tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430369488 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-05-03 document_type=ruling entity=document_number:d7141db9-1294-4603-9eb8-5055cfe2f512 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470338959 لعام 1444ه 
المدعي:
خليفه سالم راشد الجعيب
المدعي عليه:
اميره محمد سعد العمري
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه - بالقدر اللازم للاصدار هذا الحكم – بتقدم المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ادعي فيها انه جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٤٦,٥٠٠.٠٠) سته واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد قام المدعي عليها بالعمل (تاثيث المحل)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه محل بيع ورد، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/١١/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام المدعي عليها وتفريطها في المحل)، ومستند الشراكه مع المدعي عليها (شفهي)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٤٦,٥٠٠.٠٠) سته واربعون الفا وخمس ميه ريال وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره الجلسه الافتتاحيه بتاريخ 03/ 05/ 1444ه وفيها حضر المدعي وكاله عبدالرحمن يوسف بن ابراهيم العويس بموجب سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (44597704)، وحضرت لحضوره المدعي عليها اصاله اميره محمد سعد العمري بموجب سجل مدني رقم (...)، وفيها احال المدعي وكاله علي صحيفه الدعوي، واضاف بان موكلي قام بالدخول في شراكه مع المدعي عليها وحيث ان المدعي عليها طلبت من موكله استثمار مبلغ مالي معها مساهمه في محل تحت الانشاء في مدينه الخبر بحي الخبر الشماليه شارع الملك فهد متخصص ببيع الورود، وان موكله سلم المدعي عليها مبلغا وتفصيله كالاتي: 1-مبلغ (30,000) ثلاثون الف ريال نقدا. 2-مبلغ (9,000) تسعه الاف ريال دفعها موكله لتسديده فاتوره متراكمه علي المدعي عليها. 3-مبلغ (7,500) سبعه الاف وخمسمايه ريال نقدا، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها تنكر ما ذكره المدعي وكاله، ولا يوجد بينها وبين المدعي اي مبالغ شراكه او استثمار وطلبت البينه علي ذلك، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي؟ اجاب بان ليس لديه بينه، وطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، وبسؤال الدايره الطرفين هل لديهما اضافه عما سبق؟ قرر المدعي وكاله الاكتفاء، واضافت المدعي عليها بانها تطلب يمين المدعي اصاله علي ان المبالغ هي مبالغ شراكه وليست مهر لها ولا نفقه فهو زوجها ومقامه دعوي في الاحوال الشخصيه لاثبات الزواج ولم تنتهي القضيه حتي الان، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد بتاريخ 12/ 05 /1444ه وفيها حضر وكيل المدعي ياسر زيد بن عباس العتيبي بموجب سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (44597704)، وحضرت المدعي عليها اصاله اميره محمد سعد العمري، وتشير الدايره الي سؤال الطرفين هل لديكما اضافه عما سبق؟ اضاف وكيل المدعي بان المدعي عليها انكرت دعوي المدعي جمله وتفصيلا وذكرت انه لم يقم بتسليمها ايه مبالغ ماليه، لذا اسمحوا لها ببيان بينات المدعي في الدعوي وهي:1- اقرت المدعي عليها باستلامها مبلغ (30,000) ثلاثون الف ريال وادعت انها عباره عن مهر لها وذكر ذلك في صك الحكم (مرفق صوره منه)، وقد ثبت ان المدعي عليها ليست زوجه للمدعي ولم يتم دفع مهر لها وقد ذكر في الدعوي الاولي ان المبلغ خاص بالشراكه بين طرفي الدعوي وان اجمالي المبلغ (46,500) سته واربعون الف وخمسمايه ريال وهذه البينه الاولي، 2- قام المدعي بسداد فاتوره تنفيذ خاصه بالمدعي عليها باجمالي مبلغ قدره (9,250) تسعه الاف ومايتا وخمسون ريال بالفاتوره رقم (2249265651) وهو طلب تنفيذ علي المدعي عليها قام المدعي بسداده لتتمكن من رفع ايقاف الخدمات لتسير امور المحل، 3- قامت المدعي عليها بالشكوي للمدعي بمطالبتها بقيمه ايجار متاخر علي المحل ولم يتم سداده باجمالي مبلغ قدره (7,000) سبعه الاف ريال فقام المدعي بارسال احد اصدقايه لها بالمبلغ يتضح مما سبق ان البينات التي دفع بها المدعي المبلغ واضحه وجليه ولا مجال لانكارها ولذا يطلب الزام المدعي عليها برد راس المال المبذول من المدعي مبلغ قدره (46,250) سته واربعون الف وخمسمايه ريال" واضافت المدعي عليها بانه بالرجوع عن الطلب الذي اضفته في الجلسه الاخيره (توجيه اليمين للمدعي) بناء علي الماده (97) من نظام الاثبات وذلك للاسباب الاتيه: اولا: دعوي المدعي لا يوجد فيها بينه او دليل وهذا ما اكده المدعي في الجلسه الاخيره الامر الذي يستلزم ردها، وفي الجلسه الاخيره قام باضافه طلب اثناء الجلسه وهو طلب فيه يمين المدعي وذلك بعد ان كانت اجابته بعدم وجود بينه في دعواه وانها قد تقدمت باضافه الطلب هذا اثناء الجلسه لقله خبرتها وعدم معرفتها بالاجراءات النظاميه، وان دعوي المدعي تفتقر للدليل الذي يؤسس دعواه فاذا كانت الدعوي لا يوجد فيه دليل فتوجه اليمين للمدعي عليه في الدعوي ولذا يطلب رد دعوي المدعي لعدم وجود بينه تؤسس دعواه، وبسؤال الطرفين هل لديكما اضافه عما سبق قررا الاكتفاء بما قدما هكذا قرر كل واحد منها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم، واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها برد راس ماله فيما ادعاه بشراكته مع المدعي عليها في المحل محل الدعوي، ولما كان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع، وبما ان المدعي اقر بان كلا من الطرفين قد بذل مالا وفق ما هو مبين في الدعوي، ولما كانت الدايره هي المعنيه بتكييف النزاع الماثل امامها، وبما ان الشركه بهذا الوصف تعد شركه عنان حيث جاء في متن الاقناع في تعريف شركه العنان "بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما ليعملا فيه.. او يعمل احدهما.."، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الشركات منحصر في الشركات النظاميه، و شركه المضاربه كما ورد في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الدعوي الماثله ليست متعلقه بشركه نظاميه، كما انها ليست شركه مضاربه،، وبالتالي فان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر النزاع وتري الدايره ان الاختصاص منعقد للمحكمه الاوسع اختصاصا وهي المحكمه العامه بحسب ما نصت عليه الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي وبه تقضي كما جاء في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.