tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / family_cases

حكم رقم 411042505 - محكمة الأحوال الشخصية - الأحكام القديمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1441-02-02 document_type=ruling entity=document_number:56a643aa-9605-430a-860b-9112d104dced entity=court:محكمة الأحوال الشخصية - الأحكام القديمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=family_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله؛ وبعد: 
فلدي الدايره الحقوقيه الثانيه عشره؛ وبناء علي الدعوي المقيده برقم 411042505، وتاريخ 2/2/1441ه. 
 
المقامه من المدعيه: 
الاسم: (...) نوع الهويه: الهويه الوطنيه، رقم الهويه: (...) النوع: فرد الجنسيه: السعوديه 
ضد المدعي عليه: 
الاسم: (...) نوع الهويه: الهويه الوطنيه، رقم الهويه: (...) النوع: فرد الجنسيه: السعوديه 
 
(الدعوي) 
وفيها حضر الطرفان، وبسؤال المدعيه عن دعواها، ادعت قايله: بان المدعي عليه زوجي، تزوجني بالعقد الصحيح، بولايه اخي، علي مهر وقدره خمسه واربعون الف ريال، وقد جرت المخالعه منه في هذا اليوم، وانجبت له علي فراش الزوجيه ولدين، وهما: (...)، وعمره 13 سنه، و(...)، وعمره 9 سنوات؛ ونظرا لوجود نزاع في حضانه الولدين، فاني اطلب الحكم لي بحضانه الولدين، هذه دعواي. 
 
(الاجابه) 
وبعرض الدعوي علي المدعي عليه، اجاب قايلا: ما ذكرته المدعيه من الزواج بولايه اخيها، والمهر وقدره، والولدين واعمارهما، والمخالعه، فصحيح، ولا اوافق علي حضانه الولدين لها، هكذا اجاب. 
 
 (المرافعه) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه، تم ادخال الولدين، وبسؤالهما عمن يختارانه من الابوين، اجابا قايلين: اننا نرغب البقاء عند الام المدعيه، هكذا اجابا. وبسؤال المدعي عليه، هل تقدح في المدعيه؟ في دينها وامانتها؟ قال: لا، ثم جري سؤالهما: هل لديهما ما يضيفانه؟ فاجابا بالنفي. 
 
 (الاسباب) 
فبناء علي ما تقدم من سماع الدعوي والاجابه، وبما ان الولدين اختارا البقاء عند الام، وكما قرره اهل العلم: (من انه اذا بلغ الغلام سبع سنين، وهو عاقل، يخير بين ابويه, ولا يخير قبلها.) كشاف القناع (5/501 )، ولما روي ايضا عن ابي هريره -رضي الله عنه-: «ان النبي -صلي الله عليه وسلم- خير غلاما بين ابيه وامه.» رواه احمد، وابن ماجه، والترمذي وصححه. وفي روايه: «ان امراه جاءت الي رسول الله -صلي الله عليه وسلم- وانا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، ان زوجي يريد ان يذهب بابني، وقد سقاني من بير ابي عنبه، وقد نفعني، فقال لها رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: «استهما عليه.» فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي -صلي الله عليه وسلم-: «هذا ابوك وهذه امك، فخذ بيد ايهما شيت.» "فاخذ بيد امه فانطلقت به." رواه ابو داود. المغني (8/240)؛ ولان الاب لا يتولي الحضانه بنفسه، وانما يدفعه الي امراه، وامه اولي من امراه ابيه؛ لشفقتها، ولان الحضانه تثبت لحظ الولد، فيقدم فيها من هو اشفق به، ولا ريب ان ميل الولد الي احد الابوين دليل علي انه اشفق به، فرجح بذلك. ولصغر البنت (...)، وحيث قرر الفقهاء ان من كان دون السابعه، فحضانته لامه، قال في الكشاف: ( فاذا افترق الزوجان ولهما طفل، او معتوه، او مجنون، ذكر او انثي، فاحق الناس بحضانته امه، كما قبل الفراق، مع اهليتها وحضورها وقبولها.) قال في المبدع: لا نعلم فيه خلافا. لما روي عمرو بن شعيب، عن ابيه عن جده ان: {امراه قالت: يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء, وثديي له سقاء، وحجري له حواء, وان اباه طلقني، واراد ان ينتزعه مني, فقال لها النبي -صلي الله عليه وسلم-: انت احق به ما لم تنكحي.} رواه احمد، وابو داود، ولفظه له. و"لقضاء ابي بكر علي عمر، بعاصم بن عمر لامه، وقال: وريحها وشمها ولفظها خير له منك." رواه سعيد في سننه؛ ولان الاب لا يتولي الحضانه بنفسه، وانما يدفعه الي من يقوم به.) ا.ه 
 
 (الحكم) 
 لذا كله، فقد حكمت بحضانه الولدين: (...)، و(...)، للام المدعيه، وبما تقدم حكمت، وافهمت المدعيه بان لها مراجعه الاحوال المدنيه، والجوازات، والسفارات، واداره التعليم، والمدارس، وانهاء ما يخص المحضون من اجراءات لدي الدواير الحكوميه والاهليه، وان للحاضنه استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من اعانات، ومكافات شهريه، او موسميه، من الجهات الحكوميه والاهليه، وان يكون التنفيذ في بلد الحاضنه، والحكم مشمول بالتنفيذ المعجل، وجري تسليم المحكوم عليه نسخه من الحكم في هذا اليوم، وعلي المحكوم عليه تقديم مذكره اعتراضيه، وافهم المحكوم عليه (المدعي عليه) بان مده الاعتراض، وطلب تدقيق الحكم ثلاثون يوما، من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام الحكم، وانه اذا لم يقدم مذكره الاعتراض خلال هذه المده، فيسقط حقه في الاعتراض، ويكتسب الحكم القطعيه ففهم ذلك. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حرر في: 04 /02 /1441ه . 
 
رييس الدايره 
ابراهيم بن عبد العزيز بن محمد المدالله 
 
 (الالحاقات) 
فقد عادت المعامله من محكمه الاستيناف بمكه المكرمه الكترونيا، مرفق بها قرار التاييد، الصادر من الدايره الثالثه للاحوال الشخصيه رقم 4150128، وتاريخ 15 /03 /1441ه، المتضمن: (وبدراسه الحكم وصوره ضبطه ولايحته الاعتراضيه، قررت الدايره تاييد الحكم.) ا.ه. وبذلك اكتسب الحكم القطعيه. حرر في: 21 / 03 / 1441ه