moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٠٤٦٦٥٤لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن زوجها المدعي، تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها، وفق ما حررته في اول جلسه: اولا: المؤسسه المسجله باسم المدعي عليه: (...) ذات السجل التجاري رقم (...)كانت مملوكه لكل من: ١- (...)٢- (...). الذي توفي في عام ١٤٢٠ه. ثانيا: تم فض الشراكه بينهما وانتقلت ملكيه المؤسسه بالمحاصه لابناء الشريك (...) الثلاثه بالثلث لكل منهم وهم الاشقاء: ١- (...) (والد المدعي). ٢- (...)(المدعي عليه). ٣- (...) وبعد وفاه والد المدعي في ١٧/ ١٢/ ١٤٣٨ه انكر المدعي عليه الشراكه، ولما كان مورث المدعي قد مات عن زوجتين وخمسه ابناء وخمس بنات وعليه فان موكلي يستحق ١٠% من ثلث المؤسسه المملوك لمورث المدعي، واطلب اثبات شراكه موكلي في المؤسسه بمقدار حصته من تركه ابيه (...). وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٠/ ٣/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيله المدعي السابق تعريفها، ولم يحضر المدعي عليه مع تبلغه، وافهمت الدايره الحاضره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي في هذه القضيه والطلبات تبين انها مطابقه لصحيفه الدعوي والطلبات المقيده في القضيه رقم ٤٣٩٤٦٢٩٢٦ الصادر فيها حكم الدايره بالصك رقم ٤٣٣٥٦٧١٩٤ وتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه بعدم قبول الدعوي لعدم التحرير. ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي تحرير الدعوي وبيان مقدار شراكه المدعي في حصه ابيه (...)، ومقدار حصه المدعي من ثلث ابيه، فاجابت بما اثبت اعلاه. وعليه جري رفع الجلسه، وبجلسه ١٧/ ٣/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي السابق تعريفها، ولم يحضر المدعي عليه مع تبلغه، وذكرت المدعيه وكاله انها تقدمت بطلب وانها تتمسك بطلباتها المذكوره في هذا الطلب وهي: ١/ الحكم باثبات شراكه المدعي بنسبه ٣.٥% بالمؤسسه ومحفظه الاسهم بالبنك (...). ٢/ الحكم بالزام المدعي عليه باحضار كافه المستندات والدفاتر المحاسبيه للمؤسسه. ٣/ احضار كشف حساب محفظه الاسهم محل الشراكه منذ تاريخها الي يومنا هذا. ٤/ مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال عن اتعاب المحاماه والتقاضي عن الدعوي. فافهمت بتحرير الطلب المتعلق بمحفظه الاسهم بتعيين المحفظه ورقم الحساب المتعلق بها وتاريخ بدء الشراكه فيها والمبلغ المودع من المورث كراس المال ونسبه الربح وان ذلك من لازم تحرير الدعوي فاجابت بانها تحصر الدعوي في طلب اثبات الشراكه في المؤسسه، وبسؤالها عن نوع الشراكه اجابت بانها شركه محاصه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت وكيله المدعي قد حصرت دعواه في طلب اثبات شراكته بنسبه ٣.٥% في مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مدعيه ان مورث موكلها شريك محاص للمدعي عليه في هذه المؤسسه بنسبه الثلث، وان النسبه محل المطالبه تمثل نصيب موكلها من حصه والده في المؤسسه، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بالدعوي فقد اسقط حقه في الجواب وتعد الخصومه حضوريه في مواجهته بموجب الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت نوع الشراكه محل الدعوي محاصه بين مورث المدعي واخيه المدعي عليه في المؤسسه المسجله باسم المدعي عليه، واستنادا الي الماده الخمسين من نظام الشركات ونصها: "تنقضي شركه المحاصه بوفاه احد الشركاء..." فان الشراكه المطلوب اثباتها قد انقضت بوفاه مورث المدعي، مما تنتهي به الدايره الي رفض هذه الدعوي، لان حصه المورث لا تنتقل لورثته في شركه المحاصه بنص هذه الماده، وللمدعي المطالبه بنصيبه من قيمه حصه مورثه في وقت انقضاء الشراكه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٠٤٦٦٥٤لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٣٠١٧٣٠٩٩) وتاريخ ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٤ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب باثبات شراكته بنسبه (٣.٥%) في مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) والتي تمثل نصيب المدعي من حصه مورثه في المؤسسه. وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوي. وقد تقدم المدعي اصاله (...) (هويه وطنيه (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٤ه لخص فيه اسباب اعتراضه بتكييف الدايره الخاطي بانها شركه محاصه وهي في الواقع شراكه عايليه عن ارث -اقرب ما تكون لشركه التوصيه البسيطه- حيث ان الشريك الظاهر شريك متضامن بامواله الخاصه واستند لذلك بنص الماده (١١) من نظام الشركات الجديد " يكون الاتفاق او الميثاق العايلي ملزما، ويجوز ان يكون جزءا من عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس "، كما ذكر انه لم يستلم اي مستندات او ارباح خاصه بالشراكه منذ اكثر من ٦ سنوات ولا يعرف عن مركزها المالي شييا. وطلب الحكم: ١- بالزام المدعي عليه باحضار كافه المستندات والدفاتر المحاسبيه.٢- احضار كشف حساب محفظه الاسهم محل الشراكه منذ تاريخها الي اليوم. ٣- الزام المدعي عليه بتعيين محاسب قانوني لاخراج حصه مورثه.٤ - مبلغا وقدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه والتقاضي عن هذه الدعوي والدعوي السابقه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي لنظر الاستيناف حضر الاطراف المثبته هوياتهم في محضرها وسالت الدايره وكيل المستانف عن صدور حكم من المحكمه العامه فاجاب: بالنفي، وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر في القضيه والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم للاسباب التاليه: الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما قدم عليه من اعتراض فقد تبين ان طلب الاعتراض مرفوع اثناء الاجل النظامي وبالتالي فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض محل نظر؛وذلك ان من المسايل الاوليه المهمه قبل النظر فيما عداه النظر في اختصاص المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي يطالب باثبات شراكته بنسبه (٣.٥%) في مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) والتي تمثل نصيب المدعي من حصه مورثه في المؤسسه، وبما ان المطالبه عباره عن حصه لها قيمه ماليه، وبما ان المدعي عليه مشارك من قبله بحصه لها ايضا قيمه ماليه مما تري معه الدايره ان العلاقه بين الطرفين توصف بانها شركه عنان،ولا توصف بانها شركه مضاربه، وبما ان النزاع علي شراكه في مؤسسه ولم تسجل شراكتهم نظاما باحدي انواع الشركات حسب نظام الشركات، وبما ان الاختصاص بشان النزاع في الشراكات محصور في نظام المحاكم التجاريه وفقا للماده (٤/٣/١٦) ولا يندرج ضمنها موضوع النزاع محل الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبما ان الدايره قد سالت طرفي الدعوي عن صدور حكم بموضوع النزاع من محكمه اخري؟ فكان الجواب: بالنفي ؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: قبول الاستيناف شكلا، والغاء الحكم الصادر من الدايره العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٣٠١٧٣٠٩٩) وتاريخ ٢١ /٠٣ /١٤٤٤ه . ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.