tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430467667 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-01-09 date_hijri=1444-03-22 document_type=ruling entity=document_number:38a4b521-e079-4835-89aa-50fec29516f5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٧٦٩٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها انه انه بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٤ه الموافق ١٨/١٠/٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد موارد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ٢٢/٣/١٤٤١ه الموافق ١٩/١١/٢٠١٩م بثمن اجمالي قدره (١٥٧,٦٨٦.٩٩) مايه وسبعه وخمسون الفا وست ميه وسته وثمانون ريال سعودي و تسعه وتسعون هلله سدد منه (٤٨,٥١٧.٧٠) ثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وسبعه عشر ريال سعودي و سبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٥.٠٠) خمسه سنوات الحد الاتماني لتوريد (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٣ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد وكشف الحساب).
٢- اضرار تقاضيلذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-تسليم الثمن وقدره (١٠٩,١٦٩.٢٩) مايه وتسعه الفا ومايه وتسعه وستون ريال سعودي و تسعه وعشرون هلله.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١,٨٣٣.٠٠) واحد وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي.
هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه وفيها حضرت وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي والتي تطلب فيها الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (١٠٩,١٦٩.٢٩) مايه وتسعه الفا ومايه وتسعه وستون ريال سعودي و تسعه وعشرون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١,٨٣٣.٠٠) واحد وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي. وبالاطلاع علي مرفقات القضيه تبين عدم ارفاق ما يثبت لجوء المدعيه للمصالحه قبل تقديم الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عن ذلك اجابت بعدم علمها كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بوجود سند تنفيذي مكتملا للشروط والاركان عباره عن سند لامر مسحوب من قبل المدعي عليه يمكنها من خلاله التقدم بموجبه لدي محكمه التنفيذ الامر الذي تقرر معه الدايره الفصل في الدعوي.
الاسباب:
بناء علي الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وحيث ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المطالب به نتيجه للعمل التجاري بين الطرفين، وحيث ان التحقق من عدم جواز سماع الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها قبل الدخول في الموضوع دون طلب او دفع من الخصوم اذا تقرر ذلك, وبما ان الدعوي محل النظر يستوجب النظام اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي ونظرها بناء علي الماده الثامنه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه ونصها: يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره(١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه ، وبما ان هذه الدعوي تعد من الدعوي المنصوص عليها في الماده الفقره الاولي من السادسه عشره من نظام المحكمه التجاريه فاللجوء فيها لقسم المصالحه والوساطه قبل قيدها يعد امر وجوبي وهو ما لم يحدث في هذه الدعوي، كما ان الدايره افهمت وكيله المدعيه بوجود سند تنفيذي بالمبلغ الذي تطالب به مما لا حاجه معه لتقديم هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
عدم قبول هذه الدعوي. وصلي الله علي نبينامحمد