tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4610 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-03-31 date_hijri=1442-08-18 document_type=ruling entity=document_number:7c4bda75-23a3-4b0c-a8d4-cd31d1755bf3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦١٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم للمحكمه المدعي وكاله بصحيفه دعوي ذكر فيها: تقدم المدعيه خدمات الارشفه والتخزين والنقل للورق وغيرها من الخدمات للمدعي عليها من شهر ٧ عام ٢٠١٩م وحيث استفادت وما زالت تستفيد المدعي عليها من خدمات الارشفه والتخزين للورق التي تقدمها المدعيه في حين ان المدعي عليها لم تقم بدفع قيمه هذه الخدمات رغم استلامها لفواتيرها) وارفق مجموعه رسايل بريديه تضمنت استلام الفواتير وتوجيه من يلزم للسداد، ولم يرفق الفواتير وذكر في الاسانيد ما نصه: (ساقدمها مع لايحه الدعوي التفصيليه في اول جلسه نظرا لكثره المرفقات)، وختم الصحيفه بالمطالبه ثلاثه ملايين وستمايه وخمسه وعشرون الف وستمايه وثمانيه وعشرون ريال وثمانيه وسبعون هلله، وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت لنظرها جلسه ١٨/٨/١٤٤٢ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمرفقات رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان المسايل الاوليه لقبول الدعوي يجب بحثها قبل السير في الدعوي، استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه علي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وقد نصت اللايحه رقم (٦٩) من نظام المحاكم التجاريه علي: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره ( ١ ) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤- الدعاوي اليسيره. ٥- الطلبات المستعجله.) كما نصت الماده (٧٠) من ذات اللايحه علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، ولما كانت هذه الدعوي مشموله ضمن الدعاوي الواجب سبق الاخطار فيها وفقا لشروطه المقرره، ولانه باطلاع الدايره علي الاخطار المقدم من المدعيه تبين خلوه من موضوع النزاع، وخلوه من مستندات المطالبه التي تؤسس المدعيه دعواها عليها وان حقيقته طلب استلام الفواتير وليس اخطارا قضاييا، كما ان المدعيه لم تحديد جميع اسانيد الدعوي وتضمنها في صحيفه الدعوي وهو مخالف لما ورد في الفقره الثانيه من الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه (٢-يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه. ب-حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي.) واذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها ويترتب عليه اطاله امد التقاضي وتعذر تقديم المدعي عليها جواب عن الدعوي كما ورد في الماده (٢٢): (٢-علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل.)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق.