tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izj 2021 586

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:077/17 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:138 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1030 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه الدخل
| (IZJ-2021-586) القرار رقم
(1-2020-5101) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
الربط الضريبي - ضريبه الدخل - المده النظاميه - المحاسبه التقديريه - قبول الدعوي
شكل لتقديمها خلال المده النظاميه - عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه
 ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل
- قبول الدعوي موضوعا.
الملخص:
اعتراض المدعيه علي الربط الضريبي للاعوام من ١٤٣٥ الي ١٤٣٧ - دلت النصوص
النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما،
يتعين قبول الدعوي شكل، وعلي ان يعب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في
الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه
للفصل فيها - ثبت للدايره: قدمت المدينه المستندات المؤيده والثبوتيه لصحه
اعتراضها وان المدعي عليها قامت بالربط علي المدعيه بنسبه (٧٤٠) كون الايرادات
هي اتعاب اداره وخلافه وهذا عكس ما تظهره المدعيه بان الشداع خاص بتجاره
الترثه في الخردوات - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - قبول اعتراض المدعيه
- اعتبار القرار حضوريا بحق الطرفين ونهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(١/٥) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١/٥) بتريخ ٢٢ /٠١
بتريخ ٢٢ /٠١
الفقره (٤) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره
بالقرار الزاري رقم (١٥٣٠٥) وتاريخ رقم (١٥٣٠٥) واتريخ (٢٦٠٤) واتريخ (٢٦٠٥)
الفقره (١) من الماده (٢٠) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) واتريخ (٢٦٠٤) واتريخ (٢٦٠٤) واتريخ (٢٦٠٤) وات黎 (٢٦٠٤) وات黎 (٢٦٠٤) وات黎 (٢٦٠٤) وات黎 (2

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والامه; وبعد:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والامه; وبعد:
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بانه تم محاسبه المديعه تقديريا، حيث تم التعديل علي ارباح النشاط لتكون (٢٤٠) متوسط ارباح الانشطه التقديريه، وذلك لعدم توافق الايرادات المحليه مع وصف النشاط، وذلك استنادا لاحكام الماده (السادسه عشره) (٢٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام طريبه الدخل، وحيث ان الايرادات قد تحتوي علي اتعاب اداره او خلفه فقد تم اخذ متوسط للنسب اعلاوه من قبل الهييه للمحاسبه التقديريه لعدم الالطلاع علي طبيعه الاعمال وكما سبق
(٢٤) هي نسبه:
وفي يوم الخميس الموافق: ٢١/٠٦/١٠ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، ولم يضر من يمثل المعديه رغم تبلغهم بموعد الجلسه نظاميا، وحضر
ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الطنيه رقم(:...) بتفويضاء الصادر عن وكيل
محافظه الهينه العامه للازاك والدخل الشؤون القانونيه برقم(:...) وتاريح... وبعد
الطلاق علي ملف الدعوي والط连日يه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره
رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

ال'SABAB:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: ۰۷۷/۱۷ (٢٠٨) : ١٤١١ ه، وثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: ١٣٨ (٢٠٨) : ١٤١١ ه، وثلاثه التنفيذيه الصادره بالضروريه الصادره
و تاريخ: ١٤٣٨ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم: (١/١) و تاريخ: ١٤٥١/١١ ه وتعديلاته، والثيه التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (١٠٣٠) و تاريخ: ١٤٥/٦/١١ ه وتعديلاتها،
وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم: (٢٦٠٠) و تاريخ: ١٤٤١/٤/٢١ ه والاثمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكلا: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرا هينه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الضريبي لل'Aعوام من ١٤٣٥١ ه الي ١٤٣٥١ ه وحيث
ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص
لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم:
المقتره نظاميا، مما يتعين معه لدي الذايره قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع: فانه بامل الذايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للذايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الغريبي للاعوام من ٥٣٥ الي ٤٧٣ ه.
حيث تعترض المعديه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في محاسبتها تقديريا
وETالب بالغاء الربط الغريبي محل الدعوي، في حين دفعت المدعي عليها انه تم
محاسبه المعديه تقديريا حيث تم التعديل علي ارباح النشاط لتكون (٤٤) متوسط
ارباح الانشطه التقديريه، وذلك لعدم توافق الايرادات المدخه مع وصف النشاط.
وحيث نصت الماده (السادسه عشره) فقره (٤) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل والتي نصت علي انه: «يتم تحديد صافي الربح التقديري وفقا لما يتوفر من
قران او حقايق او مؤشرات ذات علاقه بنشاط المكلف وطبيعته والظروف المحيطه
به، وبما لا يقل في جميع الاحوال عن المعدلات الاتيه من ايرادات المكلف: الفيه
النشاط / المهنه نسبه الارباح ١ - الاتوات والربع (٧٨٠). اتعاب الاداره (٧٨٠).
- ٣- الخدمات الفنيه والاستشاريه (٧٢٠). اصحاب المهن الحره كالطبعاء والمحامين
والمحاسبين والمهندسين (٧٢٠). ٥- مكاتب الخدمات العامه (٦٠). ٦- محلات بيع
الفواكە والخروات واللحم و الاسماك والطيرو والمواشي (٧١). محلات
البنزين (٨٠). المقاولون في مجال الاعمال الانسانيه (٩- ٩). الانشطه الاخري
خلاف ما ذكر اعلاوه (٧١٥). وتاسيسا علي ما سبق، وحيث ان احتساب الوعاء الضريبي
يتم بناء علي اقرار المديعه المحدد بالاقرارات المقدمه منها ويلزمها ان يقدم ما
يؤيد تليها المستندات لا يمكن الاعتماد عليها المقدمه عليها الحق في تقدير الزكاه
تقديمها لمسندات لا يمكن الاعتماد عليها المقدمه منها الي احتساب وعاء ضريبي عادل سواء
كان هذا من خلال ما تقدمه المديعه من دلايل ووقراين موثقه او من خلال الفحص

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الميداني الذي تجربه او من خلال اي معلومات تستقيها من اطراف اخري او من كل هذه المصادر متجعه استنادا علي المبدا القضايي «اذا تعذر الاصل يصل الي البدل», وبالرجوع لملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان المديعه قدمت المستندات المؤيدده والنوتبه لصحه اعتراضها، وان المدعي عليها قام بالربط علي المديعه بنسبه (٧٤٠) كون الايرادات هي اتعاب اداره وخلافه و هذا عكس ما تظهره المديعه بان النشاط خاص بتجاره التجزيه في الخردوات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المديعه علي الربط الضريبي للاعوام من ١٤٣٥ ا ه الي
واما فيما يتعلق بعدم حضور المديعه او من يمثلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تبلغها نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت علي الفقره رقم (١) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: « اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثبث تبلغه بها في الموعد المودد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها», كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا علي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: « اذا لم يضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما يراد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضعها، وعلي المحكمه ان تتحم اذا كانت صالحه للكيم فيها، وعد حكمها في حج قم المدعي حضوريا». ولما لم تتقدم المدعيه بعذر يبرز غيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتوهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حج المدعيه.

القراء
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
- قبول اعتراض المدعيه / ... سجل تجاري رقم ( ... ) المتعلق بالربط الزكوي محل
الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده رقم: (01) من نظام
المرافعات الشريعه، وقد حدت الداره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار،
ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ.
وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.