tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430137473 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-02-12 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:5b1771ac-c4da-4250-911e-91e3e86e5b53 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470018421 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه زهير حسين غنيم للبلاستيك
المدعي عليه:
شركه تنل العالميه للتجاره والتسويق
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 12/02/1444 ه،وفيها حضر: حسام زهير غنيم يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها 431511685، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح،لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير في حقها حضوريا، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (19.817.9) تسعه عشر الفا وثمان ميه وسبعه عشر ريالا وتسع هللات مقابل قيمه توريد فواتير ودفعات مجدوله، وبسؤاله عن بينته علي صحه الدعوي ذكر بانها الفواتير بالاضافه الي سند استلام البضاعه وخطاب من قبل المدعي عليها ومذيل بتوقيعها وختمها، فافهمته الدايره بتقديم مزيد بينه قبل موعد الجلسه القادمه، ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 09/03/1444 ه،وفيها حضر وكيل المدعيه والمدونه بياناته سلفا، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه ارفق مذكره تضمنت حوالات بنكيه محوله لحساب المدعي عليها، وبسؤاله هل لديه ما يود اضافته قرر اكتفايه بما تقدم، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات تبين وجود كشف حساب بمبلغ المطالبه والمذيل بختم المدعي عليها بالاضافه الي الحوالات البنكيه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (19.817.9) تسعه عشر الفا وثمان ميه وسبعه عشر ريالا وتسع هللات مقابل قيمه توريد فواتير ودفعات مجدوله، مستندا في دعواه علي كشف حساب بمبلغ المطالبه والمذيل بختم المدعي عليها بالاضافه الي الحوالات البنكيه، ولما كان الثابت لدي الدايره انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه استنادا لبينات المدعيه سالفه الذكر،وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود، اذ الغيبه كالسكوت)؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه تنل العالميه للتجاره والتسويق بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه زهير حسين غنيم للبلاستيك بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (19.817.9) تسعه عشر الفا وثمان ميه وسبعه عشر ريالا وتسع هللات، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
رايد بندر الحميدي السموحي