tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530642291 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-01-14 date_hijri=1443-05-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a1101ff3-2ddc-40f9-8fbb-8991f8a39774 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره االثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٨٠٤٦٥ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ١٤٤٤/٠٤/٢٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (منتجات القهوه) بثمن اجمالي قدره (٥١,٨٥٩.٥٧) واحد وخمسون الفا وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال وسبعه وخمسون هلله سدد منه (٣٦,٨٢٨.٥٠) سته وثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال وخمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٠٣١.٠٧) خمسه عشر الفا وواحد وثلاثون ريال وسبعه هلله، وقدم سندا لطلبه: ١-كشف حساب بثمن اجمالي قدره (٥١,٨٥٩.٥٧) واحد وخمسون الفا وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال وسبعه وخمسون هلله، ٢-العقد الممهور بختم المدعي عليها ومصدق من غرفه الرياض، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه حضر الاطراف وكاله،وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات مع الطرف الاخر وتعذر الصلح، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن الدعوي احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، والذي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥,٠٣١.٠٧) خمسه عشر الف وواحد وثلاثون ريال وسبعه هلله، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي العقد وكشف الحساب الصادر من قبل موكلته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: (ما جاء في الدعوي من التعامل والتوريد صحيح ولكن مبلغ المطالبه غير صحيح واطلب مهله للرجوع الي موكلتي للتحقق من الفواتير) هكذا قال، فاستجابت الدايره لطلبه وجري افهامه بان عليه تقديم جوابه خلال يومين من تاريخه تلي ذلك مده مماثله لوكيل المدعي، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه في هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي المرصوده بياناته اعلاه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...)، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قد استمهل للجواب في الجلسه الماضيه ولم يتقدم بجوابه المفصل عن الدعوي وبيناتها في النظام، وبسؤال وكيل المدعي عما يضيفه قرر اكتفاءه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٥,٠٣١.٠٧) خمسه عشر الفا وواحد وثلاثون ريال وسبعه هلله، لقاء توريد منتجات القهوه حسب ما هو مفصل في صحيفه الدعوي، وحيث جاء جواب وكيل المدعي عليها بالاقرار بصحه التعامل والتوريد، وانكار لمبلغ المطالبه، ثم استمهل للجواب والتحقق من الفواتير، وقد امهلته الدايره، الا انه لم يتقدم بجوابه، مما تعده مسقطا لحقه في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه علي انه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.
٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، وبما ان المدعي قدم ما لديه من بينه والتي تمثلت باتفاقيه فتح الحساب الممهوره بختم المدعي عليها وتصديق غرفه الرياض، كما قدم كشف الحساب من تاريخ ١/١/٢٠٢٣م وحتي تاريخ ٣/٩/٢٠٢٣م، والذي سكتت عنه المدعي عليها ولم تطعن فيه بشيء، والسكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان، ويضاف علي ما ذكر ان وكيل المدعي عليها مقر بالتوريد الا انه طلب المهله للتحقق من الفواتير، ولذا فان اقرار المدعي عليها بالتوريد قرينه علي صحه دعوي المدعي، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال ا. ه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (١٥,٠٣١.٠٧) خمسه عشر الفا وواحد وثلاثون ريال وسبعه هلله، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.