tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430147263 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-10-09 date_hijri=1440-10-15 document_type=ruling entity=document_number:4208a3f6-d390-49e8-bc9c-2bc5ae6ee122 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470075910 لعام 1444ه 
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه:
مؤسسه (...) الرياضي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (مؤسسه (...) للمقاولات والديكور لصاحبها (...)) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٥٦٧٧) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥ه والمنظوره لدي (التجاريه الثامنه والعشرون) بشان المطالبه ب((دعوي غبن تجاري.. قامت موكلتي باستيجار معرض تجاري... من المجمع التجاري المملوك لمؤسسه (...) العقاريه بالصك رقم:٤/٧٣٧٩ وتاريخ: ١٤٢١/٤/١٧ه باجره سنويه قدرها (٢٥٠٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال وذلك لاقامه مركز تدريب رياضي نسايي، وقد قامت بتامين مبالغ هذا المشروع عن طريق قرض حكومي من بنك التنميه الاجتماعيه الخاص بتمويل المشاريع الصغيره، ولتجهيز الصاله وتهييتها لهذا النشاط قامت موكلتي في تاريخ ١٥/١٠/١٤٤٠ه الموافق: ٢٠١٩/٠٦/١٩ م بالاتفاق شفويا مع المدعي عليها ... ممثله بالوافد اللبناني المدعو: (...) للقيام بالتعديلات اللازمه في الصاله علي ان يتم تنفيذ الاعمال بالاسعار السايده في السوق حسب كل مرحله وما تحتاجه من اعمال، الا ان المدعي عليه استغل هذا الاتفاق واستغل ثقه موكلتي به وكونها امراه ليس لديها المام باعمال المقاولات فتحصل منها علي مبالغ تتجاوز سعر السوق باكثر من الضعفين، بعدما بالغ في تفصيل بنود الاعمال المطلوبه وتكثير عددها وزياده مده الفتره الفعليه لتنفيذها لاجل تضخيم العمل ليتحصل بذلك علي موافقه موكلتي بدفع ما يريده من اموال.....))، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي .) وذلك حسب الصك رقم (٥٦٧٧) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٣ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ الطلبات: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال، قايمه البينات: 1- صك الحكم الابتدايي، 2- صك حكم الاستيناف، 3- عقد اتعاب المحاماه، المشفوعات: مرفق تحرير الدعوي في خانه المرفقات.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم 13/03/1444ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن غبن بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان طلب المدعيه باتعاب المحاماه لقضيه قامت المدعي عليها برفعها عليها تدعي فيها الغرر وحكم فيها بعدم قبول الدعوي وحيث لم ينتهي الحكم القضايي الي اثبات الغرر ولم يظهر للدايره قيام المدعي عليها بالاستمرار في المطالبه بالغرر وعليه ونظرا لكون المدعي عليها الجات المدعيه الي التقاضي والرد عن الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للدفاع عن نفسها دون ان تثبت المدعي عليها صحه دعواها بوجود الضرر ما يجعلها خسرت القضيه وحكم ضدها شكلا دون ان تتقدم بالفصل في الموضوع وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه علي تقدير اتعاب التقاضي بعشر قيمه المبلغ المطالب به كعرف استند في اساسه علي متوسط اتعاب المحامين وحيث ان الدعوي الاصليه المقامه من المدعي عليها كانت تطالب بمبلغ 192100 ريال تقريبا وعليه فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (19.210) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضيه واوراق المعامله والجهد المبذول لا تري الدايره حاجه في الزياده عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/مؤسسه (...) الرياضي سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه/مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم:(...) مبلغ وقدره (19.210) الف ريال تسعه عشر الف ومايتين وعشر ريالات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.