tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430978410 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-06-11 date_hijri=1411-09-13 document_type=ruling entity=document_number:3c9819c5-041e-4e8e-bb9e-37698d64a423 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471080673 لعام 1444ه
المدعي:

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ورد فيها ما نصه: " الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (97%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع مبلغ الشراكه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (543,092.00) خمس ميه وثلاثه واربعون الفا واثنان وتسعون ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (البيع والشراء في العقارات)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (6,177,494.00) سته ملايين ومايه وسبعه وسبعون الفا واربع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي، ونشاط الشراكه العقار، وقد بدات الشراكه في 09/09/1411ه الموافق 25/03/1991م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (وفاه مورث موكلي)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اتفاق شفهي)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 13/09/1411ه الموافق 29/03/1991م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه رغبه المدعي في تصفيه الشركه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه حصه المدعي التي تمثل 97% من الشراكه محل الدعوي بسبب مماطله المدعي عليه استنادا علي المخالصه الماليه." وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيين (...) بموجب الوكالات رقم (...) و الوكاله رقم (...) و الوكاله رقم (...) و الوكاله رقم (...) و الوكاله رقم (...) و الوكاله رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليه /(...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وسالت الدايره وكيل المدعين عن دعوي موكليه فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ،وبعد الاطلاع عليها و علي المرفقات تبين بانها غير محرره و ينقصه بعض المرفقات الواجب ارفاقها وبسؤاله عما هو لازم لتحرير الدعوي فاجاب بانه لما توفي مورث موكليه اتي اليهم المدعي عليه وقرر بان في ذمته مبلغ مالي كما انه توجد مساهمه عقاريه مع مورث المدعيين لم يتم تصفيتها وقام بتحرير شيك مقابل المبلغ المالي و اما المساهمه لم يتم تصفيتها وتم توقيع مخالصه تضمنت كل ذلك، ونطلب الان تصفيه هذه المساهمه بالنسبه المتفق عليها في المخالصه ، وبسؤاله عن هذه المساهمه ومقدار راس المال وماهو محلها فاجاب بانه لا يعلم مقدار راس مال مورث موكليه بالتحديد و لكن حسب علمه بان المدعي عليه ذكر لهم مشافهه ان المبلغ (6.177.494)ريال الذي قام برده للمدعين هو راس مال المساهمه و بحسب علمه ان المساهمه في عقار معين وهي في مشروع فلل (...) ب(...) مع شخص يدعي (...)، و ان المساهمه لم تنته ولم تنضض حسب ما ذكر المدعي عليه ، ونطلب الافصاح من المدعي عليه عن المساهمه وما الت اليه ، وبسؤاله هل سبق اقامه هذه الدعوي سابقا فاجاب بالنفي و بسؤاله هل تم اللجوء للمصالحه او اخطار المدعي عليه ، فذكر بانه قام باخطار المدعي عليه و تم اللجوء الي المصالحه وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و النطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضايا التجاريه ينحصر بالنظر في الدعاوي المبنيه علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما تبين ان موضوع هذه الدعوي يتعلق بمساهمه عقاريه بين مورث المدعيين و المدعي عليه في عقار معين بالرياض ولم يتم تصفيتها ويطلب الافصاح عنها وما الت اليه، وحيث ان النزاع القايم بين الطرفين لايصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره، فلا ينطبق علي هذه الدعوي مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها، ويؤكد ذلك ماورد في تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (3392) وتاريخ 12/2/1439ه المبني علي محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) وتاريخ 29/1/1439ه والمتضمن في البند الحادي عشر منه " اذا كان غرض الشركه المضاربه او الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين، فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها لكونها مساهمه في عقار"، وكذلك ماورد في تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1115/ت) وتاريخ 28/10/1439ه المبني علي محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (47105) وتاريخ 17/8/1439ه والمتضمن في البند ثانيا اختصاص المحاكم العامه بنظر الدعاوي الاتيه وقرر في الفقره (3) مانصه " المطالبه بقسمه المال المشترك المقامه من الورثه علي شريك مورثهم او ورثته" ولما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" الامر الذي يخرج هذه المنازعه عن اختصاص المحكمه وان المختص هي المحكمه العامه، ويتعين الحكم وفق ذلك.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب و بالله التوفيق