moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٩٨٣٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والخدمات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد و تنفيذ اعمال اصلاح العزل المايي للخزان من الداخل و الاسطح و المناطق الرطبه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٩٤,٢٦٤) ثمان ميه واربعه وتسعون الفا وميتان واربعه وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٩٤,٢٦٤) ثمان ميه واربعه وتسعون الفا وميتان واربعه وستون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٨١٢,٤١٣) ثمان ميه واثنا عشر الفا واربع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي، والمتبقي (٨١,٨٥١) واحد وثمانون الفا وثمان ميه وواحد وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٨٩٤,٢٤٦) ثمان ميه واربعه وتسعون الفا وميتان وسته واربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٠/٠٨/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٨م بمبلغ قدره (٨١,٨٥١) واحد وثمانون الفا وثمان ميه وواحد وخمسون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨١,٨٥١) واحد وثمانون الفا وثمان ميه وواحد وخمسون ريال سعودي. لقاء مستحقات ماليه تجاريه. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٣٧٠) سته عشر الفا وثلاث ميه وسبعون ريال سعودي. هذه دعواي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عده جلسات، وبجلسه اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها واكدت وكيله المدعيه علي طلبها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٨١.٨٥١ ريال تاسيسا علي بينتها المتمثله في العقد وكشف حساب صادر من موكلتها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ وبما ان وكيله المدعيه لم تقدم البينه الكافيه لاثبات صحه الدعوي والمطالبه سوي العقد وكشف حساب ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليها لانها صادره من موكلتها وغير مصادق عليها من قبل المدعي عليها، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي، الا ان ذلك يصار اليه مع الشخصيه الطبيعيه، وحيث ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما ان الماده الثالثه والثلاثون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت صراحه علي انه: "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه"؛ ما يتعين معه علي الدايره رفض الدعوي. نص الحكم: برفض الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٤٣٩٨٣٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والخدمات المحدوده الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨١,٨٥١) واحد وثمانون الفا وثمان ميه وواحد وخمسون ريال، وذلك المتبقي من قيمه اعمال لم تسددها المدعي عليها اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه عشر، بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٥/٠١/١٤٤٤ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محاميه المدعيه والمتضمنه عدم انكار المدعي عليها تنفيذ الاعمال وان نظام الاثبات الغي ما يتعلق بعدم توجيه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه ولعدم التحقق من تبلغ المدعي عليه فقد تقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي مع اعاده ابلاغ المدعي عليه، وبجلسه ٢٨/٠٣/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بانه لها يمين المدعي عليها فطلب يمينها، وعليه قررت الدايره تاجيل القضيه لابلاغ المدعي عليها بحضور الجلسه القادمه لاداء اليمين وفي حال عدم الحضور فان الدايره تعدها ناكله عليها، وبجلسه ١٤/٠٤/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها، ثم ذكرت وكيله المدعيه بانه تبين للمدعيه ان المبلغ المستحق لها والذي تطالب به في هذه الدعوي هو ٦٥.٧١٦ ريال، وبما انه سبق ان افهمت الدايره وكيله المدعيه بان لموكلتها يمين المدعي عليها، وبما انه قد صدرت الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وقد نصت الماده الرابعه والتسعون بانه لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه وعليه قررت الدايره العدول عن طلب توجيه اليمين للمدعي عليها، ثم حضر وكيل المدعي عليها وذكر بان المدعيه لم تقدم ما يثبت استحقاقها مبلغ المطالبه، وتنكر موكلتها صحه دعوي المدعيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثالثه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (١٥/٠١/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٣٩٤٣٩٨٣٩) القاضي: برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.