tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

تعديل الفقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ

ncar · law · processed · 8 chunks

date_gregorian=2018-07-11 date_hijri=1439-10-27 document_type=law entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/43 entity=keyword:تعويض entity=keyword:بدل entity=keyword:ضرر entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الدفاع entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:559 entity=summary:تضمن المرسوم الملكي : تعديل نص الفقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ . entity=document_number:م/9 entity=amendment:true entity=document_number:م/107 entity=agency:وزارة الحرس الوطني entity=agency:مجلس الخدمة العسكرية entity=agency:رئاسة الاستخبارات العامة entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=legal_basis:royal_decree:107 entity=legal_basis:royal_decree:9 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/107) وتاريخ 1439/10/27ه
بعون

الله

تعالي
نحن

سلمان

بن

عبدالعزيز

ال سعود

ملك المملكه العربيه

السعوديه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر
بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر
بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه. 
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر
بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (136 /57) بتاريخ
18/ 1 /1438ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (559) بتاريخ 26/ 10 /1439ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا:

الموافقه علي تعديل الفقره (ج) من الماده (26) من نظام خدمه ال
ا
فراد، الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/9) بتاريخ 24/ 3 /1397ه، لتكون بالنص الاتي:
"يعطي الفرد الذي
تلحقه خساره ماديه بسبب عمله، او قيامه بتاديته، او قيامه بمهمه رسميه، تعويضا
للخساره الفعليه، علي ان يقدم خلال ثلاثه اشهر من تاريخ وقوع الخساره طلب التعويض
والوثايق المثبته للخساره الي الوزير عن طريق المرجع، والا سقط الحق بالمطالبه به،
ما لم يكن ثمه عذر شرعي -يقدره الوزير المختص- حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك
المده".
ثانيا:

الموافقه علي تعديل الماده (153) من نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/43) بتاريخ 28/ 8 /1393ه، لتكون بالنص الاتي: 
"يعطي الضابط الذي
تلحقه خساره ماديه بسبب عمله، او قيامه بتاديته، او قيامه بمهمه رسميه، تعويضا
للخساره الفعليه، علي ان يقدم خلال ثلاثه اشهر من تاريخ وقوع الخساره طلب التعويض
والوثايق المثبته للخساره الي الوزير عن طريق المرجع، والا سقط الحق بالمطالبه به،
ما لم يكن ثمه عذر شرعي -يقدره الوزير المختص- حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك
المده".
ثالثا
:
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل
فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

 سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
قرار مجلس الوزراء رقم (559) وتاريخ 1439/10/26ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي
المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (44320) وتاريخ 3/ 9 /1439ه، المشتمله علي
خطاب الامانه العامه لمجلس الخدمه العسكريه رقم (8333) وتاريخ 28/ 1 /1437ه، في شان
اقتراح تعديل نص الفقره (ج) من الماده (26) من نظام خدمه الافراد، وتعديل نص
الماده (153) من نظام خدمه الضباط.
وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (470) وتاريخ 13/ 5 /1437ه، ورقم
(739) وتاريخ 15/ 6 /1438ه، ورقم (1253) وتاريخ 22/ 10 /1438ه، ورقم (83) وتاريخ 22/ 1 /1439ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (136 /57) وتاريخ
18/ 1 /1438ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (4901)
وتاريخ 18/ 10 /1439ه.
يقرر ما يلي:
اولا:

الموافقه علي تعديل الفقره (ج) من الماده (26) من نظام خدمه الافراد، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه، لتكون بالنص الاتي: "يعطي
الفرد الذي تلحقه خساره ماديه بسبب عمله، او قيامه بتاديته، او قيامه بمهمه رسميه،
تعويضا للخساره الفعليه، علي ان يقدم خلال ثلاثه اشهر من تاريخ وقوع الخساره طلب
التعويض والوثايق المثبته للخساره الي الوزير عن طريق المرجع، والا سقط الحق
بالمطالبه به، ما لم يكن ثمه عذر شرعي -يقدره الوزير المختص- حال دون تقديم طلب
التعويض خلال تلك المده".
ثانيا:

الموافقه علي تعديل الماده (153) من نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، لتكون بالنص الاتي: "يعطي الضابط الذي تلحقه
خساره ماديه بسبب عمله، او قيامه بتاديته، او قيامه بمهمه رسميه، تعويضا للخساره
الفعليه، علي ان يقدم خلال ثلاثه اشهر من تاريخ وقوع الخساره طلب التعويض والوثايق
المثبته للخساره الي الوزير عن طريق المرجع، والا سقط الحق بالمطالبه به، ما لم
يكن ثمه عذر شرعي -يقدره الوزير المختص- حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك
المده".
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

رييس
مجلس الوزراء