moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، فلدي انا (...) القاضي في المحكمه العامه بمكه المكرمه وبناء علي المعامله المقيده لدينا برقم ٤٦٧٠٠٢٠٥٠٠ وتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٤ه والمحاله لنا من المحكمه التجاريه بمكه بعد ان صدر بها الحكم بعدم الاختصاص النوعي والمرفق في المعامله ، ففي هذا اليوم فتحت الجلسه في تمام الساعه الثامنه والنصف صباحا مرييا ( عن بعد ) بناء علي قرار فضيله رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد ، واستنادا الي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ت/٨١٣٥ بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وحضرت معه المدعيه (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله بموجب الوكاله رقم (...)بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٢ ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه والموكل بها من (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسه "مؤسسه(...) للخدمات الطبيه" الرقم الوطني الموحد (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٣ ه، وحضر لحضورهما المدعي عليه وكاله (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته رييس الشركه في شركه مستشفي (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ ١٣٩٧/١١/١٩ ه الصادر من (...) وبموجب الملحق التعديلي المصادق عليه من الشركاء الملحق بعقد التاسيس بتاريخ ١١ /٧ /١٤٣٢ه الموافق ١٣ /٦ /٢٠١١م بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٥ ه ، وبسؤال المدعي عن الدعوي قدمت المدعيه وكاله دعواها ونصها ما يلي : انه بتاريخ ١٤٤١/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مستلزمات طيبه) عدد (٢١٣٠) (مستلزمات طبيه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٢م بثمن اجمالي قدره (٣١,٢٥٥.٥٠) واحد وثلاثون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتوريد المستلزمات الطبيه الي المدعي عليها وتصدير الفواتير اليها علي ان تكون طريقه الدفع بالدفع الاجل ،فعليه قامت موكلتي بتوريد عدد (٢١٣٠) الفان ومايه وثلاثون منتج الي المدعي عليها واصدار الفواتير اليها والبالغ قدرها (٣١٢٥٥.٥٠) واحد وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وخمسون ريال سعودي وخمسون هلله.)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير).لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١,٢٥٥.٥٠) واحد وثلاثون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الجواب علي الدعوي اجاب قايلا : ما ذكرته المدعيه وكاله في دعواها الصحيح منه ان موكلتي اشترت من موكلها المستلزمات الطبيه محل الدعوي والفواتير صحيحه ولكن هناك فاتوره غير مختمه من موكلتي ولا نعلم عن صحتها ، وموكلتي متعثره حاليا وترغب بالصلح مع المدعي علي مبلغ وقدره خمسه وعشرون الف ريال هكذا اجاب وقرر ، وبعرضه علي المدعي اصاله قرر قايلا : لا مانع لدي من ذلك بشرط الالتزام بالسداد خلال اسبوع هكذا قرر ، فجري بينهما نقاش اثناء الجلسه فاصطلحا ، وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا علي ما يلي اولا : تقوم المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠ الف ) ريال خمسه وعشرون الف ريال للمدعي في موعد اقصاه تاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٣ه ، وبعد ذلك تعتبر القضيه منتهيه هكذا اصطلحا . الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والصلح المتداول بين الطرفين ولعموم قوله تعالي : ( والصلح خير ) وقوله تعالي : ( لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ) ولما جاء في حديث عمرو بن عوف المزني - رضي الله عنه - في قوله صلي الله عليه وسلم : ( الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ) رواه اهل السنن , ولكون هذا الصلح صادر من اهل كمال الاهليه جايزا التصرف ، وبناء علي الماده الحاديه والتسعون بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها " الصلح عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعا قايما او يتوقيان نزاعا محتملا ، بان ينزل كل منهما علي وجه التقابل عن مطالبته او جزء منها " ، واستنادا للماده السادسه والتسعون بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها " يصح الصلح عن الحقوق سواء اقر بها المدعي عليه او انكرها او سكت ولم يبد فيها اقرارا ولا انكارا " ، واستنادا للفقره الاولي من الماده السابعه والتسعون بعد الثلاثمايه من ذات الانظام ونصها " يصح الصلح علي بعض ما يدعيه المتصالح في ذمه الاخر " ، وبناء علي الماده الاولي بعد الاربعمايه من ذات النظام ونصها " يترتب علي عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها اي من المتصالحين ، وليس لاي منهما او لورثته الرجوع فيه " ، واستنادا علي الماده الثانيه بعد الاربعمايه من ذات النظام ونصها " يقتصر اثر الصلح علي الحقوق التي شملها وحسم النزاع فيها دون غيرها " ولكون وكاله المدعي عليه وكاله تخول له حق الاقرار وحق الصلح ؛ لذلك كله. نص الحكم: فقد ثبت لدي الدايره ما اصطلحا عليه الطرفان ونصه ما يلي : ( تقوم المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠ الف ) ريال خمسه وعشرون الف ريال للمدعي في موعد اقصاه تاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٣ه ، وبعد ذلك تعتبر القضيه منتهيه ) ، وحكمت بصحته ولزوم العمل بمقتضاه، وجري افهام الطرفين بكون هذا الصلح ملزم وغير خاضع للاعتراض بطلب الاستيناف بناء علي الماده ٧٠/٣ من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه ، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم حرر في ١٤٤٦/٠٤/٠٤ه .