moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٨٧٠١٣٤٦٩٣ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي> بدعوي ذكر<> فيها: <ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٨ه الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠٧م والذي املك اصله علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (سكراب مركبات قديمه) عدد (١٦) (مركبه صغيره وصهريج وزن ثقيل)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١٠/٢٨ه الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وخمسون الفا سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٨/١ه الموافق ٢٠٢٦/٠١/٢٠م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه (صدور حكم قضايي نهايي بفسخ عقد البيع جزييا واعاده الصهريج الي البايع، واستحقاق رد ثمنه). >، وطالب<> ب: <لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ، هذه دعواي. ><، وقدم سندا لطلبه: > <ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ><ابتداء ادفع بعدم القبول شكلا استنادا الي مواد نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، بسبب (عدم اللجوء الي مركز المصالحه تراضي قبل فيد الدعوي). اما ما ورد في الدعوي من قيمه التعاقد، والعمله، وصفه المدعي، وهل تم تسليم الثمن؟، وهل تم تسليم المبيع؟ صحيح. اما ما ورد في الدعوي من بيان تاريخ نشوء الحق محل الطلب غير صحيح والصحيح هو (١٧/٠١/١٤٤٦)، وتاريخ نشوء الحق محل الطلب غير صحيح والصحيح هو (١٧/٠١/١٤٤٦)، وهل صدر حكم سابق في نفس المطالبه غير صحيح والصحيح هو (لا لم يصدر حكم بشان هذا الطلب)، وتاريخ التعاقد غير صحيح والصحيح هو (٢٨/١١/١٤٤٥)، وهل العقد متعلق بتجاره الكترونيه؟ غير صحيح والصحيح هو (لم يتعلق العقد بتجاره الكترونيه). اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب (رد ثمن) فهي غير صحيحه والصحيح (ليس له حق في هذا الطلب حيث ان العقد لم فسخ جزييا وانما تم تنفيذ شروطه) وانا غير موافق بسبب (لعدم احقيه المدعي في طلب رد الثمن لان اعاده ااسياره كان تنفيذا لشروط العقد). واضيف: ان الحكم الصادر باعاده السياره لم يتضمن رد ثمنها وانما كان متفقا مع ما تم الاتفاق عليه بالعقد. واطلب: شكلا عدم قبول الدعوي لعدم اتباع الاجراءات وموضوعيا ردها لعدم الاستحقاق. هكذا اجاب.><، وقدم سندا لجوابه ودفوعه: > <وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٨/٠٢/٦ه وملخصها (في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ارسل عبر المحادثه الكتابيه ما نصه ( نلخص لفضيلتكم وقايع الدعوي، فبموجب العقد المبرم بين مؤسسه (...) وشركه (...) بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٥ه الموافق ٠٧/٠٥/٢٠٢٤م، باعت المدعي عليها لموكلتي عدد (١٦) مركبه سكراب، منها صهريج (وزن ثقيل) وباقيها مركبات صغيره قديمه، باجمالي ثمن قدره (٥٥,٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال، وقد اتفق الطرفان علي توزيع الثمن بواقع (٢٠,٠٠٠) عشرين الف ريال ثمنا للصهريج، و(٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثين الف ريال ثمنا لباقي المركبات، وقد اوفت موكلتي بكامل الثمن واستلمت جميع المركبات محل العقد. ولاحقا اقامت المدعي عليها دعوي بطلب فسخ بيع الصهريج واعادته اليها، وقد سبق قيد تلك الدعوي لجوء الطرفين الي المصالحه بشان المنازعه الناشيه عن العقد ذاته، وانتهت جلسه الصلح بتعذر الصلح بموجب المحضر المرفق (مرفق رقم ١)، ثم احيل النزاع الي المحكمه التجاريه، وصدر حكم نهايي قضي بفسخ عقد بيع الصهريج واعادته الي المدعي عليها، واكتسب الحكم الصفه النهاييه ونفذ فعلا، فاستلمت المدعي عليها الصهريج، الا انها امتنعت عن رد الثمن الذي قبضته عنه، وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وهو محل هذه الدعوي. ومن حيث الاجراءات؛ فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولا يفوتنا الاشاره الي ان شرط سبق اللجوء الي المصالحه متحقق؛ ذلك ان الفقره (١) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه..."، ووجه الدلاله ان المنظم علق تحقق الشرط علي "المنازعه" والثابت ان طرفي الدعوي هما ذات طرفي المصالحه السابقه، وان موضوعها هو اصل النزاع الناشي عن العقد محل الدعوي، وقد انتهت بتعذر الصلح وفق المحضر المرفق، ومن ثم فقد تحقق شرط سبق اللجوء الي المصالحه غايه ومبني. كما ان الدعوي من الدعاوي اليسيره المستثناه من الاخطار وفق الفقره (٤) من الماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه. واما من حيث الموضوع؛ فان الماده (١١١) من نظام المعاملات المدنيه نصت علي انه: "في حالتي فسخ العقد او انفساخه يعود المتعاقدان الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد، واذا استحال ذلك فللمحكمه ان تقضي بالتعويض." ووجه الدلاله ان الحكم النهايي بفسخ بيع الصهريج واعادته الي المدعي عليها يرتب اثرا نظاميا لازما، وهو اعاده كل من العوضين الي صاحبه؛ فكما استردت المدعي عليها المبيع، فانها تلتزم برد الثمن الذي قبضته عنه، ولا يجوز لها الجمع بين استرداد الصهريج والاحتفاظ بثمنه في ان واحد، اذ لا سند نظامي لذلك. ولما كان الحكم النهايي قد اعاد الصهريج الي المدعي عليها تنفيذا لاثر الفسخ، فان الاثر المقابل يوجب رد ثمنه الي موكلتي، واذ امتنعت المدعي عليها عن الوفاء بهذا الالتزام، فقد اصبحت مطالبتنا بالزامها الثمن قايمه علي سند نظامي ثابت، ومؤيده بالحكم النهايي واحكام نظام المعاملات المدنيه. لذلك نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها باعاده ثمن الصهريج لموكلتي مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرين الف ريال، الذي قضي نهاييا بفسخ بيعه واعادته اليها، مع احتفاظ موكلتي بحقها في الرجوع علي المدعي عليها بدعوي مستقله للمطالبه بما عاد عليها من منفعه وبما لحق موكلتي من اضرار.) وبسؤاله عن بينته علي دعواه ارسل عبر المحادثه الكتابيه ما نصه (بينتي صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه وضبوط الجلسات الصادر في النزاع بين طرفي الدعوي، والعقد المرفق بملف القضيه.) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه اجاب قايلا ( موكلتي ترجو عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه وذلك لان عندنا جلسه صلح لذات الموضوع ان شاء الله غدا ) وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه ارسل عبر المحادثه الكتابيه ما نصه (اما ما دفعت به المدعي عليها من عدم سبق اللجوء الي المصالحه طلبا لصرف النظر عن الدعوي، فدفع في غير محله، مردود عليه بالفقره (١) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ونصها: «يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه...»؛ ووجه الدلاله ان المنظم علق تحقق الشرط علي «المنازعه» ذاتها لا علي كل دعوي تتفرع عنها، والثابت من محضر الصلح المرفق ان طرفيه هما ذاتهما طرفا هذه الدعوي، وموضوعه اصل النزاع الناشي عن ذات العقد المؤرخ في ٢٨/١٠/١٤٤٥ه، وقد انتهي بتعذر الصلح؛ فالمنازعه واحده اطرافا ومحلا وسببا، والمطالبه برد الثمن فرع عن فسخ البيع الذي هو سببها المباشر، فالشرط متحقق نصا وغايه. يؤكد ذلك ان المطالبه الماثله ليست الا اقتضاء للاثر الحتمي لحكم نهايي حايز حجيه الامر المقضي (٨٦) من نظام الاثبات، اذ يلزم من الفسخ عوده المتعاقدين الي ما كانا عليه قبل التعاقد؛ فاخضاع اثر لازم لحكم نهايي واجب النفاذ لمصالحه جديده تحصيل لحاصل وغايه استنفدت مرتين: بالمصالحه السابقه علي اصل النزاع، ثم بالحكم الفاصل فيه. علي ان المدعي عليها ذاتها خاضت تلك المصالحه وتعذر الصلح فيها، ثم استوفت لنفسها مقتضي حكم الفسخ فاستلمت الصهريج وامتنعت عن رد ثمنه؛ فتمسكها بهذا الدفع الشكلي غير منتج في الدعوي ولا يقصد به الا اطاله امد التقاضي.)وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب قايلا ( بخصوص ما قاله وكيل المدعي بمحضر الصلح فاحنا نقول غير صحيح لان محضر الصلح الي كان يقصده هو كان صلح رافعته موكلتي وذلك علي قضيه اعاده السياره واستينفنا الاجراءات القضاييه وحكم لنا قاضي الدرجه الاولي بان وكيل المدعي يعيد لنا السياره بدون الثمن وايد ذلك الحكم من الاستيناف وبالنسبه لجلسه الصلح حقت بكره فهي معنيه بالثمن مو بالسياره نفسها وهذا شي وجلسه الصلح الي يقصدها شي اخر ) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ارسل عبر المحادثه الكتابيه ما نصه (اما ما دفعت به المدعي عليها من عدم قبول الدعوي لعدم اللجوء الي المصالحه، فهو دفع غير منتج وفي غير محله؛ اذ ان الغايه التي قصدها المنظم من اشتراط المصالحه قد تحققت فعلا، وذلك بثبوت انعقاد جلسه صلح بين الطرفين بشان ذات العقد محل النزاع، وانتهت بتعذر الصلح وفق المحضر المرفق. كما ان الدعوي الماثله ليست منازعه مستقله، وانما هي اثر نظامي مباشر للحكم النهايي الصادر بفسخ بيع الصهريج، بعد ان استلمت المدعي عليها المركبه محل النزاع تنفيذا لذلك الحكم، فلم يبق الا تنفيذ الاثر المقابل المتمثل في رد الثمن. ومن ثم فان التمسك بهذا الدفع الشكلي، رغم تحقق مقصوده، لا يغير من استحقاق الحق ولا يؤثر في الفصل في الدعوي، وانما يكشف عن قصد المدعي عليها اطاله امد النزاع والمماطله في اداء ما استقر في ذمتها نظاما، بعد ان استفادت من تنفيذ الحكم باسترداد المبيع واقرت باستلامه، مع امتناعها عن الوفاء بما يقابل ذلك من رد الثمن.)وبسؤال الطرفان هل لهم مزيد اضافه اجاب وكيل المدعي عليها ( اولا بالنسبه لموضوع الفسخ الجزيي الي يذكره وكيل المدعي انا اثبت ان موكلتي لم تفسخ لا جزء ولا كامل العقد وانما الي حدث هو اخلال بالعقد وبشروط العقد من ناحيه المدعي نفسه وبذلك تم الحكم باعاده لنا السياره وعدم اخذ الثمن لا من طرفنا ولا انهم يدفعون شرط جزايي كذلك من قبلهم وبالنسبه لمحضر الصلح الماضي الي يعول عليه وكيل المدعي موكلتي تثبت ان اساسا لا حضر وكيل عن المدعي او المدعي اصاله عن نفسه الحاجه الثالثه بالنسبه للثمن في جلسه الاستيناف الي تخص ذات النزاع هذا الي هو السياره (...)الصهريج العادي فيه تضارب اقوال ما بين وكيل المدعي في تلك الجلسه في ثمن السياره ومابين الثمن الي يطلبه الان هذا والله اعلم وعندنا رد موضوعي اذا تبغا نكتبه ما عندنا مشكله وارسل عبر المحادثه الكتابيه ما نصه (التاريخ :٠٦/٠٢/١٤٤٨ه الموافق:٢٠/٠٧/٢٠٢٦م صاحب الفضيله /رييس الدايره السابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض ،،، سلمكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع مذكره جوابيه في القضيه رقم (٤٨٧٠١٣٤٦٩٣) وتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٨ه المقامه من السيد /(...) ضد شركه (...) لما كان ما يطلبه المدعي هو الزام المدعي عليها بان تدفع له قيمه احد السيارات التي سبق له شرايه منها بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال تاسيسا علي فسخ جزييا لعقد بيع سيارات قديمه متضمن بيع عدد (١٦) سياره من بينهما السياره محل هذه القضيه بموجب حكم نهايي قضي باعاده السياره الي المدعي عليها مع رد ثمنها للمدعي حسب زعمه. ولما كان ما يطالب به المدعي غير صحيح ومخالف لما قضي به الحكم الصادر من المحكمه التجاريه والمؤيد من محكمه الاستيناف التجاريه وشروط العقد المبرم معه بايجاب وقبول صادرين عن اهليه كامله. ولما كان هناك من الاجراءات الشكليه التي يجب علي المدعي اتباعها قبل رفع الدعوي ولم يلتزم بها، عليه ومتسعين بالله وحده تدفع المدعي عليها برد الدعوي تاسيسا علي ما يلي: الدفوع الشكليه عدم جواز نظر الدعوي حيث انه لا يجوز نظر الدعوي لعدم التقدم الي منصه تراضي بطلب صلح حسب ما هو منصوص عليه كاجراء شكلي بدليل انه تم اخطار المدعي عليها بتحديد جلسه المصالحه عبر منصه تراضي يوم الثلاثاء ٠٧/٢/١٤٤٨ه الساعه (١١.٣٠) وهذا الموعد لاحق لتاريخ اولي جلسات هذه القضيه. رد الدعوي لسبق الحكم فيها بحكم نهايي حايز لحجيه الامر المقضي حيث قضي الحكم الصادر عن الدايره الخامسه والعشرين بالمحكمه التجاريه رقم (٤۷۳۱۵۷۱٤۹٦) وتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٧ه باعاده السياره للمدعي عليها بدون رد ثمنها البالغ (٢٠.٠٠٠)ريال مع دفع مبلغ (٥٠٠٠) ريال وهو الحكم الذي تم نقضه جزييا من الدايره الاستينافيه الرابعه بالمحكمه التجاريه رقم (٤۷۳۱۸۲۸٦۵۹) وتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٧ه والذي قضي باعتبار الفقره الاولي الخاصه باعاده السياره نهاييا مع عدم النص علي اعاده ثمنها كما يزعم المدعي في موضوع الدعوي وكذا الحكم بالغاء الغرامه المحكوم بها وقدرها (٥٠٠٠) ريال اي ان الحكم لم يتضمن رد ثمنها . كيديه الدعوي حيث ان المدعي يعلم ان العقد المبرم معه لم يتضمن عند فسخه بالتراضي او بموجب حكم قضايي رد ثمن اي مبيع يتم اعادته للمدعي عليها لان اعاده اي سياره في العقد يرجع سببها بحسب نصوصه الي اخلال المدعي بما التزام به في العقد وهو ما حدث ما الساره المحكوم باعادته. وبمفهوم المخالفه اذا كان من حق المدعي وهذا غير صحيح ان يطالب بثمن السياره التي استلمها من المدعي عليها في تاريخ ١٧/٠١/١٤٤٦ه بموجب محضر استلام ارفقه وكيله مع العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها ثم استلام المدعي عليها للسياره من اداره تنفيذ الحكام الحقوقيه بتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٨ه اي بعد سنتين كاملتين طوال هذه المده السياره تحت يدي المدعي يستفاد منها كيفما شاء وبالتالي اليس من حق المدعي عليها المطالبه بقيمه استفاده المدعي من السياره طوال هذه المده واذ حددنا قيمه رمزيه شهريه قدرها (١٥٠٠)ريال كاقل قيمه فانه المدعي يكون ملزم في هذه الحاله بدفع مبلغ (١٥٠٠)ريال × (٢٤) شهر مده وجود السياره معه = (٣٦.٠٠٠)ريال وللعلم منذ ان قدمنا الحكم النهايي لمحكمه التنفيذ في تاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٧ه وحتي تاريخ استلامه في ١٧/٠١/١٤٤٨ه اي علي مدار اربعه اشهر وسبعه عشر يوم والمدعي يماطل في تسليم السياره . الدفوع الموضوعيه ان ما حرره وكيل المدعي في موضوع دعواه من ان الحكم قضي باعاده السياره للمدعي عليها مع رد ثمنها وقدره (٢٠.٠٠٠) ريال للمدعي غير صحيح وافتراء علي الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف، لان موضوع قضيه اعاده السياره ليس فسخ جزييا للعقد حسب ما جاء في وصف وكيل المدعي وانما كان تنفيذ لشروط العقد الذي نص علي انه في حاله عدم نقل ملكيه السيارات في مده محدده من تاريخ استلامها يتم رد هذه السيارات بدون مقابل.وحيث ان السياره محل القضيه ظلت مع المدعي من تاريخ استلامها في ١٧/٠١/١٤٤٦ه وحتي تاريخ مطالبه المدعي عليها باعادتها بموجب طلب الصلح عبر منصه تراضي رقم (٠١-٤٦١١٠٥٨٨٩٣) وتاريخ ١٧/١١/١٤٤٦ه اي بعد استلام المدعي للسياره بعشره اشهر وسبعه ايام بمده تاخير عن نقل الملكيه تسعه اشهر وعشره ايام بحسب نص الماده السادسه من العقد التي نصت علي نقل الملكيه في خلال شهر من تاريخ استلامها. ومن ناحيه اخري بحسب نص البندين الخامس والسادس من الماده الثالثه انه في حاله عدم قدره المدعي علي نقل السياره في خلال المده المتفق عليه يتم اعادتها بدون مقابل وبلا عوض لها وفي حاله عدم اعادته يحق للمدعي عليها اتخاذ الاجراءات اللازمه لاعادتها ، ومحصله ذلك كله ان اقامه الدعوي كانت لاعاده السياره وبدون مقابل بحسب نصوص العقد لعدم نقلها من طرف المدعي وقد تواصلنا مع المدعي ومع مندوبه لنقل الملكيه ثم ارسلنا لها خطاب رسمي عبر بريده الالكتروني المعتمده في العقد بتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٦ه نطلب اعاده السياره ودفع الغرامه ولكن دون رد مما يعني ان مده التاخير في نقل الملكيه عند ارسال البريد الالكتروني قد بلغت اكثر من ثمانيه اشهر وهذا ما اكد عليه الحكم الصادر باعادتها للمدعي عليها . ولم يحدث طوال المده من تاريخ توقيع العقد واستلام المدعي للسيارات وحتي تاريخ طلب الصلح عبر منصه تراضي ان حدث وتواصل معنا بخصوص السيارات بشكل عام او هذه السياره بشكل خاص. ومن ناحيه اخري فان وكيل المدعي في القضيه المحكوم فيها باعاده السياره للمدعي عليها دفع امام الدايره الرابعه بمحكمه الاستيناف التجاريه بعدم صحه الغرامه وقد اسس هذا الدفع علي ان المدعي عليها قد باعت لموكله عدد (١٦)سياره بمبلغ (٥٥.٠٠٠)ريال فكيف يحكم لها بمبلغ غرامه قدره(٥٠٠٠)ريال في حين ان قيمه السياره اقل من هذا المبلغ ودلل علي ذلك بان ثمن السيارات عند تقسيمها علي قيمه العقد تصبح قيمه السياره الواحده (٥٠/٣.٤٣٧)ريال فيكف تكون الغرامه اكبر من قيمه السياره هذا دفعه في جلسه الاستيناف امام اصحاب الفضيله قضاه الدايره ، لكنه غيير تقديره للسياره في هذه القضيه واستند علي تقدير المدعي عليها لقيمه السياره عند رفع دعوي المطالبه باعادتها في تناقض لا يجوز للمحامي التمسك به لان المبادي واحده وحتي وان تغيرت الاماكن من وكيل مدعي عليه الي وكيل للمدعي .كما تؤكد المدعي عليها ان المدعي وحده يتحمل المسيوليه الكامله عن عدم نقل السياره وما لحق المدعي عليها من اضرار حيث ترتب علي عدم نقل ملكيه السياره عدم قدره المدعي عليها علي اغلاق حساب منصه (...) الخاصه بها لان هذه السياره مازالت مسجله عليه حتي الان ومن ثم فان رسوم تجديد اشتراك هذا الحساب تبلغ (٥٥٠٠٠) ريال وكما هو معلوم لفضيلتكم فان هذه المنصه تابعه لوزاره الداخليه وبرسوم سنويه. بناء عليه تلتمس المدعي عليها من مقام الدايره الحكم اولا برد الدعوي لما ذكر من اسباب شكليه وموضوعيه وثانيا الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها القيمه استفادته من السياره لمده سنتان بمبلغ قدره (٣٦.٠٠٠) ريال بواقع (١٥٠٠) ريال شهريا بالاضافه الي مبلغ (٥٠٠٠) رسوم تجديد اشتراك منصه (...) التابعه لوزاره الداخليه ومبلغ (٤٠٠٠) ريال اضرار تقاضي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الوكيل الشرعي والممثل النظامي (...)) وبسؤال الطرفان هل لهم مزيد اضافه ذكر وكيل المدعي قايلا ( فيما يخص الثمن مقرين فيه وارفقنا ضبط الجلسه مرتين في تحرير دعواهم اقرار قضايي في ملف القضيه ضمن الضبوط وحددناه بالاصفر ) وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها)> <، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.> الاسباب: <و لما كان المدعي يطلب في دعواه ب (رد ثمن) واجمل المدعي عليه اجابته ب واما عن طلبه <رد ثمن، ثبت للدايره استحقاق المدعي لثمن قدره ٢٠٠٠٠ ريال بناء علي صك الحكم المرفق في ملف الدعوي والذي بموجبه ثبت للدايره فسخ العقد جزييا فيما يتعلق بالثمن محل الدعوي واستنادا للماده (١١١) من نظام المعاملات المدنيه نصت علي انه: "في حالتي فسخ العقد او انفساخه يعود المتعاقدان الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد، واذا استحال ذلك فللمحكمه ان تقضي بالتعويض." ولاقرار المدعي عليها في ضبوط الجلسه السابقه امام الدايره الخامسه والعشرون بان ثمن الصهريج الذي تم فسخ عقد البيع فيه ٢٠٠٠٠ ريال ولان المقر يلزم باقراره ولا يقبل الرجوع عنه استنادا للماده (١٨) من نظام الاثبات>، فيكون ثابت للمحكمه <الحكم بالطلب>> ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه ب <الزام شركه (...) هويه رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي ل/ (...) هويه رقم (...).>