tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 437602183 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-01-25 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:8344 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439049753 لعام 1443ه
المدعي:
(......) 
المدعي عليه:
شركه(.....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: حيث يطالب المدعي عليها بدفع راس المال مبلغ وقدره (100,000) ميه الف ريال سلمها المدعي للمدعي عليها للمضاربه بها في مجال النقل البري بين المدن، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (100,000) مايه الف ريال، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، وطالب باستعاده راس المال المذكور اعلاه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: العقد المبرم بين الطرفين وسند لامر وصك حكم صادر من المحكمه العامه بالرياض. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 17/06/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي في حين لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر ، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي ما ورد في صحفيه الدعوي. وبسؤاله عن عدم ارفاقه ما يفيد الاخطار او المصالحه فذكر بانه لا يستوجب ذلك لكون قيمه المطالبه اقل من (100.000ريال) هكذا اجاب ،واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (100,000) ميه الف ريال سلمها المدعي للمدعي عليها للمضاربه بها في مجال النقل البري بين المدن، وبما ان محل الدعوي شراكه مضاربه فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يرفق وكيل المدعي ما يثبت الاخطار او اللجوء الي المصالحه، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، ولما نصت عليه الفقره (ا) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام)، وحيث نصت الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه علي (3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.