tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3484 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:9bd214ad-f601-4ba3-bab7-5b8b6d4a5141 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٣٤٨٤ لعام ١٤٣٨ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
و/ (...) هويه وطنيه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٦/٠٨ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:

القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٨/٠٥/٢٦ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيله المدعي تقدمت الي هذه المحكمه بلايحه دعوي مفادها ان المدعي عليها تعمل في مجال التشييد والبناء والخدمات التجاريه، وتم الاتفاق بين الطرفين بعقد توريد خشب وحديد للمدعي عليها عن طريق البيع بالاجل الا ان المدعي عليها اخلت بالتزامها التعاقدي، ولم تسدد ما تبقي في ذمتها وقدره مليون وستمايه وثلاثه وستون الفا وخمسمايه واحدي وستون ريالا، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا للوارد بمحاضر الضبط، حيث كرر وكيل المدعي دعوي موكله امام الدايره، وقدم اسنادا لدعواه صورا من الفواتير والسندات الماليه، وذكر بانها تثبت انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ المدعي به وهي عباره عن حافظه بالمستندات المرفقه والمتضمنه الفواتير الصادره من المدعي الي الشركه المدعي عليها وجميعها موقعه من ممثلي المدعي عليها والتي تفيد استلام المدعي عليها للبضايع ومجموعها عدد (٢٤) فاتوره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، اجاب بان موكلته تنكر التعامل مع المدعي، وان الفواتير المقدمه خاليه من ختم موكلته، وموقعه من اشخاص غير مخولين بذلك، وما قدم وكيل المدعي من مستندات سوي ذلك ككشف الحساب، والمصادقه علي الرصيد فلا علاقه لموكلته بها حيث انها علي مطبوعات المدعي، واضاف في مذكره لاحقه ما نصه "ان المدعي ذكر ان اجمالي المبالغ المسدده في مذكرته هي (٣.٠٧٩.٧٣٩) وهذا القول جانبه الصواب حيث ان المبالغ المدفوعه من المدعي عليها للمدعيه هي مبلغ (٤.١٥٤.٥٢٠)"، ثم انتهي الي طلب رفض دعوي المدعي، فرات الدايره ندب خبره محاسبيه للنظر في القضيه، واصدرت قرارها بندب مكتب (...) علي ان تكون مهمته فحص المستندات المقدمه من الطرفين، وبيان ما لكل طرف عند الاخر، علي ان يتحمل الطرفان اتعاب الخبير ابتداء، ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي، ثم اصدر الخبير المحاسبي تقريره المبديي الذي خلص فيه الي ان المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٩٩٢.٧٧٠) ريال، فقرر وكيل المدعي قناعته بما خلص اليه تقرير الخبير فيما قدم وكيل المدعي عليها ملاحظات علي تقرير الخبير، الذي اجاب بان ملاحظات المدعي عليها علي التقرير لم تقم علي اساس صحيح ولا ترقي لعدوله عما انتهي اليه وانه يعد ما قدم تقريرا نهاييا، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وطلبا السير في الدعوي والحكم فيها، فاصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه :

(الاسباب)
ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره مليون وستمايه وثلاثه وستون الفا وخمسمايه واحدي وستون ريالا، والذي يمثل قيمه توريد خشب وحديد للمدعي عليها عن طريق البيع بالاجل، ما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بالعلاقه التعاقديه بين موكلته وبين المدعي، وبسداد موكلته لمبالغ كمستحقات للمدعي، وحيث انكر استحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوي، وذكر بان موكلته قد سددت اكثر من المبلغ المدعي به، ولما كانت الدايره وبما لها من سلطه تقديريه في تقدير حاجه النزاع المعروض امامها الي خبره محاسبيه فقد قررت ندب مكتب الخبير المحاسبي/ (...) ، ليكون خبيرا في القضيه، علي ان تكون مهمته فحص المستندات المقدمه من الطرفين، وبيان ما لكل طرف عند الاخر، مستنده الي ما ورد من تنظيم للاستعانه بالخبراء في الدعاوي القضاييه، وفق الماده الثامنه والعشرون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان تقرير الخبير المحاسبي قد انتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٩٩٢.٧٧٠) ريال في ذمه المدعي عليها، وقد منح طرفي النزاع الوقت الكافي لابداء ملحوظاتهم عليه، وقدم وكيل المدعي عليه ملاحظاته، والتي افاد الخبير انها لا ترقي لعدوله عن النتيجه التي انتهي اليها، اما وقد ثبت بناء علي ما ورد في تقرير الخبير الهندسي استحقاق المدعي للمبلغ المبين انفا؛ فان الدايره تستانس به في نصب العداله واحقاق الحق، الامر الذي تنتهي معه الي الزام المدعي عليها بادايه للمدعي، ولما كان وكيل المدعي قد طلب الزام المدعي عليها بان تؤدي لموكله مبلغا قدره (١٢.٥٠٠) ريال يمثل المبلغ الذي دفعه موكله كاتعاب الخبير الهندسي، ولذلك ولما سبق ان انتهت اليه الدايره في صلب النزاع فانها تنتهي الي الزام المدعي عليها بادايه للمدعي. واما عن طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بتعويض موكله عن اتعاب المحاماه؛ فانه لما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي.

(لذلك)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وخمسه وخمسون الفا وميتان وسبعون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ٤٧ لعام ١٤٤١ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
و/ (...) هويه وطنيه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٣/٢٢ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠١/١٠ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيله المدعي بالزام المدعي عليها بمبلغ مليون وستمايه وثلاثه وستون الفا وخمسمايه الفا واحدي وستون ريال قيمه توريد خشب وحديد للمدعي عليها عن طريقه البيع بالاجل.

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
قررت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٤٨٤ لعام ١٤٣٨ه القاضي بالزام شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وخمسه وخمسون الفا ومايتان وسبعون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.