tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 6714 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-04-21 document_type=ruling entity=document_number:م/15 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=document_number:897ed6cd-b069-433b-afcf-ac1e51d9d484 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 6714 لعام 1441 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا 
 القاضي عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي عضوا 
 القاضي سهيل بن حمد بن عبده ازيبي عضوا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في قيام وكيل المدعي بايداع لايحه دعوي ضمنها تعاقد موكله مع مؤسسه المدعي عليه مؤسسه (...) للبلاستيك علي المشاركه في تجاره المنتجات البلاستيكيه بموجب عقد اتفاق رقم (...) وتاريخ 16 / 09 / 2019م علي ان تكون قيمه السهم الواحد 30000 ريال والارباح الشهريه من 7% الي10% يتم البدء في احتسابها بعد 45 يوم من استلام المدعي عليها لراس المال، مضيفا ان موكله سلم المدعي عليه نصيبه من راس المال وقدره (150.000 ريال) بموجب حواله بنكيه علي حساب المدعي عليه بتاريخ 16 / 09 / 2019م، وانتهي الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره ( 150,000 ريال) بالاضافه الي الافصاح عن الارباح المحققه والناتجه عن المشروع طيله المده الماضيه بالاضافه الي اتعاب المحاماه. وبقيدها دعوي –وفقا للبيانات المرصوده باعلي نسخه الحكم- واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو وارد بمحاضر القضيه، وفيها اطلعت الدايره صحيفه الدعوي فوجدت انها تتضمن مواجهه المدعي للمدعي عليها شركه (...) ، فسالت الدايره المدعي وكاله عن سبب الاختلاف بين صفات المدعي عليهم بين الصحيفه الالكترونيه في نظام القضاء التجاري وصحيفه الدعوي المرفقه –اذ تضمنت صحيفه الدعوي ان المدعي عليه (...) -، فعقب بان موكله سلم راس المال للمدعي عليه بصفته الشخصيه وذلك قبل تحويل مؤسسته الي شركه بتاريخ 21 / 4 / 1441ه، فافهمته الدايره بان عليه الحضور للمحكمه لتصحيح صحيفه واضافه اسم المدعي عليه بصفته الشخصيه واضافه سجله المدني، بالاضافه الي احضار ما يفيد صحه انعقاد الصفه له بشخصه، كما افهمته الدايره بان عليه ارفاق نسخه من العقد محل الدعوي فاستمهل لذلك، وفي جلسه اليوم وبحضور طرفي الدعوي، سالت الدايره وكيل المدعي عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه من صحه انعقاد الصفه للمدعي عليه، فعقب بانه قام بارفاق صوره من السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليه بالاضافه الي صوره افاده من وزاره التجاره تفيد انه المدعي عليه هو الشريك الوحيد في الشركه، مضيفا ان تحويل المبلغ المدعي به بتاريخ 17 / 1 / 1441ه الي مصنع (...) العايد لمؤسسه المدعي عليه، وان تحويلها الي شركه كان بتاريخ 21 / 4 / 1441ه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه عقب بصحه ما ذكره المدعي من ان تاريخ تحويل الشركه بتاريخ 21 / 4 / 1441ه الا ان هناك افاده من وزاره التجاره برقم (...) وتاريخ 9 / 7 / 1441ه متضمنه بانه تم تحويل مؤسسه فرديه مقيده باسم مصنع (...) للبلاستيك وسجل تجاري رقم (...) . وتاريخ 7 / 3 / 1434ه بمدينه جده الي شركه بمسمي شركه (...) للبلاستيك (ذات مسؤوليه محدوده) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات...، بالتالي فان الدين يصبح مستقر في ذمه الشركه وليس في ذمته بشخصه، مضيفا ان هناك عده قضايا تقارب 50 قضيه مشابهه لهذه القضيه متحده في الموضوع والمدعي عليه منظوره لدي الدايره الثالثه بهذه المحكمه وطلب احالتها اليها، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن ملكيته للمؤسسه قبل تحويلها لشركها فعقب بصحه ذلك، وسالته عن تقيده لما يفيد انتقال الالتزامات الي الشركه في السجل التجاري وقيامه باشعار الداينين والاعلان عن ذلك في الجريده الرسميه وجريده اخري، فعقب بنفي تبليغ الغير بذلك، وفيما يتعلق بالنشر في قد جري الاعلان عن الشركه في جريده (...) فقط، واما عن تقييد انتقال الالتزامات فلم يقيد في السجل التجاري، وانما تم ايراده في عقد التاسيس في تمهيد الشركاء، ثم اكد المدعي وكاله حصر طلب موكله في رد راس المال بمبلغ (150.000 ريال) بالاضافه الي اتعاب المحاماه، مضيفا انه تسلم من المدعي عليه مبلغ 21.000 ريال فقط كارباح، فعقب المدعي عليه بانه قام بتحويل مبلغ (31.575 ريال) للمدعي، وبسؤاله البينه علي ذلك عقب بانها حوالات بنكيه علي حساب المدعي، ثم ارفق في الجلسه صوره الكترونيه للحوالات، وبعرضها علي المدعي وكاله عقب بصحه ذلك، وباطلاع الدايره علي وكالته وجدتها تتضمن انه مخول له بالاقرار. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من الاسباب:
 
(الاسباب)
ومن حيث كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يعيد له راس ماله والمترتب علي عقد المضاربه الذي ابرم بينهما وفقا للتفصيل الوارد بوقايع الدعوي؛ بالتالي فان النزاع في هذه الدعوي يعد نزاع بين الشركاء في شركات المضاربه، ويكون الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحاكم التجاريه، استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 10 / 8 / 1441ه) والتي نصت علي: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 3. منازعات الشركاء في شركه المضاربه".
وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان طلب المدعي علي نحو ما ذكر، ولما كان المدعي عليه لم ينكر صحه العلاقه بين الطرفين ولم ينازع في ذلك -بل دفع بانه سلم للمدعي جزء من راس ماله- وانما دفع ببراءه ذمته لتحول مؤسسته مصنع (...) للبلاستيك الي شركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، بالتالي فقد ثبت للدايره صحه العلاقه التعاقديه بين الطرفين، ثم انه ومن حيث قدم المدعي ما يثبت صحه تسليمه لراس المال للمدعي عليه، والذي تمثل في ورقه الحواله الصادره علي مطبوعات مصرف (...) والمؤرخه 17 / 1 / 1441ه والمتضمنه تحويل مبلغ "150.000 ريال" من المدعي لصالح مصنع (...) للبلاستيك، كما ان المدعي عليه قد اقر بملكيته لمؤسسه (...) ولم ينازع في المبلغ المسلم بل دفع بانه اعاد للمدعي جزء من راس ماله- بالتالي فقد ثبت للدايره صحه تسلم المدعي عليه لراس مال المدعي البالغ "150.000 ريال". وعن دفع المدعي عليه ببراءه ذمه من المبلغ المدعي به في هذه الدعوي وانقال جميع ما شغلت به ذمته عن اعمال مؤسسته مصنع (...) للبلاستيك الي ذمه شركه (...) ، وذلك لتحول مؤسسته الي شركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، فانه ولما كان الثابت تسلم المدعي عليه لراس مال المدعي بتاريخ 17 / 1 / 1441ه واقر بان تحول مؤسسته الي شركه كان بتاريخ 21 / 4 / 1441ه، بالتالي فان الثابت استقرار المال بيد المدعي عليه لشخصه وانشغال ذمته به؛ لقوله صلي ﷲ عليه وسلم: "علي اليد ما اخذت حتي تؤديه" ولان الدعاوي تقام علي من بيده المال، ثم انه ولما كان يشترط لانتقال الالتزامات من شخص الي شخص –سواء شخص طبيعي او اعتباري- بناء علي ايلوله اسم تجاري اليه شروطا ابانها المنظم في الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15 بتاريخ 12 / 2 / 1420ه) والتي نصت علي: "من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتب تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات، ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الاخطار، او النشر في الجريده الرسميه ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري"؛ ولما كانت الدايره في سبيل كشفها عن براءه ذمه المدعي عليه من عدمها بما انشغلت به من التزامات عن مؤسسته سابقه لايلوله الاسم التجاري لشركه (...) ، قد تبين لها من جواب المدعي عليه ان لم يستوف ما نص عليه المنظم في الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه؛ من تقييد الاتفاق بانتقال الحقوق والالتزامات الي الشركه في السجل التجاري، والاعلان في الجريده الرسميه عن ذلك، واخطار داينيه بخطاب مسجل، ما تتجسد معه قناعه الدايره الي بقاء ذمه المدعي عليه منشغله بما يطالب به المدعي في هذه الدعوي من رد راس ماله. واما عن طلب المدعي الحكم برد كامل راس المال البالغ "150.000 ريال" وحصره لدعواه في مواجهه المدعي عليه (...) ، فانه ولما كان وكيل المدعي المخول له بالاقرار قد اقر في جلسه اليوم بتسلم موكله لمبلغ "31.575 ريال" من المدعي عليه ودفع بان ذلك من الارباح، فانه ولما كان الاصل فيما ينتج عن الشراكه من اموال هو رد لراس المال حتي يستوفي، ولما كان الثابت من اقرار وكيل المدعي تسلم موكله لمبلغ "31.575 ريال" من نتاج اعمال الشراكه محل الدعوي؛ بالتالي فان هذا المبلغ المسلم من المدعي عليه للمدعي هو رد لجزء من راس ماله ويضحي المبلغ المتبقي للمدعي من راس ماله قدره "118.425 ريال" وتقضي الدايره بالزام المدعي عليه بدفعه للمدعي.وعن طلب المدعي الزام المدعي عليه بتحمل اتعاب المحاماه التي تكبدها لقاء اقامته لهذه الدعوي، فانه ولما كان الثابت من اوراق القضيه ومرافعه الطرفين عدم منازعه المدعي عليه للمدعي في ثبوت العلاقه التعاقديه او تسلم راس المال، وانما دفع بعدم صفه في هذه الدعوي وان الصفه منعقده لشركه (...) لايلوله الاسم التجاري لها وانتقال كافه الحقوق والالتزامات لذمتها، عوضا عن ان الشراكه بين الطرفين قد نشات بتاريخ 17 / 1 / 1441ه وهي فتره ليست ببعيده عن تاريخ اقامه المدعي لدعواه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب.
 (منطوق الحكم)
الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي علي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (118.425 ريال) ميه وثمانيه عشر الفا واربعميه وخمسه وعشرون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,
عضو 
سهيل بن حمد بن عبده ازيبي 
عضو 
عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي
رييس الدايره 
ماجد بن محمد السليمي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1680 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا 
 القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا 
 القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا 
 (الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره ( 150,000 ريال) بالاضافه الي الافصاح عن الارباح المحققه والناتجه عن المشروع طيله المده الماضيه بالاضافه الي اتعاب المحاماه. وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي : الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (118.425 ريال) ميه وثمانيه عشر الفا واربعميه وخمسه وعشرون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
 
(الاسباب) 
 وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم) 
عدم قبول الاعتراض شكلا، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .
عضو 
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
عضو 
سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره 
ابراهيم بن صالح السحيباني