل مع المدعي عليها) هكذا شهد, وبعرض شهادته علي المدعي ذكر بان ما اورده الشاهد بشهادته غير صحيح, حيث انه قام بتوقيع عقد مع الشاهد بتاريخ 1/1/1435ه علي العماره المذكوره, وتم تسليمه الايجار بمبلغ قدره (65,000) ريال بعد خصم الشقق المؤجره, ثم بعد اربعه اشهر تفاجات بانه وقع عقد اخر مع المدعي عليها بمسمي مؤسسه اخري, ويطلب توجيه سؤال للشاهد وهو: هل قام الشاهد بتوقيع عقد مع المدعي ام لا؟ وما سر وجود عقدين في ذات العماره في ذات التاريخ؟ وبتوجيه ذلك للشاهد ذكر انه وفي طور التوقيع مع المدعي افهمته بضروره احضار المدعي عليها كفيله لاتمام اجراءات الايجار, وتم وقف جميع ما تم الاتفاق عليه لحين التوقيع مع صاحبه المؤسسه, ثم اخرج لي المدعي مبلغا لا اعرف قدره, ورفضت استلامه بانه لم يقدم اي اثبات له, ثم طلب المدعي توجيه سؤال للشاهد: هل قام باستلام مبلغ قدره (140,000) ريال عن طريق ابنه (...)؟ وبتوجيه ذلك للشاهد اجاب قايلا: نعم استلمت المبلغ لكن ليس قدره كما ذكر, بل كان (114,000) ريال تقريبا، ثم عقب المدعي عليه وكاله: بان تسليم المدعي للمبالغ لا دليل فيه علي الشراكه, حيث ان موكلته تمنحه مبالغ كثيره من اجل تخليص امورها وترميم بيت اهلها ونحو ذلك, ثم طلب من المدعي وكاله تقديم مذكره موضحه للرد علي الشهاده. وفي جلسه يوم الثلاثاء 1/8/1439ه اشارت الدايره الي انه تم ارفاق مذكره جوابيه مقدمه من وكيل المدعي وفق نموذج تبادل المذكرات, وقد تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها, وقدم في جلسه اليوم مذكره جوابيه عنها مكونه من صفحه واحده, وقد تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد, وفي جلسه يوم الثلاثاء 19/10/1439ه سالت الدايره المدعي: علي من يقيم دعواه؟ فذكر بانه يقيمها ضد (...), ويطلب اثبات شراكته معها وفق ما قدم من مستندات وبينات, فسالته الدايره: هل لديه مزيد بينه سوي ما قدم؟ فذكر بانه يكتفي بما قدم, ثم افهمته الدايره بانه له حق طلب يمين المدعي عليها النافيه للشراكه محل الدعوي, فذكر بانه لا يطلبها, ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه، وفي جلسه اليوم اكد الطرفان علي الاكتفاء بما تقدم, وطلبا الفصل في الدعوي, وعليه فقد رفعت الجلسه, واصدرت الدايره حكمها الاتي:
(الاسباب)
لما كان المدعي (...) يهدف من اقامه هذه الدعوي الي المطالبه باثبات شراكته مع المدعي عليها (...) في مؤسسه (...) للعقارات, وقد حصر دعواه في مواجهه المدعي عليها دون غيرها, كما جاء في جلسه يوم الثلاثاء 19/10/1439ه, عليه فان هذه الدعوي تدخل في نزاعات الشركاء, وهو ما تختص المحكمه التجاريه بالفصل فيه, بناء علي المادتين (1-2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه, والماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه, وعن موضوع الدعوي, فحيث ان البينات التي قدمها المدعي في سبيل اثبات دعواه تتمثل في الاتي: اولا: وجود اقرار واعتراف صريح -بحسب زعم المدعي- من المدعي عليها في رسايل نصيه مع تعهدها بدفع كامل حقوقه. ثانيا: اصدار جميع السجلات الرسميه وتاسيس الشركه وتطوير المشاريع بجهود المدعي الشخصيه. ثالثا: ان جميع الارقام والصناديق البريديه الالكترونيه الخاصه بالشركه والمشاريع باسم المدعي. رابعا: ان جميع العقود والاتفاقيات بتوقيع واعتماد المدعي الشخصي. خامسا: شهاده الشاهدين: (...) و(...) علي اثبات الشركه محل النزاع والمسموعه في جلسه يوم الاثنين 2/11/1438ه. هذا ما يستدل به المدعي, في حين ان المدعي عليها تنكر شراكته في مؤسسه (...) للعقارات, وتذكر ان المدعي مجرد اجير محصل للايجارات عن مشاريع المؤسسه, وحيث ان الاصل البراءه عن شغل الذمه بمثل هذا العقد وانه لا ينشا الا ببينه موصله, وحيث ان المدعي لا يستند في دعوي اثبات الشراكه علي عقد مبرم بينه وبين المدعي عليها, فهو لا يستدل بعقد صحيح مكتوب مكتمل الاركان والشروط بينه وبين المدعي عليها, بل غايه ما يستدل به هو مجموع قراين يري انها موصله لمطلوبه, وحيث ان بيانته لا ترقي لاثبات دعواه, وبيان ردها كالاتي: اما ما يستدل به اولا كما تم توضيحه اعلاه من ان المدعي عليها قد اقرت من خلال الرسايل النصيه في برنامج الواتساب بشراكته معها, فان الدايره لم تجد فيها اقرارا كما يذكر المدعي, لا نصا ولا صراحه, بل هي مراسلات فيما بينهما عن وجود حقوق ماليه بين الطرفين وخلافات بحاجه الي تصفيه, وهذا امر خارج محل النزاع, فالنزاع في اثبات الشراكه لا في وجود حقوق بين الطرفين من عدمها, واما ما يستدل به ثانيا وثالثا ورابعا, فانه لا يدل بحال علي ان العلاقه بين الطرفين هي علاقه شراكه, بل قد يكون المدعي بذلها بصفته اجيرا لا شريكا, وهذا يتسق مع ما جاء في صحيفه دعواه, اذ قد نص في صحيفه دعواه المقدمه في جلسه يوم الاثنين 16/8/1437ه انه: (اتفق مع المدعي عليها وشقيقها علي الاستثمار باسم المدعي عليها مقابل مبلغ سنوي مقطوع..), وقد نص الفقهاء علي ان الاجر المقطوع يخرج العلاقه التعاقديه بين الطرفين عن كونها شراكه, قال ابن المنذر رحمه ﷲ: (اجمع كل من نحفظ عنه علي ان ابطال القراض اذا جعل احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معدوده) وهذا الماخذ الذي ابطلوا من اجله القراض ثابت فيه وفي غيره, وعلي كل حال فان ما بذله المدعي او ما تصرف به من الاداره لا يدل بحال علي كون العلاقه بين الطرفين هي علاقه شراكه, فدعوي الشراكه امر خاص لها طبيعه خاصه, والعموم لا يدل علي الخصوص, واما عن شهاده الشاهدين, فانهما غير موصلتين, اما الشاهد الاول (...), فانه ذكر انه حضر اجتماع للصلح بين الطرفين, ولم يشهد علي واقعه الشراكه, وهذا لا يثبت شييا, واما الشاهد الثاني (...), فهي شهاده بما علمه واخبره به المدعي, وليست عن علم ووقوف علي الاتفاق الفعلي بين الطرفين, كما انها اضعف من ان ترد اصلا, لا من جهه مضمونها ولا من جهه علاقه الشاهد بالمدعي, اذا تقرر هذا, فقد جاء -علاوه علي ما تقدم- في دفوع المدعي عليها ما يرد دعوي الشراكه, وذلك من خلال شهاده (...) المسموعه في جلسه يوم الاثنين 14/8/1438ه وجلسه يوم الاثنين 12/5/1439ه, حيث نص الشاهد في شهادته المسموعه في جلسه يوم الاثنين 12/5/1439ه علي انه قام بمطالبه المدعي باجره القسط الثاني من العماره المستاجره من قبل مؤسسه المدعي عليها, فاخبره المدعي (بانه لا يملك شييا في العماره, وطلب منه ان يطالب الكفيله (...) -المدعي عليها- وقام بمطالبتها..) وقد اكد الشاهد علي انه (في كل مره يقوم بها بالاتصال علي المدعي يفهمه بانه لا علاقه له بذلك وان عليه التواصل مع المدعي عليها..) ولم يدفع المدعي شهاده الشاهد بشيء ناهض, مع قوتها وصراحتها, ما يعني ضمنا سلامتها والاعتداد بها كقرينه ترجح جانب المدعي عليها علاوه علي ترجح جانبها من اساس, وبعد هذا كله, فقد افهمت الدايره المدعي في جلسه يوم الثلاثاء 1/8/1439ه بان له يمين المدعي عليها النافيه لدعواه, اذ كان الاصل معها باعتبار ان الاصل عدم الشراكه, فرفضها واكتفي بما قدم من بينات, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي, كونها مطالبه بلا دليل موصل, وفق ما تقدم بسطه. 
(لذلك)
حكمت الدايره برفض الدعوي رقم 9054/1/ق لعام 1436ه لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امينا للسر
سعود بن محمد الهزاع
 عضو
عبدﷲ بن احمد الفرحان 
عضو
عبدالرحمن بن عبدﷲ السيف
 رييس الدايره
عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد

الحكم في القضيه رقم 2055 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/03/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا
وبحضور سليمان بن صالح بن عبدﷲ العريني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/11 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره برفض الدعوي. وقد حددت الدايره يوم الاربعاء 23/1/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي 12/4/1440ه ، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 4/5/1440ه ، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا.
(الاسباب)
اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. ثانيا: تاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 8/1 /1440ه الصادر في القضيه رقم 9054/ق لعام1436 ه والقاضي برفض الدعوي المقامه من/ (...) اقامه رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) ، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امينا للسر
سليمان بن صالح العريني
 عضو
هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي 
عضو
ابراهيم بن عبدﷲ العجلان
 رييس الدايره
محمد بن ناصر الجربوع