moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٣٩٤٠٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها بضاعه عباره عن مناديل بثمن اجمالي قدره (١٨,٦٥٨.٥٠) ثمانيه عشر الفا وستمايه وثمانيه وخمسون ريالا وخمسون هلله سدد منه (١٢,٧٧٠) اثنا عشر الفا وسبعمايه وسبعون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٨٨٨.٥٠) خمسه الاف وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسون هلله، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- طلب فتح الحساب علي مطبوعات المدعيه مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها. ٢- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه تتضمن مبلغ المطالبه ومذيله بختم وتوقيع المدعي عليها. ٣- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بمبلغ المطالبه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وسالت الدايره وكيله المدعيه هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا؟ فاجابت المدعيه وكاله بالنفي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن الدعوي وطلبها وبينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها؟ فاحالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن تحديد بيناتها؟ فذكرت ما ورد بمرفقات الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه هل تقرر الاكتفاء بما قدمت من مذكرات وبينه؟ قالت: نعم، وبالاطلاع علي مطابقه الرصيد تبين انه علي مطبوعات المدعيه وعليه توقيع وختم المدعي عليها علي ذات مبلغ المطالبه، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي وقفل باب المرافعه الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٨٨٨.٥٠) خمسه الاف وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسون هلله، لذا وبناء علي ما تقدم، ولما قدمت وكيله المدعيه البينه علي دعواها وهي طلب فتح الحساب ومطابقه الرصيد وكلاهما ممهور بختم المدعي عليها، وحيث ان مطابقه الرصيد من قبل المدعي عليها يعتبر اقرار بما فيه من مبلغ، وحيث لم يشوب هذا الاقرار ما ينفيه او يسقطه، وحيث ان الاقرار حجه قايمه بذاتها، وحيث ان عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعي عليها عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ وذلك استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ ت) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٤ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. ٣- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها.)، مما يعني ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع، وهو ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمته وكيله المدعيه من مستندات وبينات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٥,٨٨٨.٥٠) خمسه الاف وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسون هلله ل/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، والحكم نهايي غير قابل للاعتراض عليه، والله الموفق.