tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / social_safety_net

اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1435هـ

ncar · executive_regulation · processed · 49 chunks

date_gregorian=2014-03-09 date_hijri=1435-05-08 document_type=executive_regulation entity=agency:المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية entity=summary:تضمنت اللائحة : التعريفات، الأهداف وسبل تحقيقها، مركز تلقي البلاغات، الإجراءات بعد تلقي البلاغ، شروط الإيواء أو الاستضافة، الحراسة الأمنية لمقار وحدات الحماية الاجتماعية، الإبلاغ عن الجرائم وإحالتها، العقوبات والعقوبات البديلة، إصدار القواعد والضوابط والآليات التنفيذية، تقييم اللائحة، النفاذ. entity=document_number:43047 entity=keyword:إيذاء entity=keyword:إيذاء جسدي entity=keyword:إيذاء نفسي entity=keyword:إيذاء جنسي entity=keyword:إساءة entity=keyword:إساءة معاملة entity=keyword:إساءة جسدية entity=keyword:إساءة نفسية entity=keyword:إساءة جنسية entity=keyword:تهديد entity=keyword:تهديد جسدي entity=keyword:تهديد نفسي entity=keyword:تهديد جنسي entity=keyword:امتناع entity=keyword:تقصير entity=keyword:حقوق إنسان entity=keyword:حقوق الإنسان entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:هيئة حقوق الإنسان entity=agency:مجلس شؤون الأسرة entity=agency:اللجنة الوطنية للطفولة entity=agency:الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=social_safety_net validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم المله
الملكه العربيه السعوديه
وزاره الشيز للاحتماليه
٢٤٠٤٧: رقم الصادر
١٤٣٠/٠٥٨ : تاربع
١٧: المرققات
الله
الملكه العربيه السعوديه
وزاره الشيز الحماتي
(٢٨٢)
الاداره القانونيه
قرار وزاري
ان وزير الشؤون الاجتماعيه
بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما
ويناء علي ما ورد يل (الماده السادسه عشره) من نظام الحمايه من الابناء
الصادر بقرار مجلس الوزاره رقم ٢٣٢ وتاريخ ١٠/١٩ هاتو ولتوح بالرسوم
الملكي رقم ٢٥ واتاريخ ١/١٠ بمن يصد الزير الاللحه التنفيذيه
ل هذا النظام
ولا تفتضيه مصلحه العمل.
يقرر ما يلي:
اولا: الموافقه علي الاللحه التنفيذيه لنظام الحمايه من الابناء بصينتها المرفقه.
اللابنا : ابلاغ هذه المرا لن يلزم لانفاذه.
وزير الشؤون الاجتماعيه
(٢٥)
يوسف بن احمد العثيمين

بسم الشره
: الرقم
: التاريخ
: المرققات

المملكه العربيه السعوديه

(٢٨٣)
الاداره القانونيه
اللانحه التفينيه لنظام الحمايه من الايداء
لوفارتو
للمقومات

شزقاركم
: الرقم
: التاريخ
: المرفقات
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الشؤل conjاتي
(٢٨٣)
الاداره القانونيه
الماده الاولي:
يقصد بالالفاظ والMBARات التاليه - اينما ما وردت في هذه اللايحه - الماني الموضحه امام كل
منها، ما لم يقتضي السباق خلاف ذلك :
- الوزاره : وزاره الشون الاجتماعيه.
- الوزير : وزير الشون الاجتماعيه.
-النظام : نظام الحمايه من الايداء.
- اللاتحه : اللاتحه التقنيه لنظام الحمايه من الايداء.
- وحدات الحمايه الاجتماعيه: الدور المخصصه لاستقبال ضحايا الايداء او من اقتضت
الحاجه لايوانه، سواء كانت تابمه للوزاره او للجمعيات الخيريه الايوانيه التي تشرفت عليها الوزاره.
- دور الضيافه الاجتماعيه: الدور المخصصه لاستقبال النساء والفتيات اللاتي يتمذر اعادتهن
لاسرهن.
- مركز تلقي البلاغات: المركز المخصص لتلقي البلاغات الهاتفيه عن حالات الايذاء علي
مستوي الملكه.
- الشخص: الشخص الطبيعي او الاعtbاري حسب ما يقتضيه السباق.
- الاستغلال: قيام شخص ابلحاق الضرر بشخص اخري بايه وسيله كانت، مستخدمها.
ذلك ما له عليه من ولايه او سلطه او مسoulيه او علاقه اسريه او علاقه اعاله او كفاله او وصابه

او تبعيه ميمشيه، وذلك بهدف تحقيق مارب غير مشروعه.

بنسلقاللكم
: الرقم
: التاريخ
: المرققات

المملكه العربيه السعوديه

(٢٨٣)
الاداره القانونيه
-鲤الاه الجسده: ككل فعل او تقصير او اهمال، يصدر من شخص عند تعامله مع شخص
اخر له عليه ولايه او سلطه او مسoulيه او علاقه اسريه او علاقه اعاله او كفاله او وصايه او تبعيه
معيشيه، يترتب عليه اعتماد علي بدن المتدي عليه ينتج عنه ضرر جسدي.
-鲤峯ه النقسيه: كل شكل من اشكال التعامل او السلوك السين الذي ياخذ صفه
الاستمرار او التكرار المطرد، يقوم به الشخص عند تعامله مع شخص اخري له عليه ولايه او سلطه
او مسؤوليه او علاقه اسريه او علاقه اعاله او كفاله او وصايه او تبعيه معيشيه، وذلك بهدف
المساس بكرامته او بحقوقه المغويه التي كفلها الشرع او نظام.
من له عليه ولايه او سلطه او مسؤوليه او علاقه اسريه او علاقه اعاله او كفاله او وصايه او تبعيه
مشيه.
- التهديد بالايذاء: كل فعل او قول يصدر من الشخص تجاه شخص اخري له عليه ولايه او
سلطه او مسؤوليه او علاقه اسريه او علاقه اعاله او كفاله او وصايه او تبعيه ميشيه، من شانه
بث الخوف في نفس هذا الشخص من خطر يراد ايقاعه بشخصه او بماله، ويفلب علي الظن ان
مصدر التهديد قادر علي ايقاعه به، وذلك بهدف تحقيق مارب غير مشروعه. من ذلك علي سبيل
المثال وليس الحصر التهديد بالقيام باي نوع من انواع鲤ساءه الجسده او النفسيه او الجنسيه.
- الواليه: سلطه يثتها الشرع للولي تخوله صلاحيه التصرف واداره شون شخص اخري نيابه
عنه فيما يتعلق ببدنه ونفسه وماله.
- السلطه: علاقه شرعيه او نظاميه بموجبها يحق للشخص ان يفرض ارادته عليشخص اخري
بناء علي ما له عليه من صلاحيات التوجيه او الاشراف الاسري، ويشمل ذلك الحلاقه التي تسهر قوم

بسهالقاركم
: الرقم
: التاريخ
: المرفقات
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الشؤل الاجنيه
(٢٨٣)
الاداره القانونيه
عليها الوزاره في دور الايواء، والحالات التي تشرف عليها الجمعيات الخيريه الايوانيه،
والحالات التي ترعاها Alسر البديله.
المسؤوليه: حاله يكون فيها الشخص مسوولا شرعا او نظاما عما يترتب علي افمال شخص
اخر بناء علي ما تربطه به من علاقه اسريه.
الملاقه الاسريه: رابطه منويه اجتماعيه بين الاشخاص، تقوم علي اساس عايلي بين الزوج
والزوجه والابناء والاجداد والاحفاد، وتشمل الاقارب بالدم او المصاهره.
- الاعاله : قيام الشخص بالنفه علي شخص اخري تربطه به علاقه اسريه ورعايه شونيه.
الكناله: قيام الشخص بتمين الحاجات الاساسيه او بعضها لشخص اخري تربطه به علاقه
اسريه، ويشمل ذلك الحالات التي ترعاها الاسر البديله، والجمعيات الخيريه الايوانيه التي تشرف
عليها الوزاره.
- الوصايه: ان يمهد الانسان الي غيره بموجب وصيه القيام بعد وفاته بمل اجاز له الشرع
الانايه فيه يتعلق بالاولاده القاصرين.
- التبميه المعيشيه: حاله يكون فيها SpRCH متمددا علي SpRCH اخر في معيشته وتامن
حاجاته الاساسيه.
- الحاجات الاساسيه للشخص: هي المطلبات الضروريه لحياه الانسان اللازمه لاشبعاع
حاجاته الاساسيه الماديه والعنويه.

r

بنه القاركم
: لرقم
: تاريخ
: المرفقات
الله
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الشؤوه الحميه
(٢٨٣)
الاداره القانونيه
الماده الثانيه:
تحقيق اهداف نظام تقدم الوزاره بما يلي :
١/٢ : اجراء البحث الاجتماعي والنفسي للحالات التي ترضت للايذاء، والعمل علي تاهيلها
بما يضمن مساعدتها علي الاستقرار، والتكيف مع اوضاعها الاسريه او الاجتماعيه.
٢/٢ : توفير امامكن الايواء او الاستضافه للحالات المحتاجه اليها التي ثبت تعرضها للايذاء
وبالقدرد الذي يحقق حمايتها ودامجها في المجتمع. والعمل علي اعداد البرامج التاهيليه تلك
الحالات تمهيدا اعدادها لاسرها.
٢/٢ : تقوم الوزاره بالتنسيق مع الجهات العامه والخاصه ذات العلاقه ، لضمان تقدمي خدمات
الايواء والمساعده والدعم المنوي والنفسي والاجتماعي والصحي والامني للحالات التي تعرضت
للايداء.
المناسبه للحمايه من الاياده، وذلك بالتعاون مع الجهات العامه او الخاصه ذات العلاقه بالحمايه من
الاياده والعمل علي تففيذ المناسب منها.
الماده الثالثه:
١/١: يتم الابلاغ عن حالات الاياده المشار اليها في الماده الاولي من النظام، وفقا لاجراءات
البلاغ المحدده في هذه اللايحه.
٢/٢: تلتزم كل جهه عامه او خاصه بابلاغ الوزاره او الشرطه عن حالات الاياده التي تطل

عليها فور العلم بها او تلقها بلاغا بشانها.

بنه لشرار الملي
: الرقم
: التاريخ
: المرفقات
الله
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الشؤوه الحجه العرب
(٢٨٣)
الاداره القانونيه
٢/٢: اذا كانت حاله الايداء تطلب التدخل الماجل فتقوم الجهه بابلاغ الشرطه فورا مع وجوب
المحافظه علي سريه هويه المبلغ.
٢/٣: تكون جهه العمل التي يبلغها احد الماملين فيها عن حاله ايداء مسيوله عما يترتب علي
تراخيها او عدم قيامها بالابلاغ عن الحاله، وطال تلك المسيوليه الاشخاص طبیمين الذين
يمثلونها وقت حدوث واقعه الايذاء، ولا ينفي او يخفف من مسراويلتهم كونهم لم يودوا مثلين لها
وقت المسامله لاي سبب كان.
الماده الرابعه:
1/4 : ينشا مركز لترقي البلاغات يقوم باستقبال البلاغات من كافه مناطق المملكه عن
حالات الايذاء، سواء من الاشخاص، او من الشرطه، او من غيرها من الجهات العامه او الخاصه.
ويقوم بعد التاكد من هويه المبلغ بتوثيق البلاغ، وحصر وبيان مرفتاته ان وجدت. ولا تقبل
البلاغات من مجهولي الهويه.
٢/٤: يحيل المركز البلغ الي وحده الحمايه الاجتماعيه المختصه في المنطه مقر الحاله المبلغ
عنها لتولي مباشره مهامها تجاه البلغ.
٢/٤: يمد المركز السجلات والمنادح المنظمه للتقي البلغات، كما يمد نظام تويلق
الكتوني لكافه البلغات الوارده اليه.
٤/٤: يقوم المركز بتسجيل جميع الاتصالات الوارده هاتقيا للمركز علي الرقم المخصص
للبلغ ويحافظ علي سريتها.

بسهذانتله
: الرقم
: التاريخ
: المرفقات
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الشؤؤز اللجماتي
(٢٨٣)
الاداره القانونيه
٥٠٤: يمد المركز تقرير دوريه احصاييه عن البلاغات والشكاوي التي ترد اليه مصنفه حسب
نوع الايذاء، وخطورته، وجنس من تعرض له، وطبيعه المبلغ، وعدد الحالات التي تمت معالجتها.
٦/٤ : تتولي الاداره العامه للحمايه الاجتماعيه بالوزاره التعامل مع ايه بلالغات تصل للوزاره من
الجهات العامه او الخاصه، وذلك بما لا يتعارض مع مهام ومسوليات مركز تلقي البالغات.
وتقو باحالتها الي وحده الحمايه المختصه، لتتولي بحثها ودراستها ومعالجتها، او تقوم
بالرفع لاخذ التوجيهات بشانها.
الماده الخاصه:
١/٥ : لا يجوز الاقصاح عن هويه المبلغ عن حاله ايداء بنير رضاء، واخذ موافقه الكتابيه علي
ذلك الا في الحالات التاليه:
١/١٥ : اذا رات وحده الحمايه الاجتماعيه ان معالجه حاله الايداء تستلزم ضروره الاقصاح عن
هويه المبلغ لاسباب جوهريه تقدرها الوحده، علي ان يكون ذلك في اضيق الحدود.
١/١٥ :ب : علي وحده الحمايه الاجتماعيه الا تقصح عن هويه المبلغ للجهات الرسميه الا بناء علي
طلب رسمي مسب من الجبه. و tlتزم الجبات المخصص لها عن هويه المبلغ بال محافظه علي سريه هويته
وعدم التهان في افضايها. يقع تحت طايله المسيليه كل من يخالف ذلك.
الماده السادسه:
١/٦: يعتبر كل مبلغ عن حاله ايداه حسن النيه ما لم تتوافر ادله او قراكن تفيد خلاف ذلك.
٢/٦: اذا اënض عدم صحه البلغ، فيجوز للمتضرر ولحك صاحب مصلحه المطالبه بمعاقبته
وفقا للانظمه الممول بها، وذلك دون اخلال بحق المتضرر بمطالبت به بالتوحيد، ليعقيم حبشر المزيات

سوء النيه علي المدعي.

يسهالقاركم
: الرقم
التاريخ:
: المرفقات
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الشغ وزادالحجماتيحي
(٢٨٣)
الاداره القانونيه
الماده السابمه :
تقوم وحده الحمايه الاجتماعيه بعد تلقها البلاغ بالاجراءات التاليه:
1/7: التامل الفوري مع البلغ من خلال التواصل مع الحاله، وتقييم وضعها من حيث
الخطوره، واجراء التقويم الطبي لها اذا لزم الامر، واتخاذ كافه الاجراءات اللازمه والمناسبه
لتعامل مع الحاله. ولا يتطلب قبول البلغ او مباشرته موافقه الولي او من في حكمه.
٢/٧: علي وحده الحمايه الاجتماعيه عند مباشرتها لحالات الايداء التدريج في اتخاذ التدابير
اللازمه لمالجه تلك الحالات، علي ان ت按طي الاولويه في المالجه للاجراءات الوقاييه والارشاديه
والاصلاح بين اطراف الحاله.
٢/٧: اذا رات وحده الحمايه الاجتماعيه ان مصلحه الحاله تقتضي الاكتفاء بمعالجه الحاله
من خلال توفير التوجيه والارشاد النفسي والاسري و الاجتماعي، فعليها التاكد من ان هذا
الاجراء لن يترتب عليه احاق ضررا اشد بالحاله، وذلك من خلال الاخذ بالاعتبار الوسايل اللازمه
للمحافظه علي سلامه الحاله.
٢/٧: توفر وحده الحمايه الاجتماعيه للحاله الرعايه الصحيه والاجتماعيه، من علاج طبي
ونفسي وبرامج تاهيليه. ويشمل ذلك ايضا من يحتاج للرعايه من المحطين بها بسبب الايذاء. ويتم
توفر الرعايه اللازمه من خلال الاحاله للجهات المتخصصه وفقا لنوع الرعايه المطلوبه، في حال
عدم قبول تلك الجهه للحاله او التعامل منها او تقدمي الرعايه اللازمه لها، تقوم الوزاره بمخاطبه
الحاكم الاداري لضمان تحقيق ذلك.
٥/٧: في حالات الايداء غير الخطر لوحه الحمايه الاجتماعيه ان تبقي الحاله مع عايلتها، مع
اخذ التهد علي رب الاسره او من يقوم مقامه بتوفير الحمايه اللازمه للعاليه، وشرزنها تمن

V

بنه لشرارجكم
: الرقم
: التاريخ
: المرفقات
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الشؤل الاجني
(٢٨٣)
الاداره القانونيه
الاتصال المباشر بالوحده، وتمكين المعضين من موظفي الوحده من الاتصال بها وزيارتها في اي وقت لتابعه حالتها. مع اخذ التمهد علي مصر الايجاء بالكف عن الحاق اي نوع من انواع الايجاء بالحاله، والتزامه باعطايها كافه حقوقها المشروعه، والقيام بمسراوليته وواجباته تجاه توفير الحاجات الاساسيه للعالا، وتحومه كامل المسراوليه في حال مخالفته لذلك.
٦٦: ٦٧
تعليماتها، تطلب الوحده من الشرطه ضبطه ولحضاره الي مقرها حتي يتم الانتهاء من فحص
البلاغ المقدم ضده. ويطبق هذا الاجراء علي كل من لم يمتثل لاوامر الوحده او التجابب مع
تعليماتها من الاشخاص الذين تربطهم علاقه بحاله الايذاء.
الماده الثامنه:
١/٨: تمترح حاله الايجاد خطيره اذا ما نتج عن فعل الايجاد ضرر شديد ظاهر علي بدن الحاله
يستوجب التدخل الفوري لايقافه او منع وقوعه، او اذا كان فعل الايجاد الشديد مشا بتقرير طبي
كما تمترح حاله الايجاد خطيره اذا كان فعل الايجاد يخشي معه ترض الحاله لضرر كبير او
متواصل علي حياتها او سلامتها او صحتها من قبل مصدر الايجاد، في هذه الحالات يتم ابلاغ
الحاكم الاداري والجهات الامنيه المختصه عن الحاله.
٢/٨ : اذا ظهر لوحده الحمايه الاجتماعيه من البلغ خطوره الحاله، فعليها ابلاغ الشرطه
وغيرها من الجهات الامنيه المختصه ذات العلاقه بموضوع الايداء، والطلب من تلك الجهات اتحاذ
جميع الاجراءات اللازمه للتعامل مع الحاله بما يتمشي مع خطورتها.
٢/٨ : تم مقابله المرااه المترضه للايداء والاستماع لاقوالها من قبل مختصات من وحده الحمايه
الاجتماعيه، ومن ثم تعرض عليها الحلول والاجراءات المناسبه لحالتها الواجت اتحاذظا بييا اتحاد

^

بنهزالعلي
: الرقيم
: التاريخ
: المرفقات
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الشؤد للاهجيات
(٢٨٣)
الاداره القانونيه
والتي تدخل من ضمن اختصاصات الوزاره، ويتم اخذ موافتها علي ذلك. ويق حاله رفضها
لا سطحيها او ايواها، فيتم افهامها بانه system متابعه وضمها، واتخاذ الاجراءات المnasبه ضد
مرتكب الايذاء، ويوخذ في الاعتبار راي الحاله بشان هذه الاجراءات.
٤/٨ : تم مقابله الطفل بحضور اخصاييه اجتمعيه او نفسيه من وحده الحمايه الاجتماعيه،
وتم مساءله باسلوب يتناسب مع سنه، مع وجوب تلايغ كل ما من شانه ان يرهبه او يؤثر علي
ارادته. ويمكن الاستثماع اليه علي انراد في حال وجود قريبه مه اذا كانت المصلحه تتطلب ذلك.
٥/٨ : اذا كانت ضحيه الايداء طفل تم ايذايه من احد الوالدين المنفصلين، فلوحده الحمايه
الاجتماعيه بعد دراسه الحاله وتقدير المصلحه الافضل للطفل، الامر بتسليمه فورا لوالده الاخر،
او لاحد افراد اسرته، او اقارب، القادر علي توفير الرعايه اللازمه له لحين ممالجه الحاله. وعلي
من يعترض علي هذا الاجراء اللجوء الي القضاء، وذلك دون الاخلاب باحكام ايه انظمه اخري
توفر حمايه افضل للطفل.
٦/٨: يتم ايواء الحاله او استحافتها وفقا للشروط التاليه:
١ - يقتصر الايواء او الاستضافه علي المرا ه مهما كان سنها والطفل دون سن النثامه عشره.
ب - ان تكون الحاله قد تعرضت للايذه المنصوص عليه في نظام والاتحته التفينيه وتعذر
ايواها لدي اسر ه بديله من اقاربها.
ج - لا يتوفق ايواء الحاله علي موافقه ولي الامر.
د - يتم اطلاق الحاله علي التعليمات الخاصه بالايواء او الاستضافه، مع اخذ التهمد الكتابي
عليها بالتقيد بتلك التعليمات، بما يحقق المحافظه علي مصلحتها ورعايه الوقالات عوانوا

بصعبتها.

بن لفارض لكم
: الرقم
: التاريخ
: المرققات
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
المملكه العربيه السعوديه
وزاره البقوق الدلاجيه
(٢٨٣)
الاداره القانونيه
ه - مده الايواء ثلاثه ايام، ويمكن تمديدها بموافقه الوكيل المختص لمده محدده لا تتجاز
الشهرين. ويج حال تطلبت معالجه الحاله مده اطول من ذلك، فيمكن تمديدها لمده اخري،
وذلك بموافقه الوكيل المختص.
٧/٨ : عند الموافقه علي ايواه الحاله او استقبالها، تقوم وحده الحمايه الاجتماعيه بالاجراءات
التاليه:
٢/٧/٨ : التاكد من الشرطه عما اذا كان يوجد بلاغ تنيب او هروب يخص الحاله. ويج جميع
الاحوال لا تقل الحاله الي دار التوقيف الا اذا ثبت انها متهمه بجريمه من الجرايم الموجبه
للتوقيف، او ان هناك قرار اتمام ضدها صادر من ايه سلطه تحقيق يثفيفها علي ذمه قضيه
متهه فيها، او اذا صدر امر قضايي بتوقيفها.
٧/٨ : اجراء الكشف الطبي اللازم علي الحاله، واذا لم يتيسر ذلك فيحينه، فيتم ايواثها
مرقتا في المكان المخصص لاستقبال الحالات الي ان يتم اجراء الكشف والتاكد من سلامتها.
٧/٨ : في حاله مماناه الحاله من امراض نفسيه مزمنه، تتم احالتها لاحدي المستشفيات او
المراكز الصحيه المخصصه في الامراض النفسيه ملالجها. وفي حال اعتذار اي من تلك الجهات
عن قبول الحاله او التمامل معها فيتم الرفع بذلك للحاكم الاداري.
٧/٧٨ : يتم افهام الحاله بان ايوازها او استضافتها سيكون بشكل مؤقت الي ان يتم حل
مشكلتها، والبحث لها عن بدايل مناسبه، سواء فيما يتعلق بالسكن او بالعوده مره اخري
لاسرتها، وذلك بعد اتخاذ الاجراءات الضروريه لازاله الايداء الذي تتعرض له. واذا كانت ضعيه
الايداء تممل فتمكن من مواصله عملها اثاء فتره ايوانها او استضافتها، ويف كل الاجوال لا تمنع

الحاله من التواصل مع اسرتها، وذلك باشراف ومتابعه الوحده.
1.

بنه الزارسال
: الرقم
التاریخ:
: المرفقات
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الشؤل الحجه الملي
(٢٨٣)
الاداره القانونيه
٧/٧ ه: لا تخرج الحاله التي يتم ايو饿ها او استضافتها الا بعد التاكد من انها لن تتعرض
لايناء يهدد حياتها او سلامتها، وذلك بعد التنسيق مع بعض افراد اسرتها او اقاربها لاستقبالها.
وتماد لدار الايواء او الضيافه بمجرد وجود خطر يهدد حياتها او سلامتها. ويتم التواصل اثناء فتره
الايواء او الاستضافه مع افراد اسرتها بين حين واخر لحظهم علي استقبالها، ويستمان بلجنه اصلاح
ذات البين ان لزم الامر لتحقيق ذلك.
٨/٨: تمكن الحاله التي يتم ايوازها او استضافتها من الخروج والعوده اثناء فتره الايواء او
الاستضافه بشرط الا يزدي ذلك الي الاضرار بوضعها، ويكون ذلك لتابعه دراستها، او لمزاوله
عملها في حال كونها موظفه في ايه جهه عامه او خاصه، او للتسوق من اجل تامين حاجاتها
الشخصيه الضروريه، او في حال ما اذا رات الوحده مشاركتها في فعاليات او انشطه ثقافيه او
ترفيهيه خارج مقر دار الايوانه او الضيافه، وبشرط التزامها بتعليمات وحده الحمايه الاجتماعيه في
هذا الشان. ويكون خروجها وعودتها في تلك الحالات وفقا للاجراءات المحدده من قبل الوحده.
ويخ حال تغيها او عدم عودتها تقوم الوحده فورا ببلاغ الشرطه، وتخلي مسيوليتها عن الحاله
بذلك. كما يلغ ذويها ان كان هناك مقتضي يير ابلاغهم. ولا تحول تلك الواقعه عن استقبال
الوحده للحاله مره اخري بعد اجراء التحقيق معها حول تغيها او عدم عودتها، واتخاذ الاجراء
اللازم حيال عدم قيام الحاله بتكرار الواقعه.
٩/٨: ٩٨: حال كان الايداء صادرا ضد نزيله في احدي الدور التابعه للوزاره، او ضد نزيله في احدي
الدور التابعه لجنه تشرف عليها الوزاره، تقوم وحده الحمايه الاجتماعيه ابلاغ الشرطه عن هذه
الحاله، لتحذ ما يدخل ضمن اختصاصها من اجراءات، ومتابعه هذا البلغ. ونلك يسم عدم الاخلال

بحق النزيله في المطالبه بالتعويض.

بنجيله علد
: الرقم
: التاریخ
: المرفقات
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الشؤود للاجمات
(٢٨٣)
الاداره القانونيه
١٠١٠: تنسق الوزاره مع وزاره الداخليه من اجل توفير الحراسات الامنيه اللازمه لمقار وحدات
الحمايه الاجتماعيه ودور الضيافه والمنشات الاخري التابعه للوزاره، التي تتطلب طبيمه عملها في
مجال الحمايه من الايداء توفير الحمايه الامنيه اللازمه لها.
الماده التاسعه:
١/٩ : بناء علي ما نصت عليه الماده التاسعه من النظام علي الشريطه، وغيرها من الجهات
الامنيه المختصه الاستجابه الفوريه لطلب وحده الحمايه الاجتماعيه بدخول اي موقع، وتوفير
الحمايه الكامله للمختصين من وحده الحمايه الاجتماعيه ولحاله.
٢/٩ : للمختصين من وحده الحمايه الاجتماعيه الانتقال لموق الحاله اذا رات الوحده ان معالجه
الحاله تقتضي ذلك. و يج جميع الاحوال تلتزم الشرطه وغيرها من الجهات المختصه ابحضار اطراف
الحاله لموق وحده الحمايه الاجتماعيه، بناء علي طلب المختصين من الوحده.
٢/٩ : في الحالات التي يقرر فيها المختصون من وحده الحمايه الاجتماعيه الاجتماعيه الانتفاع للموقع
لاباشره الحاله، يتم ابلاغ الشرطه فورا لتقويم بتسهيل مهمه دخولهم للموقع، وضمان سلامتهم
والبقاء مهم اثناء مباشرهم للحاله. وتقويم للحاله. بالدخول الي المواقع التي يرفض المسولون عنها
دخول مخصص وحده الحمايه. وعلي الشرطه في هذه الحاله ضمان سلامتهم وعدم اشراهيم في
عمليات المداهمه او الاقتحام.
الماده العاشره:
مع مراعاه ما ورد في الماده الرابعه والسابمه من هذه اللاححه، يجب علي وحده الحمايه
الاجتماعيه عند تمامها مع حالات الابذا، الاخ في الاعتبار القواعد التاليه :

١/١٠ : مراعاه مصلحه الحاله في كافه الاجراءات المتخذه لحمايتها

بسمار الشره
: المرقسم
: التاريخ
: المرفقات
الله
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الشؤد للاهجات
(٢٨٣)
الاداره القانونيه
٢/١٠: يتم التعامل مع حالات الايذاء وفقا للمعاير التي نصت عليها الماده السابعه والماده الثامنه من
النظام وذلك بما يسمح للتقريق بين الايذاء الخطير والايذاء المحتمل او المتاد او المتكور في الحياه
اليوميه، بحيث يتم تقديم المساعده والمعالجه والحمايه او الايواء او الاستضافه ان لزم الامر، وفقا
لما يتطلبه نوع الايذاء الذي تعرضت له الحاله.
٢/١٠: يراعي في حاله الايذاء الواقع في نطاق الاسره الا يترتب علي اللجوء الي اي من الوسايل
المستخدمه لمعالجه ضرر اشد علي الحاله، او ان يوثر ذلك الضرر علي وضعها الاسري او الميشي.
وعلي وحده الحمايه الاجتماعيه الحرص علي ايجاد الحلول التويفيه التي ترضي الحاله وتحمها
وTSDدع المتدي وTMEK تكRAR الايداء.
الماده الحاديه عشره:
يجب علي وحده الحمايه الاجتماعيه اذا رات ان واقعه الايداء تشكل جريمه، او اذا اكتشفت
من خلال معالجتها لحاله الايداء ان هناك جريمه اخري تم ارتكابها او التهديد بها في حق الحاله
او من لم علاقه بحاله الايداء، ان تقوم بيلاغ الشرطه، لاتخاذ الاجراءات النظاميه حيال ذلك.
الماده الثانيه عشره:
١/١٢ : بناء علي ما نست عليه الماده الحاديه عشر من النظام، تقوم الوكاله المختصه بالوزاره
وبضع اليه اجراييه مناسبه يتم من خلالها متابعه القضايا التي تحيلها الي جهه الضبط، ورصد
نتايجها اولا باول. ويتم تميمها علي وحدات الحمايه الاجتماعيه في المملكه للمل بها، ومتابعه
تقيذها.

بسه علا لشراتج
: الرقيم
: التاريخ
: المرفقات
الله
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الشؤل الاجني
(٢٨٣)
الاداره القانونيه
٢/١٢ : بناء علي ما نصت عليه الماده الحاديه عشر من النظام تحيط الشرطه وغيرهما من جهات
الضبط الوزاره اولا باول، بما تم اتخاذه من قبلهم من اجراءات تخص كل قضيه ايذاء تمت
مباشرتها من قبلهم.
الماده الثالثه عشره:
١/١٣: للمحكمه المختصه في حال رات الحكم بقويه بديله في ايه جريمه ايذاء منظوره
امامها، ان تسترشد براي الوزاره عن المقويات البديله الملاله والاكثر فاعليه في تقويم سلوك
المدان بجريمه الايناء.
٢/١٣: بالنسبه لحالات الايذاء التي تباشرها وحده الحمايه الاجتماعيه وتحال للقضاء، تعد
الوحده تقريرا اجتمعا مفصلا عن الحاله يرفق بملف القضيه، يتضمن بالاضافه لذلك مقترحات
خاصه بالمقويات البديله المناسبه لكل حاله، بحيث يكون للمحكمه المختصه الاسترشاد به
حال رات الحكم بمقويه بديله.
الماده الرابعه عشره:
١/١٤ : تحت الوزاره وتشجع الجهات الاخري العامه والخاصه، ذات العلاقه بالحمايه من الايداء
علي تقدمي خدماتها للحد من الايداء، ومساعده من تعرضوا له وفقا لاحكام الانظمه الخاصه
لها تلك الجهات، وبما يحقق اهداف النظام ولايحته التفيديه وبما لا يتعارض معهما.
٢/١٤: لا يحول تطبيق احكام نظام ولايحته التفيديه دون المطالبه باي حقوق اخري افضل
لن تعرض للايذاء، تكفلها انظمه اخري او اتفاقيات دوليه تكون المملكه طرفا فيها.

بسهالحلم
:الرقسم
: التاريخ
: المرفقات

المملكه العربيه السعوديه

(٢٨٣)
الاداره القانونيه
الماده الخامسه عشره:
للقيام بالتدابير الوقاييه المناسبه للحمايه من الايذاء، تقوم الوزاره علي سبيل المثال وليس
الحصر بما يلي:
1/15 : توعيه افراد المجتمع - وخصوصا الفيات الاكثر عرضه للايذاء - بمفهوم الايذاء
وخطورته وايضاح اثاره السبيه علي الفرد والمجتمع، وايضاح افضل الطرق للوقايه منه والتعامل
مه، وتوعيتهم بحقوقهم الشرعيه والنظاميه، وتكثيف برامج الارشاد الاسري، بما يساعد
علي معالجه الظواهر السلوكيه التي تساهم في ايجاد بييه مناسبه لحدوث الايضاء. للوزاره في
سبيل القيام بذلك التنسيق مع الجهات العامه او الخاصه ذات العلاقه.
٢/١٥: دعم اجراء البحوث العلميه والدراسات التخصصه ذات العلاقه بالحمايه من الايضاء،
والعمل علي تظهر وتقفيد البرامج التدريبيه التخصصه لجميع المنيين بالتعامل مع حالات الايضاء
من مسبي الوزاره، والقضاء ورجال الضبط والتحقيق والاطباء والاخصاييين، وغيرهم من
الجهات الاخري ممن لم علقه بالحمايه من الايضاء.
٢/١٥: رصد وجمع ووثيق البيانات والملومات المتعلقه بالايضاء علي مستوي الملكه، والتسيق
ي هذا الشان مع الجهات الاخري العامه او الخاصه ذات العلاقه بالتعامل مع حالات الايضاء، وذلك
بهدف توفير احصاييات دقيقه وموقه وموحه علي مستوي الملكه، يمكن الاستفاده منها في
وضع اليات لملاج تلك الظاهره، ويف اجراء البحوث والدراسات الملعيه المتخصصه في هذا المجال.

بسم المله
: الرقم
: التاريخ
: المرفقات
الله
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الشؤؤلحهاتي
(٢٨٣)
الاداره القانونيه
الماده السادسه عشره:
يصدر الوزير ايه قواعد او ضوابط او اليات عمليه تفصيله خاصه، تتعلق بتقفيد هذه اللايحه
او ايه ماده من موادها.
الماده السابمه عشره:
تقوم وكاله الوزاره للرعايه الاجتماعيه والاسره بمراجعه وتقييم تطبيق احكام اللايحه بصفه
دوريه كل سنتين من تاريخ اصدارها ، والفرغ للوزير بما تراه من مقرحات حيالها ، لاتخاذ ما
. يراه بهذا الشان.
الماده الثامنه عشره:
يسري العمل باحكام هذه اللايحه من تاريخ صدورها.