tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2158 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1442-01-14 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:42138353 entity=legal_basis:royal_decree:38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 2158 لعام 1442 ه
المقامه من/ فضل بن عليان بن محمود العليان سجل تجاري (...)
ضد/ شركه الاتصالات المتنقله السعوديه غير ذلك (...)
القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا
القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا
القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان سعد ابن فالح ابن غدير الدوسري، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (42138353) وتاريخ 14/ 1/ 1442ه عن المدعي اصاله. تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، بدء العمل بتاريخ: 28/ 5/ 2013م. مده العقد: خمسه اشهر وواحد وعشرون يوما. المبالغ المسدده عن الاعمال الاضافيه المطالب بها: لا شيء. 1. بتاريخ 1/ 7/ 2013م تم توقيع عقد رقم 13/ 780 بين المدعيه وبين الشركه المدعي عليها ينص في الفقره (1.1) من البند (1) منه - نطاق العمل - علي قيام المدعيه بتوريد وتركيب وتسليم المواد الخاصه بالخدمات الميكانيكيه والكهرباييه وتمديدات المجاري، وكذلك تقديم انظمه اداره المباني في المركز الرييسي للشركه المدعي عليها بالرياض وفقا لما هو مبين في هذا البند. ونصت الفقره (1.2) من البند (1) علي ان نطاق العمل يشمل الاعمال الميكانيكيه الخاصه بنظام التدفيه والتهويه وتكييف الهواء الاعمال الكهرباييه: اعمال - انظمه الاضاءه - نظام اداره المباني - نظام الحريق والسلامه. كما نص البند (2) من العقد علي ان اجمالي قيمه المشروع (17,426,633) ريال وان التسعير هو النظام المتري بحيث تتم المحاسبه علي الاعمال حسب الكميات المنفذه علي الطبيعه موزعه كما يلي: 40% من الكميه المنفذه مقابل توريد المواد. 40% من الكميه المنفذه مقابل التركيب. 10% من الكميه المنفذه مقابل التشغيل والتسليم الابتدايي. 10% من الكميه المنفذه بعد انتهاء فتره الضمان والبالغه 16 شهرا من تاريخ التسليم. 2. لم يشمل العقد تنفيذ اعمال الاسقف المستعاره واعمال والجدران الجبسيه والقواطع والدهان وخلافه، وتوريد وتركيب الارضيات المرتفعه، (الاعمال المعماريه) حيث قامت الشركه المدعي عليها بالتعاقد مباشره مع شركات اخري لتنفيذ هذه الاعمال. الطلبات: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه ما مجموعه (3.222.610) ثلاثه ملايين ومايتان واثنان وعشرون الفا وستمايه وعشره ريالات، كما يلي: (1) مبلغا وقدره (1.552.890) مليون وخمسمايه واثنان وخمسون الفا وثمانمايه وتسعون ريالا عن مؤخر العقد. (2) مبلغا وقدره (402.495) اربعمايه واثنان الف واربعمايه وخمسه وتسعون ريال قيمه الكميات الاضافيه الناشيه عن فك واعاده تركيب الاعمال الالكتروميكانيكيه. (3) مبلغا وقدره (802.225) ثمانمايه واثنان الف ومايتان وخمسه وعشرون ريال عن قيمه الاعمال الخاصه بالاسقف والارضيات. (4) مبلغا وقدره 466.500 اربعمايه وسته وستون الف وخمسميه ريال عن قيمه الاعمال الخاصه بالبطاريات. (5) اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (150.000) ريال. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء 30/ 4/ 1442ه المرييه حضر المدعي وكاله سعد الدوسري السابق تعريفه كما حضر المدعي وسام عبدالعزيز بن علي العجلان سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (421197300) وتاريخ 21/ 4/ 1442ه عن صاحب السمو الامير نايف بن سلطان بن محمد ال سعود سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته رييس مجلس الاداره في الشركه المدعي عليها، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فذكر بانها وفق لايحه الدعوي ومرفقاتها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه تعذر عليه الدخول الي صحيفه الدعوي الالكترونيه فزودته الدايره بنسخه منها وافهمته بالجواب عبر تبادل المذكرات الالكتروني خلال عشره ايام علي ان يجيب عنها المدعي وكاله خلال عشره ايام، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 6/ 6/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي وكاله سعد الدوسري ووسام العجلان السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها المودعه في 9/ 5/ 1442ه المتضمنه الاتي: (اولا: عدم تحرير المدعي لدعواه التي يطالب بها، بل ان لايحه الدعوي خلت من الحديث عن تنفيذ الاعمال الاضافيه من قبل المدعيه وعدم وضوح وظهور الطلبات المطالب بها في هذه الدعوي واسانيد هذه الطلبات وقد نصت الماده السادسه والستين من نظام المرافعات الشرعيه علي وجوب تحرير الدعوي، ونصها: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي). ثانيا: ما ذكره المدعي من ان العقد المبرم عام 2013 م قد انتهي بانتهاء مدته وهي فتره خمسه اشهر وواحد وعشرون يوما، حيث ان تاريخ نهايه العقد 19/ 11/ 2013م فهذه المده هي مده العقد وقد سكتت المدعيه طوال سبع سنوات ولم تثر اي نزاع فيما يتعلق بطلباتها، كما انها لم تذكر هل هذه الاعمال متعلقه بالعقد ذاته ام لا. ثالثا: ذكرت المدعيه انها تطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه ما مجموعه (ثلاثه ملايين ومايتان واثنان وعشرون الفا وستمايه وعشره ريال) وفصلت المدعيه ذلك من وجهه نظرها كما يلي: مؤخر العقد قيمه الكميات الاضافيه الناشيه عن فك واعاده تركيب الاعمال الالكتروميكانيكيه. قيمه الاعمال الخاصه بالاسقف والارضيات. قيمه الاعمال الخاصه بالبطاريات وجوابا علي ذلك فنفيد الدايره الموقره بما يلي: 1/ ما ذكرته المدعيه عن مؤخر العقد: قامت المدعيه بالتاخر عن انهاء العقد في الوقت المحدد له وقد نص العقد بشكل واضح علي ان المقاول يستحق نسبه 10% من قيمه العقد عند اتمام جميع الاعمال محل العقد بناء علي احكام الماده 5-4 الامر الذي لم يتم حتي تاريخ هذه الدعوي، وبهذا فان مطالبه المدعيه لهذا المؤخر غير مستحق لوجود التاخير من قبلها وبالتالي عدم اتمام نطاق العمل المطلوب من المدعيه، كما ان المدعيه لم تذكر حتي الان تاريخ انتهاء العمل ومتي انتهت منه حتي تستحق المؤخر الذي تزعمه في دعواها. 2/ ما ذكرته المدعيه من الاعمال الاضافيه: فالمدعيه لم تبين للدايره ولا لنا عن هذه الاعمال الاضافيه، هل هي من ضمن بنود العقد؟ ام هي اعمال خارجه عن العقد المبرم بيننا؟ حتي يتم الاجابه من قبلنا عن هذه الاعمال. الطلبات: رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق). كما اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي المودعه في 20/ 5/ 1442ه حيث عقب فيها علي النقاط التي اثارها المدعي عليها، من عدم تحرير الدعوي، وسكوته طيله سبع سنوات، وان موكلته تاخرت في انهاء العقد ولا حق لها بالمطالبه بمؤخره، وغير ذلك، وطلب بالزامه بجميع الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي. فطلب وكيل المدعي عليها مهله للجواب عنها فاحيل الاطراف للتبادل الالكتروني، للمدعي عليه عشره ايام والمدعي بعدها بعشره ايام. ثم المدعي بعدها بعشره ايام ثم المدعي عليها بعدها بعشره ايام. وافهم المدعي في جوابه بحصر بينته علي تنفيذ كل عمل والتعميد به وتقديمها، كما افهم وكيل المدعي عليها في جوابه بالاجابه هل تم التعميد وهل تم التنفيذ ام لا علي ان يكون الجواب مفصلا عن كل مطالبه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 20/ 7/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي وكاله سعد الدوسري ووسام العجلان السابق تعريفهما، وقد ذكر المدعي وكاله في تاريخ 18/ 6 و 12/ 7 انه لم يجد اي مذكره رد مقدمه من المدعي عليه في تبادل المذكرات ليتسني لنا اعداد الرد المناسب عليها. وبسؤال المدعي وكاله عن قيمه العقد الاجمالي وقيمه الاعمال المنفذه ونسبتها وقيمه المبالغ المسلمه والتي لم تسلم فذكر بان قيمه العقد الاجمالي (17,426,633) ريال وهذه قيمه تقديريه، اما قيمه الاعمال المنفذه فقدرها (15,552,890) ريال وهي قيمه كامل العقد اذ ان موكلتي قامت بجميع الاعمال المطلوبه منها وهذه القيمه تمثل كامل قيمه العقد اذ ان المبلغ المدون في العقد كان تقديري، اما ما تم استلامه من المدعي عليها فقدره (14,000,000) ريال ويبقي في ذمتها من العقد مبلغ قدره (1,552,890) ريال لم تستلمها موكلتي وتطلب الزام المدعي عليها بهذا المبلغ ويوجد كذلك اعمال اضافيه خارجه عن العقد قدرها (1,670,220) ريال تتمثل في اعمال من اصل العقد تجاوزت كميات البنود المنصوص عليها قدرها (402,495) ريال، الاعمال الخاصه باعاده فك وتركيب الاسقف والارضيات قدرها (802,225) ريال، توريد وتركيب بطاريات اناره الطواري قدرها (465,500) ريال ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر بيانات موكلته علي تنفيذ الاعمال الاصليه واستحقاق قيمتها وعلي التكليف بالاعمال الاضافيه وتنفيذها واستحقاق قيمتها فذكر انها باقي قيمه الاعمال المنفذه وهي نسبه 10% المتبقيه فالبينه تنحصر في قيام المدعي عليها بدفع 90% من القيمه الفعليه للعقد حيث نصت الماده الخامسه من العقد (شروط الدفع) التي نص فيها بالفقره 5/ 4 علي انها تدفع عند اصدار شهاده الاستلام المؤقته من شركه زين السعوديه اما بالنسبه للاعمال الاضافيه هناك خطابات ورقيه ورسايل الكترونيه من والي مهندس المشروع تثبت طلب تنفيذ الاعمال اما بالنسبه لتوريد وتركيب البطاريات فهناك خطاب من الاستشاري بطلب البطاريات وما يثبت استلامها من مهندس المشروع وبعرضه علي وكيل المدعي عليها ذكر اولا موكلتي تدفع دفع شكلي بسقوط الدعوي بالتقادم وذلك بناء علي الماده 24 من نظام المحاكم التجاريه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب علي ما ذكره وكيل المدعيه فطلب مهله للجواب والتاكد من الاعمال المنفذه والغير منفذه فافهم بان عليه الجواب علي ما ذكره وكيل المدعيه بجواب ملاقي وان لا يخرج عن موضوع الطلب مع تقديم مستنداته ان وجدت وان عليه ايداع جوابه خلال 5 ايام من تاريخ الجلسه عبر تبادل المذكرات وانه اذا لم يجيب بجواب ملاقي عد ناكلا عن الجواب ونظرت الدايره القضيه بحالتها الراهنه كما افهم المدعي وكاله بالرد علي جواب المدعي عليها خلال 5 ايام من تقديم المدعي عليها للجواب، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وبجلسه 12/ 8/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي وكاله سعد الدوسري ووسام العجلان السابق تعريفهما، هذا وتشير الدايره بان المدعي عليها لم تودع جوابها علي ما ذكره وكيل المدعيه في الاجل المحدد المنتهي بتاريخ 25/ 7/ 1442ه مع افهامها بان الدايره ستفصل في القضيه بحالتها الراهنه في حال عدم الجواب، وبسؤاله عن سبب ذلك ذكر بانه تعذر رفع المذكره عبر النظام في اثناء المده المحدده وذلك لتعطل النظام وانه تقدم بمذكره لوزاره العدل بذلك وانه ارسل لبريد الدايره الجواب، وباطلاع الدايره علي بريدها وجد ان المدعي عليها ارسلت البريد في تاريخ 2/ 8/ 1442 ه اي بعد المهله المحدده من الدايره بسبعه ايام ولم يشر فيه لتعطل النظام والتقدم بمذكره لوزاره العدل، وطلبت الدايره منه ابراز ما يثبت تقديم المذكره وتاريخ ذلك وامهل لعرضها علي الدايره مده نصف ساعه فلم يقدم شييا، وعليه قررت الدايره سقوط حق المدعي عليها في الجواب وعليه جري رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعي عليها اسندت للمدعي توريد وتركيب وتسليم المواد الخاصه بالخدمات الميكانيكيه والكهرباييه وتمديدات المجاري في المركز الرييسي للشركه المدعي عليها بالرياض بموجب العقد المبرم بتاريخ 9/ 9/ 2013م، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بما يلي: 1- مبلغ قدره (1,552,890) ريال تمثل باقي قيمه الاعمال الاصليه. 2- مبلغ قدره (1,670,220) ريال تمثل ما يلي: ا- مبلغ (402,495) ريال قيمه كميات زايده لبنود منصوص عليها في العقد تجاوزت كميات البنود المنصوص عليها. ب- مبلغ (802,225) ريال قيمه اعاده فك وتركيب الاسقف والارضيات. ج- مبلغ (465,500) ريال قيمه توريد وتركيب بطاريات اناره الطواري. 3- اتعاب محاماه قدرها (150,000) ريال، وبما ان المدعي عليها لم تودع الجواب قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بالمخالفه للماده 22 من نظام المحاكم التجاريه التي اوجبت علي المدعي عليه ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده، محتجا بعدم تمكنه من الدخول لملف القضيه، كما انه لم يجب عن الدعوي في الجلسه الاولي مع ثبوت اخطاره بها، واحتياطا للحق واعذارا للمدعي عليها فقد امهلته الدايره مده عشره ايام لتقديم الجواب، ولما كانت المدعي عليها في جوابها الاول قد دفعت بان الدعوي غير محرره وادعت وجود تاخر في التنفيذ، ولم تجب عن طلبات المدعي، وقد امهلتها الدايره في الجلسه الثانيه لتقديم مذكره جوابيه فلم تقدم شييا، وفي الجلسه الثالثه دفع وكيل المدعي عليها بالتقادم فافهم بالجواب عن الدعوي بجواب ملاق خلال خمسه ايام مع تقديم المستندات والا عد ناكلا وفصلت الدايره في القضيه بحالتها الراهنه، وبما ان المدعي عليها لم تنكر الدعوي، ولم تجب في الاجل المحدد للجواب مع انذارها بالقضاء عليها بالنكول؛ ولما كان امتناع المدعي عليه وكاله عن الجواب والحال ما ذكر يعد نكولا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه الدعوي واستحقاق المدعي مبلغ المطالبه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، مما تنتهي به الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، اما عن المطالبه باتعاب المحاماه، فلما كان المدعي قد اضطر الي اقامه هذه الدعوي لتحصيل حقه في ذمه المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تنكر ولم تقر بالمبلغ المطالب به انما ماطلت عن الجواب عده مرات من خلال طلب الاستمهال، ولانه جرت عاده المتداعين علي توكيل المحامين في مثل هذه القضايا، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو المماطله، وتوافرت اسباب التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 بتاريخ 28/ 7/ 1422ه، ولما كانت الاتعاب التي يطالب بها المدعي تعادل اقل من نسبه 5% من المبلغ المحكوم به مما تنتهي به الدايره الي الزام المدعي عليها بهذا المبلغ لكونه لا يزيد عن النسبه المتعارف عليها لاتعاب المحاماه في مثل هذه القضايا. لذلك كله تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.? ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من تاخر المدعي في تنفيذ الاعمال، لانه كلام مرسل ولم يقدم ما يثبته مع مطالبته بذلك، مما يوجب الاعراض عنه. كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من تقديم الجواب عبر البريد، وذلك لان الواجب تقديم الجواب عبر تبادل المذكرات حتي يطلع عليه المدعي ويجيب عنه قبل موعد الجلسه، كما ان الواجب تقديم الجواب في الاجل المحدد ولم يرسل الجواب الا بعد الاجل المحدد بسبعه ايام، كما ان الدايره سبق ان طلبت من المدعي عليها الجواب في جلسه 6/ 6 واعطيت مهله 10 ايام ولم تجب ثم امهلت مره اخري للجواب في جلسه 20/ 7 ولم تجب في الوقت المحدد مع افهام الدايره لها انه في حال عدم تقديمها للجواب في الوقت المحدد لن يقبل منها الجواب وتعتير في حكم الناكل، كما ان الماده السادسه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه نصت علي : (2- اذا امتنع اي من اطراف الدعوي ع تقديم ما امرت به المحكمه بتقديمه الي الطرف الاخر وفق احكام الفقره (1) من هذه الماده، فللمحكمه ان تعد امتناعه قرينه). كما نصت الماده العشرون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (اذا استمهل اي طرف اكثر من مره في تقديم ما امرت المحكمه بتقديمه الي الطرف الاخر وفق احكم الفقره (2) من الماده السادسه والاربعين من النظام؛ فيعد في حكم الممتنع).
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام شركه الاتصالات المتنقله السعوديه [شركه مساهمه، سجلها التجاري: (...)] بان تدفع لفضل بن عليان بن محمود العليان [سجله المدني: (...)] مبلغا قدره (3,223,110) ثلاثه ملايين ومايتان وثلاثه وعشرون الفا ومايه وعشره ريالات، ومبلغا قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه، و بالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ
عضو
علي بن خالد بن علي المشيقح
رييس الدايره
عمر بن عبدﷲ بن طالب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4537 لعام 1442 ه
المقامه من/ فضل بن عليان بن محمود العليان سجل تجاري (...)
ضد/ شركه الاتصالات المتنقله السعوديه غير ذلك (...)
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
(الوقايع) 
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله ما مجموعه (3.222.610) ثلاثه ملايين ومايتان واثنان وعشرون الفا وستمايه وعشره ريالات كما يلي: مبلغا قدره (1,552,890) مليون وخمسمايه واثنان وخمسون الفا وثمانمايه وتسعون ريالا تمثل باقي قيمه الاعمال الاصليه، ومبلغا قدره (402,495) اربعمايه والفان واربعمايه وخمسه وتسعون ريالا قيمه كميات زايده لبنود منصوص عليها في العقد تجاوزت كميات البنود المنصوص عليها، ومبلغ (802,225) ثمانمايه والفين ومايتين وخمسه وعشرين ريالا قيمه اعاده فك وتركيب الاسقف والارضيات، ومبلغ (465,500) اربعمايه وخمسه وستين الفا وخمسمايه ريال قيمه توريد وتركيب بطاريات اناره الطواري. واخيرا اتعاب محاماه قدرها (150,000) ريال. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بان تدفع المدعي عليها للمدعي المبلغ محل الدعوي، واتعاب المحاماه، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت بانه لا يوجد اي بينه او مستند تثبت استحقاق المبلغ محل المطالبه، وان موكلته قدمت ردها الثالث وارسلته لبريد الدايره والمدعيه قدمت مذكره رد عليه وبذلك لا تعتبر موكلته قد نكلت عن الجواب. وطلب الغاء الحكم والحكم مجددا برفض دعوي المدعيه. فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي اجرت فيها الترافع الكتابي، ولصلاحيه القضيه للحكم فيها حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب) 
بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر وذلك ان المدعي لم يقدم ما يثبت استحقاقه لمبالغ المطالبه؛ فلم يقدم فواتير واستلام مستخلصات معتمده مع لايحه الدعوي، وبذلك لم يستكمل مستندات الدعوي، وبناء علي نص الماده 76/ا من نظام المرافعات الشرعيه: "...، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، ...وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي الحكم كما جاء في منطوقها.
(منطوق الحكم) 
الغاء حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 12/ 08 /1442ه في القضيه الابتداييه رقم 2158 لعام 1442ه والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي و بالله التوفيق.
عضو
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود