moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠١٧٦٩لعام ١٤٤٥ه المدعي: الشركه (...) لاعمال التعدين المحدوده المدعي عليه: شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي حضر فيها : (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها (...) وتاريخها ١٤٤٤/٠٤/٠٥ ه، كما حضر: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعي عليها بموجب وكاله الكترونيه رقمها (...) وتاريخها ١٤٤٥/٠٧/٢٤ ه. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (الشركه (...) لاعمال التعدين) المقيده في التجاريه بجده برقم (٤٥٧٠٨٧٧٦١٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٦ه والمنظوره لدي (الثالثه) بشان المطالبه ب(علي الرغم من عدم وجود اي صفه للمدعي الا انه اقام علي موكلتي دعوي للمطالبه بحواله( صادره من شركه (...) وليس من المدعي) ادعي انها متعلقه بشركه مضاربه ( هي غير موجوده علي ارض الواقع وليس لها سجل تجاري) مما اضطر بموكلتي الي تعيين محام لتحقيق ما اشترط عليه نظام المحاكم التجاريه في لايحته التنفيذيه من ضروره تعيين محام ، وقد تم تعيننا لمتابعه تلك القضيه ، تم صدور حكم ابتدايي للمدعيه وتم التقدم باعتراض وتم اكتساب حكم بنقض ما تم الحكم به سابقا ورد دعوي المدعي، وكون موكلتي شركه ذات مسؤوليه محدوده ولا تستطيع الترافع عن ذاتها كونها شخصيه معنويه وكون نظام المحاكم التجاريه في لايحته التنفيذيه قد الزم الشركات بتعيين محام لرفع القضايا التجاريه او طلبات الاستيناف وضروره حضورها من قبل محامي، اضطررت موكلتي لتعييننا لمتابعه تلك القضيه الكيديه واكتساب حكم لصالحها بردها، مما عاد علي موكلتي بالتزامها بدفع اتعاب محاماه كان من الممكن تفاديها لو ان المدعيه لم ترفع تلك الدعوي الغير صحيحه.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره التجاريه بالمحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٢٢/٠٨/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٥٧٠٨٧٧٦١٩ والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠٥٦٤٥٧) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٥ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-رفعت المدعيه علي موكلتي دعوي كيديه غير صحيحه واكتسبت بها حكم ابتدايي كان من الممكن ان يدين موكلتي مما ادي الي (التزمت موكلتي بتعيين محامي للترافع نيابه عنها عملا بنظام المحاماه ونظام المحاكم التجاريه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٦٢,٥٠٠.٠٠) ميتان واثنان وستون الفا وخمس ميه ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٦٢,٥٠٠.٠٠) ميتان واثنان وستون الفا وخمس ميه ريال سعودي. ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوي في تاريخ ١٤٤٥/١١/٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٤م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله. هكذا ادعي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي مشمول الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه بفقرتها التاسعه (دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه. ) الا انها بحاجه الي اعاده تحرير لكي تكون متسقه ومفهومه عليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه باعاده تحرير دعوي موكلته بشكل متسق وواضح وبعثها مجددا عبر النظام خلال خمسه ايام، وعلي وكيل المدعي عليه الرد علي دعوي المدعيه بعد تحريرها خلال خمسه ايام لاحقه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر: ((...)) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن / المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها (...) وتاريخها ٢٨/٠١/١٤٤٥ ، كما حضر: ((...)) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعي عليها بموجب وكاله الكترونيه رقمها (...) وتاريخها ١٣/٠٦/١٤٤٣. وتشير الدايره الي تقدم المدعي وكاله بدعوي موكلته بعد تحريرها (اقامت شركه (...) سجل تجاري رقم (...) دعوي ضد الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٥ه والمقيده بالرقم (٤٥٧٠٨٧٧٦١٩) في المحكمه التجاريه بجده والمنظوره لديكم في الدايره الثالثه، والتي طالبت خلالها شركه (...) بمبلغ وقدره ( ٢,٦٢٥,٠٠٠) اثنان مليون وستمايه وخمسه وعشرون الف ريال سعودي، مما اضطرت معه موكلتي للبحث عن محام عملا بنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وللمدافعه عن حقها وكون دعوي شركه (...) غير صحيحه وكيديه في حق موكلتي، صدر لصالح شركه (...) حكم ابتدايي، وتم تقديم استناف لمحكمه الاستيناف بجده وقد صدر انذاك حكم لصالح موكلتي برد دعوي المدعيه كونها قد رفعت من غير ذي صفه، وجاء نص الحكم كما يلي (حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره التجاريه بالمحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٢٢/٠٨/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٥٧٠٨٧٧٦١٩ والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠٥٦٤٥٧) وتاريخ ١١/١٥/١٤٤٥ه، ونتج عن خطا شركه (...) انذاك ضروره تعيين محامي من قبل الشركه (...)، مما عاد علي موكلتي بالضرر في تلك الدعوي التي تمت اقامتها بصوره غير سليمه و ارادت بها شركه (...) الاضرار بموكلتي والحصول علي ما ليس هو حقا لها، وكوننا هنا امام خطا متمثلا في خطا شركه (...) اقامه دعوي بغير وجه تم ردها والحكم فيها بصوره نهاييه لصالح موكلتي و امام ضرر متمثلا في تحمل موكلتي اتعاب المحاماه المبينه في العقد المرفق والبالغ اجماليها ٢٦٢,٥٠٠ مايتان واثنان وستون الف وخمسمايه ريال سعودي، وامام علاقه سببيه موضحه لفضيلتكم بين ذلك الخطا و والضرر الناتج عنه، وبالاشاره الي الماده السادسه والثلاثون بعد المايه والتي نصت علي (يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا؛ وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر.) واشاره الي الماده السابعه والثلاثون بعد المايه والتي نصت علي (يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد) وكونه يتبين لفضيلتكم ان خطا المدعي عليها لم يمكن لموكلتي تجاوزه او تجنبه وكان من الممكن ان تتضرر موكلتي باكثر من الضرر القايم حاليا لو ان موكلتي لم تعين محام للمدافعه عنها وحفظ حقوقها، ولكل ما هو مبين اعلاه فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: - نطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر المتمثل في اتعاب المحاماه والبالغ اجماليها (٢٦٢,٥٠٠) مايتان واثنان وستون الف وخمسمايه ريال سعودي) هكذا ادعي . كما تقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته الجوابيه التي تضمنت (ايماء الي الموضوع اعلاه فاننا نوجز ردنا لفضيلتكم علي ما جاء في دعوي المدعيه علي النحو الاتي: اولا: من الناحيه الشكليه: الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم المدعي موكلتي باقامه الدعوي وفق الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه: نوضح لفضيلتكم بان المدعيه ارفقت اخطار قضايي في مرفقات القضيه (مرفق رقم١) تدعي بانها قد اخطرت موكلتي في المطالبه محل الدعوي وبالاطلاع علي رقم هويه مستقبل الطلب في الاخطار يتبين بانه (...) وحيث ان الرقم الموحد لموكلتي هو (...) مرفق لفضيلتكم السجل التجاري (مرفق رقم٢)لموكلتي وعليه فان المدعيه لم تلتزم بما تضمنته الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه ونصها يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي .وعليه يتضح لفضيلتكم بان الدعوي غير مقبوله شكلا ومخالفه للفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه كما مما يستوجب معه عدم قبول الدعوي . ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: صحه الدعوي الاصليه وعدم كيديتها ومماطله المدعيه والجاء موكلتي الي اللجوء الي القضاء: اولا: نوضح لفضيلتكم بان المطالبه الاصليه التي طالبت بها موكلتي المدعيه قد ثبت فيها الحق لدي دايرتكم الموقره وقد ثبت انشغال ذمه المدعيه لدي محكمه الاستيناف بمبلغا وقدره (٢,٦٢٥,٠٠٠) ريالا بذمه المدعيه وذلك باقرار المدعيه وفقا لتسبيب حكم محكمه الاستيناف ونصه علاوه علي ان المدعي عليها لا تمانع من سداده شريطه ان يكون ثمه ابراء من (مجموعه (...)) وقد اختلفت محكمه الاستيناف مع حكم محكمه الدرجه الابتداييه في صفه موكلتي في الدعوي رغم تقديم مايثبت ان موكلتي كانت تندرج تحت مجموعه (...) وتم تحويلها الي شركه مستقله ووفقا للاقرار الصادر من المدعيه لدي محكمه الاستيناف بان المدعيه لا تمانع من سداد مبلغ المطالبه شريطه ابراء ذمه مجموعه (...) كما هو مذكور بعاليه وهذا يثبت عدم وجود دعوي كيديه ضد المدعيه كما يثبت تناقض المدعيه في دعواها من كون ان مبلغ المطالبه في الدعوي الاصليه غير مستحق بذمتها كما يناقض اقرارها لدي محكمه الاستيناف المذكور بعاليه وعليه يتبين بطلان ما دفعت به المدعيه من كون ان الدعوي كيديه . ثانيا:ومما يثبت صحه دفعنا انه بعد صدور الحكم في الدعوي الاصليه من محكمه الاستيناف قد تم تعييننا كمحامون من قبل (مجموعه (...)) لتحصيل مبلغ الشراكه من المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتم اشعار المدعيه بالاخطار القضايي بتاريخ ٠٥/١٢/١٤٤٥ه (مرفق رقم٣) وفقا لنظام المحاكم التجاريه والمرسل الي موظف المدعيه المحامي/ (...) وتم الاشاره بالاشعار القضايي الي الدعوي الاصليه لهذه القضيه ونصه وبالاشاره الي الدعوي القضاييه المقيده لدي التجاريه الثالثه بمدينه جده بالرقم (٤٥٧٠٨٧٧٦١٩) والتي تم الاقرار فيها بان الصفه تنعقد لصالح مجموعه (...) ونوضح لفضيلتكم انه تم التوجه الي منصه تراضي وعقد عده جلسات لديها بخصوص ذات المطالبه ولم تطلب المدعيه ابراء ذمه من المجموعه بل انها كانت تنكر الاستحقاق كليا !! وتنكر استلام المبلغ !! ثم صدر حكم بانشغال ذمتها اعترضت لدي محكمه الاستيناف وتمسكت بعدم صفه شركه (...) وان الصفه تنعقد لمجموعه (...) وبعد نقض الحكم تم الكتابه للمدعيه بموجب الخطاب المرسل بتاريخ ٠٥/١٢/١٤٤٥ه (مرفق رقم٣) بوكالتنا عن مجموعه (...) وتم التواصل معهم لسداد المديونيه الا ان المدعيه لم تحرك ساكنا بل استمرت في المماطله وعدم السعي في ابراء ذمتها وتسديد مديونياتها . ثالثا:يتبين لفضيلتكم ان المدعيه تتلاعب بحقوق العباد وذكرت لدي محكمه الاستيناف بانها لاتمانع من السداد لمجموعه (...) شريطه ابراء ذمتها الا انها لم تتجاوب مع موكلتنا شركه (...) او موكلتنا مجموعه (...) وهو دليل علي مماطله المدعيه وسعيها لاكل اموال موكلتي بالباطل والا لبادرت بالسداد وهو امر يؤكد صحه دعوي موكلينا واننا مارسنا التسلل النظامي الصحيح في اجراءات اقامه الدعاوي وان هدفنا هو استعاده حقوق موكلينا بعكس المدعيه التي تسعي لاكلها دون وجه حق . ثبوت انشغال ذمه المدعيه بموجب الاحكام القضاييه الصادره من الدرجه الابتداييه والاستيناف: ان محكمه الدرجه الابتداييه قد حكمت باستحقاق موكلتي للمبلغ بعد مناقشه موكلتي عن صفتها بالعقد كما هو منصوص في تسبيب الحكم رقم (٤٥٣٠٨١٠٠٨١) وتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٥ه ومضمونه ولا ينال من ذلك كله مادفع به وكيل المدعي عليها من نفي صفه المدعيه في هذه الدعوي-، علي اعتبار تحقق الدايره من صفه المدعيه استنادا علي الافاده الصادره من وزاره التجاره والصناعه فرع محافظه الجبيل في ١٢/١٣/١٤٣٢ه المتضمنه انفكاك المدعيه وعده جهات عن مجموعه (...) وتحولها الي شراكه مستقله في شركه ذات مسؤوليه محدوده وقد اختلفت محكمه الاستيناف مع الدرجه الابتداييه رغم ان محكمه الاستيناف لم تذكر في تسبيب حكمها علي ما تم تقديمه من مستندات تثبت وجود انقسام بين شركه (...) ومجموعه (...) واكتفت بالرد علي ايصال الحواله، وهو امر يثبت اختلاف الاجتهاد القضايي في هذه المساله وهو امر لا تضار به موكلتي اذ لم تتعمد اضرار المدعيه في اقامه هذه الدعوي حتي تلزم بتعويضها ، كما ان كلا المحكمتين قد اكدت علي انشغال ذمه المدعيه . عدم صحه المستندات المقدمه من قبل المدعيه ومخالفتها للفقره (١٣/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه: نوضح لفضيلتكم بان المستندات المقدمه من قبل وكيل المدعيه والمتمثله بعقد الاتعاب غير صحيحه ويحاول وكيل المدعيه ايهام المحكمه بانه تم تعاقد موكلته معه علي القضيه فقط وهذا غير صحيح ، والصحيح ان وكيل المدعيه هو موظف لدي المدعيه وفقا لنظام التامينات الاجتماعيه بمسمي شؤون قانونيه ونستدل علي ذلك باقرار وكيل المدعيه الغير قضايي عبر برنامج (...) والتي يذكر في ملفه الشخصي بانه محامي ومستشار قانوني لدي الشركه (...) (مرفق رقم٤)مما يتبين معه بان وكيل المدعيه يعمل لديها وليس متعاقدا بعقد اتعاب للقضيه الاصليه وعليه يتبين بان المدعيه وموظفها المحامي/ (...) قد قاموا بتقديم مستندات مظلله للدايره هدفهم منها اكل اموال موكلتي من الباطل وهو دليل من صنعهم لاثبات حق غير صحيح وقاموا بالامضاء عليها وتقديمها لدي المحاكم بقصد التحايل علي المحكمه لاكل اموال موكلتي بالباطل ولكون المحامي المتمثل امام فضيلتكم قد خالف اخلاقيات ومبادي مهنه المحاماه كما خالف اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه والتي نهت عن تقديم اوراق علي غير مطبوعات المحامي وفقا للفقره (١٣/١) من ذات النظام ونصها علي المحامي ان يتخذ له اوراقا خاصه به لتقديم كتاباته عليها للجهات، وان تشتمل علي اسمه، واسم المقر الرييس، والفرعي، ورقم وتاريخ الترخيص، وارقام الهاتف، وصندوق البريد، والرمز البريدي، وليس له ان يقدم للجهات اي كتابه علي اوراق لا تشتمل علي ذلك، او علي اوراق لاتخصه وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم احاله مدير الشركه المدعيه ومحاميها الي النيابه العامه بتهمه التحايل علي المحكمه وتقديم مستندات غير صحيحه الهدف منها اكل اموال موكلتي بالباطل . ثالثا: وعليه نطلب من فضيلتكم القضاء بالاتي: الحكم برفض دعوي المدعيه. احاله مدير الشركه المدعيه ومحاميها الي النيابه العامه لاتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه بحقهم. ) وتقدم وكيل المدعيه بمذكرته التي تضمنت (اولا: وفيما جاء في رد المدعي عليها يتبين لفضيلتكم خطا المدعي عليها برفع الدعوي ضد موكلتي كيديا من غير ذي صفه، ونتج عن ذلك حكم ابتدايي وعملا باحكام نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه فان موكلتي ملزمه بتعين محامي للترافع عنها في مثل هذه القضايا حفظا لحقها، والذي نتج عنه رد دعوي المدعيه من محكمه الاستيناف لعدم وجود صفه، علما بان المبلغ محل نزاع لوجود عده حوالات بين الطرفين سيتم بيانها لاحقا في الدعوي المتوقع اقامتها من (...) بصفتهم ذو صفه في الدعوي. ثانيا: اشاره الي قول المدعي عليه باننا موظفون لدي المدعيه وهذا غير صحيح، والعلاقه بيننا وبين موكلتي كما هي مبينه هي عقد اتعاب المحاماه المبرم معهم، وكون المدعي عليها قد استندت للملف الوظيفي الخاص بنا عبر تطبيق (...) فاننا نؤكد انها حجه غير كافيه كون عملنا مع الشركه (...) بصفتها عميل تحيل لنا كل قضيه علي حده ويتم ابرام عقد اتعاب خاص بها ويمكننا تزويدكم بعده عقود اخري حول اتعاب المحاماه سابقه ولاحقه لهذا العقد المشار له. ثالثا: فيما يخص الماده المشار لها من جانب المدعي عليها والمبينه ضروره اتخاذ مطبوعات للمحامي، لا خلاف حولها ولكن نختلف في بيان تلك الماده، حيث ان الماده لم توجب المحامي بان تكون كافه عقود الاتعاب او الاستشارات الخاصه به علي المطبوعات الخاصه به صراحه، وكون موكلتي قد طلبت بان يتم العقد علي المطبوعات الخاصه بها و ووفق المسوده المعمول بها من قبلهم لم نري في هذا الطلب ما يغير حقيقه التعاقد المبرم بيننا وبينها او ما يؤثر علي جوهر العلاقه وهي تمثيلها في القضيه المشار لها، كون الحقيقه من هذه العلاقه هي رغبه الشركه (...) منا ان نمثلها في الدعوي المقامه عليها وفق نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وكون جوهر العلاقه قد تم العمل بها فلا نري ما يبطل صراحه ذلك العقد او اثره استنادا علي قوله تعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ). اخيرا: كما هو موضح لفضيلتكم انه وبالنظر لدعوي المدعي عليها و استينافها امام محكمه الاستيناف ورفع الدعوي بصوره باطله والمطالبه بما ثبت لكم ولمحكمه الاستيناف انه ليس حقا ثابتا لها بصوره خاصه وانما حق متنازع عليه بين موكلتي و طرف اخر، وعليه فانه يظهر لنا انها ما كانت الا ادعاءات كيديه من قبل المدعي عليها نتج عنها التزام موكلتي بتعيين محامي، وتذكيرا بما جاءت به القاعده الفقهيه ( لا ضرر ولا ضرار ) والقاعده الفقهيه ( الضرر يزال ) وهو ما ندعي به في دعوانا من ضروره تعويض موكلتي وازاله ذلك الضرر عنها الناتج عن دعوي المدعيه والتي اقامتها بصوره غير صحيحه وبغير حق واستانفتها ايضا لدي محكمه الاستيناف وكون المدعي عليها تدفع بان الحق ثابت وهو دفع غير ملاق في الدعوي كوننا الان امام دعوي قد اقامها وكيل المدعي عليها و صدر لصالحه حكم من المحكمه الابتداييه وتم الاستيناف فيها ودفع رسوم تكاليف قضاييه وبعد ذلك صدر حكم من محكمه الاستيناف بان المبالغ المتنازع عليها هي بين الشركه (...) وشركه (...) ولا علاقه لشركه (...)، وكون خطا المدعي عليها قد نتج عنه خطر احدق بموكلتي واضر بها والجاها لتوقيع عقد اتعاب محاماه فاننا كما هو موضح ادناه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي باتعاب التقاضي وازاله ذلك الضرر. ولكل ما هو مبين اعلاه فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- الزام المدعي عليها بتحمل تكاليف اتعاب المحاماه المبينه في العقد المرفق والبالغ اجماليها، ٢٦٢,٥٠٠ مايتان واثنان وستون الف وخمسمايه ريال سعودي.) وعليه فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله وحكمت مبنيا علي الاتي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت هذه الدعوي مختصه بطلب التعويض عن اتعاب المحاماه المتفرعه عن الدعوي الاصليه المنظوره لدي هذه المحكمه بالرقم (٤٥٧٠٨٧٧٦١٩) عليه فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الفقره التاسعه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر (٩.دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.) ، وحيث تذكر المدعيه ان المدعي عليها سبق ان رفعت عليها دعواها ذات الرقم (٤٥٧٠٨٧٧٦١٩) بمواجهتها والتي طالبت خلالها شركه (...) بمبلغ وقدره ( ٢,٦٢٥,٠٠٠) اثنان مليون وستمايه وخمسه وعشرون الف ريال سعودي وقد صدر فيها الحكم الابتدايي ذي الرقم (٤٥٣٠٨١٠٠٨١) القاضي بالزام الشركه (...) بالمبلغ محل الدعوي السابقه ومن ثم اصدرت دايره الاستيناف الثانيه حكمها ذي الرقم (٤٥٣١٠٥٦٤٥٧) القاضي بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره التجاريه بالمحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٢٢/٠٨/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٥٧٠٨٧٧٦١٩ والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي ولكون المدعيه اضطرت معه للبحث عن محام عملا بنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وللمدافعه عن حقها وكون دعوي شركه (...) غير صحيحه وكيديه في حق المدعيه فقد طلبت الزامها بتعويضها عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٦٢,٥٠٠) مايتان واثنان وستون الف وخمسمايه ريال تاسيسا علي صك الحكم السابق، والعقد المبرم بين المدعيه والمحامي المترافع انذاك ، وقابلت المدعي عليها دعوي المدعيه بان الدعوي الاصليه صحيحه وانعدمت كيديتها ومماطله المدعيه فيها وطلبت الحكم برفض هذه الدعوي واحاله مدير الشركه ومحاميها الي النيابه العامه وفق ما جاء في مذكرته . ولما كانت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد بينت الطريق المدد في تقدير التعويض بحسب ما نصت عليه الماده (١٦٤) منها والتي تضمنت (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي.وتراعي المحكمه في تقديرالتعويض الاتي: ا - جسامه الضرر.ب - مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-.) وبالنظر الي ذلك فان الظاهر للدايره ان الاحكام الصادره في الدعوي الاصليه قد خالفت بعضها البعض في النظر القضايي ولم تكن مساله تحقق الصفه من انعدامها ظاهره بما فيه الكفايه بل احتاجت معه الدايره الي بحث وترو وتحقق من المستندات الداله علي صفه المدعيه وحكم دايره الاستيناف قد بحث مساله الصفه مجددا وصدر مغايرا لما اسست الدايره الابتداييه عليه حكمها ولم تتوافر فيها اركان الضرر بحسب ما نصت عليه الماده (١٢١) من نظام المعاملات المدنيه حيث نصت علي : (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)ا.ه ، واما بالنسبه لطلب المدعي عليها احاله مدير الشركه المدعيه ومحاميها الي النيابه العامه وفق ما ذكر اعلاه فان الدايره تفهم المدعي عليها ان هذا الطلب لا يمكن بحثه والفصل فيه في هذه الدعوي لمغايرته عن موضوع الدعوي، وعدم قيام سببه وموجبه ، وعليه فان الدايره تشيح بنظرها عن هذا الطلب، وتنتهي الي ما ورد في منطوق حكمها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: رفض الدعوي رقم (٤٥٧١٤٠١٧٦٩) المقامه من المدعيه/ الشركه (...) لاعمال التعدين المحدوده سجل تجاري رقم (...)، بمواجهه المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (…)، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠١٧٦٩لعام ١٤٤٥ه المدعي: الشركه (...) لاعمال التعدين المحدوده المدعي عليه: شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص وقايع الدعوي بمطالبه المدعي التعويض عن اتعاب المحاماه المتفرعه عن الدعوي الاصليه المنظوره لدي هذه المحكمه بالرقم (٤٥٧٠٨٧٧٦١٩). وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٥-٠١-١٤٤٦ه، والقاضي ب: (رفض الدعوي رقم (٤٥٧١٤٠١٧٦٩) المقامه من المدعيه/ الشركه (...) لاعمال التعدين المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بمواجهه المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...).) وبعد رفع القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه ٢٩-٠٢-١٤٤٦ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعيه، ونصها: (...اسباب الاعتراض علي الحكم: قصور في تسبيب الدايره الابتداييه: - بالاشاره الي التسبيب المشار له في صك الحكم محل الاعتراض فانه كما يتبين لفضيلتكم قصور بتسبيب الدايره كونها لم تسبب رفضها للدعوي تسبيبا دقيقا، وذلك لعدم دقه التسبيب كون التسبيب تضمن ما مفاده عدم اكتمال اركان التعويض وهذا مخالف للحال والواقع حيث ان تلك الاسباب المستند عليها في التعويض وهي (الضرر – العلاقه السببيه – النتيجه) قد اكتملت في الدعوي محل الاعتراض كوننا امام سبب (اقامه دعوي غير صحيحه) نتج عنه ضرر (تحمل موكلتي اتعاب تعيين محامي و صدور حكم ابتدايي كان قد يكون ملزما في حق موكلتي علي الرغم من عدم صحه الدعوي) ونتج عن ذلك نتيجه تحمل موكلتي اتعاب المحاماه حول تلك الدعوي، وكون تلك الاركان قد اكتملت والضرر قد حصل فان موكلتي وفق ما نصت عليه الماده ١٢١ من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) و استنادا علي الحديث النبوي قوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) فان موكلتي مستحقه للاتعاب بصوره قطعيه لا تدع مجالا للشك كونها قد واجهت ضررا جليا كان من المفترض ان لا تواجهه. مسؤوليه المدعي عليها عن الخطا منفرده:- بالاطلاع علي التسبيب فاننا نجد ان الدايره قد افادت ضمنيا بحكمها ان ذلك الخطا غير واضح وهذا يعني ان الخطا خطا غير مقصود، وهذا ليس له معني في حقيقه الامر الا ان موكلتي قد اصبحت شريكه في تحمل الخطا عن المدعي عليها، وهو ما لا نقبل به كون الخطا الذي نتج عن المدعي عليها هو تقصير في عملها بعدم مراجعتها للصفه علي الرغم من انها قد عينت شركه محاماه لتمثيلها وهذا التعيين يعني انها قد عينت من اهل المعرفه والعلم والمسؤوليه من يمثلها تمثيلا صحيحا امام القضاء، وكون ذلك الخطا في عدم تحديدهم صاحب الصفه هو خطاهم بصفه منفرده ونتج عنه تحمل موكلتي للاتعاب فلا يصح ان تتحمل موكلتي ما ينتج عن ذلك الخطا، وكون ممثل المدعي عليها من اهل العلم في هذا المجال ويملك من الخبره والمعرفه ما لا تشوبه شايبه فهذا يمحق ان يكون ذلك الخطا طبيعيا او غير واضحا او ناتجا عن المدعي عليها بغير قصد وما يؤكد ذلك لفضيلتكم انه وبالاشاره الي الدعوي الاصليه بالرقم ٤٥٧٠٨٧٧٦١٩ وبالاطلاع عليها فانه يتبين عدم وجود صفه للمدعيه كون الحواله صادره من شركه (...) وليست شركه (...) وهذا يعني عدم صفه المدعي عليها انذاك و يعني ان الصفه معقوده لشركه (...) ، وهذا يؤكد وضوح ان الدعوي كان من المفترض ان تقام من شركه (...) ، وهو ما قام بتصحيحه وكيل المدعي عليها حيث انه اقام دعوي حاليا مقيده لدي المحكمه التجاريه من شركه (...) ويطالب خلالها بالمبلغ محل الدعوي الاصليه بالاضافه الي اتعاب المحاماه. استخلاصا لما سبق: اجتهدت الدايره القضاييه الثالثه اجتهادا لا تشوبه شايبه - جزاهم الله خيرا -، ولكنها قد جاوبت الصواب في الحكم الصادر منها برد دعوي موكلتي علي الرغم من ان موكلتي قد واجهت في تلك الدعوي ضررا جسيما نتيجه تقصير المدعي عليها في التحقق من الامور الرييسيه قبيل اقامه الدعوي ونتيجه تقصيرها في التحقق من اهم ركن لاقامه الدعوي وهو الصفه، ونتيجه ذلك التقصير اقامت المدعي عليها دعوي غير صحيحه نتج عنها تكبد موكلتي اتعاب المحاماه بقيمه ٢٦٥,٠٠٠ مايتان وخمسه وستون الف ريال سعودي، واشاره الي نظام المعاملات المدنيه والذي تناول موضوع الضرر بصوره رييسيه وفصله تفصيلا دقيقا حيث نص في الماده السابعه والثلاثون بعد المايه والتي تضمنت علي: (يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد)، كما نص في الماده السادسه والثلاثون بعد المايه والتي تضمنت علي (يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا؛ وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر)، واشاره الي ما جاء في السنه الحديث النبوي (قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: من اصابته ضرره فانما يخرج منها ما يوافقه من قدم ) (رواه ابو داود). ولكل ما هو مبين اعلاه فاننا نطالب بما هو حق لموكلتي كون المدعي عليها قد اقامت علي موكلتي دعوي بغير وجه حق ونتج عنها ضرر ثابت بحق موكلتي وفق العقد المرفق ولكل ما هو مبين اعلاه فاننا نطلب من فضيلتكم ما هو ات: الطلبات: نطلب من فضيلتكم قبول الاستيناف شكلا وذلك لتقديمه خلال المده النظاميه المحدده لتقديم الاعتراض. نطلب من فضيلتكم قبول الاستيناف موضوعا وذلك بناء علي الاسباب الموضحه اعلاه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه والبالغه (٢٦٥,٠٠٠) مايتان وخمسه وستون الف ريال سعودي). واكد وكيل المدعيه علي ما ورد في لايحه الاعتراض. فعقب وكيل المدعي عليها قايلا: ان ما اورده وكيل المدعيه سبق مناقشته امام الدايره الابتداييه. ثم اكد وكيل المدعيه علي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض المبين في وقايع هذا الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ١٥-٠١-١٤٤٦ه، في القضيه رقم (٤٥٧١٤٠١٧٦٩) ب (رفض الدعوي رقم (٤٥٧١٤٠١٧٦٩) المقامه من المدعيه/ الشركه (...) لاعمال التعدين المحدوده سجل تجاري رقم (...)، بمواجهه المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...).). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.