gstc_gov_sa · decision · processed · 103 chunks
(قرار رقم ٢٦ لعام ١٣٤١٤)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه
بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(١)
(٢/٣٩) برقم
ففي يوم الثالثاء الموافق ٩/١٠ ه، اجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض. المكونه من:
رييسا /دكتور
نايبا للرييس
الكتور /دكتور
عضو / الاستاذ الدكتور
عضو / الدكتور
عضو / الاستاذ
وبحضور سكرتير اللجنه الاستاذ/ ....
وقد اطلعت اللجنه علي ملف الاعتراض رقم ٣٣/٣، وعلي محضر المناقشه المؤرخ في ١٤٤٤/٧/٣، والتي حضرها كل من:
..... / الاستاذ/..... / والاستاذ/..... / عن المصلحه، وعن المكلف حضر الاستاذ/.....
وقد اصدت اللجنه قرارها علي النحو التالي:
اولا: الناحيه الشكيله:
ابلغت المصلحه المكلف بالربط بموجب الخطاب رقم ١٣٣/١٦٣/١٦٣/١٦٣/١٦٣/١٦٣/١٦٣/١٦٣/١٦٣/١٦٣/١٦٣
ثانيا: الناحيه الموصعيه:
ينحصر اعتراض المكلف في:
١-الالتزامات التعاقديه وغرامه التاخير عام ٢٠٠٩ مبلغ (٥٩٧٧,٩٩٩) ريال
٢- مكافاه السلعه مبلغ (٩٨٤،٤٩٨) ريال و (٢٩٧،٩٩) ريال و (١٩٩،٩٧) ريال و (٢٩٧،٩٧) ريال و (٢٩٧،٩٧) ريال و (٢٩٧،٩٨) ريال و (٢٩٧،٩٧) ريال و (٢٩٧،٩٧) ريال و
التوالي.
٢- تامين تعويض العاملين مبلغ (٢٦٠٤١١٥٠) ريال (٢٦٠٠٥٠) (٢٦٠٠٥٠) ريال (٢٦٠٠٥٠) (٢٦٠٠٥٠) (٢٦٠٠٥٠) (٢٦٠٠٥٠) (٢٦٥٠) (٢٦٠٠٥٠) (٢٦٠٠٥٠) (٢٦٠٠٥٠)
٤- تكاليف الشدن والرسوم الجمركيه والتخليص مبلغ (١٠,٢٦٥,٧١٨) ريانه و (٧,٢٦٥,٧١٨) ريانه و (١٠,٤٦٧,٧٨) ريانه و (٢٠٠٨) ريانه و (٢٠٠٨) ريانه و (٢٠٠٨) ريانه و (٢٠٠٧) ريانه و (٢٠٠٧) ريانه و (٢٠٠٧) ريانه و (٢٠٠٧) رايال
من ٢٠٠٨ حتي ٢٠٠٨ علي التوالي.
-الخط المادي برض اعتماد الرواتب والاجور المصرع عنها بشهاده المحاسب القانوني مبلغ (٢,٢٢١,٢٧٢) ٥
-غرامه التاخير علي فرق الضريبه.
(١٣,٥١٢,٨٥٧) ريان و (٣٣,٤٩,٢٣) ريان و (١٩,٦٠,٦٦٣)
-1--actsasb alzaqa ieg alzaqa ieg alzaqa ieg alzaqa ieg alzaqa ieg alzaqa ieg alzaqa
-1-الخط المادي في احتساب الزكاه علي مبلغ الربع المعدل الصحيح.
-1-ضريبه الاستقطاع علي تكاليف التجهيز المدفوعه لجوات غير مقيمه.
كما تضمن خطاب الاعتراض عددا من البنود التي قبل المكلف ربط المصلحه عليه، او قبل ربط المصلحه مع اتحفاظه بحق
الالتحاج مستقبلا. وحيث ان هذه البنود قد وافق المكلف عليهها قبل عرضها علي اللجنه: فلن يتم تضمينها في هذا القرار.
وفيما يلي عرض لوجهني نظر كل من المكلف والصلحه وراي اللجنه:
1-الالتزامات التعاقديه وغرامه التاخير عام ٢٠٠٩ مبلغ (١٥,٩٧٧,٩٦٩)
-وجهه نظر المكلف:
ويفيد المكلف انه اتناع الفحص الميداني للسنوات ٢٠١٥ الي ٢٠١٥ طلبت المصلحه تفاصيل ايرادات العقد رقم…… وراجعت
بعض القيود المدينه والمدنيه. واثناء مراجعه ايرادات ٢٠٠٥ طلبت المصلحه المستندات والتوصيات المؤيده للقيود المدينه
التاليه البالغه ١٧٩١٢٧٩١٢٧٩٥ (١٨٩١٢٧٩٥) وقد تم التوضيح للمصلحه علي
وجه التحديد بان القيود غامه تاخير فرضها (ح) علي مكلف بسيب التاخر في بدء تشغيل منصه الحفر
بموجب العقد رقم ....
كما اوضح المكلف بانه اثناء الفحص الميداني انه وفقا للفقره ٤، الجدول "ج" من العقد رقم.... فانه كان من المقرر ان يبدا
تشغيل منصه الفقر رقم…… بتاريخ ٢٢٠٨ مايو ٢٠٠٨، ولكن تشغيلها بدا فعليا في ٩ يوليو ٢٠٠٨، بناء علي ما تقدم ووفقا لاحكام
العقد رقم.... مع (ج) فرضت غراصه بواقع ١٧٢٣٩١٢٧٩٩ (١٧٢٣٣٩١٢٧٩) علي مده التاخير. واورد
المكلف في ضطاب اعتراه الجزء ذا الصله من "الجدول ح" من العقد.
22/2
وتاييدا لوجهه نظره قدم المكلف مع اعتراه نسا مما يلي:
• نسخه من الصحبات ذات الصله من العقد رقم……
• نسخه من الخطاب الصادر من (ح) والذي يؤكد انه تم قبول منصه الحفر رقم…… بتاريخ ٩ يوليو ٢٠٠، الساعه
الخاصه مساء.
سجلت شركه (ا) الغرامه المذكوره اعلاه في دفاترها بحسها من حساب الايرادات في عام ٢٠٠٨. وقد تفاوت شركه (ا) مع
(ج) علي الغرامه المفروطه واخيرا واقفت (ج) في عام ٢٠٠٩ علي تخفيض الغرامه الي ١٥٩٧٧٩٩ بالغره (١٥٩٧٧٩٩)
دولار امريكي). وبعد تفيض مبلغ الغرامه قامت شركه (ا) بعكس قيد الغرامه البالغه ١٧٣٩١١٧٩٥
دولار امريكي) في عام ٢٠٠٩ واصدرت فواتير معدله تم فيها تخفيف الايراد بموجب تلك الفواتير بملغ الفرامه المعدل بواقع
دولار امريكي) في عام ٢٠٠٩ واصدرت فواتير معدله تم فيها تخفيض السخه من الفواتير المعدله في (الملقي ٣) مع اعترضه.
لعام ٢٠٠٨ قد تم عكس قيدها في دفاتر السنه المنتهيه في ٢١ ديسمبر ٢٠٠٩ بينما سجل مبلغ الفرامه المعدله بواقع
10.9797.9799 ريانل سعوديا في السنه المنتهيه في ٢٠٠٩ كتخفيش في الايراد. وبناء علي ذلك، اضافت المصلحه
المبلغ ١٧٢٣٩١٢٧٩٩١ ريانل سعوديا في الربط علي عام ٢٠٠٨ واعتمت تعديل عكس القيد بنفس المبلغ في عام ٢٠٠٩ ومن ناحيه
اخري اضيف مبلغ الغرامده المعدله بالعق ا ١٩١٩٧٧٩٩٩ ريانل سعوديا في عام ٢٠٠٩. ونتيجه لمعالجات المصلحه في ربط العامين
٢٠٠٩٩ لم يتم اعتماد مبلغ الغرامه المتفق عليها اخيرا بالعق ١٩٧٧٩٩ ريانل سعوديا في ٢٠٠٩٩.
وانه غير موافق علي اجراءات المصلحه بعدم اعتماد الغرامه التعاقديه المذكوره اعلاه كتكلفه فعليه يحق سمها وفق للماده
١٣ (٥) من نظام ضريبه الدخل الجديد والمواد (٦١) من لايحته التنفيذيه. واورد المكلف ضمن اعتراضه نحن نصوص المواد ذات
الصله من النظام الضريبي:
ويشير المكلف الي ان الفراعه التعاقديه التي فرضتها (ج) علي شركه (ا) هي تكلفه فعليه جايزه الحسم وفقا للمواد المشار
اليها في نظام ضريبه الدخل الجديد ولايحته التنفيذيه.
وخلص المكلف الي انه استنادا الي المعلومات والتوضيحات اعلاه فان شركه (ا) تامل ان تذكرم المصلده الموقره بالغاء اجراثها
باضافه غرامه تاثير (ج) البالغه ٧٧١/٣٩١ ر YEAR عام ٢٠٠٨ لين المصلحه قد احتسبت النقص في مبلغ الغرامه
بواقع ١٤٢٣٨٤٢ ر YEAR سعوديا في الربط علي عام ٢٠٠٩ وذلك باعتماد الغاء قيد المبلغ ١٧٣٩١٢٧٩٩ ر YEAR سعوديا واضافه
المبلغ ١٩٩٧٩٩ ريال سعوديا.
ب-وجهه نظر المصلحه:
<table><tr><td>٢٠٠٩</td><td>السنوات</td></tr><tr><td>رينا ١٠,٩٧٧,٩٦٩</td><td>اجمالي المبلغ</td></tr><tr><td>رينا ١٠,٩٧٧,٩٦٩</td><td>نصيب الجانب السعودي ٤٩</td></tr><tr><td>رينا ١٩٥,٦٠٨</td><td>قيمه الزکاه ٥٦,٥</td></tr></table>
٢٣/٣
<table><tr><td></td><td>نصيب الجانب الاجنبي %01</td></tr><tr><td></td><td>قيمه الضريبه %20</td></tr></table>
توضح الصلحه انه تم اعضباب الغامه من قبل الشركه وتخفيض الايرادات بها، الا انها لم تقدم المستندات الميويه لتنقيد الغرامه من مالك المشروع شركه (ج) لذلك لم تعتمد الصلحه قيمه هذه الغرامات تطبيقا للبند (1) من الماده (10) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الذي اشترط لاسم هذه الغرامات ان تكون موثقه من الجهه المتعاقد معهاckelف (وهي شركه (ج)) وهو مام يقدمه المكلف مع ملاحظه ان الصلحه قامت بمخاطبه شركه (ج) بعده خطابات بشان الغرامه الموقعه من قبل شركه (ج) علي المكلف بسبب التاخير في بدايه تنفيذ العقد ولم يصل اي رد من شركه (ج) حتي تاريخه:
وعليه تمسك المصلحه بصحه اجراها.
ج-راي اللجنه:
بعد الالطاع علي وجه نظر المكلف والصلحه في الخلاف حول غرامه التاخير الناتجه من الاخلال بالاتزامات التعاقديه، اتضح
للجنه ان الخلاف يندصر في عدم قبول المصلحه لغرامه التاخير التي تحملها المكلف بناء علي شروط التعاقد مع شركه (ح)
السعوديه، حيث لم يقدم المكلف مستندات مؤيده للغرامه صدره من شركه (ح).
وحيث ان البند ٦ من الماده العاشره من اللايحه التNFيزيه لنظام مربيه الدخل قد اشترط لاسم الغرامات ان تكون موثقه من
الجهه المتعاقد معها المكلف، وقد اعطي المكلف مهله كافيه لتقدم المستندات المطلوبه ولم يقدم مستندات تقبلها
اللجنه وفقا لمتطلبات نظام ضريبه الدخل: مما تري معه اللجنه صحه اجراء المصلحه بشان تلك الغرامه فيما يتعلق بالضريبه.
\[
2 - م ك ا ف ا ت \text { سلسله بعمل } (E, E V E, 9 9) \text { ريال و } (E, E V E, 9 9) \text { ريال و } (E, E V E, 9) \text { ريال و } (E, E V E, 9 9) \text { ريال }
\]
- وجهه نظر المكلف:
\[
\text { } \text { } \text { } \text { } \text { } \text { } \text { } \text { } \quad \text { } \text { } \text { } \text { } \text { } \text { } \text { }
\]
فقد رفضت المصلحه اعتماد مبالغ مكافات السلامه المذكوره اعلاه، وقدم المكلف توضيحات لتاييد وجهه نظره، وخلص
المكلف كما جاء في مدكره اعتراضه الي ان المصروف المذكور اعلاه مصروف عمل ضروي وفقا للنظام الضريبي ولسياسات
الشركه والتزاماتها التعاونيه، ويهدف الي تخفيض مخاطر الحوادث وتحقيق مستويات ارباح اعلي وتم تكبده علي اعمال الشركه
دون سواه.
كما انه ليست هناك ايه ماده في نظام ضريبه الدخل الجديد او لايحه التنفيذيه تمنع اعتماد المصروف اعلاه كتلفه فعليه
جايزه الحسم. وانه في غياب اي تعميم من المصلحه او ايه تعليمات نظاميه تمنع اعتماد مكافات السلامه كتلفه فعليه
جايزه الحسم فانه لا يحق للصلحه رفض اعتماد مكافات السلامه.
وانه في ضوء التويحات اعلاه تعتقد شركه (ا) ان مكافات السلامه المدفوعه للموظفين ينبغي اعتمادها تكتاليف فعليه
جايزه الحسم لانه تم تكيدها واعما اعما الرشكه فقط.
ب-وجه نظر المصلحه:
للاعوام من ٢٠٠٨ حتي ٢٠٠٨ م علي التوالي.
<table><tr><td>م٢٠١.</td><td>م٢٠٩.</td><td>م٢٠٨.</td><td>السنوات</td></tr></table>
٢٣/٤
<table><tr><td>١,١٩,١٧١</td><td>٢,٨٨,٦٥</td><td>٤,٤٧٤,٩٨</td><td>اجمالي المبلغ</td></tr><tr><td>٨,٩٧</td><td>١,١٥,٦٤</td><td>٢,١٩,٣٠٨</td><td>نصيب الجانب السعودي %٩</td></tr><tr><td>٤,١٦</td><td>٣,٥٧,٨١</td><td>٤,٥٨,٨٠</td><td>قيمه الزكاه %٥</td></tr><tr><td>٦,٨,٣٦</td><td>١,٤٧,١٠</td><td>٢,٦١,٧٩</td><td>نصيب الجانب الاجنبي %٥١</td></tr><tr><td>١,١,٧٧</td><td>٢٩٤,٦٠٢</td><td>٤٥٦,٣٥٨</td><td>قيمه الضريبه %٦٠</td></tr></table>
- قامت المصلحه برفض المسروف للاسب التياله:
ا-عدم تقدم ما يثبت ان هذه المكافات منصوص عليها بعقود الموظفين المستفيدين منها.
ب-عدم تقدم لغه خاصه بالشركه للاجازات والمكافاه متداق عليها من وزير العمل في ذلك التاریخ، وان اللايحه
المرفقه مع الاعتراض توضح ان الشركه لم تستكمل الاجراءات حتي ١٣١/٦/١٦ م.
ج-تم رفضها طبقا لنح الماده (١٣) من نظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريح ١٥٥/١/٥١ ه.
د-تايد اجراء الصلحه في رفض هذا المصروف طبق للقرار الاستثنافي رقم (٨٩) لعام ٤٣٠٥٨١ ه وكذلك قرار لجنتكم
الموقره رقم (١٦) لعام ٢٥٧٥٢٠٧ م لنسف المكلف ولدلك قرار اللجه الابتداييه الناييه بالرياض رقم (٦) لعام
١٤٣٢١ ه و تثمسك المصلحه بصحه اجراها.
ج-رای اللجنه:
بعد الالطاع علي وجهه نظر كل من المكلف وال مصلحه في الخلاف حول عدم قبول المصلحه لبند مكفات السلعه، تبين ان
الخلاف ينصر في اعتقاد المكلف بان هذه المكفات تدفع للعاملين بسبب طبيعه العمل الذي يتطلب اعلي مستويات
السلامه تجنيا للحوادث: ومن ثم هي مصروف ضروري جايز الحسم، بينما تري المصلحه ان هذه المكفات لا تنص عليها عقود
الموظفين او لايحه خاصه بالشركه ومصادق عليها من وزير العمل.
وحيث ظهر للجنه انه لا يوجد لدي المكلف لايحه لتنظيم الجزاءات والمكافات معتمده من وزير العمل للسنوات محل الخلاف،
وان اللايحه التي قدمها المكلف لم تعتمد الا في ١٣٣/٧/٢٦، اضافه الي ان المكلف لم يقدم للجنه ما يثبت ان المكافات
محل الخلاف منصوص عليها في عقود العاملين: لما فان اللجنه تري تاييد وجهه نظر المصلحه في عدم قبول هذا المصروف
ضمن المصاريف جايزه الحسم وذلك للاغراض الضريبيه.
٢- تامين تعويض العاملين مبلغ (٢,٦٤,١٦٥) ريالا و (٢,٨٥٥,٢٦٠) ريالا و (٢,٨٥٥,٢٦٠) ريالا و (٢,٨٥٥,٦٥) ريالا و (٢,٨٥٥,٦٥) ريالا و (٢,٨٥٥,٢٦٠) ريالا و (٢,٨٥) ريالا و (٢,٨٥) ريالا و (٢,٨٥) ريالا و (٢,٨.٥) ريالا و (٢.٥) ريالا و (٢.٥) ريالا و (٢.٥) ريالا و (٢.٥) ریالا و (٢.٥) ریالا و (٢.٥) ریالا و (٢.٥) ریالا و (۲۲) ریالا و (۲۲) ریالا و (۲۲) ریالا و (۲۲) ریالا و (۲۲) ریالی
. ضمن المصاريف جايزه الحسم وذلك للاغراض الضريبيه.
٢- تامين تعويض العاملين مبلغ (٢,٦٥٤,١٦٥) ریالا و (٢,٨٥٥,٢٦٠) ریالا و (٢,٨٥٥,٢٦٠) ریالا و (٢,٨٥٥,٦٢) ریالا و (٢,٨٥٥,٦٢) ریالا و (٢,٨٥٥,٥٢) ریالا و (٢,٨٥٥,٦٢) ریالا و (٢,٨٥٥,۶۲) ریالا و (٢,٨٥٥,۶۲) ریالا و (٢,٨٥٥,۶۲)
ا. وجهه نظر المكلف:
\[
\text { ريان } \quad \text { ريان } \quad \text { ريان } \quad \text { ريان } \quad \text { ريان } \quad \text { رian } \quad \text { رian } \quad \text { رian } \quad \text { رian } \quad \text { رian } \tag {٢٠٨}
\]
رفضت المصلحه اعتماد مبلغ تامين تعويض العاملين المذكور اعلاه.})(في هذا الخصوص يود المكلف الافاده بان هذه التامينات تغطي كافه انواع الاخطار المهنيه الناجمه عن العمل والتي لا يغطها نظام التامينات الاجتماعيه السعودي او لا يكفي لتعطيتها بسبب وضع قيود علي المطالبات المسموح بها في ذلك النظام. ان توفير التامين الكافي لتعطيه العلاج
23/0
الطبي وحداث الوفاه والعجز الطويل الاجل وفقا للشروط التي تحددها (ح) في اتفاقياتها هو امر ضروري لجذب وتعيين
موظفين من ذوي الكفاءه العاليه.
ان مصروف تامين تعويض العاملين المرفوض قد تم تكيده للتقيد بالشروط المحدده لعميل شركه (ا) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و)
وخلص المكلف الي انه استنادا الي المعلومات والتوضيحات اعلاه وفي ضوء القرار الاستثنافي رقم ٨٨ المستشهد به اعلاه
والخاص بفضيه ..... للسنوات ٢٠٠١ تامل شركه (ا) ان تتكرم المصلحه الموقره باعتماد حسم تامين تعويض
العاملين باعتباره تكلفه فعليه يحق حسمها وفقا للماده ١٣ من النظام الضريبي الجديد.
ب- وجهه نظر المصلحه:
<table><tr><td>٢٠١٠</td><td>٢٠٠٩</td><td>٢٠٠٨</td><td>السنوات</td></tr><tr><td>٤٩٧,٦٩٧</td><td>٤٧٨,٦٩٧</td><td>٤٧,٦٧,٦٧</td><td>اجمالي المبلغ</td></tr><tr><td>١,٣,٢٧١</td><td>١,٩٩٧,١</td><td>١,٢٧,٦١</td><td>%٩ نصيب الجانب السعودي</td></tr><tr><td>٢٧,٥٣</td><td>٢٧,٤٣</td><td>٢٣,٩١</td><td>%٢,٥ قيمه الزكاه</td></tr><tr><td>١,٥٧,٤٧</td><td>٢٧,٤٣</td><td>٢٣,٢٧١,١٣</td><td>%٥١ نصيب الجانب الاجنبي</td></tr><tr><td>٢٧,٩٤</td><td>٢٧,٩١,٢٣</td><td>٢٧,٩١</td><td>%٦ قيمه الضريبه</td></tr></table>
- قامت المصلحه برفض المصروف للاسباب التاليه:
ان هذه الاخطار مغطاه طبقا للماده (٢٨) من نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بفار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) وتاريخ
١٤١٢١/٨/١٧
ب-تم رفضها طبقا لنص الماده (١٣) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٥٥٦/١/٥
٢-وقد تايد اجراء المصلحه بموجب قرار اللجنه الاستثنافيه رقم (٥٥٢) لعام ١٤٢٤ هوكذلك القرارات الابتداييه ارقام (٦) لعام ١٤٣٢ هاس بق الاشاره اليها في البند السابق والخاصه بالملكه نفسه.
ج-راي اللجنه:
بعد الالطاع علي وجه نظر كل من المكلف وال مصلحه في الخلاف حول المبالغ المحمله كبند تامين تعويض العاملين، تبين
للجنه ان الخلاف يندصر في طلب المكلف اعتبار تكاليف التامين الاضافيه مصروفات جايزه الحسم نظرا لكونها جزء من التزاماته
التعاقديه مع شركه (ج) في حين تري المصلحه ان التامينات الاجتماعيه كافيه لتعطيه هذا النوع من التعويض.
وحيث تاكد للجنه ان مصروفات التامين الاضافيه جزء من التزامات الشركه التعاقديه: فان اللجنه تري تاييد المكلف في مطالبته
باعتبار المصروفات محل الخلاف جايزه الحسم لغرض احتساب الضريبه.
قامت المصلحه برفض المصروف للاساب التاليه:
ا-ان هذه الاخطار مغطاه طبقا للماده (٢٨) من نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بقرار مجلس الوزرا (١٩٩) و تاريخ
- قامت المصلحه بغرض المصروف للاساب الاتاليه:
ا-ان هذه الاخطار مغطاه طبقا للماده (٢٨) من نظام الاتبياته اجاب معز بالجرام (٢٨) لزامات التابعات المبارعه الصار بمعز بالجرام بالجاب المبارعه الصار بمعز بالجرام بالجراب المبارعه الصار بالجرام بالجراب المبارعه الصار بالجرام بالجراب المبارعه الصار بالجرام بالجراب المبارعه الصار بالجاب المبارعه الصار بالجرام بالجراب المبارعه الصار بالجرام بالجراب المبارعه الصار بالجرام بالجرابالمبارعه الصار بالجرام بالجرام بالجرام بالجرام بالجرام بالجرام بالجرام بالجرام بالجرام بالجرام بالجرام بالجرام بال جرام بالجرام بالجرام بالجرام بالجرام بالجرام بالجرام بالجرام بالجرام بالجرام بالجرام بالجرام
23/7
بشكل منظم. وقد تم تكيد التكاليف المذكوره اعلاه بشكل رييسي علي نقل المعدات وقطع الغيار من الخارج الي المملكه العربيه السعوديه وعلي التخليص الجمركي في المملكه العربيه السعوديه.
وقدم في مدخرته وفقا لكيفيه شراء قطع الغيار وال معدات بوسطه (ك)، الولايات المتحده الامريكيه لتوريد معدات وقطع
غيرار من الخارج، حيث تقوم (ك) بشراء قطع الغيار / المعدات المطلوبه من موردين (طرف ثالث) في الخارج، ثم تطلب (ك) من
الطرف الثالث نقل قطع الغيار / المعدات الي المملكه العربيه السعوديه. ويقوم الطرف الثالث بنقل قطع الغيار / المعدات
بوسطه وكيله للشحن الجوي او البحري الي المملكه العربيه السعوديه. وتقوم (ك) اصدار فاتوره الي شركه (س) بشان قطع
الغيار / المعدات الموده الي شركه (س).
واخيرا تقوم شركه (ا) بالتسديد علي اساس الفواتير الصادره من (ك). ويؤكد المكلف ان الاطراف الثالثه تصد فواتيرها مقال
تكاليف متعدده تشمل نفقات الشحن والرسوم الجمركيه وتكاليف التخليص الي (ك) حيث يذكر فيها صراحه اسم المرسل اليه
شركه (ا). واستنادا الي الفواتير اعلاه تقوم (ك) اصدار فاتورتها الي شركه (ا) مقال تكلفه قطع الغيار ونفقات الشحن
والرسوم الجمركيه وتكاليف التخليص....م.خ.
ويعتقد المكلف ان نفقات الشحن والرسوم الجمركيه وتكاليف التخليص المتكيده من خلال (ك) ينبغي اعتمادها كتكلفه فعليه
يحق سمها تمشيا مع اجراء المصلحه في جميع السنوات السابقه. علما بان هذه التكاليف جزء لا يترزا من اجمالي التكلفه
المتكبه علي شراء المعدات وقطع الغيار من الخارج. وبدون دفع هذه التكاليف لا يكون باستطاعه شركه (س) شراء معدات
او قطع غيار من الخارج. واشار المكلف الي ما تم خلال الفحص الميداني، وما قدمه لفريق الفحص من تحليلات. وارفق مع
خطاب اعتراه ما يري انه يريد تكده لتكاليف الشحن والرسوم الجمركيه في المطلق ١٦ من ذلك الخطاب. ويري المكلف ان
المصروف المذكور اعلامه جايز الحسم بموجب الماده ١٦ من نظام ضريبه الدخل الجديد.
-وجهه نظر المصلحه:
<table><tr><td>م٢٠١٠</td><td>م٢٠٠٩</td><td>م٢٠٠٨</td><td>السنوات</td></tr><tr><td>ريل ٦,١٨١٠,٢٦٨</td><td>ريل ٧,٢٦٠,٧٨١</td><td>ريل ١٠,٤٢٦,٧٨٨</td><td>اجمالي المبلغ</td></tr><tr><td>ريل ٣,٣٥٠,٣٦٢</td><td>ريل ٣,٥٠٠,٣٣٢</td><td>ريل ٥,١٢٦,٧٦٦</td><td>نصيب الجانب السعودي %٩</td></tr><tr><td>ريل ٨٣,٧٦٨</td><td>ريل ٨٨,٥١٢</td><td>ريل ١٦٨,١٦٩</td><td>قيمه الزكاه %٢,٥</td></tr><tr><td>ريل ٢,٤٨٧,٤٩٢</td><td>ريل ٢,٦٨٥,١٢٩</td><td>ريل ٥,٣٣٦,٢٢</td><td>نصيب الجانب الاجنبي %٥١</td></tr><tr><td>ريل ١٩٧,٤٩٩</td><td>ريل ٧٣٧,٠٢٠</td><td>ريل ١,٠٧٧,٢٠٤</td><td>قيمه الضريبه %٢٠</td></tr></table>
تم رفض المصروف حيث تبين عدم وجود فواتير او عقود مع الشركات الموضحه في اعتراض المكلف واانما العلاقه بينها وبين
شركه (ك) والمستند المقدم من الشركه عباره عن اشعار مدين منها ولا توجد فواتير من هذه الشركات موجها الي المكلف
حتي يمكن مراجعتها والتحقق منها، وكذلك لم يقدم المكلف هذه المستندات للجان الابتداييه عن السنوات السابقه ولم
23/8
يقدم ما يثبت دخول تلك البضايع المشحونه الي المملكه مثل الفسوحات الجمركيه و خلفه، وقد تم تاييد المصلحه في هذا
البند لنفس المكلف بموجب القرارات الابتداييه السابق الاشاره اليها.
- ج-راي اللجنه:
بعد الالطالع علي وجهه نظر كل من المكلف وال مصلحه حول بنت تكاليف الشد والرسوم الجمركيه، تبين للجنه ان الخالاف
يندصر في تكاليف الشدن فقط، وفقا لما افاد به ممثل المصلحه في جلسه المناقشه، حيث يري المكلف افقيه في حسها
من وعايه الضريبي، في حين تري المصلحه ان المكلف لم يثبت مستندها تكده لهذه المصروفات.
وحيث ان النظر في احقيه المكلف لحسم المبالغ محل الخلاف يعتمد علي قبول حسها وفق للنظام الضريبي، ثم قدرته علي اثباتها مستنديا: فان اللجنه تري ان تكاليف الشحن الداخله تعد تكاليف راسماليه لا يجوز حسها وفق لل在职ه الثانيه عشره من النظام الضريبي، التي تنص علي ان "جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخضع للضريبه سواء كانت مسوده او مستحقه، والمتكبه ذلك السنه الضريبه هي مصاريف جايزه الحسم عند انتساب الوعاء الضريبي باستثناء اي مصاريف ذات
طبيعه رسماليه.....
وقد خلصت اللجنه الي ان هذه التكاليف ذات طبيعه راسماليه وفقا لمتطلبات المعابير المحاسبيه، حسب التالي:
١-تنص الفقره (١٠٧) من معيار المخزون الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين علي انه "تحسب تكلفه
المخزون المقتني بغرض يبعه علي اساس ثمن شرايه مخفا اليه تكاليف الشحن والنقل والتنمين والرسوم الجمركيه...الخ".
٢-تنص الفقره (١٠٥) من معيار الاصول الثالث الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين علي انه "يجب قياس
واثبات الاصل الثابت المقتني مقال النقد بقصد استخدامه في المنشاه علي اساس المبلغ النقدي المدفوع مقال تكلفه
افتتانه. وتشمل تكلفه الافتتاء سعر شراء الاصل، وتكلفه الشحن، والنقل، والثمين، والرسوم الجمركيه...الخ".
وعليه فان اللجنه تري رفض طلب المكلف قسم تكاليف الشحن.
٥-الخطا المادي برفض اعتماد الرواتب والاجور المصر عنها بشهاده المحاسب القانوني مبلغ (٢,٢٢١,٢٧٢) ريال
ا - وجهه نظر المكلف:
٢٠٠٨ اضافت المصلحه بطريق السهو تكلفه الرواتب والاجور البالغه ٢٢٢١٢١٣٧١ ريال سعوديا لسنتين
٢٠٠٩ - علي التوالي. حيث قارمت المصلحه تكلفه الرواتب والاجور البالغه ٢٢٢١٢٤١٢١٢ ريال سعوديا
و ٢٠٠٩ - علي التوالي. حيث قارمت المصلحه تكلفه الرواتب والاجور البالغه ٢٢٢١٢٣٤١٢١٢ ريال سعوديا
وقد خلست اللجنه الي ان هذه التكاليف ذات طبيعه راسماليه وفقا لمتطلبات المعابير المحاسبيه، حسب التالي:
١-تيس الفقره (١٠٧) من معيار المخزون الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين علي انه "تحسب تكلفه
المخزون المقتي بغرض يبعه علي اساس ثمن شرايه مخفا اليه تكاليف الشدن والنقل والتنمين والرسوم الجمركيه...الخ.
٢-تيس الفقره (١٠٧) من معيار الاصول الثابت الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين علي انه "يجب قياس
واثبات الاصل الثابت المقتي مقال النقد بصد استخدامه في المنشاه علي اساس المبلغ النقدي المدفوع مقال تكلفه
افتتانه. وتشمل تكلفه الانفتاء سعر شراء الاصل، وتكلفه الشحن، والنقل، والثامين، والرسوم الجمركيه...الخ.
وعليه فان اللجنه تري رفض طلب المكلف قسم تكاليف الشحن.
٥-الخطا المادي برفض اعتماد الرواتب والاجور المصر عنها بشهاده المحاسب القانوني مبلغ (٢,٢٢١,٢٧٢) ريانه
ا-وجهه نظر المكلف:
٢٠٠٩ علي التوالي وقامت من دون قصد اضافه مبلغ لروانب والاجور الزايد من واقع شهاده مراجعي الحسابات مقارنه
بتكلفه الرواتب والاجور من واقع الایرارات الضريبيه / الزكويه للستثنين ٢٠٠٩ و ٢٠٠٩
ومن الجدير بالملاحظه ان الرواتب والاجور وفقا لشهاده مراجعي الحسابات حول عناصر الرواتب والاجور غير الخاصه للاشراك
التامينات الاجتماعيه للعاوني ٢٠٠٩ و ٢٠٠٩ كانت اعلي من الرواتب والاجور من واقع الاجراءات الضريبيه / الزكويه للعامين ٢٠٠٨
و ٢٠٠٩ : ولذا ما كان ينبغي ان ينتج عن ذلك اي اضافه. يسر شركه (ا) ان ترفق نسخه من النموذج في- من الاجراءات الضريبيه
الزكويه وشهادات مراجعي الحسابات للعامين ٢٠٠٩ تسهيلا لاطلاع سعادتكم (الملحق ١٧).
تعتقد شركه (ا) ان هذا خطا مادي من جانب المصلحه وتامل ان تذكر المصلحه الموقره بتصحيحه.
٢٣/٩
ب-وجه نظر المصلحه:
ج-راي اللجنه:
حيث وافقت المصلحه علي وجهه نظر المكلف حول هذا البند فان الخلاف بشانه يعتبر منتهيا لصالح المكلف.
٢-غرامه التاخير علي فرق الضربه.
- وجهه نظر المكلف
يمكن تقصيم غرامه التاخير قيد المنافشه الي قسمين:
١-غرامه التاخير علي البنود التي قبلتها شركه (س); حيث قبل المكلف غرامه التاخير علي ضريبه الشركات الاضافيه بنسبه ١% عن كل ٣٠ يوما من التاخير حتي تاريخ تسديد الالتزام علي البنود التي قبلتها شركه (ا) اي رفض اعتماد الدخل المفعي وفروق التامين. و قبل ايضا غرامه التاخير علي التزام ضريبه الاستقطاع الاضافي علي العديد من المبالغ المدفوعه الي (٢) جهات غير مقيمه بنسبه ١% علي كل ٣٠ يوما من التاخير حتي تاريخ تسديد الالتزام. هي علي وجه التحديد (١) توزيعات ارباح (٤) تكاليف تدريب مدفوقه الي ( ر )، الولايات المتحده الامريكيه (٣) استعاره موظفين وعماله مؤقته (٤) مدفوعات لجهات خارجيه ظهرت ضمن المشتريات المحليه. وقد سددت شركه (س) غرامه التاخير المذكوره اعلاه وفقا للماده ٦٦ (ب) من نظام ضريبه الدخل الجديد بموجب الخطاب رقم ٢٠١٠٦ (الملحق ١٨).
٢-غرامه التاخير قد الاعتراض:
*غرامه التاخير البالغه ٦١٧١٢٧١ ريال سعوديا بنسبه ٥٦% بسبب التاخر في تقدم الاقرار الضريبي علي ضريبه الشركات
الاضافيه المربوطه من قبل المصلحه بواقع ٣٣٤٤٥١١٠٤ ريال سعوديا لعام ٢٠٠٨ بموجب الماده ٧٦ من نظام ضريبه الدخل
الجديد.
*غرامه التاخير علي ضريبه الشركات وضريبه الاستقطاع الاضافيه بنسبه 1% علي كل ٢٠ يوما من التاخير حتي تاريخ سداد
الالتزام علي البنود المعترض عليها، اي رفض اعتماد الغرامات الگوات سلكه والطوار وثوم وثامين
23/10
تعويض العاملين وتكليف التامين وال沙حن والرسوم الجمركيه والتخليص الجمركي وضريبه الاستقطاع علي تكلفه تجهيز
منصات الحفر المستاجره.
يري المكلف ان المصلحه فرضت غرامه تاخير بواع ٦١١٢٧٧ ريال سعوديا بنسبه ٥٥% من التزام الضريبه الاضافي بموجب الربط
علي سنه ٢٠٠ وصف للماده ٧٦ (ب) من نظام ضريبه الدخل الجديد. وتود شركه (س) الافاده بعدم موافقتها علي انتساب
المصلحه لغرامه تاخير باعو ٨٦١٢٧٦ ريال سعوديا علي التزام الضريبه الاضافي وفق للربط.
وبيري المكلف انه قدم اقراره الضريبي / الزكوي عن سنه ٢٠٠٠ بتاريخ ٢٠٠٠ من محاسب قانوني مرخص.})(تحديد لاتخاذ الضريبه الدخل الجديد علي اساس القوايم
ماليه غير مدقه وصدقه حسب الاصول من محاسب قانوني مرخص.})(تحديد لاتخاذ الضريبه الدخل الجديد علي اساس القوايم
الماليه المدقه للسنه المنتهيه في ٢٠٠٠ واستنادا الي الاقرار الضريبي المعدل لم يكن فكان اي التزام ضريبي غير مدفوع.})(تحديد لاتخاذ الضريبه الدخل الجديد علي اساس القوايم
المصلحه الموقره الي ان فرض عوامه التاخير بنسبه ٥٠٠% بمهديه الماده ٢٠٠% من نظام ضريبه الجديد الذي يعد في الموقه.
الحالات التي لا يقدم فيها المكلف الاقرار الضريبي ولا يسدد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار الضريبي في الموعد المحدد،
في حين ان شركه (ا) قدمت اقرارها الضريبي لعام ٢٠٠٨ وسددت الضريبه المستحقه بموجبيه في الموعد المحدد بما يتماشي
مع احكام نظام ضريبه الجديد. ويري انه لا مبرر لهذه الفراعه، وانه اجراء غير منصف علي الاطلاق علي اساس انه يحق
للمكلف تعديل اقراراته بموجب الماده ٩٥ (١٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الجديد.
وخلص المكلف الي انه استنادا الي التوصيات اعلام، تعتقد شركه (س) ان المصلحه سوف تذكر باسقط غرامه التاخير
المفروضه بموجب الماده ٧٦ (٤) من نظام ضريبه الدخل الجديد.
اما بالنسبه لغرامه التاخير علي ضريبه الشركات الاضافيه وضريبه الاستقطاع بنسبه ١% علي ٤٠ يوما من التاخير حتي تاريخ سداد الالتزام علي البنود قيد الاعتراض، وهي رفض اعتماد الغرامات التعاقديه ومكافات السلامه وفرق الرواتب والاجور وتعويض العاملين وتكاليف التامين والاشدن والمرسوم الجمركيه والتحليص الجمركي وضريبه الاستقطاع علي تكلفه تجهيز منصات الحفر المستاجره، فيري المكلف ان المصلحه لم توضح علي وجه التحديد " تاريخ الاستحقاق" لاغراض انتساب غرامه التاخير بنسبه ١% في خطاب ربطها رقم ١٤٣٣/١٦/١٦٦٦ المؤرخ في ٢٠١٢/٩/٩) فان المفهوم لدي موكلنا ان المصلحه يمكن ان تعتبر تاريخ استحقاق تقدم الاقرار الضريبي في الصله بمثابه " تاريخ الاستحقاق" لدفع " فرق الضريبه" كما هو
:١٤٣٣/١٦/١٦٦٦ رمق
ولاذا فان المكلف غير موافق علي وجهه نظر المصلحه المذكوره اعلاه بشان " تاريخ الاستحقاق", حيث يري ان هناك خلاف فني
حقيقي بين المصلحه والمكلف بشان البند قيد الاعتراض. واورد عددا من القرارات التي تؤيد وجهه نظره منها القرار الابتدايي
رقم ١٢ لعام ١٤١ هد الفقت فيه اللجنه الابتداييه بعدم فرض غرامه تاثير في حاله وجود خلاف في وضح بين المصلحه
والمكلف، وارفق المكلف نسخه منه في الملحق ١٩ ضمن اعتراضه، ومنها قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ٢٩ لعام ١٤١ هد،
حيث ققت اللجنه بان الموضع محل خلاف حقيقي بين المصلحه والملكف. وارفق المكلف نسخه منه في الملحق ٢٠ ضمن
خطاب اعتراضه.
وبير المكلف ان غرامه التاخير بموجب الماده ۷٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد والمواده ٨٨ من Nالجه التنفيذيه بسي
مفعولها من التاریخ الذي يصبح فيه الربط نهاييا بعد استكمال كافه اجراءات الاعتراض والاستثناف. ويري ان الغرامات المذكوره
في الماده ٧٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد والمواده ٧٧ من Nالجه التنفيذيه والمواده ٧٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد
والماده ٨٨ من Nالجه التنفيذيه تختلف اطرف متطلبه بالكاميل. ان الماده ٧٧ (ب) من
23/11
نظام ضريبه الدخل الجديد والمره ٧٩ من اللايحه التنفيذيه يعالان موضوع غرامه التهرب ولذلك فانهما لا ينطبقان علي هذه
الفضيه. ويري ان النظام الضريبي واللالكه التنفيذيه لا يهدفان الي معاقبه المكلف علي اي تاخير في استكمال الربط النهايي
واجراءات الاعتراض والاستثناف لدي اللجان الابتداييه والاستثناييه ودبيوان المظالم.
ومن ناحيه اخري فان النظام الضريبي واللاله التنفيذيه يهدفان بشكل متعمد الي معاقبه المكلف الذي لم يتقيد بالمتطلبات
النظاميه لتقدم الاقرار الضريبي في موعده. ولذلك فان الغرامه المستحقه بسبب عدم تقدم الاقرار الضريبي في موعده
بموجب الماده ٧٦ من النظام والمراده ٧٧ من اللاتنه التنفيذيه تنص بوضوح علي انه يجب احتساب الغرامه من الموعد
النظامي لتقدم الاقرار الضريبي.
وبيري المكلف ان النظام الضريبي واللايحه التنفيذيه ينصان بشكل واضح علي المواعيد النظاميه لتقدم الاقرار الضريبي وسداد
الضريبه المستحقه بموجه، والضريبه المستحقه بموجب الاقرار نهاييه.})( من النظام الملك للاقرار الضريبي في
موعده او عدم سداد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار في موعده فان الغرامه تفرض بموجب الماده ٧٦ من النظام والمراده
٧٧ من الاللاييه التنفيذيه من تاريخ الموعد النظامي حسبما وادر بشكل واضح في الماده ٦)( من الاللاييه التنفيذيه. ومن ناجيه
اخري اذا قامت المصلحه اجراء اي تعديل علي الوعاء الضريبي عند اجراء الربط النهايي؛ فان الضريبه الاضافيه المستحقه نتيجه
لتعديل المصلحه علي الوعاء الضريبي لا تكون "نهاييه" لجين استكمال كافه اجراءات الاعتراض/ الاستثناف حسبما نص عليه
النظام.
ان الضريبه الاضافيه المستحقه نتيجه الربط النهايي تستند فقط الي راي مصلحه الزكاه والدخل وليست بموجب النظام الضريبي
او اللايحه التنفيذيه. ولذا فان النظام الضريبي واللايحه التنفيذيه يمنحان فرصه للمكلف لكي يعترض علي راي المصلحه بموجب
عريضه اعتراض. علما بان لجان الاعتراض/ الاستيناف وديون المظام فقط هي من يملك صلاحيه تحديد المبلغ النهايي للضريبه
المستحقه بموجب الربط. وعليه، فان الغرامه المستحقه بموجب الماده ۱۷(والالماده ۱۸ من للاتفه التنفيذيه ينفي احتسابها
من تاريخ استكمال اجراءات الاعتراض/ الاستيناف. ويؤيد وجهه نظره بانه بعكس الماده ۱۷ من للاتفه التنفيذيه، فان الماده
٦٨ من للاكته التنفيذيه لا تنص علي انه ينبغي احتساب الغرامه من تاريخ الموعد نظامي لتقدم الاقرار الضريبي.
وبيريckelف ان الماده ٧٦ من نظام ضريبه الدخل الجديد والمواد ٧٧ من للاتفه التنفيذيه يفرضن غرامه التاخير بسبب عدم تقدم الاقرار في الموعد النظامي فان غرامه التاخير تطبق من تاريخ الذي يستقي فيه تقدم الاقرار، مثلا لو تم تقدم اقرار ٢٠٠٠ ولو تم استكمال الربط علي سنه ٢٠٠٠ في اقرال ٢٠٠٠، ٢٠٠٠ ولو تم استكمال الربط علي سنه ٢٠٠٠ في اقرال ٢٠٠٠ ولو تم استكمال الربط علي سنه ٢٠٠٠ ولو تم استكمال الربط علي سنه ٢٠٠٠ ولو تم استكمال الربط علي سنه ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي سنه ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي سنه ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي سنه ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي سنه ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبه ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبه ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبه ٢٠٠٠ ولو تم استکمال الربط علي نسبه ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبه ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبه ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبه ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط عليسبه ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبه ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبه ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبه ٢٠٠٠ ولو تم استکمال الربط علي نسبه ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبه ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبه ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبه ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبت ٢٠٠٠ ولو تم استکمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسب ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسب ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسب ٢٠٠٠ ولو تم استكمال الربط علي نسب ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسب ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسب ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسب ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسب ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبت ٢٠٠٠ ولو تم استکمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسب ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠٠ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسب ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠٠ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسب ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠٠ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسب ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠٠ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسب ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠٠ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسب ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠٠ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسب ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠٠ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسب ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠٠ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسب ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠٠ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسب ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠٠ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسب ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠٠ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسب ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠٠ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسب ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠٠ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسب ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠٠ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسب ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠٠ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسب ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠٠ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسب ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠٠ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسب ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠٠ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسب ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠٠ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسب ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠٠ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استکمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسبت ٢٠٠۰ ولو تم استكمال الربط علي نسب
حاله شركه (ا) تم تقدم اقرارات السنوات ٢٠٠٨ الي ٢٠٠٢ من المهله النظاميه وتم تسديد ضريبه الدخل المستحقه بموجب الاقرارات. وبناء علي ذلك فان الماده ٧٦ من نظام ضريبه الدخل الجديد والمواده (٣) من اللايحه التنفيذيه. هذه الحاله. واورد المكلف ضمن خطاب اعتراهه نص الماده ٧٨ من اللايحه التنفيذيه.
ويري ايه ان الماده ٧٨ قد نت بالتحديد علي ان غرامه التاخير بنسبه ١% تنطبق علي كل ٣٠ يوما من التاخير في حاله عدم سداد (ا) الضريبه المتوجبه الدفع من واقع الاقرار. (ب) الضريبه المتوجبه الدفع بموجب الربط (عندما تubبح نهايبه بموجب الماده (٢)٧١ من اللايحه التنفيذيه). (ج) الضريبه المتوجبه الدفع علي اقصاط معجله. (د) الضريبه المستحقه السداد علي دفعات. (ه) ضريبه الاستقطاع. ولم يرد في هذه الماده اي ذكر بان غرامه التاخير بنسبه ١% تنطبق علي كل ٣٠٠ يوقا من التاخير في حاله عدم سداد الضريبه الاضافيه المربوطه من قبل المصلحه ابتداء من تاريخ تقدم الاقرار وحتي تاريخ سداد الالتزام بعد انتهاه كافه اجراءات الاعتراض.
كما ان المطالبه بسداد غرامه تاخير بنسبه ١% علي امور هي محل خلاف حقيقي بين المصلحه والمكلف، وعندما يكون التاخير في انهاء موقف المبلغ المستحق ناتيا بشكل رييسي عن طول مده الاجراءات المتبعه لدي المصلحه ولجان الاعتراض والاستثناف ودبيوان المظالم، هي مطالبه لا مبرر لها علي الالطلاق وتتناقض مع احكام نظام ضريبه الدخل الجديد ولايحته التنفيذيه.
واشار المكلف الي ان غرامه التاخير بموجب الماده ٦٨ من اللايحه التنفيذيه علي ضريبه الدخل الاضافيه المربوطه من قبل المصلحه والتي هي قيد الاعتراض يجب ان تكون مستحقه من التاریخ الذي يصبح فيه الالتزام نهايا للماده (٢٧١) من اللايحه التنفيذيه. واورد المكلف نص الماده ضمن خطاب اعتراضه. كما اشار في اعتراضه الي احكام النظام الضريبي القديم. ويري انه يكفي ان يقوم المكلف بالوفاء بالتزاماته في الموعد المحدد بالقانون وبتقدم اقرارات ضريبه الاستقطاع وفقا
لاحكام نظام ينجو من عوامه التاثير: اي ان يقدم المكلف اقراره وفقا للشام وفي المواعيد المحدده بالشام.
ولتاييد وجهه نظره اورد نحوها من المنشور الدوري رقم ٣ لسنه ١٩٧٩ ه، وعددا من القرارات ذات الصله التي يري انها تؤيد
وجهه نظره، منها قرارات لجنه الابتداييه رقم ٦ ورقم ٨ لسنه ١٩٧٩ ورقم ١٢ و ١٣ الي صدرت في عام
١٨٨ ه. واورد المكلف نص المنشور الدوري رقم ٢ لعام ١٩٧٩ ا ه في الملق ٢ ضمن خطاب اعترا ضه، بالاضافه الي نص
المنشور الدوري رقم ٥ لعام ١٩٣٩ ا ه في الملق ٢٢ من خطاب اعترا ضه. كما اورد المكلف عددا من القرارات الاستثنافيه لتاييد
وجهه نظره منها قرار اللجه الاستثنافيه رقم ٧٣٩ لعام ١٥٤٥، ورقم ٢٠٩ ورقم ٢٠٩ رقيم ١٤٤١ ا ه،
ورقم ٤٤٩ لعام ١٤٤٩ رقيم ٢٥٩ لعام ١٩٤٩ رقيم ٢٥٩ لعام ١٤٤٩ رقيم ٢٥٩ لعام ١٤٤٩ رقيم ٢٥٩ لعام ١٤٩٩ رقيم ٢٥٩ لعام ١٤٤٩ رقيم ٢٥٩ لعام ١٤٣٩ رقيم ٢٥٩ لعام ١٤٣٩ رقيم ٢٥٩ لعام ١٤٣٣ رقيم ٢٥٩ لعام ١٤٣٩ رقيم ٢٥٩ لعام ١٤٣٣ رqim
وخلص المكلف الي انه استنادا الي التوصيات اعلاه فانه يعتقد انه في ضوء الخلاف الفني بينه وبيان المصلحه حول الامور
المذكوره في النقطه ١ اعلاه فانه لا يجوز للمصلحه فرض اي غرامه تاخير علي ضريبه الدخل الاضافه للسنوات ٢٠١٨ الي ٢٠١٨
وانه لا يجوز للمصلحه فرض اي غرامه تاخير بموجب نظام ضريبه الدخل الجديد ما لم يصبح فرض الضريبه مستحقا بعد استنفاد
كافه اجراءات الاعتراض والاستثناف: حيث يمكن فقط احساب غرامه التاخير لفتره ما بعد استكمال اجراءات الاعتراض
والاستثناف.
ب-وجه نظر المصلحه:
-الغرامه علي البود التي قبلتها الشركه:
-الغرامه علي فرض الطريقه الناتج عن البود التي قبلتها الشركه وهي رفض اعتماد الدخل المعفي وفروق التامين،
بنسبه (١%) عن كل ٣٠ يوم تاخير حتي تاريخ السداد.
٢٣/١٣
-غرامه التاثير علي فرق ضريبه الاستقطاع الاضافي علي المبالغ المتعدده المدفوعه الي جهات غير مقيمه وهي
توزيعات ارباح، تكاليف تدريب مدفوعه الي
(ج) استعاره موظفين وعماله موقفه، مدفوعات لجوات
خارجيه ظهرت ضمن المشتريات المحليه.
- قامت الشركه بسدادها بموجب الخطاب رقم (١٢/٢١١٢) وتاريخ (١٣/٢١) مبلغ (٩٠,٩٣٠) ريال.
٢-غرامه التاخير قد ياد ETARض:
- توافق المصلحه علي طلب الشركه حيث قدمت الاقرار في الموعد النظامي وسددت بموجه ثم عدلات الاقرار بعد
ذلك بناء علي القوايم الماليه المدفقه والتي تم تخفيض الاتزام الضريبي فيها بملغ (٣٩,٧٠) وبالتالي لا مجال لفرض
(%) هذه الغرامه بنسبه (٥٦) علي فرق الضريبه الناتج من ربط المصلحه وتعديلاتها، وتمسك المصلحه بفرض غرامه بنسبه (١) عن كل ٣٠ يوم تاخير تحسب من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ السداد طبقا للماده (١/٧٧) من النظام الضريبي؛ وبالتالي فان اجراء المصلحه سليم.
ج-راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف وال مصلحه حول غرامه التاخير؛ فانه يمكن تصنيف هذه الغرامات فيما يلي:
ا-الغرامه علي البنود التي قبلتها الشركه وهي رفض اعتماد الدخل المعني، وفروق التامين، وغرامه التاخير علي فرق
ضريبه الاستقطاع الاضافي:
ويعتبر الخلاف منتهيا بموافقه المكلف علي اجراء المصلحه.
ب - غرامه التاخير بنسبه ۰٥% علي فرق الضريبه الناتج من ربط المصلحه وتعديلاتها:
ويعتبر الخلاف منتها بموافقه المصلحه علي طلب الشركه بعدم فرض غرامه بنسبه ٥٥% علي فرق الضريبه الناتج من
ربط المصلحه وتعديلاتها.
ج - غرامه ١% عن كل ٣٠ يوم تاخير:
وTRI اللجنه ان الخلاف بين المكلف والصلحه لا يعد من قبيل الخلافات الحقيقيه استنادا الي احكام الفقره (ا) من الماده ٧٧
من نظام الضريبي التي نعت علي ان تكتسب غرامه التاخير البالغه ١% من الضريبه غير المسدده عن كل ٢٠ يوم تاخير، وذلك
من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد. وعليه تري اللجنه احقيه المصلحه في فرض غرامه التاخير علي البنود التي ايدت
فيها اللجنه راي المصلحه.
V-القرض البنكي (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال ما يخص الجانب السعودي منها سنويا مبلغ (۷۳۰۰۰۰۰) ريال وزكاته
السنويه (1,873,500) ريال.
-وجهه نظر المكلف:
يؤيد المكلف بان المصلحه اضافت حصه الشركاء السعوديين البالغه ٩٩ من المبلغ المذكور اعلاوه الزكاه للسنوات
٢٠٠٠ م الي ١٠٠٠ م تمشيا مع الروط علي السنوات السابقه. ولا يوافق المكلف علي هذه الاضافه ويقدم التوضيات التاليه:
1- ان اضافه الفرض من بنك تجاري الي واعاء الزكاه مسموح به فقط في حدود ما يتم استخدامه لاغراض الاصول
الثابعه. ويورد تحليلا لاستخدم القرض البنكي حسب التالي:
احتساب الفرض (اوراق الدفع) المستخدم
٢٣/١٤
<table><tr><td>Γ·1·</td><td>Γ··9</td><td>Γ··Λ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>RIÄL σεωδή</td><td>RIÄL σεωδή</td><td>RIÄL σεωδή</td><td></td><td>تمويل الاصول الثالثه</td></tr><tr><td>ΓRY9·ΕΓΓ1</td><td>ΓRYΓΛΟ9VΓ</td><td>ΓRYΟΛ9ΕVΛ</td><td></td><td>صافي القيمه الدفنيه</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>ΕJΕ·ΛJΓΓ</td><td></td><td>قيمه قطع الغيار</td></tr><tr><td>ΓRY9·ΕΓΓ1</td><td>ΓRYΓΛΟ9VΓ</td><td>ΓVJΛ·VJ1ΕΕ</td><td>¡</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>مموله من:</td></tr><tr><td>Γ91JΓΛΛ9ΓΓ</td><td>ΓΓVJΛΓJ·9Λ</td><td>ΛΓJ0·JΛΓ</td><td>ب</td><td>الرصد التنامي لحقوقالشركهوالمخصات</td></tr><tr><td>(ΟΓJΕΛΕJΓVΓ)</td><td>(ΟΟJΟΓVJΓΓ)</td><td>(ΟΟJΓ99VΓ9)</td><td>=e(ب-ب)</td><td>الرصد المستخدم في تمويلراس المالالعامل كما ادناه</td></tr></table>
استخدم اوراق الدفع
<table><tr><td>10.·.·.·.·</td><td>10.·.·.·.·</td><td>10.·.·.·.·</td><td>(د)</td><td>اوراق دفع</td></tr><tr><td>00JΓ·0JΛΓ</td><td>0Λ9J0Γ1JΛ·ε</td><td>71JΓ91JεΛε</td><td>(م)</td><td>اصول متداوله (غير قطع الغيار)</td></tr><tr><td>r71JΓεJ·V1</td><td>ε1VJ·εrJ91Γ</td><td>ε7ΛJ19JΓΛ</td><td>(9)</td><td>مطلوبات متداوله</td></tr><tr><td>(1Λ9J9V1JΛ10)</td><td>(1VΓJεVVJΛ9Γ)</td><td>(1ε7J·9rJΓΟΓ)</td><td>=j(9-9)</td><td>راس المال العامل (غير قطع الغيار)</td></tr><tr><td>(1rJ01ΓJΛOV)</td><td>(rrJ·ε9JΓrε)</td><td>(19J·7JεΓ3)</td><td>(2)</td><td>محتازات مستحقه الفيض - غير متداوله</td></tr><tr><td>(0rJεΛεJ7VΓ)</td><td>(00J0ΓVJΓΓ)</td><td>(10J7Γ9VΓ9)</td><td>(2-j-2)</td><td>المبلغ الممول من حقوق الشركه والمقصات كما اعلاه</td></tr></table>
٢٣/١٥
وارفق نسخه من القوايم الماليه المقدقه تاييدا لتحليل استخدام القرض البنكي للسنوات المنتهيه في ١٣ ديسمبر ٢٠٠٨ الي
٢٠١٠ في الملقي ٢٩ يكده في نظره ان القرض البنكي قد تم استخدامه فقط لتمويل متطلبات رسالم المال العامل لان رصيد
حقوق الشركاء والمخصصات كان كافيا لتمويل الاصول الثابته وقطع الغيار.
٢- ان الاساس الذي استندت اليه المصلحه في اضافه القرض البنكي الي وعاء الزكاه هو تفسير وتطبيق الفتوي رقم
٢٢٦٦٥ في ١٤٤٤/٤٥/١٠ ه جث اخطات المصلحه الي حد بعيد في فهمها لtpيقي هذه الفتوي وبالتالي استنتجت المصلحه علي
نحو خاطي ان القروض المستخدمه لاغراض راس المال العامل يجب ان تضاف الي وعاء الزكاه. وقد اخفقت المصلحه في ان
تدرك بان الزكاه تربط علي النشاطات التجاريه عن طريق تقييم النتايج في نهايه العام حيث نصت هذه الفتوي علي ما يلي:
"ما تاخده الشركه من المال اقتراض ما من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات:"
١- ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجب فيه الزكاه.
٢- ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك.
٣- ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه التجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فيجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه
"وزيي بتقييمه نهايه الدول
وقد نصت الفقره ١ علي ان الزكاه تجب علي الاموال التي تبقي لدي الشركه حول كامل.})((7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)(44)(45)(46)(47)(48)(49)(50)(51)(52)(53)(54)(55)(56)(57)(58)(59)(60)(61)(62)(63)(64)(65)(66)(67)(68)(69)(70)(71)(72)(73)(74)(75)(76)(77)(78)(79)(80)(81)(82)(83)(84)(85)(86)(87)(88)(89)(90)(91)(92)(93)(94)(95)(96)(97)(98)(99)(100)
وان الفقره ٢ بالاتديد هي تنطبق علي هذه الحاله لان المال قد تم انفاقه علي نشاطات جاريه (عروض التجاره) بمعني انه يënح من النقطه ٢ ان الزكاه تجب علي الاموال المستخدمه في النشاطات التجاريه (راس المال) بتقييم نتايج النشاطات التجاريه في نهايه الدول. وبعباره اخري، تجب الزكاه علي الارباح المتحققه من النشاطات التجاريه التي يتم تمويلها من القرض. وان فرض الزكاه علي القرض المستخدم لاغراض راس المال العامل (النشاطات التجاريه) وعلي الارباح المتحققه من النشاطات التجاريه ينتج عنه تثنيه الزكاه في السنه نفسها. علما بان شركه (ا) قد دفعت الزكاه علي الارباح المتحققه خلال
السنوات ٢٠٠١٨ الي ٢٠٠١ من النشاطات التجاريه.
٢- الفتوي رقم ١٨٤٩٦ بتاريخ ١٨٠٨/١١/١٨ ه تنص علي "واما المقترض وهو اخذ المال لاحته فلا تجب عليه الزكاه في
ذلك الدين الا اذا حال عليه الحول وهو نصاب والمال (واع ازكاه) في يده لم ينفقه ولم يسده عن ذمته، فان الزكاه تجب
عليه حينيذ لان المال في حوزته".
وان رصيد القرض غير المنفق او المسدد من قبل المقترض هو فقط ما ينبغي ان يخضع للزكاه. وتود الشركه وان العباره " لم
ينفقه ولم يسده عن ذمته " الوارده في الفتوي رقم ١٨٩٧ والتي تعني بوضوح ان مبلغ القرض لا يخضع للزكاه في يد
المقترض اذا انفقه او سده عن ذمه.
٤- الفتوي رقم ٢/٣٠٧ بتاريخ ١٤١٦١/١١١ هوتنس علي ما يلي: " واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن سبب
احتساب الدين التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكوي. فالمواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال
الزكويه ولم يرد دليل صح بحص الدين من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتبين في مال واحد. لان الداين يزكي المال
23/16
الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مال اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفق بين المال
الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته". ورفق نسخه من هذه الفتوي في الملحق ٣١.
واستيادا الي الفتوي المستشهد بها اعلاه فان الزكاه متوجبه فقط علي الاموال "المملوكه" للمكلف سواء كانت الاموال
المملوكه في جوزته ام لا. وبعباره اخري فان المدين او المقترض ليس ملزما بدفع الزكاه علي ايه اموال ليست مملوكه له:
ولاذا فان شركه (ا) غير ملزمه بتزكيه اموال مقترضه غير مملوكه لها.
-الParrالالوزاري وتعاميم المصلحه الاخري:
\[
(1 9 9 1 7 / 1 0 / 1 6) ^ {1 6} \cdot 7 / 7 / 1 1 \text { ب تاري } 1 1 0 \cdot 3 / 3 \text { قم } 2 1 1 \text { و ر ا ر ي ر } \cdot 1
\]
\[
(1 9 8 8 / 8 / 1) ^ {1 6} \cdot 1 8 / 1 7 / 1 8 \text { تاريخ } 7 / 1 8 \cdot 1 7 / 1 8
\]
\[
(1 9 8 9 / 1 1 / 7) ^ {1 6} \cdot 1 8 1 \cdot 7 / 7 / 7 \cdot 1 7 / 7 \cdot 1 7 / 7
\]
\[
(1 9 9 \cdot 1 1 / 7) ^ {1 6} \cdot 1 8 1 \cdot 1 7 / 7 \cdot 1 7 / 7 \cdot 1 7 / 7 \cdot 1 7 / 7
\]
\[
(1 9 8 7 / 1 7 / 7) ^ {1 6} \cdot 1 8 7 / 7 \cdot 1 7 / 7 \cdot 1 7 / 7 \cdot 1 7 / 7 \cdot 1 7 / \cdot 1 7 / 7 \cdot 1 7 / 7
\]
\[
(1 9 8 7 / 1 7 / 7) ^ {1 6} \cdot 1 8 7 / 7 \cdot 1 7 / 7 \cdot 1 7 / 7 \cdot 1 7 / 7 \cdot 1 7 / 7 \cdot
\]
\[
\text { واورد المكلف نصوص القرارات والتعليم المشار اليها اعلاه ضمن خطاب اعتراه، وضمن هذه القرارات في الملا حق مع } \tag {1971/17}
\]
\[
\text { خطاب اعتراه }.
\]
\[
\text { كما استشهد المكلف بعد من القرارات الاستينافيه، واورد نحوا منها لتاييد وجهه نظره، منها قرا اللجه الاستينافيه رقم } \quad ٩٧٧ \text { لعام } \quad ١٤٣٠ \text { وقرا اللجه الاستينافيه الركويه الضريبيه رقم } \quad ١٤٩
\]
\[
\]
وقدم المكلف تحليل مصلا مؤيدا لرصد القرض المستخدم لاغراض راس المال العامل بما في ذلك المحتجزات لدي (ج) الي ٢٠٠٨
النقطه و-1 اعلاه. وقد تم اعداد هذا التحليل من واقع القوايم الماليه المدفقه للسنوات المنتهيه في ٢١ ديسمبر ٢٠٠٨ الي
٢٠١. وارفق نسا من القوايم الماليه المدفقه في الملقح ٢١.
وبيري المقال ان شكل استخدام اي قرض يتغير من سنه الي اخري، ويمكن تحديد شكل الاستخدام بصوره دقيقه للاغراض
الزكويه فقط في نهايه الدول علي اساس الموجودات والمطلوبات المدرجه في قايمه المركز المالي في نهايه السنه (اي ٢١)
ديسمبر) المصادق عليهها من مراجع حسابات مرخص. وقد استندت مصلحه الزكاه والدخل ولجان الاعتراض الابتداييه
والاستثنافيه دايما الي القوايم الماليه المدفقه تاييد الروبه.
واخيرا استشهد المكلف بقرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ١٢ لعام ١٤١٤. وارف القصحه ذات العلاقه من القرار اعلاوه في
الملحق ٤٠ ضمن خطاب اعتراضه.
وخلص الي انه: استنادا الي التوضيحات اعلاوه وما تم الاستشهاد به من فتاوي وقرارات وزاريه وتعليم المصلحه او توضيحاتها، ينتضح انه لم يكن ابدا في نيه المصلحه ربط الزكاه علي القروض التي يتم الحصول عليها لتمويل متطلبات راسمال الشركه العامل.
وانه اذا سمعت المصلحه بحسم المحتجزات الطويله الاجل المستحقه القبض (النقطه ح ادناه) من وعاء الزكاه للسنوات
٢٣/١٧
ريال سعودي ١٩٩ و ٢٢١٢ ريال سعودي ١٩٩ (١٠٩) ينبغي ان يضاف الي وعاء الزكاه للسنوات
ب-وجه نظر المصلحه:
تؤكد المصلحه حده اجراءات لان هذا الفرق يضاف لمواقعه النزكه منذ شنAW عام ١٩٩٣ مام تعترض شركه علي هذا الاجراء الا
من عام ١٩٩٩ م. وابدت اللجنه الاستينافيه اضافه هذا القرض للواعاء بالقرارات الاستينافيه (١٥٦) لعام ١٩٩٩ م.م
ورقم (٨٨٩) لعام ١٨٣٠ م.م
من عام ١٩٩٩ م.م
وابدت اللجنه الاستينافيه اضافه هذا القرض للواعاء بالقرارات الاستينافيه (١٥٦) لع ام ١٩٩٩ م.م
من عام ١٩٩٩ م.م
ورقم (٨٨٩) لعام ١٨٣٠ م.م
من عام ١٩٩٩ م.م
ورقم (٨٨٩) لعام ١٩٩٩ م.م
للفتوي الشريعه رقم (٢٦٦) لعام ١٤٤٤ ه الفتوي رقم (٣٠٧٧) لعام ١٤٤٤ ه الفتوي رقم (٣٠٧٧) لعام ١٤٤٤ ه الفt
ج-راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه في الخلاف حول اضافه حصه الشركاء السعوديين من القرض الي الوعاء الزكوي، حيث يري المكلف عدم اضافه الي الوعاء من حيث المبعدا، في حين تري المصلحه اضافه جميع القروض التي حال عليها الحول، و حيث تقضي الفتاوي الشرعيه ومنها الفتوي رقم ٢٢٦٦٥ تا تاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ باشتمال واعاء الزكاه علي الدين التي حال عليها الحول، وتكون زكاتها بحسب ما الت اليه قبل انفاقها او استخدامها او تسديدها: فان اللجنه تري تاييد وجهه نظر المصلحه في اضافه هذا القرض الي الوعاء الزكوي.
(١٣,٥١٢,٨٥٧) (١٣,٥١٢,٨٥٧) (٣٣,٤٩,٢٣) (١٩,٦٠,٦٤)
-وجهه نظر المكلف:
يؤيد المكلف بعدم موافقه علي اجراء المصلحه بعدم السماح بحسم مبالغ المحتزات غير المتداوله المستحقه القبض
المذكوره اعلاه من وعاء الزكاه في الربط النهايي علي السوات المذكوره اعلاه.
ويذكر انه طالب بحسم المبالغ اعلاه لان المحتجزات غير المتدوله المستحقه القبض تعتبر في طبيعتها دفقات نقديه خارجه
طويله الاجل، ولذا صنفت كموجودات طويله الاجل في القوايم الماليه للسنه المذكوره اعلاه. كما ان المصلحه تدرك ان
المبالغ القايمه في ٢١٠ ديسمبر ٢٠٠٨ الي ٢٠٠ تمثل محتجزات ازاميه لدي (ج) (كيان حكومي) بنسبه ١٠٠٨ من فواتير الشركه
غير المدفوعه سوف يتم دفعها من قبل (ج)، عند تقدم شهادات الضربه للسنوات ٢٠٠٨ الي ٢٠٠٨.
التجاريه والصناعيه والهييات المشاهبه لها لا تضع للزكاه. واورد المكلف مقتظفات من هذه الفتوي ضمن حظب اعتراضه.
وارفق نسخه من الفتوي في الملحق ٤١ من خطاب اعتراضه.
وبما ان الاموال لم تمكن في حوزه الشركه حول كامل فلا يجوز فرض الزكاه عليها وفق للفتوي رقم ١٨٩٧ والفتي رقم
.ΓΓΓΟ
كما يلفت الانتباه الي القرار رقم ٥٧٧ لعام ١٤١٢ ه الصادر من اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه والذي قضت فيه اللجنه
الاستثنافيه بان ايداعات تامينات الضمان يجب اعتماد حسها من واعاء الزكاه. ويفيد بان المحتجزات طويله الاجل مشابهه
بطبيعتها ايداعات تامينات الضمان والتي تم الفصل فيها من قبل اللجنه الاستثنافيه في الحاله المذكوره اعلاه، وان
المحتجزات طويله الاجل الزاميه علي شركه (ا) للقيام بعملها مع (ح) (كيان مملوك للحكومه) حسب الشروط التعاقديه. وعليه
فانه يجب اعتماد سم المحتجزات طويله الاجل من وعاء الزكاه.
23/18
وبالتالي يعطاب بعدم اعتماد حجم المبالغ المذكوره اعلاه من وعاء الزكاه السنوات اعلاه او عدم اضافه الجزء المستخدم من
القرض لتمويل المحتزازات طويله الاجل المستحقه القبض كما هو مفصل في النقطه (ز) اعلاه.
وخلص الي انه استنادا الي المعلومات والتوضيحات الوارده اعلاه يجب اعتماد المبلغ الم辍ور اعلاه كصم من وعاء الزكاه.
ب-وجهه نظر المصلحه
<table><tr><td>م٢٠١٠</td><td>م٢٠٠٩</td><td>م٢٠٠٨</td><td>السنوات</td></tr><tr><td>بز،١٢،١٢٥٧</td><td>بز،٣٣،٤٩،٢٣٣</td><td>بز،١٩،٦٠،٦٣٣</td><td>اجمالي المبلغ</td></tr><tr><td>ز،١٢١،٣٠٠</td><td>بز،١٢،١٩٤،١٢٠</td><td>بز،٩،٦٠،٧،٥٠٠</td><td>نصيب الجانب السعودي %٩</td></tr><tr><td>ز،١٢٥٠٣٢</td><td>بز،٤٤،٨٠٣</td><td>بز،٢٤٠،١٨١</td><td>قيمه الزكاه %٢٠٥</td></tr></table>
هذا البند يعتبر محتزات لدي شركه (ح) بنسبه (١٠) من الفواتير التي لم تدفع، وهي ديون للشركه علي (ح)، وبالتالي لا
تحسم من الوعاء الزكوي تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (١٨٩٧) وتاريخ (١٨٨/١١/١٨) والفتوي الشرعيه رقم (١٩٦٣) وتاريخ (١٩٦٣) واتاريخ (١٩٦٣) واتاريخ (١٩٦٣) واتاريخ (١٩٦٣) واتاريخ (١٩
ج-راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، تبين ان الخلف يندصر في مطالبه المكلف بحسم الدين التي له علي
شركه (ج) من الوعاء الزكوي باعتبارها محتجزات طويله الاجل مستحقه للمكلف علي شركه (ج) في حين تري المصلحه خضعها
للزكه تطبيقا للفتاوي الشرعيه بهذا الخصوص.
وحيث افراد المكلف ان (ج) سوف تدفع هذه المستحقات عند تقدم شهاده مصلحه الزكاه والدخل، فان اللجنه تري ان هذه
الديون علي مليء يمكن تحيلها، مما يتوجب معه اخضعها للزكه وفقا للفتاوي المتعدده في هذا الخصوص:
وعليه فان اللجنه تؤيد المصلحه في عدم حجم هذه الدين من وعاء الزكاه للاعوام محل الخلاف.
9- اكتساب الزكاه علي الربح المعدل:
ا- وجهه نظر المكلف:
يري المكلف انه نظرا لاصرار المصلحه علي دفع الزكاه علي ربح السنتين ٢٠٠٩ فقد قامت شركه (ا) بتسديد الزكاه علي
لقد احتسبت المصلحه الزكاه بموجب الربط علي الوعاء الزكوي للسنتين ٢٠٠٩ في الاساس نتيجه اضافه القروض
البنكيه الي وعاء الزكاه. كما ان المفهوم لدي شركه (ا) انه عند صدور قرار بشان موضوع القروض البنيه لصالح شركه (ا) فان
٢٣/١٩
المصلحه سوف تقوم باحتساب الزكاه علي الربح المعدل للستين ٢٠٠٩ و ٢٠٠٩ علما بان معالجه الممدوله المذكوره اعلاه
عند احتساب وعاء الزكاه اخت مصلحه المبالغ غير الصحيحه لربح العام المعدل العايد للشريك السعودي (اي ٩٩) من اجمالي الربح المعدل المختسب من قبل المصلحه بموجب الربح وحصه
الشريك السعودي من الربح المعدل المضاف لوعاء الزكاه لطلاع سعادتكم:
<table><tr><td>٢٠١٠</td><td>٢٠٠٩</td><td>٢٠٠٨</td><td rowspan="2" colspan="2">الربح المعدل من واقع الربط</td></tr><tr><td>ريالا سعوديا</td><td>ريالا سعوديا</td><td>ريالا سعوديا</td></tr><tr><td>٨٢٠١٠٩٩٣٣</td><td>٨١٧٨١٨٩٩٦</td><td>٧٥٠٠١٤١٣٠</td><td></td><td>الربح المعدل من واقع الربط</td></tr><tr><td>٤٠١٨٧١١٨٩٠٦</td><td>٤٠٠٩١٠٦٣</td><td>٣١٧٥٧٩١٩</td><td>ا</td><td>٢٩٩% حصه الشريك السعوديه بنسبه</td></tr><tr><td>٤٠٣٩٠٩٨٤</td><td>٤٠١٧٩٠٣٢</td><td>٣١٧٨٠٠٩٧</td><td>ب</td><td>حصته من الربح المعدل المضاف لوعاء الزكاه من قبل المصلحه</td></tr><tr><td>٢٠٨٠٣٣</td><td>٨٧٩٦٩</td><td>٨٣١٧٨</td><td>ب = ا - ب</td><td>الربح الزايد المضاف لوعاء الزكاه</td></tr></table>
ويعتقد المكلف ان المعالجه اعلاه هي نتيجه خطا غير مقصود من جانب المصلحه ولذا تامل ان تتكرم المصلحه بتصيحه.
ب-وجهه نظر المصلحه:
توافق المصلحه علي طلب المكلف في ذلك وهدا خطا كتابي وسيتم تصحيح المبالغ عند اعداد الربط المعدل بعد صدور القرار.
ج-راي اللجنه:
حيث واقفت المصلحه علي اعتراض المكلف علي الخطا الكتابي وان المصلحه ستقوم بënصیح المبلغ عند اعداد الربط المعدل:
فان الخلاف يعتبر منتهيا بموافقه المصلحه علي راي المكلف.
11-ضربيه الاستقطاع علي تكاليف التجهيز المدفوعه لجهات غير مقيمه.
-وجهه نظر المكلف:
احتسبت المصلحه ضريبه استقطاع بنسبه ٥٠ علي المبالغ المدفوعه لبعض الجهات غير المقيمه قابل تكلفه نقل منصات
:ما يلي:
*ان تكاليف الشحن المتعلقه بالرحلات البحريه القادمه من الخارج لا تعد دخل من مصر في المملكه.
۲۳/۲۱
*ان تكاليف الشدن لا تندرج تحت تعريف "اي دفعات اخري".
واورد المكلف التوضيحات ذات الصله في الملق ٦١ ضمن خطاب اعتراه.
كما اشار الي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه في قضيه
مشابه ضربه الاستقطع التي فرضتها المصلحه. واورد المكلف الجزء ذا الصله من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه ضمن خطاب
اعتراه.
وخلص الي انه استنادا الي التوضيحات اعلاه و قرار لجنه الاعتراض الابتداييه، تامل شركه (ا) ان تثمكر المصلحه ابلاغه ضريبه
الاستقطاع المCTSSBE علي المبالغ المدفوعه مقال تكاليف نقل منصات الحفر المستاجره.
- ب-وجهه نظر المصلحه:
<table><tr><td>الضريبه</td><td>نسبه الاستقطاع</td><td>مبلغ التعامل</td><td>السنوات</td><td>اسم الشركه</td></tr><tr><td>١,٢٩١,٥٥١</td><td>%٥</td><td>٢٠,٨٥٥,١٢٠</td><td>٢٠٠٨</td><td>جهات متعدده</td></tr><tr><td>٢٩,٩٩٣</td><td>%٥</td><td>٢٩٩,٨٥٤</td><td>٢٠٠٩</td><td>جهات متعدده</td></tr><tr><td>٥٣٨,٩٦٨</td><td>%٥</td><td>١٠,٧٩,٣٦٦</td><td>٢٠١٠</td><td>جهات متعدده</td></tr></table>
تبين ان هذه المبالغ مدفوعه لجاهت خارجيه متعدده، ولم يënخي انها مصاريف الشحن او التامين المرتبطه بالبضايع المستورده،
وحيث ان الشركه لم تسدد عنها ضريبه استقطاع فتم اخضاعها لضريبه الاستقطاع بنسبه (٥%) طبقا لاحكام الماده (٦٨) من
النظام الضريبي وال ماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه للنظام وتمسك المصلحه بصحه ربطها.
ج-راي اللجنه:
بعد الالطاع علي وجهه نظر كل من المكلف وال مصلحه في الخلاف حول اخضاع المبالغ المدفوعه لجاهات خارجيه لضريبه الاستقطاع، حيث يري المكلف انها تكاليف نقل منصات الحفر المستاجره، في حين تري المصلحه انها اموال دفعت لجوات خارجيه، ولم يوضح المكلف للصلحه اسباب دفع هذه التكاليف.
وبعد دراسه المستندات التي قدمها المكلف لم يënح للجنه ان المبالغ المدفوعه للخارج كانت مقال يكتاليف شن تنم تفي
الخارج: حيث قدم قايمه تضمنت اسماء شركات ومبالغا، ولم يënح انها شركات شن خارجيه او خلفه، مما تري معه اللجنه
تاييد المصلحه في اخضاع هذه المبالغ لضريبه الاستقطاع.
وقد اصدرت اللجنه قرارها علي النحو التالي:
اولا: الناحيه الشكليه:
قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكليه: وفقا لحيثها القرار.
ثانيا: الناحيه الموصعيه:
1- تاييد المصلحه في عدم قبول حسم الغرامات المفروضه علي المكلف من قبل (ح) لعام ٢٠٠٩ م: وفقا لحيثها القرار.
٢- تاييد المصلحه في عدم قبول مكافات السلامه ضمن المصاريف جاير الحسم للاعوام من ٢٠٠٨ م حتي ٢٠٠٦ م: وفقا
لحيثات القرار.
٢٣/٢٢
الParr.
٥- انتهاه الخلاف بشان الخطا المادي بقبول الصلحه وجهه نظر المكلف.
٦-غرامه التاخير وفقا للاتي:
ا-انتهاء الخلاف علي البنود التي قبل المكلف اجراء الصلحه حيالها.
ب- انتهاه الخلاف حول غرامه التاخير بنسبه ٥٥% بموافقه الصلحه علي وجهه نظر المكلف.
ج- تاييد الصلحه في احتساب غرامه التاخير بنسبه ١% ; وفقا لحيثيات القرار.
الزكاه: وفقا لحيثيات القرار.
لحيثيات القرار.
-ر-د اعتراض المكلف حول الربح المعدل; وفقا لحيثيات القرار.
١٠-انتهاء الخلاف حول الخطا المادي بقبول المصلحه طلب المكلف; وفقا لحيثيات القرار.
١١- تاييد المصلحه في فرض ضريبه الاستقطاع علي تكاليف التجهيز المدفوعه لجهات غير مقيمته; وفقا لحيثيات القرار.
علما بانه يحق لمن له اعتراض علي هذا القرار من ذوي الشان ان يقدم استثنافه مسبا الي اللجنه الاستنافيه خلال مده
ستين يوما من تاريخ استلام القرار بالنسبه للبنود الضريبه وخلال ثلاثين يوما بالنسبه للبنود الزكويه، علي ان يرفق المكلف
باستثنافه ما يثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا القرار او ضمان مصرفي بها.
والله الموفق
٢٣/٢٣