moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8272 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص في ان وكيل مالك المصنع المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه قدمها عبر البوابه الالكترونيه ادعي فيها: ان المدعي عليها اعلاه اشترت من مصنع موكله (.....) قدرها (1.016.101) مليون وسته عشر الفا ومايه وريال وذلك لمشروع في محافظه (…) كانت بدايته في 2013/8/26م وانتهي عمل المدعي عليها فيه في 2014/6/28م، وقد دفعت المدعي عليها من قيمه الخرسانه مبلغا قدره (930.000) تسعمايه وثلاثون الف ريال وبقي عليها مبلغ قدره (86.101) سته وثمانون الفا ومايه وريال لم تدفعه بعد، وانتهي من ذلك الي طلب لحكم بالزامها بدفع هذا المبلغ لموكله مع تعويض عن التاخر في سداده بمبلغ (50.000) خمسون الف ريال، وتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (20.000) عشرون الف ريال. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي. وباحاله الدعوي لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيل المدعي واحال علي صحيفه الدعوي، كما حضر وكيل المدعي عليها واجاب بمذكره ذكر فيها: ان محاسب المشروع محل الدعوي ترك العمل لدي موكلته منذ خمس سنوات وانه لا يوجد لدي موكلته اي مرجع للتاكد من المبلغ محل المطالبه، وانه نظرا لبعد مقر المشروع عن مركز اداره الشركه الواقع في مدينه (…) فقد كان السداد للمقاولين والموردين يتم بالموقع عن طريق المحاسب، ثم انتهي الي انه وبناء علي ذلك فليس ثمه طريق لاثبات المديونيه محل المطالبه سوي حلف المدعي اليمين علي ذلك. هكذا اجاب، وقد عقب وكيل المدعي علي ذلك بان موكله غير مستعد باداء اليمين علي صحه الدعوي لكونه لم يباشر التعامل محل الدعوي، وقرر ان محاسب المصنع مستعد باداء اليمين وكذلك مدير المصنع الذي باشر التعامل محل الدعوي مع المدعي عليها. هكذا قرر، وقد عقب وكيل المدعي عليها علي ذلك بان موكلته لا تقبل سوي بيمين مالك المصنع. هكذا قرر، عند ذلك طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه علي اصل الدعوي، فقرر انه ينكر استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه. وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم بينته علي دعواه، فاحال علي مرفقات صحيفه الدعوي، وبالاطلاع عليها تبين انها عباره عن المستندات الشكليه اللازمه لقبول الدعوي من صور السجلات والوكاله والهويات وانها لا تتضمن اي مستند علي صحه الدعوي. كما طلب وكيل المدعي توجيه سؤال لوكيل المدعي عليها عما ان كان ينكر وجود اي مبالغ مستحقه للمدعي في ذمه المدعي عليها او انه ينكر المبلغ محل المطالبه تحديدا؟ وبتوجيه السؤال لوكيل المدعي عليها اجاب بانه يكتفي بجوابه السابق. ثم قرر وكيل المدعي انه يطلب يمين المدعي عليها علي نفي صحه الدعوي، وبسؤاله عما ان كان لديه بينه علي دعواه؟ قدم بعد ان استمهل لذلك صور كشوفات حساب صادره علي مطبوعات مصنع موكله وليس عليها اي ختم ولا توقيع، وبعضها يخص وفق ظاهره تعامل بين المصنع والمدعي عليها يتعلق ب (بلوك) وبعضها الاخر يخص تعامل بينهما يتعلق ب (خرسانه). وقد عقب وكيل المدعي عليها علي ذلك بان تلك الكشوف لا تعتبر دليلا صحيحا لاثبات المديونيه محل المطالبه؛ نظرا لكونها من صنع المدعي وليس عليها اي توقيع. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 1442/5/22ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر : (…) (سجل مدني رقم: (…) بصفته وكيل عن: (…) (سجل مدني رقم: (…) مالك المصنع المدعي وذلك بموجب الوكاله رقم (…) كما حضر وكيل المدعي عليها: (…) (سجل تجاري رقم: (…) بموجب الوكاله رقم (…) ، وتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي وانكار المدعي عليها لها، وامتناع المدعي عن اداء اليمين علي صحتها، وبما انه لم يقدم اي بينه علي دعواه سوي كشوف الحساب المشار اليها، وبما ان هذه الكشوف غير موصله؛ نظرا لكونها صادره من مصنع المدعي ولا تحمل اي ختم ولا توقيع للمدعي عليها يجعلها حجه عليها، كما ان البين من تلك الكشوف هو ان بعضها يخص توريد (بلوك) وبعضها يخص توريد (خرسانه) وان رصيدها معا هو المبلغ محل المطالبه، وذلك في حين ان الدعوي اساسا مطالبه بمتبقي ثمن (خرسانه) وهو ما يجعل تلك الكشوف غير ملاقيه للدعوي، وبما ان الامر كذلك وان تاخر المدعي في رفع الدعوي رغم استحقاقه المبلغ منذ قرابه ست سنوات، وعدم تقديمه اي مستندات تخص ذلك التعامل سوي الكشوف كل ذلك يعتبر قراين علي عدم صحه الدعوي، وبناء عليه ولان طلب وكيل المدعي يمين المدعي عليها في ظل عدم وجود اي بينه او قرينه علي صحه الدعوي غير مقبول؛ وفقا لما نصت عليه الماده (131) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذلك كله: (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3071 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (86.101)ريال ، والتعويض عن التاخر في سداده، وتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (20.000)ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي ، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم واعاده القضيه للدايره لاعاده النظر فيها. اه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 22/05/1442ه، في القضيه رقم 8272 لعام 1441ه، والقاضي برفض الدعوي وبﷲ التوفيق.