gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٢ ضربيه القيمه المضافه (VI-Γ·ΓI-1IVε) القرار رقم (IV-3ΓΕΛ-ΓΓ) الحص في العوي رقم (الطرف في العصريه المظيفه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومتناعات خريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه - عدم حضور الماعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الداره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفضل - قبول الدعوي شكل لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعي. الملخص: اعتراض المدهيه علي قرار الهييه العامه للزكه والضريه والجمارك بشان غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه - ردت الهييه بانه بفحص الفواتير المبسطه التي يقدمها المدعي اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه والانجته التنفيذيه، تبين مخالفته للنصوص النظاميه حيث قام المكلف بënحليل الضربه من المستهلك النهاي بنسبه اقل من النسبه المنصوص عليها نظاما، فقامت الهييه بفرض غرامه عليه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا، وان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الداره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - ثبت للداره: عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها دون عذر رقم ثبوت تبلغها نظاميا، وان المدعيه اقرت بصحه المخالفه مع التزامها بدفع فرق الضريبه - للهينه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرا نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده: (٢/٢) و (٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ . ه.١٤٨/١١/٢ الماده: (٨/٥٣) من اللايحه التفيفذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م ◇ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصعبه وسلم، وبعد: في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١٤١٢٠٦ ه الموافق ٢٠١٢٠٧١٢ ام اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جد،...وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي左الضامه المفرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم (٢٠٤٨٠-٢٠٢٠) تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيل عن المدعيه ... بموجب وکاله رقم (…) تقدم بالايحه دعوي تثمينت اعتراض المدعيه علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه علي مخالفه احكام النظام الاوليه ببmlغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، وتطلب اغاء الغرامه المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي علي النحو التي: "قام متملو الهييه بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢١ بالشخوص علي موقع المدعيه وفحص الفواتير المبسطه التي تقدمها المدعيه اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه تبين مخالفتها للاحكام الوارده في الفقره الثانيه من الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: "تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (١٥٥) من قيمه التوريد او الاستيراد، مالم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصغر - بناء علي احكام النظام واللايحه - علي التوبريد ذاته. حيث قام المكلف بتحليل الضريبه من المستهلك النهايي بنسبه اقل من النسبه المنصوص عليها نظاما. وبعد التبثت من مخالفه المدهيه لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التففيذيه لما تم تبيانه اعلاوه، قامت الهييه بفرض غرامه عليها بقيمه (١٠٠٠٠٠) ريال سعودي علي المقديه بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: يعاقب بغرامه لا تزيد عن (٠٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣٠: خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب الحكم برفض الدعوي. وبعرض مخكره المدعي عليها الجوابيه علي المدهيه اجابت علي النحو الاتي: " ذكرنا في اعتراضنا المقدم للهييه ان المنشاه تم اغلاقها بشكل تماشون متتاليين وعما شهر ابريل ومليو نتطره بكته جورونا ماحبا من قرارات الاغلاق الكامل وعندما تم افتتاح المنشاه بشكل جزي في شهر يونيو وقبل اقل من شهر تطبيق زياده ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ١ يوليو ونظرا للازدحام الشديد من جميع المنشات التجاريه علي الشركه التي تقوم ببرمجه جهاز الكاشير وعمللا بالاحترازات الوقاييه لم نستطع برمجه الجهاز حيث تم برمجه في وقت لاحق بعد زياره مفتش الهييه وبعد ان خف الازدحام. كما ذكرنا انه منذ بدايه اقرار زياده الضريبه واحاجتنا لملحه لاعاده المبيعات وتعويض الخساير التي نتجت عن فتره الغلاق لمده شهرين وعدم برمجه الجهاز للظروف التي ذكرناها في النقطه الاولي استمرينا في تحليل نفس الضريه السابقه ٥٠ وقمننا بتحمل الفرق ١٠٠ حيث تضمن اقرارنا الضريب المقدم للهيثه الموقره للفقرات من بعد اقرار زياده الضريه بتاريخ ١ يوليو انتساب قيمه الضربه علي جميع المبيعات والمشتريات بنسبه ١٠% و هذا يؤكد التزامنا التام ب太行يق الاحكام الوارده في الفقره الثانيه من نظام ضربه القيمه المضافه بتوريد قيمه الضربه علي اساس ١٠% وقمنا Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ابارفاق اقرار ضريبه القيمه المضافه واشعار السداد للربع الثالث ٢٠٢ و الذي تم احتسابه علي اساس ١٥% بعد ادخال كافه بيانات الاقرار في موقع الوزاره للتاكيد علي التزامنا التام بتوريد الضريبه كما نصت عليه الاحكام الوارده في الفقره الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه. ذكرت الهييه ان المنشاه بتحصيلها نسبه اقل من ١٥. قد خالفت الاحكام الوارده في الفقره الثانيه من الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: "تطبق الضريبه نسبه اساسيه قدرها (10%) من قيمه التوريد او الاستيراد، مالم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر - بناء علي احكام النظام واللايحه - علي التوريد ذاته"})(في اعتقادي وفهمي Spch في المظنبي ان هذه الفقره لم تتطرق علي ما يتم تحصيله من المستهلك النهاي بل اKDت علي ضروره تطبيق الضريبه بنسبه اساسيه ٥٥٥ من قيمه التوريد والاستيراد للمنشاه وهو مطابق لما هو موجود في جميع الاقارات الضريبه للمنشاه منذ اقرار زياده الضريبه بتاريخ ١ يوليو. بناء علي ما سبق فالمنشاه ملتزمه بشكل كامل بتوريد اجمالي قيمه ضريبه القيمه المضافه للمبيعات علي اساس احتسابها ٥٥٥% بغض النظر عن تحصيل قيمه اقل من المستهلك النهايي ما دامت المؤسسه تتحمل الفرق. لذا نرجو من سعادتكم قبول اعتراضنا علي المخالفه". وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٢١٠٧/١٢ م. افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه حده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: (٢٦٠٠) : (٢٦٠٠) : (٢٦٠٠) : (٢٦٠٠) : (٢٦٠٠) : (٢.٥٥٥) : (٢.٥٥٠) : (٢.٥٥٠) : (٢.٥٥٠) : (٢.٥٥٠) : (٢. (سموحي الجنسيه) و بالمنادقه علي اطراف الدعوي حضر ... (سموحي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه (…) بصفته متمل عن المدعي عليهما بموجب خطاب التفويض رقم (…) واتاريج ... والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، ولم تحضر المدعيه او من ينوب عنها نظاما علي الرغم من تبلغها نظاما، وسبقال ممثل المدعي عليهها عن رده اجب بالاتمسك بما ورد في مذكره الرد. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي، ودراسه دفع المدعي عليهها، ولصالحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتعالي ١٥٤٥/١/١١ ب تاريخ ب تاريخ ١٥٤٥/١/١٥ ب تاريخ ١٢٥٥ (١٠٣) ب تاريخ ١٢٥٥ (١٠٣) ب تاريخ ١٢٥٥ (١٠٣) ب تاريخ ١٢٤٥ (١٠٣) ب تاريخ ١٢٥٥ (١٠٣) ب تاريخ ١٢٥٥ (١٠٣) و تعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١) وتاريخ (١٣٨٩/١١/٢) وتاريخ (١٣٨٩/١١/٢) وتاريخ (١٣٨٩/١١/٢) وتاريخ (١٣٨٩/١١/٢) وتاريخ (١٣٨٩/١١/٢) وتاريخ (١٣٨٩ وعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ باغرا ١٤٤٨/١٢/١٤، و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٤٠) وتاريخ (٢٤٠١/٧/١)، وعلي التفاقيبه الموده لضربه القيامه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجرابك بشان غرامه مخالفه النظام او للايحه وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لحنه الفصل في المخالفات والمنازاعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (٣٠) يومنا من تاريخ الاخطار به وحيث (٢٠١١٢) و حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدهيه تبلغت برفض اعتراضها امام المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٢/١٢٠ م, وقتيدت دعواها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١٢/٢٢ م، مما تكون معه الدعوي قد قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله ومما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدمها ما لديهما، ثبت للدايره ان غرامه الضبط الميداني لمخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه والاتجه التنفيذيه بملغ وقدره (١٢) من نظام ضريبه القيمه المظافه والتي تنص علي: " تطبيق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (١٥) من قيمه التوريد او الاستيراد، مالم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصغر - بناء علي احكام (٥٣) من المظاه واللايحه - علي التوريد خاته". كما انه مخالفا لاشتراطات الفاتوره الضريبيه الوارده في الفقره (٨) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه نظام ضريبه القيمه المظافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه التي نصت علي انه: "يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ه - الضريبه الواجبه السداد او بيان بان المقابل يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات، وبما ان المديعه قد خالفت احكام هذه الماده ويترتب بناء عليه غرامه ماليه استنادا علي الماده (٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه". "الامر الذي ي ثبت معه صحه اجراء الممدي عليها. القرار عليه، وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه المودده ونظام ضريبه القيمه المضافه والاتخته التفيفيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت الداره بعد المداوله بالاجماع: - رد دعوي المدييه الثبوت حده قرار المديي عليها بفرض غرامه الضبط الميداني للمخالفه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حددت الداره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، واللداره ان تمدد موعد التسليم للثلون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهايا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. £