moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470635164 لعام 1444ه المدعي: شركه الخليج العربي السعوديه الاماراتيه للاعلان المدعي عليه: شركه الرؤيه الفريده للتجاره شركه مجموعه فهد صالح الراجحي للتجاره شركه شخص واحد القابضه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه خالد احمد حامد المحمادي، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (433233081)، وترخيص المحاماه رقم: (2615)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه جاء فيها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مذاق الاستثماريه، وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده، ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (15474)، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (15,474,000.00) خمسه عشر مليونا واربعمايه واربعه وسبعون الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (2)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 26/ 12/ 1442ه الموافق 05/ 08/ 1442ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ (الزام الشركاء متضامنين بدفع مبلغ (100.095) بسبب (الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه عشر). 2- خطا المدعي عليه المتمثل في عدم التزام الشركه التي يملكها بسداد المبلغ، وذلك بتاريخ 26/ 12/ 1442ه الموافق 05/ 08/ 2021م، مما تسبب بعدم تحصيل موكلتي للمبلغ، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليهم شركاء في شركه مذاق الاستثماريه)، ومقدار التعويض المطلوب (100.095) مايه الف وخمسه وتسعون ريالا سعوديا لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1- اتخاذ الاجراء النظامي (الزام الشركاء متضامنين بدفع مبلغ (100.095). 2- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (100.095) مايه الف وخمسه وتسعون ريالا سعوديا. هذه دعواي). وقد ارفق طي صحيفته بيان تفصيلي عن شركه مذاق الاستثماريه، تضمن ان الشركاء فيها: شركه الرؤيه الفريده للتجاره، وشركه مجموعه فهد صالح الراجحي للتجاره شخص واحد، كما ارفق صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه عشر بالرياض المؤرخ في 27/ 06/ 1440ه، في القضيه رقم (6476) لعام 1439ه، والمقامه من شركه الخليج العربي ضد شركه مذاق الاستثماريه، والذي انتهي في منطوقه الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (100.095) ريالا فقط، وعدم قبول المطالبه باتعاب المحاماه؛ لرفعها قبل الاوان، ورفض المطالبه بالتعويض عن تاخر المدعي عليه بالسداد، وكذا الحكم في ذات القضيه والمؤرخ في 26/ 08/ 1442ه والذي انتهي في منطوقه الي عدم قبول تصحيح الحكم المقدم من المدعيه، كما ارفق صك الحكم الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الرابعه بالرياض المؤرخ في 28/ 10/ 1442ه والقاضي باولا: تاييد حكم الدايره الصادر بتاريخ 27/ 06/ 1440ه، وثانيا: الغاء قرار الدايره المؤرخ في 26/ 08/ 1442ه والتقرير مجددا بتصحيح عام القضيه الابتداييه علي النحو الموضح بصلب هذا الحكم. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 15/ 07/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله، ثم سالت الدايره المدعي وكاله: هل سبق ان اقيمت دعوي في ذات الموضوع؟ فاجاب بالنفي، ثم سالته الدايره عن دعواه فذكر ان لديه تفصيلا لها، وافهمته الدايره ان عليه تقديمها مفصله بذكر بيانته خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر الطلبات علي القضيه وبريد الدايره: (Comm-ryd-comm2@moj.gov.sa)، وان علي المدعي عليه ان يجيب عن الدعوي شكلا وموضوعا خلال العشره ايام التي تلي الفتره المعطاه للمدعي، وذلك عبر الطلبات علي القضيه او بريد الدايره -كما قرر سلفا- وان له الاطلاع علي مرفقات الدعوي وبيناتها عن طريق النظام، او بطريق الحضور للامانه واستلام نسخه منها او ارسال بريد لهم بذلك، كما افهمت وكيل المدعي ان عليه الجواب عن جواب المدعي عليه خلال العشره الايام التي تلي الفتره المعطاه للمدعي عليه وذلك عن طريق الطلبات علي القضيه وبريد الدايره -علي النحو المقرر سابقا-، وان التخلف عن اي شيء من ذلك سيجري المقتضي الشرعي والنظامي، ففهم كل منهم ذلك، ورفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم 16/ 08/ 1444ه حضر احمد العساف بوكالته عن المدعي عليها شركه الرؤيه الفريده التي رقمها (443604506)، وحضر المدعي وكاله ثامر محمد صالح عبد الله عابد، سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكالته ذات الرقم (443250245)، ولم تحضر شركه مجموعه فهد صالح الراجحي للتجاره شركه شخص واحد القابضه المدعي عليها في هذه الدعوي، ثم انه نظرا لتغير تشكيل الدايره سالت الدايره الطرفين عن مصادقتهما علي ما سبق ضبطه وتقديمه -مما هو صادر عنه موكليهما-؟ فاجاب كل واحد منهم: نعم، ثم ان المدعي وكاله ثامر قرر ان شركه مذاق قامت بسداد كامل المبلغ للمدعيه؛ وعليه فانه متنازل عن دعواه في هذا الشق، ويطلب الزام المدعي عليهما بسداد التكاليف القضاييه، هكذا قرر، فعقب المدعي عليه وكاله بان نظام الشركات قرر ان المسؤوليه محدوده علي الشركاء ولا يتحملونها في ذمتهم الشخصيه، ويتمسك بطلب الالزام باتعاب المحاماه، هكذا قرر ثم جري من الدايره الخلو لتداول القضيه، ثم قررت عدم قبول طلب المدعيه الالزام بسداد التكاليف القضاييه؛-لكونه طلبا جديدا مستقلا في الدعوي- وان له المطالبه به في دعوي مستقله ان شاء، ثم قررت اقفال باب المرافعه واصدرت حكمها علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه في مواجهه الشركاء في شركه مذاق الاستثماريه لدين علي الشركه؛ فانها تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين بدفع مبلغ مقداره (100.095) مايه الف وخمسه وتسعون ريالا، وحيث ان وكيل المدعيه في جلسه هذا اليوم قرر انه لم يعد يطالب المدعي عليها بشيء في شق الدين الذي يطالب الشركاء بتضمينهم اياه فان ذلك يقتضي انقضاء المطالبه بهذا الشق ولا يوجد طلب في هذا الشق يطلب الفصل به، اما بشان طلب المدعي عليها شركه الرؤيه الفريده اتعاب المحاماه، فانه لما كان اساس بناء الحكم فيها مبنيا علي طريق غير طريق الدعوي الاصليه فان المتجه فصلها عن الدعوي بدعوي مستقله، ولما كانت لايحه نظام المحاكم التجاريه في الماده 164 نصت علي ان الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الناشيه واجب حين الفصل في موضوع الدعوي، ولم يتم الفصل في موضوع الدعوي في هذه القضيه، الامر الذي يتجه معه افراد تلك الدعوي بدعوي مستقله، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: انقضاء هذه الدعوي. ثانيا: عدم قبول طلب المدعي عليها الزام المدعيه بسداد اتعاب المحاماه، وان لها طلب ذلك في دعوي تنظر باستقلال. وجري اعلان الحكم، وافهام الحاضرين بان هذا الحكم حكم ابتدايي لكل من الطرفين حق الاعتراض عليه بالاستيناف عن طريق محام في مده تبدا من يوم تسليم صك الحكم وامدها ثلاثين يوما، وعند عدم الاعتراض يكتسب الحكم القطعيه بمضي المده، ففهم كل منهم ذلك وبالله التوفيق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.