gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارنه الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-171756 قرا رقم: (ZI-171756-2023) المصادر في الاستياف المقيد برقم في الدعوي المقامه المستانف/المستانف ضده المستانف/المستانف ضده رييسا عضوا عضوا من/المكلف ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/01/26، من /...، هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا عن الشركه المستثقه بموجب الوكاله رقم (....) وترخيص المحاماه رقم (....) والاستيناف المقدم من هييه الزکاه والضريبه والجبارك بتاريخ ال634164-2021) المطاقعه بالربط الزكيضي للعم 2017 م، في الدعوي المقدمه من (2231) المستان في مواجهه هييه الزکاه والضريبه والجبارك، والذي قصرا دايره الفصل فيها ماياتي: اولا: تعديل اجراء المدعي عليها / هييه الزکاه والضريبه والجبارك، في مواجهه المدعيه / شركه ... (رقم ميزن... المتعلق ببند مصروف مستحق علي (شركه) .. محل الدعوي، وفقا لما هو موضع في الاسباب. ثانيا: تعديل اجراء المدعي، هييه الزکاه والضريبه والجبارك، في مواجهه المدعيه / شركه ... (رقم ميزن... المتعلق بغرامه التاخير محل الدعوي، وفقا لما هو موضع في الاسباب. لثان: انغاء قرار المدعي، وقفا لما هو موضح في الاسباب. لثان: انغاء قرار المدعي، وقفا ما هو موضح في الاسباب. لثان: انغاء قرار المدعي هنه الزكاه والضريبه والجمارك، وموضح هنه الزكاه والضريبه والجمارك، وموضح هنه المدعي والجمارك، وموضح هنه المدعي والجمارك، وموضح هنه المدعي والجمارك رابعا: رفض ما عداد ذلك من اعترضات للمدعيه / رفرم ميز ... (رغم ميز ...) علي قرارات المدعي عليها / هينه الزكاه والضريه والجمارك، متعلقه بالربط محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لديckelديه استنافيه اطلعت عليهها الدانره وتضمت محاصله ان المكلف يطالب بقبول استنافه ونقض قرار دानره الفصل في البنود محل استنافه، كما لم يلق هذا القرار قبولا لدي الهينه فتقيمت بالانحه استنافيه اطلعت اللهي الدانره، حيث يكمن استنافه الهينه بشان يند (غرامه التاخير)، قامت الدانره مصدره القرار محل الاستنافه بتعديل غرامه التاخير مسببه ذلك ان الغرامه تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحد لتقدم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعيلات التي تجريها المدعي عليها، وبالرجوع لمنطوق القرار لم تبين الدانره اسباب تعيهاها القرار الهينه المتعاقب هذا البند واكتفت بالاشاره الي الاخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظوميه، حيث شاب قرال الدارده قصور شديد وهو ما يجعل القرار معييا ويلزم نقضه، حيث لا يمكن الاستيناف علي قرال لم يënضمن حيثيات واضحه يمكن الرد عليه وتقنيدها، كما انه علي الجهه القضاييه بعد ان يتقرار لديها ان القضاييه قد اصبحت جاهزه للفصل فيها ان تصدر حكما حاسما للنزاع قاطا في دلالته غير محتمل لاجتهاد او تاويل وحيث نص القرال محمل الاستيناف علي تعديل قرال الهييه من حيث البنود المتعلقه به او من حيث اجمالي المبالغ بما يضمن حقوق اطراف الدعوي علي حد سواء الامر الذي تري مع الهييه ان الخصومه غير منتهيه في موضوعها ولم نستفد دايره الفصل ولايتهها في foصال، كما تايد استيناف الهييه لذات الوقايع والحييات بالقرار رقم (IR-2021-448) الصادر بدعوي الاستيناف رقم (2000-21) وعليه تطلاب الهييه بقيل استينافها ونقص قرا داره الفصل في البند مصل نفرا قرا داره الفصل في البند مصل نفرا قرا داره الفصل في البند مصل نفرا قرا داره الفصل في البンド وفي يوم الثالثاء ب تاريخ: 07/05/2024م، عقدت الدانره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل لجستها بصور اعضانها المدوله اسامهم في المحضر، عبر التواصل المريي طبقا لاجراات التقاضي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم: (2) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي (26040) وكلا عن المديعه رقم: (14041/04/21) وبالتداع علي الخصوم، ضرر (....) وهويه وظنيه رقم (....) بصفتهم وكيلا عن المديعه، (....) وضدتها، (....) وضدتها، (....) وضدتها، (....) وضدتها، (....) وضدتها، (16145/03/19) وضدتها، (16145/03/19) وضدتها، (16145/03/19) وضدتها، (16149/03/19) وضدتها، (16149/03/19) وضدتها، (16149/03/19) وضدها، (16149/03/19) وضدها، (16149/03/19) وضدها، (16149/03/19) www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني ePublic 6/1 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارنه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-171756 رقم: 17 (ZI-171756-2023) المصادر في الاستياف المقيد برقم اسبحي القرار وحيث انه وبخصوص استينف المكلف، وبعد فحص ملف القضيه وحيث بعد التاكد من صفه اطراف الدعوي من الامور الاولي التي يتم الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث اطلاعات الدايره علي لانحه الالتماس المقدمه، وتبين ان مقدم الدعوي محام مرخص له وقام بتقدم طلب الالتماس وتوقيعه علي غير مطبوعه الخاصه في حين كان من الواجب عليه تقديم الطبات واللوايح علي مطبو عاته الخاصه استندا علي الماده (01/13) من اللانحه التنفيذيه لنظام المحامه، التي نصت علي انه "علي المحامي ان يتخذ له اوراقا خاصه به لتقدم كتاباته عليها للجهات، وان تشتم علي اسمه، واسم المقر الرييس، والفرعي، ورقم وتاريخ الترخيص، وارقام الهاتف، و صندوق البري، والرمز البريدي، وليس له ان يقدم للجهات اي كتابه علي اوراق لا تشتم علي ذلك، او اوراق لا تخصه." واستندا علي الماده (7) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات والصرعيه والتي نصت علي "يكون تمثيل اطراف الدعوي وفقا للاحكام الوارده في نظام المحامه والانحته التفيذيه" وبما ان مقدم الاستيناف والحال ما ذكر لم يتقيد بالشروط الواجبه لصحه التمييل، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف لتقدميه من غير ذي صفه. وفي الموضوع، وفيها يتعلق باستيناف الهينه بشان بند (غرامه التاخير)، واستياد علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ 15/1425/01/15 (١) والتي نصت علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (١) من الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللانحه التنفيذيه ل نظام ضريبه 1425/06/11 واتاريخ 11 (1535) و نتايج 1425/06/11: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (١) من الضريبه غير المسوده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب - التاخير في تسديد الضريبه المقدقه (3) من اللانحه التنفيذيه لنظام ضريبه "الخوا و الصرحيه المستحقه المباداه" (67) من اللانحه التنفيذيه في الماده (3) من اللانحه التنفيذيه لنظام ضريبه "الخوا و الصرحيه المستحقه المباداه" (2) من الماده الحاليه (2) اوحابم التزميلات التجرييات المصلحه والتي اسبحت نهانيه حسما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاليه والسبعين من هذه اللانحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد". بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احيو عليه من طيبه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التلاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه المناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعليمات التي تجريها الهينه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستند، ولم ينشا عن اختلاف معتر في تفسير النصوص النظاميه، مما يتبين معه صحه قرر الدايره بفرض غرامه التلاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم فيها رفض اعتراض المكناف، وسقط غرامه التلاخير علي البنود التي تم فيها الغاء قرار الهينه لسقوط اصل فرض الضريبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستيناف الهينه بشان هذا البند. وفمها يتعلق باستيناف الهينه بشان بند (مصروف مستحق لشركه...) وحيث نعت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصدر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 12/1435/01/22 ه علي انه: "لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليهها الدعوي تدوين ما انتفقوا علي امراو او صرح او غير ذلك في مënضر الدعوي، علي المحكمه اصدار صك بذلك", كما نعتت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره رقير (39933) وتاريخ 14/35/05/19 ه علي انه: "اذا حصل التفاق قبل ضبط الدعوي فيلمز رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تعاون الاجابه قبل تموين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وحيث لم لهذه الاستيناف وفق ما ورد في الخطب الصادر منها في المذكره الاحاقيه والمنضم عن الي " تفيد الهويه الدايره الموقره انها تنتفها قبل بعلبند اعلاه تحييدا (مصروف مستحق علي شركه (...) وتطلب من الدايره الموقره اثبات انتهاء الخلاف وفقا لما انته اليه قرار الفصل من حيثيلات، باحتسباب مبلغ 35,620,238,621,466,4,471,566 وفيا يتعلق باستناف الهينه بشان بند (داننون لمصاريف مستحقه الدفع، ودفوعات، ودخل موجل لعام 2017م) ، وحيث نست الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم المالكي رقم (1) وتاريخ 12/1435/01/22 ه عل انه: "الخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حل تكون عليه الدعوي تدوين ما ان القا توا عليها الدعوي تدوين ما ان القا توا بها، وعلي المحكمه اصدار صفي ذلك، كما نست الفقره (1) من اللانحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه النصادره بقرار وZIR العمل رقم (39933) وتاريخ 14/35/05/19 ه عل انه: "اذا حصل الال涩ق قبل ضبط الدعوي فيلمز رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الال涩ق، مع مراعاه ان يكون لم استراحي المدعوي من اختصل المختصه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المثفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبث لهذه الدايره طلب الهينه لترك الاستثف وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الاحافيه والمتضمن علي " تفيد الهينه الدايره الموقره انها www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني ePublic 6/2 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارنه الاستنافيه الاولي لمخلفات ومنازعات ضريبه الدخل (ZI-171756-2023) المصادر في الاستيناف المقيد برقم تترك استناثها فيما يتعلق بالبند اعلامه تحديدا (والمن لمصاريف مستحقه الدفع، ومدفوعات، ودخل مؤجل) وتطالب من الداره الموقره اثبات انتهاء الخلاف وفقا لما انتهي اليه قرار الفصل من حيثيات... "الامر الذي يتعين معه لدي الداره قبول ترك الحصومه. وبناء علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قدرت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: من الناحيه الشكاليه: 1- عدم قبول الاستثناف شكلا من مقدمه المكلف/ شركه ..., سجل تجاري (...) رغم مميز (...) ضد علي قرار الداره الاولي للقصل ZI-86164-رقم (IFR-2022-2231) الصادر في الدعوي رغم (IFR-2022-2231) في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (2017) وذلك لرفعه من غير ذي صفه. 2- قبول الاستثناف شكلا من مقدمه هييه الزکاه والضريبه والجمارك، ضد علي قرار الدايره الاولي للقصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2022-2231) (المصادر في الدعوي رقم 781-86164-2021) الزكوي الضريبي لعام 2017م. ثانيا: وفي الموضوع: 1- تعديل قرار داره الفصل فيما يتعلق باستيناف الهينه علي بند (غرامه التاخير). 2- قبول ترك الخسومه فيما يتعلق باستيناف الهينه علي بند (مصروف مستحق لشركه ....). 3- قبول ترك الخسومه فيما يتعلق باستيناف الهينه علي بند (دانتون لمصاريف مستحقه الدفع، ومدفوعات، ودخل مؤجل لعام).(م2017) ويعتبر هذا القراات نهانيا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثمانه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو ... / الدكتور رييس الدارده ... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستخرجه منالنظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني مەن Public 6/3 8001220000: الرقم المجاني