tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 15874/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1437-05-22 document_type=ruling entity=document_number:2671 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي الصادر في القضيه التجاريه رقم 15874/3/ق لعام 1437ه
المدعيه: شركه (...)
بموجب السجل التجاري رقم (...)
المدعي عليها: شركه (...) المحدوده
بموجب السجل التجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاربعاء 24/11/1438ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم:
(.....) رييسا
(......) عضوا
(.....) عضوا
وبحضور/ (.....) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، وحضر امام الدايره وكيل المدعيه/ (...) – سعودي الجنسيه – والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/5/1437ه الصادره من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وصدر هذا الحكم بحضوره.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي تضمنت بان موكلته عن طريق شركتها (...) للحديد وردت للمدعي عليها بضاعه حديد بقيمه مليون وثلاثمايه وثلاثين الفا وثمانمايه وواحد واربعين (1.330.841) ريالا، كما وردت عن طريق شركتها الاخري (...) للانابيب بضاعه بقيمه سبعمايه وثلاثه وثمانين الفا وستمايه وخمسين (783.650) ريالا، فيكون مجموع المطالبه مبلغ مليونين ومايه واربعه عشر الفا واربعمايه وواحد وتسعين (2.114.491) ريالا، وقد تخلفت المدعي عليها عن سداد قيمه هذه البضاعه، خاتما صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مليونين ومايه واربعه عشر الفا واربعمايه وواحد وتسعين (2.114.491) ريالا، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 2/2/1438ه حضرها المدعي وكاله فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب الوكيل ابلاغ المدعي عليها عن طريق (....) وفي جلسه 22/3/1438ه حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وورد للدايره خطاب مدير شرطه (.....) رقم (2671) وتاريخ 5/3/1438ه بان موقع المدعي عليها في مدينه الدمام، فطلب وكيل المدعيه مهله اخري لابلاغ المدعي عليها عن طريق شرطه (....) ، وفي جلسه 18/5/1438ه، حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وورد للدايره خطاب مدير شرطه الدمام رقم (21/5/7/5369) وتاريخ 3/4/1438ه يفيد تبلغ المدعي عليها بالموعد، واستمهل وكيل المدعيه لاحضار مستنداته، وفي جلسه 15/7/1438ه حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وطلب مهله اضافيه لتقديم مستنداته، وفي جلسه 5/9/1438ه طلب وكيل المدعيه الحكم الغيابي في الدعوي، وقدم مجموعه من المستندات جري ضمها لملف القضيه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، ثم رفعت الدايره جلستها للدراسه واصدرت هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مليونين ومايه واربعه عشر الفا واربعمايه وواحد وتسعين (2.114.491) ريالا قيمه توريد بضاعه من الحديد والانابيب، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه بديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه ورقم (261) لعام 1423ه، كما ان هذه الدايره مختصه نوعيا ومكانيا بنظر الدعوي والفصل فيها حسب قرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات وهي عباره عن فواتير البضاعه محل الدعوي، وحيث امتنعت المدعي عليها عن الحضور لجلسات الدايره والاجابه علي الدعوي رغم ابلاغها بالموعد عن طريق شرطه الدمام بموجب خطاب مديرها رقم (21/5/7/5369) وتاريخ 3/4/1438ه، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي رحمه الله انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) " ج14 ص96-97 "، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي رحمه الله انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) " ج5 ص299-300" ، وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض).
(لذلك)
حكمت الدايره غيابيا بالزام شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) القابضه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مليونين ومايه واربعه عشر الفا واربعمايه وواحد وتسعين (2.114.491) ريالا لما هو موضح في الاسباب. وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المحكوم لها قرر القناعه وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها بالحكم. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
(.....) 
عضو 
(......) 
عضو 
(....) 
رييس الدايره
(.....)

الحكم في القضيه رقم 878 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/09/02 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (......) رييسا
القاضي (.....) عضوا
القاضي (......) عضوا
وبحضور (.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/25 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل طلب التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (2.114.491) ريال.
(الاسباب)
ثم رفعت القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم لتعذر ابلاغه للمحكوم عليه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها. فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره عملا بالفقره 185/4 من نظام المرافعات الشرعيه والفقره 57/8 من لايحته التنفيذيه تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
(......)

عضو 
(....)

عضو 
(.....)

عضو
(....)