tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1709 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1438-12-26 document_type=ruling entity=document_number:ed84d154-64ed-4b65-a90d-84ee379782f6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 1709 لعام 1442ه
المقامه من/ (...) ، سجل تجاري (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
(الوقايع)
وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره، بحضور وكيل المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...)، وعن المدعي عليها وكيلها: (...) سجل مدني رقم (...)، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: انه بتاريخ 26/12/1438ه، ابرم موكلنا عقدا مع المدعي عليها؛ لتولي المرافعه ومتابعه القضيه وحضور الجلسات وكتابه المذكرات ضد مجموعه شركات (...) بعد توقيع العقد، سددت المدعي عليها الدفعه المقدمه، واقام موكلنا الدعوي، وقيدت لدي الدايره (13) بالمحكمه التجاريه بالرياض بالرقم (1060 لعام 1439ه). اثناء فتره التعاقد طالب موكلنا المدعي عليها بسداد التكاليف السنويه المنصوص عليها في العقد في بنده (...) والبالغه (78.750) ثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا -شامله ضريبه القيمه المضافه-، الا انها لم تقم بالسداد. بتاريخ 19/04/1440ه صدر حكم الدايره القضاييه لصالح المدعي عليها بفسخ الشراكه مع مجموعه شركات (...)، والزام الاخيره بدفع مبلغ (5.000.000) خمسه ملايين ريال لصالح المدعي عليها. بتاريخ 22/11/1440ه ايدت محكمه الاستيناف التجاريه الحكم لصالح المدعي عليها. بتاييد الحكم وانتهاء نطاق العقد طالب موكلنا المدعي عليها بسداد اتعابه الخاصه بمكافاه النجاح المنصوص عليها في العقد، والبالغه (10%) من المبلغ المحكوم به، بالاضافه للتكاليف السنويه الثابته في ذمتها، الا انها امتنعت عن السداد !!، وبناء علي ما تقدم؛ وحيث امتنعت المدعي عليها عن سداد ما ثبت في ذمتها؛ نطلب من فضيلتكم احاله القضيه للدايره التجاريه (13) ناظره الدعوي الاصليه؛ بموجب الماده (26) من نظام المحاماه؛ للحكم لموكلنا بطلباته التاليه: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (603،750) ستمايه وثلاثه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا، شامله لضريبه القيمه المضافه: وفق ما سبق بيانه. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 17/04/1442ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، وتشير الدايره الي عدم التزام المدعي عليها بالرد في الترافع الكتابي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها الجواب فاجاب بان موكلته سددت جزء من المطالبه بمبلغ قدره (150.000) ريال وانه يطلب مهله للاجابه عن الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان المبلغ المذكور مسدد الا انه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من الاتعاب وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
 
(الاسباب)
بناء علي ما سبق، ولما كانت العلاقه بين الاطراف تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (26) من نظام المحاماه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكل، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل)، وحيث ان الدايره تعتبر ناظره اصل موضوع الدعوي؛ فانها تكون مختصه بنظر ما تفرع عنها من خلاف، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (603،750) ستمايه وثلاثه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا، عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم (1060 لعام 1439ه)، تاسيسا علي عقد المحاماه المؤرخ في 26/12/1438ه الموافق 17/09/2017م، والمتضمن في البند الثاني تفصيل الاستحقاق، بان يستحق المدعي الدفعه الاولي والغير مسترده بمبلغ قدره (150.000) ريال، ودفعه اخري في حال زاد العمل عن سنه في الترافع غير مسترده وقدرها (75.000) ريال، ودفعه غير مسترده في حال زاد العمل في القضيه عن سنتين قدرها (50.000) ريال، ونسبه قدرها (10%) في حال تم الحكم في القضيه بحكم نهايي، وحيث ان الثابت ان المدعي قد ترافع عن المدعي عليها في تلك القضيه بموجب عقد محاماه، وامتد نظر القضيه بما يزيد عن سنه ونيفا، دون الغايه او تعديله، ومن ثم استصدر المدعي حكما ابتداييا اكتسب القطعيه بعد (7) اشهر من الحكم الابتدايي لصالح موكلته المدعي عليها، وبذل جهده ووقته في ذلك، مما يكون معه امتناع المدعي عليها عن اداء حق المدعي، جاء علي وجه غير مشروع، وفيه مخالفه صريحه للعقد المبرم بينهم، والمسلمون علي شروطهم، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليها بما نص عليه العقد بمبلغ قدره (575.000) ريال. وعن ما اثاره المدعي من كونه يرغب في ان يكون في مشمول الحكم الضريبه المضافه، وبما ان العقد محل الدعوي ابرم قبل فرض الضريبه المضافه من الدوله، وهي مستثناه من ذلك بنص المنظم، الا انه وفي حال فرض الضريبه المضافه علي المدعي؛ فيمكنه اذ ذاك اقامه دعوي مستقله بخصوصها.
 
(منطوق الحكم)
الزام (...)، سجل مدني رقم (...)، بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مكتب (...) للمحاماه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (575،000) خمسميه وخمسه وسبعون الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدﷲ بن سليمان العرم
عضو
عبدﷲ بن محمد البدر
رييس الدايره
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2812 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (603،750) ستمايه وثلاثه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم (1060 لعام 1439ه)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام (...)، سجل مدني رقم (...)، بان تدفع ل (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مكتب (...) للمحاماه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (575،000) خمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وبجلسه هذا اليوم ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 17/ 4/ 1442ه، الصادر في القضيه رقم 1709 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
ابراهيم بن محمد الحيدر
عضو
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي