moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3216 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما يلي: " تعاقد موكلي مع المدعي عليها بعقد استصناع لسياره ذات مواصفات معينه بتاريخ: 4/ 5/ 2017م، وذلك مقابل (1,740,000 يورو) فقط مليون وسبعمايه واربعون الف يورو لا غير، وبناء علي الماده (2-1-1) تستحق المدعي عليها قسطا قدره (30%) من اجمالي المبلغ معجلا والباقي مؤجلا علي دفعات، وبناء علي الماده (2-1-2) من العقد يستحق القسط الثاني قبل (120) يوما من تاريخ التسليم والبالغ قيمته (40%) من القيمه الاجماليه للسياره والمفترض سداده بتاريخ: 15/ 6/ 2019م، وبناء علي الماده (2-1-3) من العقد تستحق الدفعه الاخيره وقيمتها (30%) عقب تاكيد الوكيل جاهزيه تسليم السياره، وعليه نطلب الزام المدعي عليها باعاده الدفعه المقدمه وقدرها(522000) خمسمايه واثنان وعشرون الف يورو." وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ بجلسه 1442/6/22ه وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي تعذر دخول اصحاب الفضيله اعضاء الدايره الي رابط الجلسه لوجود خلل تقني يمنع الولوج الي الجلسه مما يستدعي معه تاجيل الجلسه وتحديد موعد اخر ، وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، ولحاجه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان يهدف المدعي في دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (522000) خمسمايه واثنان وعشرون الف يورو والمتمثل باعاده عربون عقد استصناع سياره، فان هذه الدعوي ينعقد اختصاص المحكمه التجاريه لنظرها بناء علي الماده السادسه عشره من نظامها ، ولما ان الماده التاسعه عشره (19) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "1- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، كما نصت اللايحه التنفيذيه في الماده التاسعه والستون (69) علي انه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله"، ونصت اللايحه التنفيذيه في الماده الحاديه والسبعون (71) علي انه: "1- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت " ، ونصت اللايحه التنفيذيه في الماده الحاديه والسبعون (72) علي انه: " يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام" ، وبما انه لم ثبت اخطار المدعي عليها حيث ان المدعي لم يرفق في صحيفه الدعوي ما يثبت ارسال الاخطارالمرفق الي اي من عنواين المدعي عليها ؛ لذا ولما تقدم فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق.