gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه / تهديري | (ISR-2021-38) القرار رقم | (Z-2020-19377) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل- الربط الزكوي التقديري- عدم تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار يؤدي الي رفض الاعتراض- رفض الدعوي شكلا. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للداره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض (٢٦) شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١٠٤/٧١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الثالثاء: ١٤٤١/٧/٦١ ه. اجتمعت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...), ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان Z-٢٠٠٠-١٩٣٧٧: الضريبيه تتلخص وقالع هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٩ هده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م رقم (....) مالك (مؤسسه) ....، سجل تجاري رقم (....) امام المدعي عليها باعتراضه علي قراها بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، والملبغ له اليه بتبارح ١٤٥٠٠٣ وفي تاريخ ١٤٤١/٠٧٦ ابلغ المدعي برفض اعتراه، تقدم بظلمه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه في تاريخ ١٤٤١/١١/١٧ المضمن اعتزاهه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، المشار اليه. وبعرض صحيف الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه انها: تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه لتقدمي الملام امام لجنه الفصل، وذلك استثنادا علي الفقره (٢) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان (٢٦٠٠) الفصل في المخالفات والمنازعات الضريه، الصادره بالامر المكي رقم (٢٦٠٠). و تاريخ ١٤٤١/٠٤١ وفي يوم الثالثاء، المواعد المحدد لنظر العوي، وبعد الالطلاع علي الفقره (٢) السادسه مساء، المواعد المحدد لنظر العوي، وبعد الالطلاع علي الفقره (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والمنضمنه جواز انعقاد جسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المباداه علي الطرفين، فحضر/ .... هويه وطنيه رقم (....) ....، بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكاله رقم (....) ....، بصفته مثل للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (....) ....، فيجاسه تم فتح باب المرافعه سؤال وكيل المدعي عن الدعوي فاجب: اعترض علي الربط الزكوي التقديري لعام 1440 ه، حيث قامت المدعي عليها اجراء ربط زكي تهديري علي الرغم من وجود قوايم ماليه لدي موكلي ونطلب اعاده احتساب الزكاه وفقا للقوايم الماليه، واكفي بصحيفه الدعوي المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفع. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجب: تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لفواد المده النظاميه لتقدم التظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، حيث تم اشعار المدعي برفض اعتراه في تاريخ ١٤٤١/٧/٦، ولم يتقدم بظلمه الا بتاريخ ١٤٤١/١٧/١٧ ا Etتافي بالمذكره المرفوعه علي بوابه المانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفع. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيlibا باحه ذلك. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضفته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقدمه عليه تم قبل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣١ ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٠١٥/٠١/١٥، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوواري رقم (١٠٣) وتاريخ ١١٥/١١، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠) وتاريخ ١٤١/٠٤/١، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي الغاء قرار المدعي عليها والمؤرخ في ١٤٥/٠٠٣، بشان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠. هوجيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في (٢٦٠) المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر المكي رقم (٢٦٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٦. هوجيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض امام الهييه، حيث نصر الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الالبلغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او صدد مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او قضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١- طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الصده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (تاليين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، كما نعت من الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه «يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ٣- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنه الداخليه في شان التسويه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه، دون الوصول الي تسويه». وحيث ان التابعت من ملف الدعوي ان المعي ابلغ في تاريخ ١٠٧٠٦١٤٤١١، اعتزاهه امام المدعي عليها، في حين لم يتقدم بظلمه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الصريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا، لرفعها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الصريبيه بعد فوات المده التظاميه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي…… هويه وطبيه رقم (……) مالك (مؤسسه) ....، سجل تجاري رقم (....) ضد المدعي عليه/ الهييه العامه للزكه والدخل، شكل، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين،وتلي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم اطراف الدعوي استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لسلامه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم استثنافه. وصل الله والله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.