moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2545 لعام 1441 ه المقامه من/ سلمان بن عبدﷲ بن محمد ابودريس هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه ثروه الاثير الطبيه لصاحبها مريم محمد عايش الغزال غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/محمد خالد المسلم،بلايحه ادعاء:حاصلها قيام المدعي بشراء معدات طبيه من المدعي عليها بمبلغ وقدره:(2.350.000)ريالا،ونصت الاتفاقيه علي انه في حال عدم صلاحيه المعدات فللمدعي اعادتها خلال سنه واستعاده امواله،وقام المدعي باعاده المواد الطبيه والتزمت المدعي عليه،الا انه لم تقم بما التزمت به ،وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع ما عليها من متسحقات ماليه قدرها:(2.350.000)ريالا،قيدت القضيه بالرقم المشار اليهواحيلت الي الدايره فعقدت لنظرها جلسه يوم الاحد 24/5/1441ه،حضر فيها وكيل المدعي،وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عن طريق الموقع الالكتروني ابشر وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي اللايحه والمرفقات وبسؤاله عن اصول مستنداته ابرزها وباطلاع الدايره عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم،فاصدرت الدايره حكمها القاضي:بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره:(2.350.000) ريالا. وبتاريخ 13/7/1442ه تقدم وكيل المدعي عليها/ عثمان بن عبدالرحمن العرفج، بلايحه التماس، مفادها:انه استنادا للفقره (ج/1) من الماده :(200) من نظام المرافعات الشرعيه، وذلك ان المدعي طلب من المدعي عليها شراء المعدات علي ان يكون الدفع بالاجل، وبعد استلامه للمعدات طلب ارجاعها، فتم له ذلك ، وسلم له ورقه الموافقه علي الارجاع، الا ان المدعي تقدم بهذه الورقه ليستند عليها في مطالبته التي يدعيها في الدعوي محل الالتماس والتي لم تتضمن مساله تسليم المبلغ للمدعي عليها،وهو المتفق مع الواقع من نفي تسليم المبلغ للمدعي عليها.ا.ه.وبجلسه يوم الاربعاء 16/9/1442ه حضر فيها الطرفان المشار اليهما بعاليه،وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طريقه تسليم المبلغ مثار النزاع للمدعي عليها فذكر انه سلم نقدا وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر ذلك وبسؤال وكيل المدعي عن بينته فطلب الامهال لذلك.وبجلسه يوم الاثنين 21/9/1442ه حضر فيها المشار اليهما بعاليه،وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله فابرز بيناته المرفقه،زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه اجاب بانها تدل علي نفي سداده للمبلغ المطالب به،اضافه الي ان اقرار زوج المدعي عليها/حسين طاهر الشواف، حجه قاصره عليه ولا تتعدي الي المدعي عليها ،ثم قرر الطرفان الاكتفاء بماتقدم بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه . (الاسباب) وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه،وما بني عليه من اسباب ، وحيث ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه انه لايجوز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات الوارده في الماده(200) من نظام المرافعات الشرعيه ، والتي نصت علي انه "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"وحيث ان وكيل المدعي عليها وكيل الملتمسه قد استند في موضوع التماسه علي الفقره (ج) من الماده انفه الذكر مبينا بان التماسه متمثل في عدم وجود ما يثبت سداد المدعي للمدعي عليها مبلغ المطالبه وقدره:(2.350.000) ريالا مقابل بيع المعدات المشار اليها بعاليه ،مضيفا بان المدعي قد اتفق مع المدعي عليها علي اليه البيع، وهو ان يكون بيع تلك المعدات: بالاجل وليس بالعاجل، وحيث ان الثابت هو قيام المدعي بارجاع المعدات دون ان يسلم المدعي للمدعي عليها ايه مبلغ مقابل تلك المعدات، مبينا بان هذه الورقه التي استند عليها في المطالبه لم تتضمن تسليمه للمبلغ المدعي به او اليه تسليمه للمدعي عليها.وبعد تامل الدايره لما اثاره وكيل المدعي عليها رات وجاهته، فبناء علي ماتقدم، وحيث انه من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه،وحيث ان الثابت لدي الدايره بعد سؤالها للمدعي عن بيناته علي السداد فلم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، وذلك ان ما قدمه عباره عن سند لامر صادر بتاريخ 27/9/2018م والمحرر باسم/ حسين طاهر الشواف لصالح المدعي، وشيك مسحوب علي بنك السعودي الفرنسي رقم: (00000065) بتاريخ 20/7/1440ه، و المحرر باسم/ حسين طاهر الشواف لصالح المدعي،لم تتضمن علاقتها بالمدعي عليها او ما يدل علي تسليم المبلغ للمدعي عليها مع انكار المدعي عليها لها، وعن علاقه تلك المستندات بها،اضافه الي تناقض المدعي في اليه سداده للمبلغ المطالب به للمدعي عليها فتاره يذكر بان السداد جاء: نقدا كما هو في محضر جلسه يوم الاربعاء 16/9/1442ه في حين انه قدم شيكات يدعي من خلالها انها محل المطالبه، وحيث ان هذا التناقض الصادر منه: يسقط به قوله، فلا حجه مع التناقض، فبناء علي ماتقدم ولوجاهه ما دفعت به المدعي عليها، ولاكتفاء الطرفان بما تقدم، فان الدايره تنتهي الي عدم وجاهه دعوي المدعي، استصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره:اولا/ بالعدول عن حكمها الصادر بتاريخ 24/5/1441ه ، ثانيا/ رفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضو عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1599 لعام 1442 ه المقامه من/ سلمان بن بن عبدﷲ بن محمد ابودريس هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه ثروه الاثير الطبيه لصاحبها مريم محمد عايش الغزال غير ذلك (...) القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي/ اولا: العدول عن حكمها الصادر بتاريخ 24/5/1441ه ، ثانيا: رفض هذه الدعوي، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي (المستانف) باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، تضمن ما اورده امام الدايره الابتداييه، ومؤكدا صحه ما يدعيه موكله، وان الدايره مصدره الحكم لم تاخذ بالبينات المقدمه في الدعوي، وان استنادها في حكمها الي وجود تناقض من طرف المدعي غير صحيح؛ لعدم وجود اي تناقض في دعوي موكله ومذكراته المقدمه للدايره، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم محل الاعتراض، والحكم مجددا برفض الالتماس المقدم من المدعي عليها، والحكم له بطلباته في الدعوي. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء 25/12/1442ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي (المستانف) / محمد بن خالد بن عبدالعزيز المسلم بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (41963822) ، كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانف ضدها)/ احمد بن هشام بن عبدﷲ الملا بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (421894997) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم ؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 21/10/1442ه في القضيه رقم 2545 لعام 1441ه القاضي بما يلي/ اولا: العدول عن حكمها الصادر بتاريخ 24/5/1441ه ، ثانيا: رفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره محمد بن ابراهيم اللحيدان