tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430639123 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:8785f36c-2ab4-42b9-9670-3a2ba0d18579 entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439048288 لعام 1443ه

 

المدعي:

شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد

المدعي عليه:

(...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: 1- (...) (الهويه الوطنيه: (...) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1442/05/11 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) 2- (...) (الهويه الوطنيه: (...) وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1443/10/21 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها انه بتاريخ 1443/05/09ه الموافق 2020/12/24م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه خدمات انترنت بثمن اجمالي قدره (478.957,71) اربعمايه وثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريال سدد منه (76.101,73) سته وسبعون الفا ومايه وواحد ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي امر شراء وفواتير، وختم بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (402.856,09) اربعمايه والفان وثمانمايه وسته وخمسون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه تحضيريه في 1443/08/24ه طبقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه للتحقق من المسايل الاوليه، وبعدها شرعت الدايره في سماع الدعوي علي الوجه الحضوري فسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما ورد في لايحه الدعوي وطلبت الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (402.856) اربعمايه والفان وثمانمايه وسته وخمسون ريال وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد وافهمتها الدايره بارفاق جوابها في طلبات القضيه فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 1443/10/21ه سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن ردها علي الدعوي؟ اجابت: "بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها نبين ان هذه الدعوي غير قايمه علي سند نظامي صحيح وفق الاتي: اولا: الدفع الشكلي: نبين ان الدعوي غير مستوفيه المتطلبات المنصوص عليها في الماده (19) والماده (20) من نظام المحاكم التجاريه لعام 1441ه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي. ثانيا: الدفع الموضوعي: الدعوي غير قايمه علي سند نظامي صحيح. كافه الاوراق العاديه المقدمه في الدعوي مزوره وتنكر موكلتي صراحه ما هو منسوب اليها فيها من خط وامضاء وختم وذلك استنادا الي احكام الفقره (2) من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه لعام 1441ه. كافه المراسلات المقدمه في الدعوي مزوره وتنكر موكلتي صراحه نسبتها اليها وما هو منسوب اليها فيها من خط وامضاء وختم وذلك استنادا الي احكام الماده (44) من نظام المحاكم التجاريه لعام 1441ه. لما سبق بيانه فان موكلتي تنكر صراحه كافه الاوراق العاديه والمراسلات المقدمه من قبل المدعيه في الدعوي كونها مزوره ونبين ان الادعاء بالتزوير من قبل موكلتي منتجا في الدعوي ويؤدي الي ايضاح الحقيقه فيها. استنادا لما تقدم تطلب موكلتي من فضيلتكم الاتي: صدور الامر بالتحقيق في كافه الاوراق العاديه والمراسلات المقدمه من قبل المدعيه في الدعوي كونها مزوره وذلك استنادا الي احكام المواد: (148 150 152) من نظام المرافعات الشرعيه لعام 1435ه. عدم قبول الدعوي شكلا وفي الموضوع رفضها لعدم ثبوتها كونها غير قايمه علي سند نظامي صحيح" وبعرضه علي وكيله المدعيه اجابت بانكارها للتزوير المدعي به في جواب وكيله المدعي عليه نظرا لان جميع الفواتير تحمل ختم المدعي عليها وانها سبق ان سددت دفعه لموكلتها، بالاضافه لوجود مراسلات مع المدعي عليها علي البريد الالكتروني. هكذا اجابت، وبعرضه علي وكيله المدعي عليه تمسكت بجوابها المذكوره. وعليه تم رفع القضيه للتامل. وفي جلسه 1444/02/08ه وبعد اطلاع الدايره علي الاجابه المقدمه من وكيله المدعي عليها وذلك في الجلسه المحدده بتاريخ 21 / 10 /1443ه تبين انها غير ملاقيه وعليه طلبت من وكيل المدعي عليها الاجابه الملاقيه علي الدعوي، فذكر انه يطلب مهله لذلك، فطلبت منه الدايره تقديم اجابته عبر النظام خلال خمسه ايام عمل والا ستعده الدايره ناكلا عن تقديم الاجابه الملاقيه فاستعد بذلك. وفي 1444/02/10ه وردت للدايره مذكره من وكيل المدعي عليها اكد فيها علي تمسكه بالدفع الشكلي، وفي موضوعها بين انكار موكله لما قدمته المدعيه من اوراق في الدعوي طالبا من الدايره التحقق منها وفقا للاجراءات المنصوص عليها نظاما وفقا لاحكام المواد (142، 148) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، وذكر ان ادعاء المدعيه بموجبها غير صحيح والصحيح هو انها لا تدل علي تنفيذ العمل حيث ان الفواتير الصادره من المدعيه هي من صنعها وليس عليها توقيع وختم بالاستلام من قبل المدعي عليها ومن ثم فلا يصح الاحتجاج بها في ثبوت المطالبه محل الدعوي، وحيث ان الاصل براءه الذمه من الالتزامات والحقوق وانه لا يجوز الانتقال عن هذا الاصل وشغل ذمه الاشخاص الا بدليل صحيح كما هو مقرر فقها ونظاما، ولم تقدم المدعيه اي بينه موصله تثبت استلام المدعي عليها للخدمات التي تدعيها مما يتعين معه رد دعواها لعدم ثبوتها وعليه طالب برد الدعوي لعدم ثبوتها. وفي جلسه تاريخ 1444/03/01ه عرضت اجابه المدعي عليها وكاله علي ممثله المدعيه؛ افادت بانها تتمسك بما جاء في صحيفه الدعوي، وان جواب المدعي عليها وكاله غير ملاق لانهم يدعون انه لا توجد فواتير للمدعي عليها، والصحيح ان الفواتير المقدمه تحمل ختم المدعي عليها ومتضمنه للتوقيع بالاستلام من قبلهم، كما انها سبق وان ارفقت حواله تفيد سداد المدعي عليها لجزء من مبلغ المطالبه، ثم عقب وكيل المدعي عليها بانكاره لصحه الفواتير وطلب احالتها الي خبير للتحقق من صحه التوقيع والختم، وعليه رفعت الجلسه. وفي 1444/03/01ه وردت للدايره مذكره من وكيله المدعيه ارفقت فيها حواله بنكيه صادره من المدعي عليها علي مطبوعات بنك (...) بتاريخ 1442/05/09ه بمبلغ قدره (76.101,62) سته وسبعون الفا ومايه وريال واحد واثنان وستون هلله، بالاضافه الي امر الشراء، وفواتير تحمل ختم وتوقيع المدعي عليها، كما ارفقت البينات مترجمه. وفي جلسه 1444/04/05 ه سالت الدايره المدعيه عن بيناتها؟ فذكرت انها تتمثل في: 1- امر شراء صادر من المدعي عليها 2- اربعه فواتير بقيمه مبلغ المطالبه صادره من المدعيه وتحمل ختم وتوقيع الاستلام من مؤسسه المدعي عليها 3- حواله بنكيه صادره من المدعي عليها بسداد جزء من مبلغ التعامل بين الطرفين 4- مراسلات بالبريد الالكتروني من المدعيه تطلب سداد مبلغ المطالبه من المدعي عليها، ثم سالت الدايره عن وجود تعامل سابق بين الطرفين؟ فذكر وكيل المدعي عليها انه لا يوجد تعامل بين طرفي الدعوي سابقا، ثم طلبت منه الدايره بيان وجه انكاره للختوم والتوقيع علي ان يقدم ذلك بمذكره يرفقها عبر النظام خلال خمسه ايام، كما طلبت من المدعيه وكاله اعاده ارفاق بيانتها بصوره اوضح، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي 1444/04/08ه وردت للدايره مذكره من وكيل المدعي عليها قدم فيها جوابه عن الدعوي علي النحو التالي: اولا: تمسك بما قدمه سابقا. ثانيا: اكد علي انتفاء العلاقه بين المدعي عليها والمدعيه مستندا علي عدم تقديم المدعيه بينه موصله تفيد تسليم البضاعه التي تدعيها الي المدعي عليها. ثالثا: عدم حجيه الفواتير المقدمه من المدعيه كونها من صنعها ولخلوها من توقيع وختم بالاستلام وعليه لا يصح الاحتجاج بها علي المدعي عليها في المبلغ المطالب به. رابعا: اكد علي انكار المدعي عليها لكافه ما قدمته المدعيه من اوراق في الدعوي. خامسا: الاصل براءه الذمه ولا يجوز الانتقال عن هذا الاصل الا بدليل صحيح، ولم تقدم المدعيه بينه موصله تفيد خلاف ذلك. وختم بالتاكيد علي براءه ذمه المدعي عليها من المطالبه لانعدام البينه وطالب برد الدعوي لعدم ثبوتها كونها غير قايمه علي سند نظامي صحيح، والزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال اتعاب محاماه. وفي 1444/04/09ه وردت للدايره مذكره من وكيله المدعيه ارفقت فيها بينات الدعوي المطلوبه: صوره لحواله بنكيه وارده من المدعي عليها بتاريخ 1442/05/09ه بمبلغ قدره (76.101,62) سته وسبعون الفا ومايه وريال واحد واثنان وستون هلله، صوره لرساله بالبريد الالكتروني موجه للمدعي عليها حوت انذار لسداد المستحقات الماليه وقدرها (402.856,09) اربعمايه وثنان الف وثمانمايه وسته وخمسون ريال وتسعه من ميه هلله، واربع فواتير تحمل ختم وتوقيع المدعي عليها، كما ارفقت البينات مترجمه. وفي جلسه 1444/04/19 ه سالت الدايره المدعي عليها وكاله عن وجود تعامل بين موكلته والمدعيه؟ فانكر وجود اي تعامل مع المدعيه، ثم طلبت الدايره من المدعيه اعاده ارفاق الحواله البنكيه مختومه من البنك الذي جري التحويل عن طريقه علي ان تقدمها خلال خمسه ايام فالتزمت بذلك. وفي جلسه 1444/05/05 ه سالت الدايره وكيله المدعيه عما استمهلت لاجلها؟ ذكرت بان موكلها قد طلب الحوالات من البنك، وان البنك قد خاطب المقر الرييسي لاخذ الموافقه لان الحوالات قديمه، ثم قررت وكيله المدعيه بان الفاتوره الكترونيه صادره من المدعي عليها تحمل اسم المدعيه وتاريخ العمليه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي 1444/05/21 ه وردت للدايره مذكره من وكيله المدعيه حوت كشف حساب المدعيه صادر من بنك (...) من تاريخ 2020/12/24م الي 2020/12/24م حوي الحواله الوارده من المدعي عليها السابق بيانها. وفي جلسه 1444/05/24 ه طلبت الدايره البيان من المدعيه عن موضع الحواله للمدعي عليها في كشف الحساب المقدم من قبلها؟ فذكرت انه في اخر حواله منه، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله، اجابت: ان موكلها لا ينكر تعامله مع المدعيه، وان هذ الحواله هي نتيجه تعامل تجاري سابق، ثم اضافت: ان الغرض من الحواله لم يبين في كشف الحساب وبالتالي لا يمكن اعتباره متعلق بالتعامل موضوع الدعوي، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت التسليم، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء، وقررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه 1444/06/03 ه سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبها الختامي؟ فذكرت بان موكلتها تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (402,856) اربعمايه والفان وثمانمايه وسته وخمسون ريال، وعليه ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:

 

الاسباب:

حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (402,856) اربع مايه والفان وثمانمايه وسته وخمسون ريالا، والتي تمثل المبلغ المتبقي لخدمات انترنت وردتها المدعيه للمدعي عليها بناء علي اتفاق سابق بينهم، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي ولما كانت المدعي عليها تنكر دعوي المدعيه وتنكر وجود اي علاقه بين طرفي الدعوي وتدفع تجاه مستندات المدعيه والتي حوت اختاما منسوبه لمؤسسه المدعي عليه - التي جري التعامل معها – بادعايها بتزويرها تاره وبانكارها تاره اخري، ولما كانت الدايره طلبت من المدعي عليه تجاه ما سبق بيان وجه انكاره لتلك الاختام والتواقيع، وبما انه تخلف عن بيان ذلك؛ لذا فان الدايره تنتهي بموجب هذا التخلف وبموجب اضطرابه في بيان وجه طعنه بالاختام الي اعتبار ما سبق قراين تقوي جانب المدعيه هذه من جانب، ومن جانب اخر فان المدعي عليه لما تكرر انكاره ونفيه لاي علاقه بينه وبين المدعيه في دفوعه الاوليه، ولما كان الثابت للدايره بموجب ما قدمته المدعيه من حواله بنكيه لمؤسسه المدعي عليه وبموجب ما اقرت به وكيلته في الجلسه المنعقده في 26 / 5/ 1444 ه -بعد تقديم تلك الحواله - من وجود للتعامل بين طرفي الدعوي؛ فان الدايره تستخلص من مخالفه الحقيقه واضطراب المدعي عليه قرينه لصالح المدعيه، وتنتهي الدايره باعتضاد تلك القراين الي اعتبارها بينه كافيه للحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه وفقا لما ورد في المنطوق.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره: حكمت الدايره ب: الزام (...) (الهويه الوطنيه:(...) بان يدفع ل/شركه (...) المحدوده (السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (402,856) اربع مايه والفان وثمانمايه وسته وخمسون ريالا، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٨٢٨٨ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٩ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه خدمات انترنت بثمن اجمالي قدره (٤٧٨.٩٥٧,٧١) اربعمايه وثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريال سدد منه (٧٦.١٠١,٧٣) سته وسبعون الفا ومايه وواحد ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي امر شراء وفواتير، وختم بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠٢.٨٥٦,٠٩) اربعمايه والفان وثمانمايه وسته وخمسون ريال سعودي، وبتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٤٤ه حكمت الدايره ناظره القضيه بالزام (...) (الهويه الوطنيه:(...) بان يدفع ل/شركه (...) المحدوده (السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (٤٠٢,٨٥٦) اربع مايه والفان وثمانمايه وسته وخمسون ريالا، وبتاريخ ٨/ ٧/ ١٤٤٤ه تقدم وكيل المدعي عليها بلايحه اعتراضيه طلب فيها: قبول الاستيناف شكلا لتقديمه خلال المده المقرره نظاما، ثانيا: الغاء الحكم محل الاستيناف رقم (٤٤٣٠٤٥٣٠٩٥) وتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٤ه، ثالثا: عدم قبول الدعوي شكلا وفي الموضوع رفضها لعدم قيامها علي سند نظامي صحيح، رابعا: الزام المستانف ضدها ان تدفع لموكلي مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه، لاسباب حاصلها: اولا: لم تبين الدايره مستند حجيتها عند استنباطها لقرينه الاثبات في الدعوي ولم تبين وجه دلالتها مما يعد مخالفه لاحكام الماده (٨٤) والماده (٨٥/١) من نظام الاثبات والماده (٨٥) والماده (٨٦) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات. ثانيا: عدم التحري عن صحه الاوراق والتحقق منها كونها صور وليست اصل مما يعد قصور في التسبيب، ثالثا: الحواله البنكيه لا علاقه لها بالنزاع محل الدعوي ولم تقدم المستانف ضدها اي بينه موصله تفيد خلاف ذلك، رابعا: عدم تقديم بينه موصله تفيد تسليم البضاعه الي موكلي وهذا له اثره في النتيجه التي انتهي اليها الحكم، خامسا، موكلي علي استعداد لاداء اليمين علي نفي الدعوي، واحيلت القضيه الي هذه الدايره ١٦ /٧ /١٤٤٤ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، حيث ان المدعيه في بدايه الدعوي انكرت التعامل ثم اقرت بوجود تعامل سابق وهذا تكذيب لما سبق انكاره، ودعوي التزوير دعوي مجرده لا يسندها دليل مما يوجب طرحها لوجود الحواله والختم بالاستلام وامر الشراء، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ١٥-٦-١٤٤٤ه القاضي الزام (...) (الهويه الوطنيه:(...) بان يدفع ل/شركه (...) المحدوده (السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (٤٠٢,٨٥٦) اربع مايه والفان وثمانمايه وسته وخمسون ريالا. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.