tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / social_insurance

تعديل لائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات الاجتماعية لعام 1421هـ

ncar · regulation · processed · 23 chunks

date_gregorian=2011-12-23 date_hijri=1432-12-03 document_type=regulation entity=legal_basis:minister_decision:167/10 entity=document_number:167/ت entity=document_number:م/33 entity=keyword:تأمينات entity=keyword:التسجيل entity=keyword:الاشتراكات entity=keyword:عمل entity=keyword:عمال entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=agency:لجنة الفصل في المنازعات التأمينية entity=legal_basis:royal_decree:33 entity=agency:برنامج التأمين التعاوني للعاطلين عن العمل entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار : تعديل المواد ( 25 ، 44 ، 45 ، 47 ) من لائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات الاجتماعية لعام 1421هـ . language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=social_insurance validity=valid validity_confidence=1.0
(2 م 1
Kingdom of Saudi Arabia
General Organization for Social Insurance
Head Office

المملكه العربيه السعوديه
المؤسسه العامه للالميه البيتات الاجنبيه
الركز الرييسي
: الرقم
: المرفقات
: التاريخ
: الموافق
قرار وزير العمل رقم (١٦٧/١٠) وتاريخ ١٥/٩٣
ان وزير العمل.
بعد اطلاعه علي نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٣ وتاريخ
الاجتماعيه رقم (١٢١/٢٩٣) و علي اللوايح التنفيذيه للنظام الصادره بقرار وزير العمل والشؤون
الاجتماعيه رقم (١٢٨) و تاريخ ٢٠١/١٠/٢٥ ه، وعلي قرار مجلس اداره
المؤسسه رقم (٩٨٥) و تاريخ ١٤٣٢/٩٥/٣ ه بشان اجراء تعديلات علي بعض احكام تلك
اللوايح.
يقرر ما باتي:
الماده الاولي: تعدل لانحه التسجيل والاشتراكات وفق الاتي:
1. تعديل الفقره (٢/١) من الماده (٢٥) لتكون بالتض الاتي:
"اذا تم تعديل ذلك السن في بطاقه الهويه الوطنيه للمشترك بشرط الا يكون قد سبق له استحقاق اي من التعويضات النقديه باستثناء البدلات".
2. تعديل الفقره (٢) من الماده (٤٤) لتكون بالنض الاثني:
"يكون الاشتراك علي اساس شريحه الدخل التي يختارها المشترك من بين
شراح الدخل التي يضمنها الجدول رقم (1) المرافق، علي ان تكون
الشرحيه التي يختارها مساويه او تاليه لاخر اجر اشتراك كان يتقاضاه في
مده اشتراكه الازامي وبما لا يتجابور ١٠، فاذا وقع اجره السابق مضافا
اليه هذه النسبه بين شريحتين، جاز له اختيار اعلاها".
٢. اضافه فقره قبل الفقره الاخيره الي المساده (٤٥) - مع تعديل ما يلزم في ترقيم
فقرات الماده - برقم (١٢) تكون بالنص الاتي:
"مع عدم الاخلال باحكام الماده (٢٤) من هذه اللانحه، في حاله
الاشتراك الازامي المسبوق باشتراك اختياري يراعي اعمال اي مما
ياتي:
ان لا تجاز الزياده في اجر الاشتراك الذي يسجل به المشترك
الزاميا في السنه التامنيه (١٠) من الشريحه الاخيره للاشتراك
الاختياري، مع استمرار التقيد بهذه السنه سنويا بحيث لا يتجاز
الاجر الذي يسجل به في كل سنه تامينيه (١٠) من اجره المسجل
في السنه التامينيه السابقه.
٢٠٠٠: ١٢٧٧٣٥ - ١٣٥١١٠ - ١٣٥١١٠ - ١٣٥١١٠ - ١٣٥١١٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١�١٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٤١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ٥٥١١�٠ - ٥٥١١�٠ - ٥٥١١�٠ - ٥٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٢٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ١٣٥١١�٠ - ٥٥١١�٠ - ٥٥١١�٠ - ٥٥١١�٠ - ٥٥١١�٠ - ٣٥١١�٠ - ٣٥١١�٠ - ٣٥١١�٠ - ٣٥١١�٠ - ٣٥١�٠ - ٣٥١١�٠ - ٣٥١١�٠ - ٣٥١١�٠ - ٣٥١١�٠
(2) 1
(2) 1
(2) 1
(2) 1
(2) 1
(2) 2
(2) 2
(2) 2
(2) 2
(2) 2
(2) 3
(2) 3
(2) 3
(2) 3
(2) 3
(2) 3
(2) 3
(2) 3
(2) 3
(2) 3
(2) 3
(2) 3
(2) 3
(2) 3
(2) 3
(2) 3
(2) 3
(2) 3
(2) 3
(2) 3
(2) 3
(1) 3
(2) 3
(2) 3
(2) 3
(2) 3
(2) 3
(2) 3
(2) 3
(2) 3
(2) 3
(2) 3

(2 م 2
General Organization for Social Insurance

بسه العامه للثمانيات الاجتماعيه
ب- ان يتم - في حاله طلب المشرك - الغاء الاشراك الاختياري
السابق مباشره علي الاشراك الازامي وان ترد له مبالغ
الاشراك التي دفعها، وتسجيل اجرا اشراكه الازامي الذي
يتقاضاه."
4 - تعديل الفقره (٢) من الماده (٤٧) لتكون بالنص الاتي:
"يختار مفتشو التامينات الاجتماعيه من بين موظفي المؤسسه الذين لديهم
المعرفه التامه بالنظام ولوايحه ويراعي في اختيارهم ما ياتي:
- ان يكونوا متصفين بالحياد التام.
ب- ان لا تكون لهم اي مصلحه مباشره في المنشات التي يقومون
بالتفتيش عليها.
ج- ان يكونوا قد ايبتوا كفاءه في عملهم الذي باشروه في المؤسسه.
- ان يكون قد مضي علي علام ب準ام مركز الرييس والمكاتب
ذات الصله باعمال التفتيش مده سنتين علي الاقل، ويستثني من هذا
الشرط مفتشو الصحه والسلامه المهنيه.
الماده الثانيه: تعدل لانحه تعويضات فرع المعاشات وفق الاتي:
1. حذف الفقره (٢) من الماده (١٨) ، مع تعديل ما يلزم في ترقيم فقرات الماده.
٢. تعديل الفقره (١) من الماده (٢٩) لتكون بالنص الاتي:
"يصرفت النضيب في المعاش الي مستخدمه اذا كان حاصلا علي بطاقه
"الهويه الوطنيه"
الماده الثالثه:
1. تظل الحالات المسجله وفق احكام الفقره (٢) من لانحه التسجيل
والاشتراكات قبل التعديل محكومه باحكام الفقره (٢) من الماده (١٨) من لانحه
تعويضات فرع المعاشات قبل الحذف.
٢. يستثني من حكم الفقره (١٢) من لانحه التسجيل والاشتراكات بعد
التعديل المشركون الذين سبق لم الاشتراك الاختياري قبل تاريخ العمل بهاذا القرار
ثم اشتركوا الزاميا، علي الا يستمر تطبيق هذا الاستثناء في حال تنقلهم بعد ذلك بين
الاشتراك الاختياري والالزامي.
٣. ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ النشر.
٤. علي محافظ المؤسسه العمل علي تنفيذ هذا القرار
وزير العمل
عادل بن محمد فقيه