gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١ م ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-1173) القرار رقم | (V-2020-32142) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mصافه في محافظه جده المفاتيح: ضريبه قيمه مضافه. منازعات تمويليبه، فاتوره ضريبه. قبول دعوي المدعي من الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان دفع مبلغ ضريبه القيمه المضافه الناتج عن بيع عقار وقدره (٧٧,٥٠٠) اسس المدعي اعتراضه علي انه اثناء تقدم المعامله لموقع وزاره السكان بغرض الاسترداد تبين ان البنك ... قام باسترجاعها لصالحه wed قدمنا برفع شكوي علي هييه المنازعات التمويليه ومرفق لكم مستنداتها واحالونا ايكم- اجابت الهييه بان كون المدعي (البايع) لم يغصح بانه مسجلا بالنظام الضريبي وقت تنفيذها المعامله محل المطلابه، ولكن البنك قد قام بتوريد الضريبه وتم تحيلها في جنبه، وبالتالي فان البنك قام بتوريد الضريبه الخاصه بالمعامله بتاريخ ١٩/٠١٢٢٦ مرفق نسخه من الفاتوره - ثبت للدايره ان لم يقدم المدعي عليه من الاثبات او الاساسيد النظاميه ما يؤيد امتناعه عن سداد المستحقات الضريبه للمدعي - مؤدي ذلك: قبول دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١٤٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/١٠ و تاريخ ٥٣٨/٠٠٣. . الماده (٨/٧) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) - الماده (٨) من اللايحه التفخييه لنظام ضريبه القيمه المضافه - الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٨/١٢/١٤ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ - الماده (٢) ، (٢/١٠) ، (٢/١٠) ، (٢/١٠) ، (٢/١٠) ، (٢/١٠) ، (٢/١٥) ، (٢/١٠) ، (٢/١٠) ، (٢/١٠) ، (٢/١٠) ، (٢/١٢) ، (٢/١٠) ، (٢/١٠) ، (٢/١٠) ، (٢/١٠) ، (٢/١٥) ، (٢/١٥) ، (٢/١٥) ، (٢/١٥) ، (٢/١٥) ، (٢/١�٠) ، (٢/١٥) ، (٢/١٥) ، (٢/١٥) ، (٢/١٥) ، (٢/١٠) ، (٢/١٥) ، (٢/١٥) ، (٢/١٥) ، (٢/١�٥) ، (٢/١٥) ، (٢/١٥) ، (٢/١٥) ، (٢/١٥) ، (٢/١٥) ، (٢/١٥) ، (٢/١٥) ، (٢/١٥) ، (٢/١٥) ، (٢/١٥) ، (٢/ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان .... (سعودي الجنسيه) هويه وطبيه رقم (....) تقدم اصله عن فسه بلايحه دعوي تضمنت مطالبته بالازام المدعي عليه البنك... . سجل تجاري رقم (..) بدفع مبلغ ضربه القيمه المضافه الناتج عن بيع غار وقدره (٤٧,٥٠٠) ريال. وقد ضمن في لايحه دعواه الاتي: «انا المواطن ... هويه وطنيه برقم (…) واملك رقم ضريب (…) وامتلك عقار برقم صك (…) بتاريخ ١٤٣٩-١٢٢ اني قمت بيع عقار لصالح البنك ... رهن للمواطن ... سجل مدني رقم ... بموجب الضريبه كامله لهييه الزکاه ولم نتحصل من المشتري مبلغ الضريبه حيث انه يمتلك شهاده اعفاء من الضريبه بحسب الامر الملكي الذي يخص مشتري المسكن الاول ان يتم اعفاهم من الضريبه وتتحملها وزاره السكان والمواطن يحمل شهاده اعفاء ضريبي رقم ( ...) واثناء تقدم المعامله لموقعه وزاره الاسكان بغرض الاسترداد تبين ان البنك ... قام باسترجاعها لصالحه وقد قمنا برفع شكوي علي هييه المنازعات التمويليه ومرفق لكم مستنداتها واحالونا اليكم الطلب: وعليه فاني اطالب بمبلغ الضريبه البالغ (٩٢٦١) ريال». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجباب علي النحو الثاني: «ندفع برفع الدعوي علي غير ذي صفه فليس للبنك صفه في هذه الدعوي، كون المدعي (البايع) لم يغصح بانه مسجلا بالنظام الضريبي وقت تنفيذها المعامله محل المطالبه، ولكن البنك قد قام بتوريد الضريبه وتم تحميلها في حينه، وبالتالي فان البنك قام بتوريد الضريبه الخاصه بالمعامله بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٢ مرفق نسخه من الفاتوره. من الناحيه الموصوعيه: بدايه نود افاده سعادتكم بانه بعد البحث في موضع الدعوي تبين ان العقار محل الدعوي مفرغ لصالح السيد / ... وتم ره في حينه لصالح البنك ....، حيث ان السيد / ... تربطه مع البنك علاقه تمويليه، كما ان البنك ... قد قام باصدار فاتوره ضريبيه بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٢ م م ق م س د ا د ه ا. (مرفق صوره من الفاتوره الضريبيه ونظرا لكون المدعي لم يقدم ما يثبت انه مسجلا مكلف طبقا لنظام الضريبه المضافه ولايحته التنفيذيه وقت البيع كما انه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 لم يقم باصدار فاتوره تضمن قيمه ضريبه القيمه المضافه طبقا لاحكام الماده (٢/٥٣) ونظرا لكون محاوله اصدار فاتوره فوات المده النظاميه لاصدارها ينشا عنه احلال بالتعامل . واستقرار المراكز . و القانونيه Amar الذي يعد مخالفا لاحكام الماده (٢/٥٣) وعلبه فان المدعي لا يجوز له نظاما مطلابه البنك ... لكون المطالبه علي غير ذي صفه ولكون ضربه القيمه المضافه قد تم دفعها من البنك وTOREDA للهييه طبقا للنظام. وحيث ان البنك ... قد قام بتوريد قيمه الضريبه المضافه طبقا للفاتوره المصفه والمشار اليها اعلاوه، فان مطالبه المدعي للبنك ... تعدد من قبيل الاشراء بلا سبب لانه لا يجوز مطالبه البنك ... بقيمه ضريبه مضافه تم TOREDA للهييه من قبل البنك. ولكل ما تقدم بعاليه فان البنك ... يطلب من سعادتكم الاتي: من الناحيه الشكيله: رد الدعوي ايقامتها علي غير ذي صفه. من الناحيه الموصوعيه: نطلب رد دعوي المدعي ورد جميع الطبات وذلك لعدم استناد دعوي المدعي علي مسوع من النظام». وبعرض مذكره المدعي عليه الجوابيه علي المدعي اجاب علي النحو الاتي: «اولا: افراد البنك بان تسجيلنا لم يكن اثناء البيع وانما كان في ٢٠٠٠ و هذا صحيح ولكن لو تم تكليف انفسهم بعض الشيء والتدقيق عن تاريخ النفاد المبين في الشهاده الضربه الخاصه بنا فان تاريخ نفاد التسجيل هو (٢٠١٨٠٢٠١) اي اني مطالب بسداد ضربه المبيعات الخاصه بي من هذا التاريخ وحتي يومنا هذا (مرفق صوره من الشهاده الضريبيه). ثانيا: تم الافضاح من قبلنا للهييه عن كل المبيعات والمشتربات الخاصه لضربه القيمه المضفه لكل المبيعات منذ تاريخ النفاد وحتي الان بما فيها العقار المذكور حيث انني مطالب من قبل الهييه بسداد كل الضربيه بصفتي بالع حسب القرار الضريبي رقم (…) المقدم من قبلنا (مرفق صوره من الاقرار الضريبي). ثالثا: تم سداد كافه الالتزامات الضريبيه الخاصه بما تم تقييميه باشعار سداد رقم (…) من قبل الهييه العامه للزكه والدخل (مرفق صوره من اشعار سداد الضريبه). رابعا: صفه البنك في عمليه الشرايه كامله وسب تعليمات وقوانين الهييه العامه للزكه والدخل وسب القوانين الضريبيه فان صفه البنك في العمليه (ممول) وليس له الحق في هذه الحاله بتوريد الضريبيه لانه ليس بالع وليس له الحق باسترداد الضريبيه لصالحه من وزاره السكان حسب شهاده الEFAاء الضريبي للمسكن الاول الحاصل عليها مشتري حسب (نص الامم الكريم رقم (٨٨/٤/١٨) وتاريخ ١٨٥/٤/١٨) من سعر شراء المسكن الاول للمواطن وذلك لتقليل كلفه امتلاك المسكن المناسب علي المواطنين). خامسا: في رد البنك يذكر انه قام بسداد الصربيه ارجوا تزويد الهييه بصوره توضح رقم الصك وقيمه الضربيه المدفوعه لهييه الزكاه وتاريخ التوريد والبايع المشتري من الهييه اذا كان صادقا في توريدها وكيف يدع ضربه ميزيي علي نفس العقار. ولكن كان هناك جول في القوانين الضربيه في بدايه صدور قوانيز ضربيه القيمه المضافه منذ بدايه العام (المرسوم ملكي رقم م / ١١٣ / ١١١ / ١٣١) الخاصه بالضربيه وخاصه من يعملون في مجال العقار وتم استغلال ذلك من قبل البنك واسترداد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م اغلب الاعفاعات لصالحه دون ادني حق».})(في يوم الاحد بتاريخ ١٠١/٢٥١ ه الموافق ٢٠١١/١٠١، افتتحت الجلسه الاولي للدارره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ علي اطراف الدعوي حضر ....(سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم (....). ولم يضر المدعي او من يمثله علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه نظاما، وبناء عليه قارت الدايره بالاجماع شطب الدعوي، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفان والمنازعات الضريبيه. وبعد تقدم المدعي طلبا مقبوللا لاستمرار السير في الدعوي افتتحت الجلسه الثانيه للدايره الاولي للفصل في مخالفا ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده في يوم الاربعه بتاريخ ١٣/١١/٢٧ ه الموافق ٢٠١١/٠٧ والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: بصفته ممثلا عن المدعي عليه البنك ... بموجب وكاله رقم (....) وبسؤال المدعي عن دعوا اجبا وفقا لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه للجنان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وسبقال ممثل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجسله للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٦١/١٠ ب تاريخ ١٥٥/١/١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٣٠٣) بتاريخ ١٥٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١) وتاريخ الجهنه العامه للزكاه والتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه ولادحل برقم (٣٣٩) وتعديلاتها، وعلي الهييه العامه للزكاه والتعديلاته، قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٤٠) وتاريخ (٢٦٤١/٠٦١) ، علي التفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ ضربه القيمه المضافه وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه والاختته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه من حيث الموص: فانه يثامل الداير في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي بصفته بالغ العقار يطالب المدعي عليه بصفته المشتري بسداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه المستقه بقيمه (٧٥٠٠) ريال الناتجه عن بيع العقار، وحيث ان الضريبه تستحق توريدها لهييه الزکاه والضريبه والجمارك وفق النسبه المحدده والمنصوص عليها في الاتفاقيه (٧٥) علي قيمه المبيع، وذلك باعتبار المدعي عليه (الممول) وفق العقار يطالبي معبه مسبعه المشري بسداد مبلغ ضريبه القيمه المفعا عقد المرابحه هو بمثابه المستهلك النهاي، وبالتالي ينعين عليه دفعها للمدعي والذي يدوره يلترم بتوريدها للهييه وذلك بالاستناد علي الفقره (١) من الماده (٤٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مكسب التEOان لدول الخليج العربيه والتي نصت علي انه: «يلترم الخاصه لضريبه بسداد الضريبه المستحقه علي توريدات السلع او الخدمات الخاصه للضريبه الي الجهه الضريبه المختصه في الدوله العضو التي يقع فيها مكان التوريد». كما انه قد تم بالفعل سداد الضريبه من قبل المديه العامه للاركه والضريبه بالجمارك ولكن دون تحييلها من المدعي عليه ولا يوجد وفق قاتع ودع الوضع في ا bout الاسناه المديه في سقط حق المدعي في المطالبه بالضريه المسده، كما انه وفق شاهده التسجيل الخاصه بالمدعي يتحض ان تاريخ نفاد تسجيله يرجع الي الفتره (٢٠١٨/٢٠١٥) و لا يوجد من ضمن المستندات المرفقه في لصف الدعوي ما يثبت به المدعي عليه نقل عبه سداد الضريه من المشتري (المدعي عليه) الي مورد العقار (المدعي) حيث ان المدعي عليه يتحمل عبي سداد الضريه، وحيث لم يقدم المدعي عليه من الاثباتات او الاسابيد النظاميه ما يؤيد امتناعه عن سداد المستحقات الضريبيه للمدعي، مما يبت مه حه ما جاء في دعوي المعي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - قبول دعوي المدعي والازام المدعي عليه البنك .... سجل تجاري رقم (...) (٧٧,٥٠) يدفع للمدعي .... هويه وطنيه رقم (...), مبلغ وقدره (٧٧,٥٠) سبعه واربعون الفا وخمسايه ريال سعودي، تمثل قيمه مبلغ ضريبه القيمه المضافه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الداره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاد وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.