tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 280

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:26041/441 entity=legal_basis:royal_order:2641/521 entity=legal_basis:royal_order:1049/12 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:ministerial_decision:2081/61 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-280) القرار رقم
| (Z-2020-26656) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
الربط الزكوي- النزاعات الزكويه - فوات المده النظاميه
الملخص:
مطالبه المدينه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ ه - ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه - ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١/٤٤١/٤٤١) - ثبت للدايره ان المدعيه قدمت الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤١/٥٢١) وتاريخ (٢٦٤١/٥٢١) الابان

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الربعاء الموافق ٢٠١٥/٤٠٧ م-قدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧)
من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠١٥/١٠١ ه،
وتعبديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٤٩/١٢/٢٣) وتاريخ ١٠٤٩/١٢٣
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠٠٩/٢٩/٢٨

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك
للمدعيه مؤسسه ... للنقليات (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط
الزكوي لعام ١٤٨١ ه، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وتطلب الغاء الربط
الزكوي للعام محل الخلاف.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول
العدوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام
الماده (الثانيه والعشرون) الفقره (1) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٠٨١/٦١) واتاريخ ١٤٨/٦١ من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه التي تنص علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار
من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستعين) يوما من تاريخ الالباغ به، وعلي الهييه
ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه».، وكذلك الماده (٣)
فقره (١) من ذات القواعد التي نعت علي: «يجب قرار الهييه محنا وغير قابل
للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: (١) اذا لم يعترض المكلف
لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستعين) يوما من تاريخ تبليغه به».، وتطلب الحكم
بعدم قبول العدي شكل.
وفي يوم الرباء الموافق ٢٠١١٠٤٠٧ عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر
(٢٦٠٤٠) وتاريح ١٣٥٦/٦/١١ واتريخ ١٣٥/٦/١١ واتريخ ١٣٥/٦/١١ واتريخ ١٣٥/٦/٦ واعد
الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤٠) وتاريح ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه من اتحاضح لجنه الفصل في مخالفات
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرا الهييه العامه
للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤١ ه، وحيث ان هذا الززاع من النزاعات
الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ ه،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (١٠) يوما من
تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤/١ ه، التي
نعت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال
(ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين)
يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين)
يوما دون البت فيه، فالمملك فخلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه
امام الهييه اصيي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام ماي مما ياتي:
١- طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار
اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون
الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بعدي التظلم من قرار الهييه امام لجنه
الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد
يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم
مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ
بقرار الربط في تاريخ ١٠١/١٠١/١٨، وتقدمت باعتراضها في تاريخ ١٨/١٨،
وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه.
مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.

القراء
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المعيه / مؤسسه... للنقليات (سجل تجاري رقم ....)، ضد المعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، لعدم تقديم اعتراضه
علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بفق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والطرف الاصداق الدعوي طلب استثناه حسب النظام خلال (٢٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للاتريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتها هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.