tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530432845 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-07-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:f537406b-b779-4127-b5f2-f14fe3dbd93e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471036704 لعام 1444 ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات العامه) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ 1444/11/25ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه (اولا: ان المدعي عليها قد استاجرت من موكلي مركبه (...) (قلاب) ابيض اللون، طراز عام 2007م، رقم الهيكل الخاص بها ((...))، وقد منحت من اداره المرور اللوحه رقم (...)، وذلك بموجب عقد الاجاره المؤرخ في 1/7/2019م، مقابل اجره قدرها (13,250) ريال، لمده شهر، وقد نص البند رقم (5) من الشروط والاحكام ان مده العقد قابله للتمديد، اذ جاء نصه: Hire Period: Expected Period 1 month and extendable ، وبدا الطرفين في تنفيذ العقد، واستمرا موكلتي بتاجير السيارات للمدعي عليها وفي عام 2021م تقاعست المدعي عليها عن السداد ونظرا لغرض بقاء العلاقه الايجاريه من قبل موكلي استمرت بالتاجير علي وعد من المدعي عليها بالسداد الا انها لم تسدد وتبقي في ذمتها مقابل انتفاعها بالسيارات مبلغ قدره (162,051.99) مايه واثنان وستون الف وواحد وخمسون ريالا وتسعه وتسعون هلله، وقد اقرت المدعي عليها بثبوت هذا المبلغ في ذمتها من خلال كشف الحساب الصادر منها والمصادق عليه من قبلها والمطبوع علي مطبوعاتها ومن ثم فعليها ان تلتزم بما الزمت به نفسها وسداد هذا المبلغ الذي في ذمتها لصالح مؤسستي. (مرفق 1) الاسانيد والبينات اولا: قال الله تعالي ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)) وقول الرسول صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)، كما ان المتفق عليه فقها (العقد شريعه المتعاقدين)، كما ان الرسول صلي الله عليه وسلم نهي عن الضرر بقول (لا ضرر ولا ضرار) والضرر يزال، ولما كان الثابت ان المدعي عليها انتفعت بالسيارات ثانيا: اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه وفق ما تضمن كشف حساب المصادق عليه من قبل المدعي عليها وعليها ان تلتزم بما الزمت به نفسها بسداد المبلغ الوارد بكشف الحساب لصالح مؤسستي. ثانيا: كما نطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه: لما كان الثابت ان المدعي عليها امتنعت عن سداد المبلغ الموجود بكشف الحساب المصادق علها من قبلها بدون وجه حق، مما احوجها للجوء لاصحاب التخصص (شركه المحاماه) من اجل رفع الدعوي وتحريرها امام القضاء وتحقيق دفوعها، وقد تكبدت اتعاب المحاماه نظير المطالبه بحقوقها التعاقديه، مما من شانه الزام المدعي عليها من دفع تكاليف اتعاب المرافعه، قياسا علي ما قرره الفقهاء من تضمين المدين المماطل لما غرمه الداين في شكايته اذا كان المدين موسرا. قال ابن تيميه -رحمه الله-في مجموع الفتاوي الكبري 24/30 : (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد). وقال ابن مفلح في الفروع: (ومن ماطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل). كما جاء في كشاف القناع: (لو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه، فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد). وجاء في مطالب النهي: (وما غرم رب دين بسببه اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه فعلي مماطل، لتسببه في غرمه، اسبه ما لو تعدي علي مال لحمله اجره، وحمله لبد اخر، وغاب ثم غرم مالكه اجره حمله لعوده الي محله الاول، فانه يرجع به علي من تعدي بنقله). ولما كانت المحكمه هي الخبير الاول في الدعوي وهي البصيره في تكاليف الخصومات المنظوره امامها، وحيث جرت العاده من اصحاب الفضله قضاه هذه المحكمه ان المدعي يستحق نظير اتعاب المرافعه ما نسبته (10%) من القيمه المستحقه في اصل مطالبته. الطلبات لذلك، وبناء علي ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: 1) الزام المدعي عليها بان تسلم موكلي بقيه الاجره المستحقه عليها عن الفتره من 1/1/2020م، الي 31/3/2023م، وقدرها (162,051.99) ريال. 2) الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه، بمبلغ قدره (125000) اثنا عشر الف ريال، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم كشف الحساب الصادر من الشركه المدعي عليها يتضمن مبلغ المطالبه ممهور بختم المدعي عليها، كما قدم العقد الصادر من المدعي عليها ممهور بختمها وبعد الاطلاع علي البينات التي جري تقديمها تبين عدم وجود اسم المدعيه، وبسؤال المدعي وكاله عن سبب ذلك اجاب قايلا موكلي صاحب المؤسسه المدعيه قد غير اسم المؤسسه هو صاحبها باسم السجل التجاري والمدني هكذا اجاب، وقد افهمته الدايره باحضار البينه الداله علي ما ذكر ففهم ذلك، وقد جري دخول المدعي عليها وكاله في وقت متاخر وبسؤالها عن اجابتها عن الدعوي قدمت اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (بسم الله الرحمن الرحيم الي فضيله رييس الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحيه طيبه وبعد: اتقدم الي فضيلتكم بالرد بالنيابه عن موكلتي شركه (...) سجل تجاري (...) علي وكيل المدعيه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري:(...) بعد الاطلاع علي ما قدمته المدعيه في دعواها اتقدم الي فضيلتكم جوابنا بما هو ات: اولا: ان اوامر الشراء سابقه لاستلام العين المؤجره 1/امر شراء (...) بتاريخ 31-Jul-201، 2/امر شراء (...) بتاريخ 1-Jul-2019 علما ان تاريخ استلام العين المؤجره كما ذكر في الدعوي كان بتاريخ 1/1/2022م ثانيا: لكن لا يفوتنا ان ننوه انه ذكر باسانيد الدعوي انه يوجد عقد اجره وفواتير صادره مصادق عليها من موكلتي ولم يتم ارفاق اي من هذه الاسانيد بمرفقات القضيه وما تم ارفاقه هو اوامر شراء فقط وكشف حساب)، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب المهله للاجابه ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1445/01/06ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (صاحب الفضيله رييس الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته, اتقدم لفضيلتكم وبصفتي الوكيل الشرعي عن المدعيه/مؤسسه (...) للمقاولات العامه رقم السجل التجاري/(...) بذكره رد في الدعوي رقم (4471036704) ضد المدعي عليه شركه (...) للمقاولات، تاسيسا علي النحو الاتي: الدفاع اولا: ما ذكره المدعي عليها وكاله بان اوامر شراء السياره سابق علي تاريخ استلام العين المؤجره وهو 1/1/2022م، فذلك غير صحيح ويمكن الرد علي ذلك من خلال الاتي: الرد علي ذلك: ان الصحيح ان التعاقد كان بتاريخ 1/7/2019م، واستمرت العلاقه التعاقديه الي ان لم توفي المدعي عليها بالتزاماتها وتبقي في ذمتها مديونيه باجمالي مبلغ قدره (162.051.99) مايه واثنان وستون الف وواحد ومسون ريالا وتسعه وتسعون هلله. تفصيلها كالتالي هذه المديونيه مقسمه منها متعلقه بعام 2021م، ومنها لعام 2022م، ونوضح لفضيلتكم تفاصيل المديونيه علي النحو الاتي: 1 المديونيه المتعلقه بعام 2021م مبلغ قدره (109.307.44) مايه وتسعه الاف وثلاثمايه وسبعه ريالات واربعه واربعون هلله، سدد منهم مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال بتاريخ 22/8/2022م، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (59.707.44) تسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وسبه ريالات واربعه واربعون هلله. 2 المديونيه المتعلقه بعام 2022م، بمبلغ قدره (102.738) مايه واثنان الفا وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريال بموجب الفواتير الاتيه: 1 فاتوره بمبلغ قدره 31.297.78) ريال، بتاريخ 23/2/2022م. (مرفق 1) 2 فاتوره بمبلغ قدره (15,135.76) ريال بتاريخ 15/3/2022م. (مرفق 2) 3 فاتوره بمبلغ قدره (17.316.34) ريال، بتاريخ 11/4/2022م. (مرفق 3) 4 فاتوره بمبلغ قدره (9.235.38) ريال، بتاريخ 28/5/2022م. (مرفق4) 5 فاتوره بمبلغ قدره (13.532.40) ريال، بتاريخ 20/6/2022م. (مرفق 5) 6 فاتوره بمبلغ قدره (16.226.5) ريال، بتاريخ 18/7/2022م. (مرفق 6) ولعدم سداد هذا المبلغ قامت المدعي عليها بالتوقيع علي هذه المديونه من خلال كشف الحساب والمزيل بتوقيعها وبختم الشركه المدعي عليها. (مرفق 7) وعليه فيجب علي الشركه المدعي عليها ان توفي بما الزمت به نفسها بمبلغ المديونيه اعلاه والمذكور بكشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعي عليها (162.051.99) مايه واثنان وستون الف وواحد ومسون ريالا وتسعه وتسعون هلله. كما نرفق لفضيلتكم كارت تشغيل السياره ما يسمي (التيم شيت) لدوام السياره لدي الشركه المدعي عليها والمزيل بتوقيع ممثل الشركه. (مرفق 8). ومما سبق بيانه وبتقديم كشف حساب بالمبلغ المطالب به مصادق عليه من قبل المدعي عليها وايضا الفواتير وايضا كارت لتشغيل السياره كدلاله لانتفاعهم، مما يدل دلاله واضحه علي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليها، والا فلما قامت المدعي عليها بالتوقيع علي كشف الحساب بالمبلغ المطالب به والختم عليه بختم الشركه؟؟ فهذا السؤال لابد ان يجيب عليه وكيل المدعي عليها حال انكاره للمبلغ المطالب به، وما هو مبرر وجود هذا الكشف؟؟ ومن ثم فكل ما تم سرده اعلاه يؤكد بثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها. ثالثا: فيما يتعلق بطلب فضيلتكم من احضار السجل التجاري للمؤسسه وذلك لعدم وجود اسم المدعيه. فقد تم ارفاقه بالمذكرات من سجل تجاري برقم سجل تجاري/(...) باسم مؤسسه (...) للمقاولات العامه وتم تغيير اسم المؤسسه باسم (...) للمقاولات العامه بنفس رقم السجل التجاري/(...) حيث تم تغيير اسم المؤسسه فقط. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: 1 الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغ قدرها (162,051.99) مايه واثنان وستون الف وواحد وخمسون ريال وتسعه وتسعون هلله، لما هو موضح بالاسباب. 2 الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه، بمبلغ قدره (12.500) سته عشر الف ومايتان ريال)، وبعرضها علي المدعي عليها وكاله قدمت اجابتها المتضمنه ما نصه (اشاره الي ما تقدم به المدعي نفيد فضيلتكم بان المدعي قدم جوابه بتاريخ 4/1/1445ه ولم يقدم الفواتير المستلمه والموقعه وانما جل ما قدمه لا يعدو عن كونه مستند صادر عنه غير موقع من قبل المدعي عليها، عليه نطلب من المدعي تقديم الجدول الزمني (التايم شيت)، كما ان المدعي عليها تنكر صحه كشف الحساب المقدم من المدعي ونؤكد ان المبلغ الصحيح في النظام الخاص بالشركه والذي يظهر من خلال كشف حساب المدعي عليها هو 123,058.17 ريال وليس كما جاء في دعوي المدعي. مرفق صوره من كشف الحساب )،وقد افهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم البينات مرتبه ومبينا وجه الاستناد علي كل بينه كما افهمت المدعي عليها وكاله بتقديم الاجابه عن البينات المقدمه والاجابه التي قدمها المدعي وكاله ففهمت ذلك ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1445/02/12ه عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (بخصوص ما طلبته الدايره من تقديم البينات واضحه ومرتبه ومبينا وجه الاستناد في الدعوي اوضح لفضيلتكم البينات المقدمه: 1: كشف الحساب من شركه (...) للمقاولات العامه عليها توقيع وختم الشركه يوضح فيه المبلغ المستحق الي موكلتي مؤسسه (...) للمقاولات العامه بمبلغ وقدره (162.51.99) ميه واثنان وستون الف وواحد وخمسون ريال وتسعه وتسعين هلله (مرفق1) 2: ان موكلتي قد قامت بتغيير اسم المؤسسه من مؤسسه (...) للمقاولات العامه الي مؤسسه (...) للمقاولات العامه بنفس رقم السجل التجاري (...) (مرفق 2) لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بما اقرت به من حقوق لموكلي مبلغ (162.51.99) وتحمل تكاليف اتعاب المحاماه بمبلغ (12500) اثنا عشر الف وخمس ميه ريال)، وبعرضها علي المدعي عليها وكاله قدمت اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (فيد فضيلتكم بان ما تقدم به المدعي من مذكره جوابيه لا تعدو عن كونها تكرار لما سبق تقديمه دون بيان للبينه المستند عليها في الدعوي، حيث ان الفواتير لا يمكن ان تبني الا بناء علي الجداول الزمنيه (التايم شيت) والمدعي استعد في الجلسه الماضيه بتزويد المدعي عليها بصوره منها عبر الواتساب ولم يرفق الا جدولا واحدا بقيمه 14,109.61 فقط، وطلبنا منه تقديم جميع الجداول الزمنيه ولم يرفق اي منها حتي تاريخه. كما ان المدعي يتمسك بكشف يدعي انه موقع من قبل المدعي عليها ويستخدمه كمطابقه رصيد وفق ادعايه، ونؤكد انكار المدعي عليها للتوقيع علي هذا الكشف، حيث ان المدعي عليها حين اعتماد المصادقات مع العملاء لا تقوم بالتوقيع علي كشوفات الحسابات وانما تصدر خطابات بمطابقه الرصيد فقط. ولم تتم مطابقه الرصيد مع المدعي. وعلي المدعي ان يتقدم بالجداول الزمنيه والفواتير التي تثبت صحه دعواه)، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب المهله للاجابه بعد ان افهم بارفاقها عن طريق تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام من تاريخ انعقاد هذه الجلسه كما افهمت المدعي عليها بالرد علي الاجابه خلال ثلاثه ايام من تاريخ ارسالها ففهما ذلك ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1445/03/12ه عقدت الجلسه الرابعه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد تقدم المدعي وكاله بجوابه المتضمن ما نصه (اتقدم لفضيلتكم وبصفتي الوكيل الشرعي عن المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه رقم السجل التجاري (...) بمذكره في الدعوي رقم (4471036704) لعام 1444ه رد علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها شركه (...) للمقاولات، تاسيسا علي النحو الاتي: الدفاع اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها وكاله بشان عدم ارفاق الجداول الزمنيه للسيارات (التايم شيت). الرد علي ذلك: ان موكلتي كانت تقوم بتزويد المدعي عليها بالسيارات وكانت هي (المدعي عليها) والمفترض قيامها باصدار التايم شيت من قبلها فعدم قيامها بذلك فهذا شيء تسال عنه المدعي عليها. ثانيا: اما ما ذكره المدعي عليها وكاله من انكار المدعي عليها للتوقيع علي كشف الحساب. الرد علي ذلك: الثابت ان كشف الحساب صدر من الشركه المدعي عليها ومذيل بالتوقيع وبختم الشركه وعلي مطبوعاتها ولما كان للشركه ذات شخصيه اعتباريه ولها ذمتها الماليه المستقله فانه من اللازم ان ما يصدر منها مصدق عليه من ختم وتوقيع تسال عنه، ومن جانب اخر: اذا كان المدعي عليها وكاله ينكر صحه هذا المستند فعليه ان يطلب من الدايره الموقره احاله هذا المستند (كشف الحساب) للادله الجناييه او المضاهاه ومن خلالها يتم التحقق من صحه المستند من عدمه، والا فان كشف الحساب صحيح وصادر من المدعي عليها وعليه ختم الشركه. وفي الاخير: نود ان نحيط فضيلتكم علما بانه يوجد علاقه تجاريه بين المدعيه والمدعي عليها متعلقه بان تقوم موكلتي بتزويد المدعي عليها بسيارات واستمر العمل في ذلك وهذا امر لم تنكره المدعي عليها خلال الجلسات ولعدم قيام المدعي عليها بسداد ما عليها من قيمه هذه السيارات قامت بتحرير كشف حساب باجمالي المبلغ المستحق لموكلتي وهو (162.051.99) مايه واثنان وستون الف وواحد وخمسون ريالا وتسعه وتسعون هلله، لموكلتي وهذا المستند يعد وثيقه اداء تلتزم من خلاله المدعي عليها بسداد ما ورد به وذلك ضمانا لاستقرار العلاقات التجاريه بين التجار، ومن ثم فعلي المدعي عليها ان تلتزم بما الزمت به نفسها من خلال ما ورد بكشف الحساب. الطلبات نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي:1 الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغ قدره (162,051.99) ميه واثنان وستون الف وواحد وخمسون ريال وتسعه وتسعون هلله، لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،) ثم قدمت المدعي عليها بجوابها والمتضمن ما نصه (نتقدم الي فضيلتكم بالوكاله عن المدعي عليها بهذه المذكره الجوابيه ردا علي المذكره المقدمه من المدعي في القضيه المنظوره امام فضيلتكم بالرقم (4471036704) وذلك وفق ما يلي: اولا: نفيد فضيلتكم بان المدعي لم يتقدم ببيناته علي الدعوي حتي تاريخه، حيث ان المستقر فقها وقضاء ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، استنادا لقوله صلي الله عليه وسلم لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، وقد عقدت ثلاث جلسات تم خلالها طلب المستندات التي بني فيها المدعي دعواه ولكنه لم يقدمها، ففي الجلسه الاولي المنعقده بتاريخ 25 ذو القعده 1445 طلب المدعي مهله للاجابه وامهلته الدايره، وفي الجلسه الثانيه المنعقده بتاريخ 6 محرم 1445ه افهمت الدايره المدعي بتقديم البينات مرتبه ومبينا فيها وجه الاستناد علي كل بينه ولم يتقدم بذلك، وفي الجلسه الثالثه المنعقده بتاريخ 12 صفر 1445ه احالت الدايره لتبادل المذكرات وتقديم المدعي لجوابه ولم يتقدم بالمستندات علي الدعوي، وحيث ان المدعي هو صاحب الحق فمن الواجب عليه ان يتقدم بجميع مستنداته علي الدعوي عند قيدها، لكن جل ما تقدم به لا يعدو عن كونه مستندات غير صالحه للاستناد عليها، حيث تقدم بعدد فواتير غير مختومه ولا مستلمه من المدعي عليها ولم يرفق معها الجداول الزمنيه الخاصه بها. ثانيا: لا زال المدعي يتمسك بكشف الحساب رغم تاكيد المدعي عليها وانكارها للتوقيع عليه، وعلي فرض صحه كشف الحساب فانه ليس مصادقه مديونيه ولا اعتماد بالمبلغ، فجداول كشوفات الحساب هي عباره جدول داين ومدين يتم من خلاله ضبط عمليات الدفع والاستلام وليست مصادقات واعتمادات للمبالغ الماليه، وهذه المبالغ تزيد او تنقص حسب حالات دفع الفواتير والسداد، وبدلا من ان يتشبث المدعي بهذا المستند فالاولي عليه تقديم فواتيره المصادق عليها من قبل المدعي عليها مع الجداول الزمنيه التي بنيت عليها هذه الفواتير، فلا يمكن اصدار فاتوره دون الجدول الزمني (التايم شيت) الخاص بها. ثالثا: فيما يخص دفع المدعي بان التايم شيت (الجداول الزمنيه) تصدر من المدعي عليها، فهذا امر غير صحيح، فانه لا يخفي علي علم فضيلتكم بانه في مثل هذه التعاملات التجاريه ان الفواتير تبني علي الجداول الزمنيه وهي مستندات يلزم للمدعيه تقديمها ولا عبره للفواتير دون الجداول الزمنيه الخاصه بها وما يثبت استلامها؛ ففي الواقع الجداول الزمنيه تصدر من المشغل (المدعي)، حيث يتم التعاقد بناء علي امر الشراء، ثم يقوم العمل بناء علي ما يرد في امر الشراء ويتم توثيق ساعات العمل في الجدول الزمني الذي يبين مبلغ الفاتوره المستحق بناء علي الوقت والجهد الفعلي المستخدم في العمل، وعليه يتم اصدار الفاتوره؛ كونه المرجع الرييسي لتحديد القيمه المستحقه، وان كان يدعي ان الشركه المدعي عليها هي المسؤوله عن اصدار الجداول الزمنيه، فهذا يخالف ما قام به من ارسال جدول زمني (تايم شيت) واحد فقط الي المدعي عليها وكاله عبر تطبيق الواتساب بناء علي طلب الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ 6 محرم 1445ه بارسال بيناته في الدعوي، ولم يرفق الا جدول زمني واحد فقط بقيمه بقيمه (14,109.61) فقط، فلماذا لا يرفق بقيه الجداول الزمنيه التي قام باصدار الفواتير بناء عليها ان كانت دعواه صحيحه؟!!! ختاما؛ ولجميع ما سبق نؤكد لفضيلتكم حرص المدعي عليها علي براءه ذمتها الماليه، ونامل للمره الاخيره من المدعي تقديم بيناته علي دعواه، اذ تتضح مماطلته وتاخره في تقديم مستنداته بالرغم من الامهالات المتكرره من قبل الدايره، وعطفا علي الماده الثالثه الفقره الاولي من نظام الاثبات التي نصت علي ان: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر فان المدعي لم يقدم الجداول الزمنيه ولا الفواتير المستلمه التي تثبت بدورها صحه المطالبه من عدمها، وهذا ان دل يدل علي التلاعب والمماطله من قبل المدعي. ولفضيلتكم وافر التحيه والتقدير، بالوكاله عن المدعي عليها شركه (...) المحاميه (...)) وقد اجاب المدعي وكاله عليها بما نصه (اتقدم لفضيلتكم وبصفتي الوكيل الشرعي عن المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه رقم السجل التجاري (...) بذكره في الدعوي رقم 4471036704 لعام 1444ه رد علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه شركه (...) للمقاولات تاسيسا علي النحو الاتي: الدفاع اولا: يتبين من اوراق الدعوي ان موكلتي لديها البينه لاثبات صحه دعواها وهو كشف حساب مطبوع علي مطبوعات الشركه ومذيل بتوقيع المدير المالي للشركه سابقا: عرفان التابع لها انذاك وبختمها الخاص بها، وحيث ان الشركه لها ذمتها الماليه المستقله ومن ثم فاي مستند يصدر منها علي اوراقها الرسميه ومذيل بختمها فمن الضروري ان تلتزم بالوفاء به لاسيما ان هناك علاقه تجاريه بين الطرفين ثانيا: كما ان المدعي عليها لم تنكر وجود علاقه تجاريه مع موكلتي بل قد اقرت بان لموكلتي المدعي حقوق بقيمه 17 058 123 ولم ترفق الكشف المذكور في الدعوي والصحيح بان المبلغ 99 51 162 كما هو موضح في كشف الحساب وقد سبق لوكيل المدعي عليها تقديم جواب ذكرت فيها بانه لا توجد اي حقوق لموكلتي في ذمه المدعي عليها وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 6:1:1445ه اقرت بان لها حقوق فهذا ان دل يدل علي التناقض والمماطله في اداء الحقوق ثالثا: ان ما دفعت به المدعي عليها من دفوع هي دفوع مرسله لا ترقي لنفي بينه موكلتي المدعيه بل في غايتها التنصل عن مسؤوليتها تجاه موكلتي، وكما ذكرنا في المذكره السابقه ونؤكد عليه في هذه المذكره اذا كانت المدعي عليها تشكك في صحه المستند المقدم من موكلتي كشف الحساب فعليها ان تطلب من الدايره الموقره احاله هذا المستند الي الجهه المختصه الادله الجناييه او المضاهاه للتحقق من صحته والا فيكون ردها عباره عن اقوال مرسله لا يمكن الاستناد عليه فموكلتي لديها مستند سليم صادر من المدعي عليها بموجبه تستحق المبلغ المدون به99 51 162 مايه واثنان وستون الف وواحد ومسون ريالا وتسعه وتسعون هلله فاذا كانت تنكر ذلك فعليها ان تتبع الطرق النظاميه في ذلك كما وضحنا اعلاه والا فلا الطلبات نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: 1 الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغ قدرها 99 51 162 مايه واثنان وستون الف وواحد وخمسون ريال وتسعه وتسعون هلله لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين) وبعد اطلاع الدايره علي ما جري تقديمه من اطراف الدعوي قررت توجيه اليمين للمدعي اصاله او المباشر للعقد وطلب المدعي وكاله الانتظار لدخول صاحب المؤسسه المدعيه، وقد حضر صاحب المؤسسه المدعيه وجري من الدايره عرض اليمين عليه بعد تخويفه بعقوبه اليمين الكاذبه وشؤم مغبتها فحلف قايلا (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان في ذمه الشركه المدعي عليها لي مبلغ وقدره 162.051.99 ريال بني علي اتفاق تاجير قلاب ولم تسدده لي حتي الان ولم اتنازل عنه والله العظيم) هكذا حلف عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (162.051.99) مايه واثنان وستون الف وواحد وخمسون ريال وتسعه وتسعون هلله والذي يمثل قيمه تاجير قلاب، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه كشف الحساب الصادر من الشركه المدعي عليها يتضمن مبلغ المطالبه ممهور بختم المدعي عليها، كما قدم العقد الصادر من المدعي عليها ممهور بختمها وحيث ان المدعي عليها وكاله لم تثبت ولم تنفي التعامل مع المدعيه في اجابتها المقدمه في الجلسه ولم تجب اجابه ملاقيه لما ورد في الدعوي ثم في الجلسه الثانيه اكدت ان المبلغ الصحيح من خلال كشف حساب المدعي عليها هو 123,058.17 ريال ولم تنكر المدعي عليها من الكشف المقدم الذي يثبت مبلغ المطالبه الا التوقيع بينما ختم الشركه المدعي عليها ممهورا فيها بشكل واضح ولم تطعن في الختم بالتزوير او عدم صحه نسبته لموكلتها ولان جانب صاحب المؤسسه المدعيه قد تقوي بما قدم من بينات في ظل تكرر عدم ملاقاه اجوبه المدعي عليها للدعوي وحيث ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين ولحلف صاحب المؤسسه المدعيه اليمين واداءه لها بعد تخويفه عقوبه اليمين الكاذبه وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع 3/348)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) اولا: مبلغا وقدره (162.051.99) مايه واثنان وستون الف وواحد وخمسون ريال وتسعه وتسعون هلله، ثانيا مبلغ وقدره (12.000) اثنا عشر الف ريال مقابل اتعاب المحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471036704 لعام 1444 ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه اولا: مبلغا وقدره (162.051.99) مايه واثنان وستون الف وواحد وخمسون ريال وتسعه وتسعون هلله، ثانيا مبلغ وقدره (12.000) اثنا عشر الف ريال مقابل اتعاب المحاماه؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدمت وكيله المدعي عليها/(...) باعتراضها علي الحكم وملخص الاعتراض: (اولا: عدم صحه ما ورد في تسبيب الدايره القضاييه من عدم اجابه المدعي عليها اجابه ملاقيه للدعوي: حيث ان جميع الجلسات التي عقدت كانت لاجل امهال المدعي لتقديم مستنداته وحصر بيناته في الدعوي وبالرغم من ذلك تفاجات المدعي عليها في الجلسه الاخيره باتجاه الدايره للاخذ بيمين المدعي حيث حكمت الدايره باستحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه علي الرغم من عدم تحرير المدعيه دعواها تحريرا صحيحا ومشتملا علي المستندات التي تثبت صحه ما تدعيه مما يستلزم معه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا، حيث اوجب المنظم السعودي اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الفقره الثانيه من الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه. واستنادا علي الماده 66 من نظام المرافعات الشرعيه. فكان ينبغي عدم قبول الدعوي لعدم تحريرها تحريرا صحيحا، كما لم تقدم المدعيه البينات التي تثبت صحه ما تدعيه اطلاقا وكل ما قدمته وتمسكت به هو (صوره مجتزاه وغير كامله) من كشف حساب انكرتها المدعي عليها. ثانيا: عدم تقديم المدعيه بينات موصله للحق المدعي به حتي يحكم لها بما ادعت، حيث عقدت ثلاث جلسات تم من خلالها طلب المستندات التي بنت فيها المدعيه دعواها ولكنها لم تتقدم بها، ففي الجلسه الاولي طلبت المدعيه مهله للاجابه وامهلتها الدايره، وفي الجلسه الثانيه افهمت الدايره المدعيه بتقديم البينات مرتبه ومبينه فيها وجه الاستناد علي كل بينه ولم تتقدم بذلك، وفي الجلسه الثالثه احالت الدايره لتبادل المذكرات وتقديم المدعيه لجوابها ولم تتقدم بالمستندات علي الدعوي، وحيث ان المدعيه هي صاحبه الحق فمن الواجب عليها ان تتقدم بجميع مستنداتها علي الدعوي عند قيدها، وبما ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وعلي الرغم من ان الدايره امرت المدعيه بتقديم بيناتها وامهلتها مرات عديده الا انها لم تتقدم بذلك، ولم يتصور اطلاقا ان يتم الحكم في الجلسه الاخيره بيمين المدعي! لا سيما ان القضيه لم يصل فيها الاطراف لمرحله الاكتفاء ولم تصل لمرحله الدراسه. الطلبات: الغاء الحكم الابتدايي، والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الاثنين الموافق 29/4/1445ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها)/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرتها وكيله المدعي عليها (المستانفه)/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فان هذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وتنتهي هذه الدايره لمنطوقها ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 16/3/1445ه في القضيه رقم 4471036704 القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) اولا: مبلغا وقدره (162.051.99) مايه واثنان وستون الف وواحد وخمسون ريال وتسعه وتسعون هلله، ثانيا مبلغ وقدره (12.000) اثنا عشر الف ريال مقابل اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.