moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥٥٥٢٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تم التعاقد بين المدعي والمدعي عليه في ١٤٤١/٢/١٨ه علي ان القيام ب(المرافعه والمدافعه) في الدعوي المقامه من (شركه(...) للسيارات المحدوده) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٢٣٤٩) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٦ه والمنظوره لدي (الثانيه) بشان المطالبه ب(شركه نظاميه) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: القيام بالعمل علي ان استحق مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال، والقضيه انتهت بحكم نصه (وقف السير في الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٠٩٠٥٥٩٤٠) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١ه.وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال اتعاب محاماه،و الزام المدعي عليه بدفع ما تكبده المدعي من خساير لتوكيل محامي للحصول علي حقه مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد بتاريخ ١٤٤١/٢/١٨ه ممهور بتوقيع اطراف الدعوي.٢- صك الحكم بتاريخ ١٤٤٢/٩/١ه في القضيه رقم (٢٣٤٩) الصادر من المحكمه التجاريه بجده،والمتضمن:(حكمت الدايره بوقف السير في الدعوي لما هو موضح بالاسباب).ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان المدعي استلم كامل الاتعاب المقرره وفق العقد،وطالب في جوابه بصرف النظر عن الدعوي الموقوف سيرها،والزام المدعي برد مبلغ الاتعاب المستلمه من قبله.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٦/١٠ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه،وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي قدم لايحه محرره ونصها: (اتفق المدعي والمدعي عليه بموجب عقد اتعاب محرر في ١٤٤١/٢/١٨ه علي ان يقوم المدعي بالمرافعه والمدافعه في الدعوي التي اقامتها ا شركه(...) للسيارات المحدوده بالمحكمه التجاريه بجده ضد (..)وذلك بدعوي تحويل اموال،علي ان يستحق المدعي (...) اتعاب قدرها (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال وفعلا تم القيام بالعمل المتفق عليه وصدور حكم مكتسب القطعيه في الدعوي بوقف السير في الدعوي بصك رقم (٤٠٩٠٥٥٩٤٠) وتاريخ ١٤٤٢/٩١ه ١، الا ان المدعي عليه لم يقم بالالتزام بسداد المبلغ المتفق عليه تعاقديا، لذا اطلب الزام المدعي عليه بسداد ما بذمته من مبلغ الاتعاب وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال،واشاره الي الماده التاسعه من ذات العقد التي حددت بما نصه اذا امتنع الطرف الثاني عن سداد الاتعاب المحدده للطرف الاول يكون للطرف الاول حق اللجوء الي الجهات المختصه لالزام الطرف الثاني بالسداد مع تحمل الطرف الثاني لجميع المصاريف المترتبه علي ذلك كما يدونها الطرف الاول وحيث ان المدعي عليه قد الجا المدعي الي توكيل محامي للمطالبه باتعابه التي امتنع المدعي عليه عن الوفاء بها مما ترتب عليه دفع المدعي لاتعاب تكبدها بغيه الحصول علي حقه عليه نطلب مايلي:١- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال اتعاب محاماه. ٢- الزام المدعي عليه بدفع ما تكبده المدعي من خساير لتوكيل محامي للحصول علي حقه باجمالي مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال)،وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه استمهل لذلك فافهمته الدايره بان عليه الجواب خلال اسبوع عبر تبادل المذكرات كما ان علي المدعي الرد بعد ذلك بمده مماثله علي ان يتم تقديم مذكره الرد من قبل المدعي عليه قبل موعد الجلسه القادمه بواقع مذكرتين لكل طرف،فاستعدا بها.ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في ١٤٤٤/٦/١٨ه وملخصها: بالاشاره الي ما جاء بالدعوي المدعي فانه غير صحيح جمله وتفصيلا وتوضيح ذلك في التالي:١- نرفق لفضيلتكم علي سبيل المثال الحكم رقم (٤٤٣٠٤٥٢٠٥٧) وتاريخ ١٤٤٤/٦/٤ه الصادر من المحكمه التجاريه الدايره الثانيه في القضيه رقم (٤٤٧٠٢٥٥٦٨٣) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٥ه ومنطوقه رفض الدعوي والذي قام علي تسبيب ينهي اي ادعاء بخصوص الاتعاب ونصه (ولما كان تعاقد الطرفين يشتمل عده قضايا ما هو مدع فيها ومنها ما هو مدع عليه فيها فيتوجه التفريق بينهم ويؤيد هذا التوجه ويقويه ما جاء في الايميل المنسوب للمدعي والذي قدمه المدعي عليه ولم ينكره المدعي) ومعظم القضايا التي رفعها المدعي متجه لرفضها لاستلامه مبالغ اكثر مما يستحق في قضايا انتهت في جلسه واحده ولم يتحقق منها نفع للمدعي عليه.٢-اقر المدعي بدعواه ان استحقاقه للاتعاب معلق علي شرط تمثل في اكتساب الحكم القطعيه وهو ما يهدم دعوي المدعي ويوجب ردها لعدم الاستحقاق حيث ان الدعوي لم يفصل فيها حتي تاريخه وحكم وقف السير المستند عليه من قبل المدعي معتبرا انه فصل موضوعي مجرد اجراء مؤقت يتم اتخاذه لانتظار افاده خارجيه وليس فصل في الدعوي فارتكاز المدعي علي حكم وقف السير هو محاوله متعمده لايهام الدايره بانتهاء القضيه واستحقاق الاتعاب المطالب بها وفذلك من سبيل اكل اموال الناس بالباطل كذلك بينه ظاهره تثبت الكيديه.٣-المدعي فسخ العقد وتخلي عن الدعوي بارسال ايميل لموكلينا قرر فيه تعليق عملهم وانه لن يحضر اي قضيه وان اخر جلسه يلتزم بحضورها بتاريخ ١٤٤٤/١/٢٦ه،الغني بنفسه عن فسخ العقد وانتهاء العلاقه بتوقف المدعي عن العمل واجبار موكلينا للاستعانه بمكتب محاماه اخر وتكبد اتعاب اخري فبذلك يتضح لفضيلتكم ان المدعي هو من قرر عدم استكمال الدعوي والتخلي عنها بما يوجب اعمال نص الماده (٢٣/٦) من نظام المحاماه القاضيه بالزام المدعي برد كامل ما بحوزته من مستندات تخص الدعوي وتؤكد علي عدم استحقاقه لاي اتعاب كونه هو من تخلي.٤-علي الرغم من ان المدعي لا يستحق اتعاب عن هذه القضيه وقف السير فيها الا ان المدعي استلم اتعاب القضيه المذكوره مقدما بعد الاحتيال علي المدعي عليه وتضليله مستغلا ثقته، حيث ان كامل الاتعاب المستحقه عن (٢١) واحد وعشرون دعوي محدده بملحق يتبع العقد مبلغ قدره (٤,٢٠٠,٠٠٠) اربعه ملايين ومايتان الف ريال، فلو سلمنا بصحه ما اورده المدعي من ان الاتعاب المستحقه مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال يكون المدعي عليه تسلم اكثر من المستحق حيث ان الثابت بكشف الحساب المرفق الذي يوضح استلام المدعي عليه مبالغ قدرها (٦,٧٣٢,٥٠٠) سته ملايين وسبعمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه ريال اي اكثر من مبلغ العقد وفق الكشف المرفق وهو ما يجزم باستلامه كامل الاتعاب المدعي بها، ولكون استلام المدعي للمبالغ ثابت بموجب حوالات وشيكات وسندات قبض محرره من قبله فتكون دعواه دون بينه تعضدها بل ان البينات المقدمه تهدم الدعوي اجمالا كونه استلم كامل الاتعاب المقرره وفق العقد المرفق من قبله وهو ما يوجب رد دعواه حيث انها سلسه من دعاوي كيديه اقامها ضد موكليني بهدف الاضرار بهم، ونحتفظ بحقنا في الرجوع عليه المدعي لاسترداد المبالغ الغير مستحقه.٥-نوضح لفضيلتكم ان سبب اقامه المدعي هذه الدعاوي دافع الكيديه ولعل ما يؤكد علي كيديتها هو علمه ان الدعوي لا تزال ساريه وقيد النظر وان الحكم المقدم ليس فصل في الدعوي واقامه دعوي رغم ذلك هو بينه قاطعه علي الكيديه، كما ان مطالبه المدعي باتعاب محاماه عن هذه الدعوي مدعيا ان المدعي عليه دفعه الي الاستعانه بمحامي لتولي المدافعه الا ان هذا دفع باطل كون المدعي محامي مرخص ولا يزال يمارس عمل المحاماه فان كان بحاجه الي من يدافع عنه فذلك اقرار منه بعدم امتلاكه ما يؤهله بالقيام بالعمل محل العقد المبرم مع المدعي ويلتزم برد كامل المبالغ المسلمه اليه للغبن والتدليس بما يوجب اتخاذ ما يلزم من اجراء بحق المدعي.٦-تقدم المدعي بما يزيد عن اربعه عشر قضيه تقريبا ويهدد باقامه ٢١ قضيه دون وجه حق بهدف ابتزاز وتغريم المدعي عليه اتعاب المحاماه اضرار بهم دون تقديم بينات تثبت استحقاقه لاي مبالغ.٧-المبالغ المستلمه تغطي وتزيد عن عدد القضايا بالجدول علما ان الجدول به العديد من القضايا انتهت في بدايه المتابعات مثل دعوي الشرطه والامانه وخلافه لم تكتمل حتي يستحق عليها ايه مبالغ ومنها القضيه محل النظر التي توقف سيرها.٨-مرفق كشف تفصيلي بالمبالغ المستلمه ويؤكد ان للمدعي عليهم مبالغ ماليه بذمه المدعي سيتم المحاسبه عليها بناء علي العمل المقدم في كل قضيه والجلسات التي حضرها المدعي فيها والتي لا يستحق الاف الريالات فيها وليست الملايين المسلوبه بالابتزاز والغبن والتدليس.٩-اتعاب هذه القضيه تم استلامها وتم وقف السير فيها والاتعاب تستحق حال الفصل الموضوعي بحكم قطعي مما يلزم اعاده مبلغ الاتعاب للمدعي عليه وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال حسب العقد.وبناء عليه نطلب من فضيلتكم:١-صرف النظر عن الدعوي الموقوف سيرها والاتعاب تستحق حال الفصل في الموضوع بحكم قطعي ولعدم اقامتها علي مستند او دليل من الشرع او النظام.٢-الزام المدعي برد مبلغ الاتعاب المستلم من قبله لوقف السير في الدعوي واثبات كيديه الدعوي عملا بالماده (٣/٢) من نظام المرافعات الشرعيه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٧/٩ه وملخصها: وحضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه،وفيها افهمت الدايره طرفي النزاع بتقديم مذكره ختاميه شامله علي العقد بين الطرفين وعن السداد الذي تم بينهما وما يفيد الدعوي المتنازع عليها وتاريخها وموطنها من العقد وعلي كيل المدعي عليه الاجابه عن سداد المبلغ المقطوع المدعي به في هذه الدعوي فاستعدا بذلك خلال اسبوع، وفي حال عدم تقديم ما طلبت الدايره يعتبر ذلك اكتفاء.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٨/٨ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن جوابه عن الماده الثامنه فقر ج في العقد بين الطرفين فافادت ما نصه (يما يتعلق بالبند ج من الماده الثامنه من العقد فنرد عليها بما يلي:١- ان المدعي مستحق للاتعاب المقطوعه والمحدده ب (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال بمجرد قيد الدعوي والتوقيع علي العقد وليست معلقه علي الحكم.٢- ان البند حدد ان يكون العدول من الطرف الثاني (المدعي عليه) وذلك لم يحدث فالعدول في الدعوي الاصليه كان من المدعي في الدعوي الاصليه (....) وهو من ترك دعواه لاشتراطه ان يكون الحكم لصالحه في حال دفع اتعاب الخبير كما ان المدعي يستحق اتعاب قدرها ٥% في حال كان الحكم لصالح المدعي عليهم الا انه لم يتم المطالبه به لكون الدعوي اوقفت ولم تنتهي بحكم ينهي الخصومه)،فيما ذكر وكيل المدعي عليها جوابه بانه متمسك بالسداد وفق ما تم الافاده في تبادل المذكرات،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان المدعيه وكاله حصرت طلبها بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال مقاب اتعاب محاماه للقضيه المقامه من شركه (...)للسيارات المحدوده) ضد (المدعي عليه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٢٣٤٩) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٦ه وفقا لما هو مفصل في الواقعات اعلاه وعليه فان ذلك مندرج ضمن الماده ١٦ من نظام المحكام التجاريه وعليه فان الدايره مختصه بنظر النزاع الماثل، واما عن الموضوع: فبما ان المدعيه وكاله قدمت في سبيل الاثبات عقد اتعاب المحاماه المؤرخ في ١٤٤١/٢/١٨ه ممهور بتوقيع اطراف الدعوي. وصك الحكم بتاريخ ١٤٤٢/٩/١ه في القضيه رقم (٢٣٤٩) الصادر من المحكمه التجاريه بجده وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار)، ولما نصت عليه الماده (٢٦) من نظام المحاماه ونصها (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه). وبما ان العقد بين الطرفين ثابت في استحقاق المدعي لطلبه بموجب مادته السابعه فقره (١) في التزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال عن كل قضيه يتم الترافع عنها وفق الجدول المحدد وهذه القضيه من ضمنها، كما ان المدعي عليه دفع بالسداد ولم يقدم ما يثبت السداد، فهو اقر علي نفسه ضمنيا باستحقاق المدعي لطلبه وذلك لدفعه بالسداد في الدعوي، ,وبما انه لم يقدم ما يوجب ويثبت ذلك ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...)) بان يدفع للمدعي (...)هويه وطنيه رقم (...)) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال لما هو موضح بالاسباب الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥٥٥٢٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، تتلخص في مطالبه وكيل المدعي بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال مقاب اتعاب محاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٣/٠٨/١٤٤٤ه والقاضي: بالزام المدعي عليه ((...) هويه وطنيه رقم (...)) بان يدفع للمدعي (...)هويه وطنيه رقم (...)) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال لما هو موضح بالاسباب. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه ٠٦/١٠/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي والاعتراض المقدم عليه من وكيله المدعي عليه وحاصله (بالاشاره الي صك الحكم المذكور اعلاه والقاضي ب حكمت بالزام المدعي عليه... بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٠٠٠٠٠) ميتا الف ريال لما هو موضح بالاسباب وعليه فاننا نورد اعتراضنا في الاتي: من حيث الشكل: اعمالا لنص الماده رقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه يكون الاعتراض مقدم في المده المقرره نظاما مما يتوجب قبوله شكلا. من حيث الموضوع: توجد عده اسباب خالفها الحكم تستوجب نقضه - نلتمس من فضيلتكم العنايه بتدقيقها وناسف لان مجانبه الحكم للصواب قد تكون بسبب ما احدثه المدعي بكثره الاوراق المقدمه - ونلخصها فيما يلي:١-مخالفه الحكم لنص الماده السابعه بالعقد والتي اشترطت ان اتعاب الطرف الاول موقوفه علي قطعيه الحكم والحكم قضي بوقف سير الدعوي. ٢-يوجد اقرار قضايي صادر عن المستانف ضده بتعليق الاتعاب علي شرط اكتساب الحكم القطعيه. ٣-مخالفه الحكم لصراحه نص الماده الثامنه فقره (ج) من العقد بان المدعي يستحق (٥٠%) من اتعابه لان القضيه لم تكتمل وقضي بوقف سير الدعوي. ٤-مخالفه الحكم نص المواد (٨٧ و١٢٩) من نظام المرافعات الشرعيه كون القضيه موقوفه تعليقا علي سداد اتعاب الخبره.٥-لم يفطن الحكم الي ان المدعي توقف عن العمل وحال زوال سبب وقف السير لن يكمل القضيه. ٦-خالف الحكم نص الماده رقم (٢٦) من نظام المحاماه مخالفه صريحه لكون الاتفاق مختلفا فيه. ٧-لم يبحث الحكم دفع السداد الثابت بالحوالات والشرط الوارد بالماده السابعه فقره (١) بان طريقه السداد علي دفعات وليس كل قضيه بعينها. ٨-اخطا الحكم في تفسير الدفع بالسداد واعتبره اقرار ضمني بدعوي المدعي. ٩-لم يراعي الحكم ان جمله المبالغ المسلمه والمحوله للمدعي اكثر من قيمه العقد الخاص ب (٢١) قضيه.١٠-توجد عده حوالات ذات تواريخ قبل القضيه وحوالات خلال نظرها وحوالات بعد الحكم فيها. ١١-العقد المعول عليه برمته لاحق لتاريخ القضيه محل هذه الدعوي اي انها اقيمت بدون اتفاق ابتداء خصيصا لها.١٢-لم يفطن الحكم الي طبيعه العقد واخطا في تكييفه وطريقه سداد المستانف.١٣-العقد محرر من ثلاثه متضامنين وليس المستانف بمفرده وعن جمله واحد وعشرين قضيه.١٤-القضيه محل النزاع صدر الحكم فيها منذ عامين والمستانف سكت عن المطالبه وسكوته مطعن لم يدققه الحكم.١٥-ناقض الحكم نفسه وقضي بخلاف الثابت يقينا.١٦-خالف الحكم السوابق القضاييه القاضيه بان تكون الاتعاب علي قدر المنفعه.وبناء عليه نوضح ما يلي في الصفحات التاليه:١- مخالفه الحكم لنص الماده السابعه بالعقد والتي اشترطت ان اتعاب الطرف الاول موقوفه علي قطعيه الحكم والحكم قضي بوقف سير الدعوي: وذلك ثابت في الماده السابعه الفقره رقم (٢) بعباره وذلك حال اكتساب الحكم القطعيه لصالح الطرف الثاني والاصل في الاتعاب وما تم الاتفاق عليه فعليا انها تستحق كما وردت بالعقد اذا انتهت القضيه بحكم قطعي والحكم جانبه الصواب في ذلك. ٢-يوجد اقرار قضايي صادر عن المستانف ضده بتعليق الاتعاب علي شرط اكتساب الحكم القطعيه. ان المستانف ضده سبق ان اقر في المجلس القضايي المنعقد لنظر الدعوي القضاييه رقم (٤٤٧٠٣٩٥١٦٢) ان استحقاق الاتعاب محل العقد معلق علي شرط متمثل في صدور حكم مكتسب القطعيه حيث ذكر ما نصه حسب الشرط التالي اكتساب الحكم القطعيه علي ان استحق مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال تستحق حال اكتساب الحكم القطعيه ثم عاد واقر الشرط بما نصه علي ان يستحق المدعي (...) اتعاب قدرها (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف تحل بعد اكتساب الحكم القطعيه... الخ (مرفق رقم ١) ولكون الاقرار المشار اليه اقرار قضايي وفق نص الماده (١٤/١) من نظام الاثبات كذلك تتوافر به الشروط المحدده بالماده (١٥) من النظام فوجب اعماله بحق المستانف ضده تطبيقا للماده (١٨/١) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها يلزم المقر باقراره ولا يقبل رجوعه عنه .٣-مخالفه الحكم لصراحه نص الماده الثامنه فقره (ج) من العقد بان المدعي يستحق (٥٠%) من اتعابه لان القضيه لم تكتمل وقضي بوقف سير الدعوي.تنص الفقره (ج) ان المدعي يستحق (٥٠%) حال عدم مواصله القضيه من المدعي عليه وعلي فرض ان المدعي عليه رفض مواصله القضيه لانه كان بوسعه دفع مصروفات الخبير فالاتعاب المقرره شرطا واتفاقا (٥٠%) والا ما هو لزوم الشرط.٤-مخالفه الحكم نص المواد (٨٧ و١٢٩) من نظام المرافعات الشرعيه كون القضيه موقوفه تعليقا علي سداد اتعاب الخبره.ان وقف السير معلق علي دفع اتعاب الخبير وهذا السبب مصيره للزوال وقد يتم اكمال نظر القضيه عند زوال سبب وقف السير بمعني ان القضيه لم تكتمل.٥-لم يفطن الحكم الي ان المدعي توقف عن العمل وحال زوال سبب وقف السير لن يكمل القضيه.مرفق الايميل الخاص بتوقف المدعي المستانف ضده (مرفق رقم ٢) وتم الاستعانه بمكتب محاماه اخر فكيف اذا تم استيناف السير في القضيه مما يلزم اعاده النظر في الحكم لاستحاله اكمال نظرها من المدعي حال السير فيها.٦-خالف الحكم نص الماده رقم (٢٦) من نظام المحاماه مخالفه صريحه لكون الاتفاق مختلفا فيه.المخالفه لنص الماده في ان القضيه غير مكتمله ولا يوجد نفع عايد علي المستانف بحصوله علي الحكم في موضوعها بشكل نهايي مما يعقد الخلاف وبطلان شرط استحقاق الاتعاب الذي يوفر الحاجه من نص الماده (٢٦) وهو (وكان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل) والحكم خالف هذا النظر.٧-لم يبحث الحكم دفع السداد الثابت بالحوالات والشرط الوارد بالماده السابعه فقره (١) بان طريقه السداد علي دفعات وليس كل قضيه بعينها.وهنا نرفق بيان بالحوالات (مرفق رقم ٣) التي لم تناقش جمله وربطها بشريعه العقد التي سنها في الدفع علي دفعات والحكم جانبه الصواب عن هذا الدفاع والزم المدعي بان يدفع اتعاب محاماه مرتين عن قضيه لم تكتمل ولم تنتهي بحكم نهايي وهذا محل نظركم الكريم احسن الله اليكم لرفع الضرر عن المستانف.٨-اخطا الحكم في تفسير الدفع بالسداد واعتبره اقرار ضمني بدعوي المدعي.ما دفع المستانف بالسداد عن القضيه بعينها وانما سداد دفعات ماليه عن ال (٢١) قضيه ودفع السداد قايم علي عله تدقيق الدفع وضمان حياد الحكم عن الجاده والاصل تقدير الاتعاب المختلف عليها والحكم للمستانف ضده بما يستحقه مع الاخذ في الاعتبار النفع الذي عاد علي المستانف ولكن الحكم اخذ من وسيله الدفع بسداد دفعات العقد اقرار بالاتفاق.اخذ من وسيله الدفع بسداد دفعات العقد اقرار...اخذ من وسيله الدفع بسداد دفعات العقد اقرار بالاتفاق.٩-لم يراعي الحكم ان جمله المبالغ المسلمه والمحوله للمدعي اكثر من قيمه العقد الخاص ب (٢١) قضيه.قضي الحكم بمبلغ اتعاب والمستانف بذمته مبالغ ماليه لم بموجب حوالات بنكيه مرفقه اعلاه ومحرر بها سندات قبض وتمسكنا بالسداد وقدمنا ما يعضده وما يوفر نصوص نظام الاثبات والحكم لم ياخذ به وهو دفع يغير منطوق الحكم.١٠-توجد عده حوالات ذات تواريخ قبل القضيه وحوالات خلال نظرها وحوالات بعد الحكم فيها.الحوالات التي قبل وخلال وبعد بمبلغ ٦.٧٣٢.٥٠٠ ريال ما يقترب من السبعه ملايين ريال ومقابل ال (٢١) قضيه ٤.٢٠٠.٠٠٠ ريال ولم يعتني بها الحكم واشغل ذمه المستانف بمبلغ في قضيه معلق الفصل فيها.١١-العقد المعول عليه برمته لاحق لتاريخ القضيه محل هذه الدعوي اي انها اقيمت بدون اتفاق خصيصا لها.المقصود بذلك يؤكد ان الدفع بالسداد المعول عليه دفع عام غير مخصص بالقضيه عباره عن دفعات من حساب القضايا محل العقد ولان العقد لم يحرر خصيصا لها فتاريخ القضيه ١٦/ ٤/١٤٤٠ه والعقد محرر بتاريخ ١٨/٢/١٤٤١ه اي بعد عام من نظر القضيه بمعني انها رفعت بدون اتفاق والاتفاق لاحق والعقد لاحق والحكم لم يفطن الي ان القضيه من ضمن (٢١) قضيه بالعقد اي ان السداد الذي تم الدفع به لا يخص القضيه محل الطعن ولا اي قضيه بعينها مما يؤكد فساد الاستدلال. ١٢-لم يفطن الحكم الي طبيعه العقد واخطا في تكييفه وطريقه سداد المستانف. العقد المعول عليه حصر نفسه في الماده السابعه فقره (١) المستند عليها وهذا الحصر حاد عن الجاده حيث لم تتحقق شرايط باقي فقرات الماده من حيث اكتساب الحكم القطعيه ومن حيث ان مقابل العقد يسدد علي دفعات وتمسك الحكم ببينه السداد علي القضيه بعينها مخالف لنص الفقره (١) المعول عليه بالاسباب مما يكون الحكم اخطا في تكييف العقد من حيث شروط الاستحقاق وطريقه الدفع. ١٣-العقد محرر من ثلاثه متضامنين وليس المستانف بمفرده وعن جمله واحد وعشرين قضيه.العقد المحرر من ثلاثه وهم ابوبكر وعثمان ومحمد ابناء(...)والقضيه الاصليه اقيمت ضد (...) فقط وهو يدفع حصته فيما يخص جمله ال (٢١) قضيه وليس لهذه القضيه بعينها فالحكم لم يوفق الي فهم ان المبالغ المحوله من مبرمي العقد تخص جمله القضايا وليست قضيه بعينها وجمله القضايا مسدده وليس معني انها مسدده الا تستوفي شروط استحقاقها مثل القضيه موضوع الطعن ونتحفظ بدعوي المحاسبه عن العقد.١٤-القضيه محل النزاع صدر الحكم فيها منذ عامين والمستانف سكت عن المطالبه وسكوته مطعن لم يدققه الحكم.ان كان الحكم قد عول علي ان القضيه من ضمن العقد وفق الجدول المحدد فالسؤال هنا لماذا لم يقم المستانف ضده مطالبته بعد انتهاء القضيه مباشره وسكت عامين كاملين؟ اليس ذلك دليل دامغ علي استلامه اموال اكثر من قيمه العقد والقضايا التي انتهت من العامين ولم يطالب باتعابها الا الان؟ مما يؤكد سداد المستانف لقيمه العقد اجمالا والا لما سكت عليه المستانف ضده؛ ورفعه القضايا جاء بعد توقفه عن المرافعه ومتابعه القضايا.١٥-ناقض الحكم نفسه وقضي بخلاف الثابت يقينا. ناقض الحكم نفسه بان جزا العقد حيث اقر ان العقد منحصر في القضايا المذكوره بالجدول الذي يتبع العقد واقر الاتعاب الوارده بالعقد متغافلا ان ذات البند الوارد بتسبيب الحكم تضمن يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ... عن كل قضيه مسجله بالجدول المرفق وعددها (٢١) قضيه باجمالي وقدره (٤,٢٠٠,٠٠٠) اربعه ملايين ومايتان الف ريال علي دفعات... الخ فالحكم اقر ان العقد منحصر في عدد (٢١) قضيه فقط وان الاتعاب مقابل العقد (٤,٢٠٠,٠٠٠) اربعه ملايين ومايتان الف ريال تسدد علي دفعات!؛ثم خالف الحكم تسبيبه بان قضي بالاتعاب لانتفاء البينه علي السداد رغم ثبوت سداد كامل الاتعاب المستحقه بكشف حساب مدعوم بتحويلات بنكيه مرفقه اعلاه تثبت الوفاء ومن المعلوم ان اثبات الكل يثبت الجزء فاثبات الوفاء بكامل العقد يغني عن اثبات الوفاء بجزء من العقد، سيما مع وجود دليل كتابي يثبت استلامه اتعاب العقد كاملا.١٦-خالف الحكم السوابق القضاييه القاضيه بان تكون الاتعاب علي قدر المنفعه.خالف الحكم سوابق قضاييه صادره في موضوعات مشابه لذات الاطراف قضي بخلاف منطوق الحكم مرفق لفضيلتكم صك الحكم رقم (٤٤٣٠٥٨٥٠٢٤) وتاريخ ١٠/٧/١٤٤٤ه القاضي منطوقه بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال ورد ما زاد علي هذا المبلغ (مرفق رقم ٤) والمحمل علي الاسباب التاليه ... وحيث ان العقد لم يتحقق منه النتيجه المتفق عليها... لذا فان ذلك يستلزم منه تقدير اجره المثل... وحيث ان الاصل في التعويض هو جبر الضرر الحاصل وفق تقدير الدايره... الخ ولكون استلام المستانف للاتعاب ثابت بالتحويلات المرفقه وتوجد عده احكام اخري انتهت برد الدعوي واكتسبت القطعيه ومنعا لتضارب الاحكام وازدواجيتها سيما اننا سنقيم دعوي لمحاسبه المستانف ضده ومطالبته بجميع الاموال التي استلمها بالزياده وبتهديده بالتوقف وحتي تم التوقف فعليا ونرفق نماذج الاحكام (مرفق رقم ٥).وبناء عليه فاننا نطلب من فضيلتكم:١-قبول الاستيناف شكلا وموضوعا. ٢-تدقيق الحكم محل الاستيناف مرافعه واعاده نظر الدعوي موضوعا والقضاء مجددا برد دعوي المدعي وان راي فضيلتكم تقدير قيمه الجلسات التي حضرها علما ان الحاضرين محامين متدربين غير مؤهلين للمرافعه والقضيه موقوف السير فيها ولم يتم الفصل في موضوعها والمستانف دفع كامل قيمه العقد المعول عليه والحكم لم يعمل شروط العقد ولا نص مواده حال ترك الدعوي وكذلك الخلاف المحقق لنص الماده (٢٦) من نظام المحاماه.) وذكر وكيل المدعي بانه لم يطلع علي الاعتراض لان موعد الجلسه تم تحديده في هذا اليوم قبل ساعه من عقدها تقريبا وانه يحتاج الي وقت ملايم للدخول الي النظام والاطلاع عليه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه ١٨/١٠/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي وتضمن وجيزها (ردا علي ما ورد في اعتراض المدعي عليها وكاله فان جميع ما ورد في اعتراضها غير صحيح جمله وتفصيلا وكل ما اوردته في اعتراضها عباره عن مغالطات وكلام مرسل لا صحه له ويتضح ذلك من محاولاتهم الجاهده بادخال اللغط واللبس علي الدايره الموقره بكثره الاستطراد في غير محله وادخالهم لامور ومستندات لا علاقه لها بالدعوي ونوجز ردنا علي النحو التالي: اولا/ ان العقود لها احترامها وتقديرها وامضايها وقد ايد ذلك نظام الاثبات واكد علي حجيتها لاسما ان المدعي عليه لم ينكر العقد والتزامه وقد قام المدعي بالصرف علي المدعي عليه واخوته بمالغ تجاوزت (١٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانيه عشر مليون ريال علي مدي ثمانيه اعوام وقد تكبد المدعي التعاقد مع اكثر من ٦٠ محامي والوكالات التي عملت تؤيد ذلك حيث تم ارفاق اكثر من (٥٣) وكاله امام الدايره الابتداييه وتم الاستعانه باكثر من (٢٨) مستشار غير الكادر الاداري والعمل علي مدار الساعه وذلك بسبب والخساير التي احيطت بشركه (...) وشركه (...)وشركه (...) بخساير تجاوزت مليار وثلاثمايه مليون وقد كان المدعي يدافع عن المدعي عليه واخوته وباقي الورثه ويذود عنهم بنفسه وماله وقد طلب القضاء ان تقام كل دعوي مستقله علي حدي بناء علي قواعد الاختصاص للمطالبه بحقوق المدعي وقد رفعت حتي الان اكثر من ٢٠ دعوي حتي الان ضد المدعي عليه واخوته وباقي الورثه وجاري العمل علي اقامه ما يقارب (٩١) ونحن بصدد صياغتها وتجهيزها لان بعضها داخل المملكه والجزء الاكبر خارج المملكه في دوله المغرب في قضايا كان يتابعها المدعي لدي محكمه النقض بالرباط ومحاكم الاحوال الشخصيه في الدار البيضاء. ثانيا/ ان الدعوي التي امام فضيلتكم دعوي اتعاب محاماه وما يقوم به المدعي عليه انما هو محاوله لاكل اموال المدعي بالبطال فالدعوي متعاقد عليها بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ميتي الف ريال ونسبه قدرها (٥%) من اي مبالغ يتم الحكم فيها لصالح المدعي عليه او يتم دريها عنه فالمدعي مستحق لاتعابه كامله فالمدعي عليها تحاول جاهده ادخال اللبس علي الدايره الموقره فتاره تدفع بالوفاء وتاره تدفع بعدم الاستحقاق وتاره تدفع بان المدعي مستحق ل (٥٠%) من اتعابه وهذا كله ان دل انما يدل علي تخبطهم ومحاولاتهم الجاهده لاكل اموال المدعي بالباطل فالمبالغ التي في كل مره يقومون بذكرها انما بعضها لا يخص المدعي وبعضها متعلق باعمال اخري كون المدعي والمدعي عليهم تربطهم علاقه طويله تحللها العديد من الاعمال وقد حدد العقد طريقه واليه استلام الاتعاب وان تكون بموجب سندات وما تقوم به المدعي عليها وكاله انما هو من باب ادخال اللبس علي الدايره الموقره بادخالها لمبالغ وامور لا علاقه لها بالقضيه محل الدعوي وكان لزاما عليها ان تحدد المبالغ التي استلمها المدعي عن القضيه محل الدعوي لا ان تاتي بسرد وقايع ومبالغ غير صحيحه ثم تاتي بعدها تدفع بعدم الاستحقاق مناقضه نفسها. ثالثا/ ان المدعي عليها وكاله مستمره في محاولاتها لادخال اللبس واللغط علي الدايره الموقره ويتضح جليا ذلك من ذكرها لقضايا واحكام ووقايع لا علاقه لها بالدعوي كما انها قامت متعمده بالكذب بالاشاره الي الحكم رقم (٤٤٣٠٥٨٥٠٢٤) وان الحكم قدر اتعاب للمدعي بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال متغافله ومتجاهله حكم محكمه الاستيناف بنقض الحكم المشار اليه ونذكرها بقوله تعالي (ولا تكن للخاينين خصيما). بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم تاييد الحكم الصادر ورفض اعتراض المدعي عليها وكاله). وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه، اجابت قايله بانها بعثت بجوابها عبر حقل المحادثه في برنامج تيمز ونصه (مذكره جوابيه مقدمه من المدعي عليه / (...) للرد علي المذكره المقدمه من قبل المدعي /(...) في الدعوي رقم (٤٤٧٠٤٥٥٥٢٣) وتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٤ه والمنظوره بدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده:ان جميع ما ذكره زعم بالباطل ومحاولات صريحه لاكل مال موكليني بلا مقابل ونامل من المدعي تقديم مفردات خسايره التي بلغت ١٨ مليون ريال وتقديم عقود ال ٩١ قضيه التي زعمها وتقديم اسماء وعقود ٢٨ مستشار ان كان صادقا وسيتبين ان دفوع المدعي لا تنفك عن الكذب الصريح علما ان ٥٣ وكاله لمتدربين اوهم موكلي انهم محاميين مرخصين واخيرا نرجوا توجيه المدعي ان يتقدم بردود موضوعيه علي ما جاء في الاعتراض من ١٦ سبب جوهري كل سبب فيها ينهض بالغاء الحكم لذا نتمسك بما جاء في اعتراضنا وما تم تقديمه من بينات شرعيه جليه وندعوا الله لفضيلتكم بان يسددكم لنصره الحق ورفع الظلم عن موكليني.) ثم عقب وكيل المدعي بانه يكتفي بما سبق تقديمه وقررت وكيله المدعي عليه بانها تكتفي بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض المبين في وقايع هذا الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ١٣-٠٨-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥٥٥٢٣ القاضي ب (الزام المدعي عليه: ( (...)، هويه وطنيه رقم (...)) بان يدفع للمدعي: ((...)، هويه وطنيه رقم (...)) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.